السؤال: هل استثناء الجهزية في بلاد متعارف فيها جمع الجهزية للبنت ، يعم ما إذا هيأت نفس البنت لنفسها ذلك ، لعدم قدرة الوالدين ، أو لعدم أهميتهما ، أو لغير ذلك ، فلا يجب عليها الخمس في بلاد يتعارف فيها أصل إعداد الجهزية ؟
الجواب: نعم ، يعم ما تصرفه هي من عندها في شراء شيء لنفسها ، والله العالم.
مسألة رقم 182 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: ما هو حكم الهدايا والصدقات والتبرعات التي يؤديها من يتسلم من سهم الأمام عليه السلام ، ويصرف منه لمعاشه ( كطالب العلم مثلا ) ، علما أنه لا يتسلم ما يفيض عن حاجته ؟
الجواب: إذا لم يخرج المصروف عن شأنه ، فلا بأس به.
مسألة رقم 183 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: قام شخص ببناء منزل له ، وقد قرب على البناء حول كامل ، ولم يكمل المنزل بعد ، فسكن صاحبه فيه مرة ما بين يوم إلى إسبوع .. فهل يصح أن يطلق على هذا سكنا أم لا ؟ ( وذلك حيلة شرعية عن دفع الخمس ) .
الجواب: إذا كان سكنا للغرض المشار إليه في السؤال ، فلا أثر له ، ولا يدفع الخمس عنه ، والله العالم.
مسألة رقم 184 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: هل يعتبر في وجوب الخمس إذن الوالد ، أو كون الشخص منفصلا عن والده ، أم يجب حتى لو كان مع والده في السكن ؟
الجواب: لا يعتبر إذنه ، ويجب حتى لو كان مع والده في السكن ، إذا كان بالغا في عمره فربح ربحا وبقي عنده سنة.
مسألة رقم 185 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: شخص وهب أولاده أرضا تعلق بها الخمس منذ سنين ، والان زاد ثمنها كثيرا .. فهل يجب على هذا الشخص أن يدفع خمس ثمنها زمن الهبة ، أو خمس ثمنها الان ؟
الجواب: نعم ، يجب عليه أن يدفع خمس ثمنها زمن الهبة ، والله العالم.
مسألة رقم 186 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: هل في تكوين رأس مال مشترك لعدة أفراد ، فيه خمس أم لا ؟
الجواب: إذا لم يكن رأس المال المذكور من الارث ، أو من المال المخمس سابقا ، وكان من الأرباح ، ففيه الخمس إذا كان لكل من المشتركين مورد آخر لإعاشته ، وإلا استثني من حصة كل من لا مورد لإعاشته سواه منهم بمقدار مؤونته ويخمس الباقي ، والله العالم.
مسألة رقم 187 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: إذا اشترى من أرباح سنته عينا للمؤونة ، وبعد استعمالها فترة معينة باع هذه العين ، فثمن هذه العين .. هل يكون حينئذ كله من الأرباح فيجب تخميسه ، أم يجب تخميس خصوص الزائد من ارتفاع قيمتها فقط ؟
الجواب: الربح هو خصوص المقدارالزائد على قيمة الشراء.
مسألة رقم 188 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: إذا كان إنسان يشتري بأموال سنته وأرباحها ما يحتاجه لتجهيز البيت ومحتوياته ، وكان بحاجة إليها ، لكن لا يستفيد منها عمليا إلا بعد الانتقال إلى بيته ، وهو غير قادر على أداء خمس هذه الأمور .. فما الحكم فيما لو مر عليها سنة ( أي مرت سنة قبل حصول الاستفادة العملية والفعلية ) ؟
الجواب: يدفع خمسها تدريجا ، متى تيسر له.
مسألة رقم 189 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: في الثوب أو غيره من الهدايا يستعملها قبل رأس السنة بليلة أو أكثر ، هربا من الخمس .. هل يجب تخميسه ؟
الجواب: هذه كسابقتها.
مسألة رقم 190 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: في البيت يبنيه صاحبه ، ثم يسكنه قبل رأس السنة بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة ، هربا من الخمس .. هل يجب عليه خمسه ؟
الجواب: لا يحسب بمثل ذلك مؤونة ، ويجب تخميسه بسعر اليوم.
