1. avatar
    مسألة رقم 181 [الحج والعمرة]

    السؤال: هل يجوز في ثلث الصدقة في الهدي أن يتبرع بقبوله عن فقير ما ، ثم يخبره بعد ذلك ويدفع قليلا من المال ، كذلك في ثلث الهدية ؟


    الجواب: إن لم يأخذ الحاج وكالة عن الفقير في صرف ثلثه فهو ضامن له على الأحوط ، سواء تبرع أم لم يتبرع ، وكذا الحال في ثلث المؤمنين.

  2. avatar
    مسألة رقم 182 [الحج والعمرة]

    السؤال: إذا ذبح الحاج أو نحر هديه خارج منى اضطرارا .. فهل يجوز له أن يحلق ، أو يقصر في نفس المكان ، علما بأنه خارج منى ؟


    الجواب: لا يجوز ذلك الا في نفس منى ، وان عمله في غيرها أعاد في منى إن أمكنه ، والله العالم.

  3. avatar
    مسألة رقم 183 [الحج والعمرة]

    السؤال: لو ذبح هديه وتنجس ثوب إحرامه .. هل تجب الفورية في تطهيره ؟.. وهل يجوز إذا دخل منى بعد الذبح ( نظرا إلى أن بعض المسالخ خارج منى ) ، وذبح الهدي هناك لعدم القدرة في غيرها.. هل يجوز المبادرة إلى التقصير قبل التطهير ؟


    الجواب: نعم بل تجب ، ولكن الذبح في غير محل منى إنما يجزي إذا لم يمكنه التأخير إلى أخر أيام ذي الحجة أن يذبح بمنى ، ويقدر أن يأتي بعده بطوافه وصلاته وسعيه في ذي الحجة ، وإلا فيؤخر الذبح ويقصر فقط في اليوم العاشر ، كما فعل فعلا بمنى ويذبح فيها قبل تمام الشهر ، ويطوف بعد الذبح ويسعى.

  4. avatar
    مسألة رقم 184 [الحج والعمرة]

    السؤال: هل يجزئ الهدي إذا كانت خصيتة مشتمله على بيضة واحدة فقط من أصل خلقتة أو لعارض ؟


    الجواب: لا يجزي.

  5. avatar
    مسألة رقم 185 [الحج والعمرة]

    السؤال: هل هناك خصوصية في الهدي إذا كان ذكرا ، أم أنه والانثى على حد سواء ؟ ومع فرض وجود الخصوصية .. هل يجزي النائب في الحج ذبح الانثى إذا كان المتعارف هو ذبح الذكر ؟


    الجواب: لا فرق بينهما.

  6. avatar
    مسألة رقم 186 [الحج والعمرة]

    السؤال: ما الحكم في ثلث مايتصدق به إذا لم يجد فقيرا من المؤمنين ؟.. وهل يكفي أخذ الجزار منه المجهول الحال ؟


    الجواب: في مفروض السؤال: لايجب الاعطاء إلى الفقير نفسه ، بل يجوز الاعطاء الى وكيله وان كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ، ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة ، أو البيع ، أو غير ذلك.

  7. avatar
    مسألة رقم 187 [الحج والعمرة]

    السؤال: لو اضطر الحاج أن يقدم الذبح على رمي جمرة العقبة لشدة الزحام مثلا ، ثم حلق بعد ذلك ، ثم رمى جمرة العقبة ، كل ذلك في يوم النحر .. فما هو الحكم ؟.. هل عليه إعادة الحج أم لا ، وكذلك بالنسبة لمن فعل ذلك وخالف الترتيب متعمدا ؟


    الجواب: لو قدم الذبح على الرمي جهلا أو نسيانا ، معتقدا صحة ذلك فلا بأس بذلك ، ولو كان جهله من جهة تخيل جواز التقديم في فرض عدم التمكن منه بعده ، وأما مع العلم بعدم جواز ذلك ومع هذا قدم الذبح عليه ، فلا يصح الذبح.