مسألة رقم 191 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: عم مسكنا بمائة ، خمسون من أرباحه وخمسون استقرضها ، وجاء رأس سنته قبل أن يسكن .. فهل يخمس المائة ، أو يخمس الخمسين التي هي من أرباحه فقط ويستثني الدين ؟
الجواب: في مفروض السؤال يقوم المسكن بالقيمة الحالية ، ويستثني مقدار الدين ، ويخمس الباقي من القيمة.
مسألة رقم 192 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: لو سكن المكلف في دار وهي معفاة من الخمس ، ثم ضاقت عليه فاشترى دارا أخرى ، مستغنيا عن الأولى .. هل يجب إخراج خمس الأولى أم لا ؟
الجواب: بعد أن كانت دار سكن له مدة فأبدلها بدار أخرى ، لا يتجدد الخمس للاولى.
مسألة رقم 193 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: لو اشترى بأرباح السنة دارا لم يسكنها حتى مر عليها رأس سنته المعتاد ، لكنها سكنها قبل مرور سنة على الشراء .. فهل يسقط عنه تخميسها ، استنادا إلى أن لكل ربح سنته الخاصة ، والمفروض أنه سكنها قبل مرور سنة على الشراء ، وعلى ظهور الربح أيضا ؟
الجواب: إن كان الشراء بربح لم يمر عليه سنة إلى أن سكنها ، فلا خمس عليه فيها ، وإن مر رأس سنته المعتاد قبل سكناها ، فالمدار على الثمن الذي اشتراها به ، لا برأس سنته على ما ذكرنا من الاعتبار بسنة الربح المصروف.
مسألة رقم 194 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: شخص يملك أرضا شرعا وهو يستغلها الآن ، ولكنها مسجلة في دائرة الطابو باسم غيره ، بحيث يمكن للغير ، أو لو لورثته أن ينتزعوها منه ساعة يشاءون .. فهل يجب عليه تخميسها الآن ، أو يؤجل ذلك حتى تسجل في الطابو باسمه ؟
الجواب: يجب عليه تخميسها الآن ، والله العالم.
مسألة رقم 195 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: لو أن إنسانا اشترى برأس ماله الذي لا يزيد على مؤونة سنته قطعة أرض ليزرعها ، ويعيش منها .. فهل يجب عليه إخراج خمس قطعة الارض هذه أو لا ؟ مع العلم أنه يستطيع الزراعة بواسطة استئجار أرض أخرى ؟
الجواب: نعم ، على تقدير عدم مضي الحول عليه ، وعدم وجود مال أو كسب آخر لمعيشته ، جاز له ذلك من دون تخميس فيما إذا كان بمقدار مصرف سنته كما هو المفروض ، والله العالم.
مسألة رقم 196 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ مر عليه سنة ، ثم مر أكثر من سنة على تملكه للارض ثم أراد أن يخمس ، هل يتعلق الخمس بسعر الشراء ، أم بقيمة الارض حين التخميس ؟ مع العلم أن الارض مشتراة للاقتناء لا للتجارة ؟
الجواب: على الرجل في هذه الصورة تخميس الارض بسعرها المشتراة به.
مسألة رقم 197 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ لم يمر عليه سنة ، ثم مر أكثر من سنة على تملكه الارض ، ثم أراد أن يخمس .. هل يتعلق الخمس بسعر الشراء ، أم بقيمة الارض حين التخميس ، مع العلم أن الارض مشتراة للاقتناء لا للتجارة ؟
الجواب: في الصورة المفروضة على الرجل تخميس الارض بسعرها الحالي ، ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون شراؤها للاقتناء ، أو للتجارة.
مسألة رقم 198 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: لو عمر منزله بالدين وانتهى ، وقد مر عليه الحول .. فهل يجب إخراج خمس المنزل بحسب قيمته الفعلية بعد الانتهاء ، أم بقيمة ما كلفه من الدين ، أم لا خمس أصلا ؟
الجواب: إن يكن فيه قبل أداء الدين ، أو تصادفا له ، فلا خمس أصلا ، وإن كان السكنى بعد دفع شيء من دينه نسبة ، فاللازم دفع خمس مقابل ذلك السداد.
مسألة رقم 199 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: لو أراد شخص بناء سكن له ولعياله ، فوضع الاساس في السنة الأولى ، وأقام الاعمدة والسقوف في السنة الثانية ، وجهز وأتم في السنة الثالثة ، كل ذلك كان من أرباح في أثناء كل سنة ومن ديون .. فما الذي يجب فيه الخمس ؟ والخمس يكون بحسب القيمة الفعلية آخر السنين الثلاث من الانتهاء ، أم بحسب الكلفة لآخر كل سنة ، بحيث يجمع مجموع ما كلفه على مدى السنين الثلاث ويخرج الخمس ، أم بحسب القيمة الفعلية لكل آخر سنة مما أنجز؟
الجواب: نعم ، عليه أن يؤدي خمس البناء بسعر يوم دفع خمسه عدا الثمن الذي بقي عليه من دين ، وكان له في كل سنة قبل أن يكمل البناء أن يخرج خمس كلفة ما يصرف في السنة ويعمر بما قد خمسه ، حتى لا يتكلف الخمس بسعر غال.
مسألة رقم 200 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: زوجة اشترت شقة بمال مخمس تدر عليها ما يكفي مصاريفها الكمالية التي لا تجب على الزوج ، إذا باعتها بأكثر من ثمنها الاصلي ، واشترت غيرها بأكثر مما باعتها لنفس الغاية .. فهل يجب تخميس الزائد ، أم تعتبر الشقة من مؤونتها السنوية ؟.. وهل يفرق في هذه المسألة بين من يرتزق من الحق الشرعي وغيره ، وبين الهاشمي وغيره ؟
الجواب: إذا عدت تلك المصارف مما يناسب شأنها ، فلا مانع من ذلك ، من غير فرق بين الفروض المذكورة.
التبريزي: الأحوط تخميس الزائد ، وإن اشترى الشقة الاخرى قبل انقضاء السنة ، فإن ابتياع الشقة الثانية من صرف المال في رأس مال آخر.
مسألة رقم 201 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: إذا اشترى مسكنا له ، وقبل أن يسكنه زوج ولده المقيم معه والمعيل له ، واحتاج أن يسكن هذا الولد بالمسكن الذي اشتراه لسكناه ، لان حاجة ولده إلى المسكن أصبحت أشد من حاجته هو .. فهل يجب عليه تخميس هذا المسكن ، لأنه لم يسكنه هو؟ هذا إذا اشتراه من أرباح سنته ، ثم إذا كان قد اشترى هذا المسكن بثمن مخمس ، وأراد بيعه بعد سكنى ولده فيه سنة أو أكثر .. فهل إذا باعه بأزيد مما اشترى ، يجب تخميس الزائد ، أو لا ؟
اشتراه بألف مخمسه مثلا ، وباعه بألفين .. فهل يجب تخميس الالف الثانية ؟
الجواب: إذا أسكن ولده فيه قبل تمام عالم الربح الذي اشتراه به ، لايجب تخميسه في مفروض السؤال ، وأما لو باعه ( بعد أن صار سكنا تلك المدة ) بأزيد ، فإن صرف الزائد في مؤنة عام البيع جميعه ، فلا خمس عليه ، وإن بقي شيء مضت عليه السنة ففي ذلك الباقي من الزيادة يجب الخمس ، وهكذا لو باع ما اشتراه بثمن مخمس ، وإن لم يسكنه أو متاعا آخر لم يتعلق به الخمس ، فباعه بأزيد مما اشتراه ، فالزائد فقط حكمه حكم سائر أرباحه ، والله العالم.
مسألة رقم 202 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: شخص اشترى دارا بألفي دينار مثلا ، ثم بعد فترة باع قسما منها مع احتياجه لتمامها بألف ومائتي دينار مثلا ، وبقي ساكنا في القسم المتبقي الذي تفوق قيمته عن ثمانمائة دينار ، والسؤال:
أ هل يجب عليه الخمس في ثمن القسم الذي باعه ؟
ب كيف يمكنه تحديد مقدار الخمس الواجب عليه ، لو كان الخمس واجبا عليه ؟
الجواب: في مفروض السؤال : حيث إن الربح في بيعه متيقن ، فإن صرف جميع ما يحتمل أنه تمام ربحه لمؤونة سنة بيعه فلا شيء ، وإذا لم يصرف شيئا من ذلك ، أو صرف بعضه فحسب ، فليقدر بنفسه ، أو يراجع أهل الخبرة في تقدير المبيع بالنسبة إلى المتبقي ، فيعلم معه نسبة الربح الحاصل به ، فيخرج خمسه ، فإن تعسر أو تعذر، فليخرج ما يتيقن أنه لا يقل الربح عنه.