  8. avatar
    مسألة رقم 188 [الحج والعمرة]

    السؤال: يشترط في ذبح الهدي في حج التمتع النية من الموكل .. هل تتحقق النية في حال بقائه في الخيم ، وذهاب الوكيل وشراء الذبيحة وذبحها ، علما بأنه لم يعرف الموكل نوع الذبيحة ، ولا زمن الذبح ؟


    الجواب: يبقى الموكل على نيته إلى أن يعلم بوقوع الذبح ، ولا يغيرها ما ذكر ، والله العالم.

  9. avatar
    مسألة رقم 189 [الحج والعمرة]

    السؤال: بالنسبة لثلث الهدي من نصيب الفقراء .. هل يؤخذ بعين الاعتبار قيمة ثلث المشترى ، أم الثلث التقديري للهدي ؟


    الجواب: يؤخذ بقيمة ثلث اللحم في محل الذبح يوم الذبح ، لا بقيمة الهدي المشترى بها ، ولا التقديري المطلق ، والله العالم.

  10. avatar
    مسألة رقم 190 [الحج والعمرة]

    السؤال: شخص وجد مكانا يذبح فيه داخل منى ، لكن لم يسعه الوقت للذبح يوم العيد ، أو ذبح في وادي محسر ، ثم وجد المكان ولم يسع الوقت للذبح والحلق بعده قبل الغروب ، واضطر إلى تأجيل الذبح إلى اليوم الحادي عشر من ذي الحجة .. فما حكم الحلق والتقصير الذي يتمكن أن يأتي به يوم العيد ؟.. هل يجب تأخيره لليوم الثاني ، والاتيان به بعد الذبح باعتباره مترتبا عليه ، أم يأتي به يوم العيد باعتباره من أعمال يوم العيد ؟


    الجواب: قد ذكرنا في "المناسك" أنه على فرض عدم التمكن يوم العيد ( من الذبح ) ، ولكن يتمكن منه إلى آخر ذي الحجة بحيث يأتي بعده ما يترتب عليه من الطواف والسعي ، فيحلق ، أو يقصر ، ويحل ، وينتظر إلى أن يذبح ، ويأتي بالطواف والسعي.

  11. avatar
    مسألة رقم 191 [الحج والعمرة]

    السؤال: الذي يخاف من ظلم المشرفين على مراقبة الذبح في منى اذا أراد أن يذبح خارج المسلخ الموجود في محسر نهارا ، ويأمن ليلا منهم .. هل يعطى هذا حكم الخائف الذي يجوز له الذبح ليلا ، أم لا ؟


    الجواب: ليس هذا داخلا في موضوع الخائف الذي يجوز له الذبح ليلا ، والله العالم.

  12. avatar
    مسألة رقم 192 [الحج والعمرة]

    السؤال: لو ذبح المكلف الهدي في المسلخ الجديد الذي يقع في وادي محسر ، اعتمادا على اخبار بعض من يثق بهم أن هناك جانبا من المسلخ يقع في منى ، ثم تبين الخلاف .. فهل يجزيه ذلك ، لا سيما اذا انتبه إلى المسألة بعد رجوعه ؟


    الجواب: إذا لم يكن متمكنا من الذبح في منى فيجزيه ما ذكر ، بأن لم يتمكن منه إلى اخر ذي الحجة ، والا فلا بد من التدارك في السنة التالية ، والله العالم.

  13. avatar
    مسألة رقم 193 [الحج والعمرة]

    السؤال: هل يجب في تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام الفرز الفعلي خارجا ، أم يكفي التقسيم على نحو الاشاعة فقط ؟


    الجواب: لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ، ولا في ثلث الهدية ، ويكفي التصدق بثلثه المشاع ، والاكل منه شيئا قليلا.