مسألة رقم 203 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: ولو فرضنا أنه سكنه ، وبقي عنده فائض على رأس ماله المخمس .. فهل يجب في ذلك الفائض من المال الخمس ، أم لا ؟
الجواب: نعم ، يجب إذا جاء رأس سنة البيع ولم يصرف في المؤونة ، كما فرض تخميسه.
مسألة رقم 204 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: أحد المؤمنين يؤدي خمس ماله رأس كل سنة ، وكان قد اشترى بيتا للسكن منذ عشر سنوات بمائة ألف ليرة لبنانية ( وأدى خمسها كاملا ) ، ثم بعد ذلك باع المسكن بثلاثة ملايين ليرة ، وبنى بيتا في بلده ، وجاء رأس سنته ولم يسكن البيت بعد .. فهل يجب الخمس في البيت أم لا ؟
الجواب: إذا جاء رأس سنة بيع الشقة ( المسكن ) ، ولم يسكن في البيت ، وجب دفع خمس ما يعادل الربح من البيت بقيمته الفعلية ، ولا اعتبار بسنة الجعل ، ولا يلزم العمل به.
مسألة رقم 205 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: تعمير الفندق والدار اللذين هما رأس المال للتجارة ، وتصليحاتهما بالكهرباء ونحوها ، وتزيينهما لأجل جلب نظر المسافرين مثلا داخل فيما يرجع إلى رأس المال ، فيجب التخميس أو لا ؟ وهكذا جعل الخادم والحاجب والكاتب وأمثال ذلك ، أو أن الثاني من مؤونة تحصيل الربح ، بل وكذا الأول ؟
الجواب: كل ما لا بدل باقيا له في الخارج ، مشهورا في محيط كسبه كأجور الاشخاص والمكان ونحوهما ، ويعد تالفا في سبيل تحصيل الربح ، لا يعد من رأس المال ، وأما ما له بدل مشهور كما في أول السؤال ، فمحسوب من رأس المال اللازم تخميسه ، والله العالم.
مسألة رقم 206 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: آلات الكسب والاتجار.. هل يتعلق الخمس بكلفة شرائها فقط ، لو مر على مقدار الكلفة الحول ، أو على الزيادة الطارئة أيضا ، بعد مرور الحول على تلك الزيادة ، أي فلو خمس شخص مبلغا واشترى به سيارة اتخذها رأس مال يتكسب بها ينقل الركاب ، فزادت قيمتها عند رأس السنة .. فهل في القيمة الزائدة خمس ؟
الجواب: إذا اشتريت بثمن أخرج خمسه ثم زاد سعرها ، فما لم يبعها وليست مما أريد الاتجار ببيعه ، فلا خمس على تلك الزيادة من سعرها مهما زاد السعر ، أما لو اشترى بثمن هو من ربح أثناء سنة الشراء قبل أن يخمسه ، وأراد إخراج خمسها من قيمتها وقد زاد سعرها ، فاللازم إخراج خمسها بما لها من السعر الزائد فعلا.
مسألة رقم 207 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: هناك بعض المواد التي تدعمها الدولة ، فتباع بأسعار زهيدة للمستهلك ، والمواد نفسها تباع بسعر آخر في السوق قد يصل إلى عشرين ضعفا ، أو أكثر زيادة عن السعر الأول ، وهي مما تثقل كاهل المستهلك ذي الدخل المحدود والفقير شرعا .. فهل يتم احتساب الخمس لهذه المواد عند رأس السنة على أساس السعر المدعوم ، أو سعر السوق ؟
الجواب: الخمس لازم على تلك المواد بسعر السوق وقت الدفع.
مسألة رقم 208 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: إذا كنت أعمل موظفا في شركة ما ، وهذه الشركة تقتطع من راتبي الشهري جزءا تدخره لديها ، وهذا الادخار على قسمين : بربح وبدون ربح ، والذي هو بربح لا أدري عن حاله .. هل هو بالمضاربة ، أو بالربا ، أو بغير ذلك ؟.. فهل يجوز لي والحالة هذه أن أجعله بربح ؟
الجواب: ما لم تشترط أنت معها أن تربحك مع ما ادخرته لك عندها ، جاز لك أن تأخذ الربح الذي تدفعه ، فإن كانت الشركة أهلية غير حكومية إسلامية ، فلك جميع ما تدفعه لك ، وتدفع خمس ما مضى لك عليه سنة ، وإن كانت شركة حكومية فتأخذ الاصل والربح بعنوان المجهول مالكه ، ثم تتصدق بنصف الربح الذي أخذته ، وتجعل لنفسك الاصل ونصف الربح الذي بقي ، فإن مضت عليها السنة ، وجب عليك الخمس للمجموع الذي صار خالصا لك ولم تصرفه من ربحك.
مسألة رقم 209 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: ما حكم الموظف الذي يعمل في إحدى الشركات التي من قانونها اقتطاع مبلغ معين من الراتب الشهري لكل موظف ، وتتعهد الشركة بإضافة مبلغ من المال لحساب هذا الموظف بمقدار راتب شهر واحد في كل عام ، على أن يدفع ذلك نهاية خدمة الموظف في الشركة ، والسؤال هو: ما إذا كان يجب عليه الخمس بعد حصوله على هذا المبلغ عند استقالته ، أو نهاية خدمته .. فهل يجب عليه إخراج خمس هذا المال بمجرد استلامه ، أو أن ذلك يكون من حساب سنته التي استلم فيها ، فيجب ملاحظته عند حلول رأس سنته ، فيستثني منه مؤونة سنته ، والباقي يخمسه عند رأس السنة ؟.. وهل يختلف الحال بين أن تكون الشركة حكومية أو أهلية أو كافرة ؟
الجواب: أما الخمس في المقدار المقتطع من راتبه ، فيجب من قبل أن يستلمه إذا حالت السنة عليه ، فيجب دفعه عند استلامه إذا كانت الشركة أهلية مسلمة أو كافرة ، أما إذا كانت حكومية مسلمة أو كافرة فلا يجب خمسه ، إلا إذا حالت عليه السنة من حين استلامه ، وفي المسلمة يستلمه بعنوان مجهول المالك نيابة عنا ، وفي الكافرة يستحله بعنوان الاستنقاذ ، وأما الاضافة التي تتعهد الشركة بدفعها ، فله أن يلاحظ لها السنة من حين استلامها ويستثني منها مؤونة السنة بغير خمس ، ويخصها حكم المأخوذ من الشركة الحكومية مسلمة أو كافرة ، أو الشركة الاهلية مسلمة أو كافرة من كونها مجهولة المالك في الأولى ، والإباحة المطلقة في الثانية ، والله العالم.
مسألة رقم 210 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: هل يجوز استثناء دين دار سكناه على رأس السنة من أرباح سنته ، أو أن اللازم صرفها في أدائه خارجا ؟
الجواب: نعم يجوز فيما إذا كان الربح موجودا حين شراء الدار نسيئة ، أو بمال استدانة.
مسألة رقم 181 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: هل استثناء الجهزية في بلاد متعارف فيها جمع الجهزية للبنت ، يعم ما إذا هيأت نفس البنت لنفسها ذلك ، لعدم قدرة الوالدين ، أو لعدم أهميتهما ، أو لغير ذلك ، فلا يجب عليها الخمس في بلاد يتعارف فيها أصل إعداد الجهزية ؟
الجواب: نعم ، يعم ما تصرفه هي من عندها في شراء شيء لنفسها ، والله العالم.
مسألة رقم 182 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: ما هو حكم الهدايا والصدقات والتبرعات التي يؤديها من يتسلم من سهم الأمام عليه السلام ، ويصرف منه لمعاشه ( كطالب العلم مثلا ) ، علما أنه لا يتسلم ما يفيض عن حاجته ؟
الجواب: إذا لم يخرج المصروف عن شأنه ، فلا بأس به.
مسألة رقم 183 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: قام شخص ببناء منزل له ، وقد قرب على البناء حول كامل ، ولم يكمل المنزل بعد ، فسكن صاحبه فيه مرة ما بين يوم إلى إسبوع .. فهل يصح أن يطلق على هذا سكنا أم لا ؟ ( وذلك حيلة شرعية عن دفع الخمس ) .
الجواب: إذا كان سكنا للغرض المشار إليه في السؤال ، فلا أثر له ، ولا يدفع الخمس عنه ، والله العالم.