  14. avatar
    مسألة رقم 194 [الحج والعمرة]

    السؤال: هل يشترط في الفقير الذي يعطى ثلث الذبيحة أن يكون مؤمنا ؟


    الجواب: نعم يشترط ذلك ، والله العالم.

  15. avatar
    مسألة رقم 195 [الحج والعمرة]

    السؤال: هل يجزي في ثلث الذبيحة المختص بالحاج نفسه أن يأكل منه قطعة صغيرة بقدر الحمصة نيئة ، أم يأكل منه قدرا يصدق معه عرفا أنه اكل من الذبيحة ؟


    الجواب: بل يأكل قدرا يصدق الاكل منها.

  16. avatar
    مسألة رقم 196 [الحج والعمرة]

    السؤال: إذا كنت لا أعلم بسن الهدي .. فهل يجوز الاكتفاء بكلام البائع ؟


    الجواب: يجوز ذلك إن كان من أهل الخبرة.

  17. avatar
    مسألة رقم 197 [الحج والعمرة]

    السؤال: إذا ترك المتمتع بالحج التصدق بثلث ذبيحته أو الهبة .. هل يضمن ذبيحة أخرى ، أم القيمة ؟.. وهل يجوز له بعد رجوعه من الحج تقليد مجتهد اخر يقول بعدم الوجوب ؟


    الجواب: إذا تركها بإختياره فالأحوط الضمان لقيمة اللحم للمستحق ، ولا يضمن ذبيحة أخرى ، ويكفي لرفع الضمان التقليد ممن يقول بعدم الوجوب على شرط ما في سائر موارد الاحتياط.

  18. avatar
    مسألة رقم 198 [الحج والعمرة]

    السؤال: إذا سلت أو رضت خصيتا الهدي بعلاج ونحوه .. فهل يجزي للذبح ، مع العلم أن اكثر الهدي الموجود بمنى من هذا القبيل ، وتحصيل الهدي التام الشرائط بما فيها سلامة الخصيتين يلزم منه الحرج غالبا ؟ ومع فرض عدم الاجزاء .. فهل يجب تأخير الذبح إلى ما بعد اليوم العاشر ، إذا إحتمل تحصيل الهدي التام الشرائط ؟


    الجواب: الخصي لا رخصة في ذبحه مع التمكن من غير الخصي ولو بالتأخير، وأما غيره مما كان تركه أولى ، فلا يؤخر لرعاية تلك الخصوصية ويجزي الفاقد.

  19. avatar
    مسألة رقم 199 [الحج والعمرة]

    السؤال: ما معنى الموجوء والكبير الذي لا مخ له ؟


    الجواب: الايجاء هو إخراج عروق البيضة ، والاخير هو عدم المخ في عظامه الجوفاء.

  20. avatar
    مسألة رقم 200 [الحج والعمرة]

    السؤال: ما الفرق بين الخصي ومرضوض الخصيتين بالنسبة للهدي ؟


    الجواب: الخصاء هي إخراج بيضتي الحيوان ، والرض هو عصرها منه.

  21. avatar
    مسألة رقم 201 [الحج والعمرة]

    السؤال: 5 إذا استنابت المرأة في حال قدرتها على المباشرة بنفسها .. فهل يجب عليها قضائه في اليوم التالي كمن نسي الرمي فذكره في اليوم التالي ؟


    الجواب: نعم ، يجب عليها في الفرض القضاء.

  22. avatar
    مسألة رقم 202 [الحج والعمرة]

    السؤال: 4 اذا استنابت المرأة فرمي عنها ، ثم علمت بارتفاع الزحام .. فهل يجب عليها إعادة الرمي بنفسها ؟


    الجواب: لا يجب عليها الاعادة ، إذا كان الفرض كما في اعلاه.

  23. avatar
    مسألة رقم 203 [الحج والعمرة]

    السؤال: 3 اذا ذهبت المرأة إلى الجمرة ، فرأت زحاما شديدا لا تتمكن معه من الرمي .. فهل يجوز لها الاستنابة في الحال ، ام لا بد لها من الصبر حتى تطمأن أنها لا تستطيع الرمي في جميع أوقات النهار ؟


    الجواب: اذا رأت الزحام بحيث لا تتمكن جاز لها الاستنابة ، ويجزي عمل النائب عنها.