مسألة رقم 184 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: هل يعتبر في وجوب الخمس إذن الوالد ، أو كون الشخص منفصلا عن والده ، أم يجب حتى لو كان مع والده في السكن ؟
الجواب: لا يعتبر إذنه ، ويجب حتى لو كان مع والده في السكن ، إذا كان بالغا في عمره فربح ربحا وبقي عنده سنة.
مسألة رقم 185 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: شخص وهب أولاده أرضا تعلق بها الخمس منذ سنين ، والان زاد ثمنها كثيرا .. فهل يجب على هذا الشخص أن يدفع خمس ثمنها زمن الهبة ، أو خمس ثمنها الان ؟
الجواب: نعم ، يجب عليه أن يدفع خمس ثمنها زمن الهبة ، والله العالم.
مسألة رقم 186 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: هل في تكوين رأس مال مشترك لعدة أفراد ، فيه خمس أم لا ؟
الجواب: إذا لم يكن رأس المال المذكور من الارث ، أو من المال المخمس سابقا ، وكان من الأرباح ، ففيه الخمس إذا كان لكل من المشتركين مورد آخر لإعاشته ، وإلا استثني من حصة كل من لا مورد لإعاشته سواه منهم بمقدار مؤونته ويخمس الباقي ، والله العالم.
مسألة رقم 187 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: إذا اشترى من أرباح سنته عينا للمؤونة ، وبعد استعمالها فترة معينة باع هذه العين ، فثمن هذه العين .. هل يكون حينئذ كله من الأرباح فيجب تخميسه ، أم يجب تخميس خصوص الزائد من ارتفاع قيمتها فقط ؟
الجواب: الربح هو خصوص المقدارالزائد على قيمة الشراء.
مسألة رقم 188 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: إذا كان إنسان يشتري بأموال سنته وأرباحها ما يحتاجه لتجهيز البيت ومحتوياته ، وكان بحاجة إليها ، لكن لا يستفيد منها عمليا إلا بعد الانتقال إلى بيته ، وهو غير قادر على أداء خمس هذه الأمور .. فما الحكم فيما لو مر عليها سنة ( أي مرت سنة قبل حصول الاستفادة العملية والفعلية ) ؟
الجواب: يدفع خمسها تدريجا ، متى تيسر له.
مسألة رقم 189 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: في الثوب أو غيره من الهدايا يستعملها قبل رأس السنة بليلة أو أكثر ، هربا من الخمس .. هل يجب تخميسه ؟
الجواب: هذه كسابقتها.
مسألة رقم 190 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: في البيت يبنيه صاحبه ، ثم يسكنه قبل رأس السنة بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة ، هربا من الخمس .. هل يجب عليه خمسه ؟
الجواب: لا يحسب بمثل ذلك مؤونة ، ويجب تخميسه بسعر اليوم.
مسألة رقم 191 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: عم مسكنا بمائة ، خمسون من أرباحه وخمسون استقرضها ، وجاء رأس سنته قبل أن يسكن .. فهل يخمس المائة ، أو يخمس الخمسين التي هي من أرباحه فقط ويستثني الدين ؟
الجواب: في مفروض السؤال يقوم المسكن بالقيمة الحالية ، ويستثني مقدار الدين ، ويخمس الباقي من القيمة.
مسألة رقم 192 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: لو سكن المكلف في دار وهي معفاة من الخمس ، ثم ضاقت عليه فاشترى دارا أخرى ، مستغنيا عن الأولى .. هل يجب إخراج خمس الأولى أم لا ؟
الجواب: بعد أن كانت دار سكن له مدة فأبدلها بدار أخرى ، لا يتجدد الخمس للاولى.
مسألة رقم 193 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: لو اشترى بأرباح السنة دارا لم يسكنها حتى مر عليها رأس سنته المعتاد ، لكنها سكنها قبل مرور سنة على الشراء .. فهل يسقط عنه تخميسها ، استنادا إلى أن لكل ربح سنته الخاصة ، والمفروض أنه سكنها قبل مرور سنة على الشراء ، وعلى ظهور الربح أيضا ؟
الجواب: إن كان الشراء بربح لم يمر عليه سنة إلى أن سكنها ، فلا خمس عليه فيها ، وإن مر رأس سنته المعتاد قبل سكناها ، فالمدار على الثمن الذي اشتراها به ، لا برأس سنته على ما ذكرنا من الاعتبار بسنة الربح المصروف.