  24. avatar
    مسألة رقم 204 [الحج والعمرة]

    السؤال: 2 اذا علمت المرأة بشدة الزحام فعلا ، ولكن علمت بأن الزحام سيرتفع بعد ساعة من الوقت .. فهل يجوز لها الاستنابة في الرمي باعتبار عدم قدرتها على الرمي فعلا ، أم يجب عليها الصبر حتى وقت إرتفاع الزحام لتباشر الرمي بنفسها ؟


    الجواب: كما في الصورة السابقة.

  25. avatar
    مسألة رقم 205 [الحج والعمرة]

    السؤال: قلتم في صفحة 187: ( ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة ، فلا تجوز الاستنابة إختيارا ) .. فما الحكم فيما يلي: 1 هل يجوز للمرأة أن تنيب غيرها إذا علمت بشدة الزحام في وقت ما ، أم يجب عليها الصبر وتحري خلو الجمرة من الزحام ؟


    الجواب: يجب الصبر وتحري خلوها.

  26. avatar
    مسألة رقم 206 [الحج والعمرة]

    السؤال: ذكرتم في مسألة (378) أنه يعتبر في الحصيات أن تكون من الحرم ، فاذا وجدنا حصى غلب على ظننا أنه من خارج المشعر قد جلب لاستحداث الابنية ورصف الشوارع هناك .. فهل يجوز الرمي به ، أم يجب تخير الحصى الذي على المرتفعات الموجودة في المشعر ؟


    الجواب: يختار التي يعلم أنها من المشعر.

  27. avatar
    مسألة رقم 207 [الحج والعمرة]

    السؤال: ذكرتم في "المناسك" صفحة (167) مسألة (378) : أنه يعتبر في الحصيات أن تكون أبكارا .. فهل يجوز الرمي بالحصى التي رمي بها ولم تصب الجمرة ، أو بالحصى الموجودة بجانب الجمرة والتي لا نعلم بأنه رمي بها أم لا ، أو أصيب بها ، أم لا ؟


    الجواب: يجوز الرمي بالتي لم تصب في رميها ، أما التي بجانب الجمرة مرددة بين ما أصابت وبين ما لم تصب ، فلا يجوز الرمي بها للعلم الاجمالي ، فالجواز أنما هو لغير مورد العلم المذكور.

  28. avatar
    مسألة رقم 208 [الحج والعمرة]

    السؤال: بعض الاشخاص يصعدون على حوض الجمرة ، ويقفون أو يقعدون ويرمون الجمرة .. فهل هذا جائز ، أو أنه يشترط أن يكون الرامي واقفا على الارض ؟


    الجواب: لا بأس به ما دام يصدق الرمي في عمله.

  29. avatar
    مسألة رقم 209 [الحج والعمرة]

    السؤال: حاج يرمي الجمرة وهو على مقربة منها ، ولكنه بعد إنطلاق الحصية من يده لايستطيع أن يميزها عن غيرها من بين حصيات الحجاج الآخرين ، لكي يتقين تماما أنها أصابت الجمرة ، ولكنه يتوقع توقعا كبيرا أنها أصابتها .. فهل له أن يبني على ذلك ويحتسبها أنها أصابت الجمرة ، أو لا ؟


    الجواب: إذا اطمأن بوصولها والاصابة ، فلا بأس بعدم التمييز.

  30. avatar
    مسألة رقم 210 [الحج والعمرة]

    السؤال: هل يجوز الرمي على الحائط المبني حديثا خلف جمرة العقبة ، أو لا بد من الرمي على نفس النصب ؟


    الجواب: إذا لم يعد الملحق جزءا من الجمرة ، لا يجزي رميه ، والله العالم.