مسألة رقم 194 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: شخص يملك أرضا شرعا وهو يستغلها الآن ، ولكنها مسجلة في دائرة الطابو باسم غيره ، بحيث يمكن للغير ، أو لو لورثته أن ينتزعوها منه ساعة يشاءون .. فهل يجب عليه تخميسها الآن ، أو يؤجل ذلك حتى تسجل في الطابو باسمه ؟
الجواب: يجب عليه تخميسها الآن ، والله العالم.
مسألة رقم 195 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: لو أن إنسانا اشترى برأس ماله الذي لا يزيد على مؤونة سنته قطعة أرض ليزرعها ، ويعيش منها .. فهل يجب عليه إخراج خمس قطعة الارض هذه أو لا ؟ مع العلم أنه يستطيع الزراعة بواسطة استئجار أرض أخرى ؟
الجواب: نعم ، على تقدير عدم مضي الحول عليه ، وعدم وجود مال أو كسب آخر لمعيشته ، جاز له ذلك من دون تخميس فيما إذا كان بمقدار مصرف سنته كما هو المفروض ، والله العالم.
مسألة رقم 196 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ مر عليه سنة ، ثم مر أكثر من سنة على تملكه للارض ثم أراد أن يخمس ، هل يتعلق الخمس بسعر الشراء ، أم بقيمة الارض حين التخميس ؟ مع العلم أن الارض مشتراة للاقتناء لا للتجارة ؟
الجواب: على الرجل في هذه الصورة تخميس الارض بسعرها المشتراة به.
مسألة رقم 197 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ لم يمر عليه سنة ، ثم مر أكثر من سنة على تملكه الارض ، ثم أراد أن يخمس .. هل يتعلق الخمس بسعر الشراء ، أم بقيمة الارض حين التخميس ، مع العلم أن الارض مشتراة للاقتناء لا للتجارة ؟
الجواب: في الصورة المفروضة على الرجل تخميس الارض بسعرها الحالي ، ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون شراؤها للاقتناء ، أو للتجارة.
مسألة رقم 198 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: لو عمر منزله بالدين وانتهى ، وقد مر عليه الحول .. فهل يجب إخراج خمس المنزل بحسب قيمته الفعلية بعد الانتهاء ، أم بقيمة ما كلفه من الدين ، أم لا خمس أصلا ؟
الجواب: إن يكن فيه قبل أداء الدين ، أو تصادفا له ، فلا خمس أصلا ، وإن كان السكنى بعد دفع شيء من دينه نسبة ، فاللازم دفع خمس مقابل ذلك السداد.
مسألة رقم 199 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: لو أراد شخص بناء سكن له ولعياله ، فوضع الاساس في السنة الأولى ، وأقام الاعمدة والسقوف في السنة الثانية ، وجهز وأتم في السنة الثالثة ، كل ذلك كان من أرباح في أثناء كل سنة ومن ديون .. فما الذي يجب فيه الخمس ؟ والخمس يكون بحسب القيمة الفعلية آخر السنين الثلاث من الانتهاء ، أم بحسب الكلفة لآخر كل سنة ، بحيث يجمع مجموع ما كلفه على مدى السنين الثلاث ويخرج الخمس ، أم بحسب القيمة الفعلية لكل آخر سنة مما أنجز؟
الجواب: نعم ، عليه أن يؤدي خمس البناء بسعر يوم دفع خمسه عدا الثمن الذي بقي عليه من دين ، وكان له في كل سنة قبل أن يكمل البناء أن يخرج خمس كلفة ما يصرف في السنة ويعمر بما قد خمسه ، حتى لا يتكلف الخمس بسعر غال.
مسألة رقم 200 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: زوجة اشترت شقة بمال مخمس تدر عليها ما يكفي مصاريفها الكمالية التي لا تجب على الزوج ، إذا باعتها بأكثر من ثمنها الاصلي ، واشترت غيرها بأكثر مما باعتها لنفس الغاية .. فهل يجب تخميس الزائد ، أم تعتبر الشقة من مؤونتها السنوية ؟.. وهل يفرق في هذه المسألة بين من يرتزق من الحق الشرعي وغيره ، وبين الهاشمي وغيره ؟
الجواب: إذا عدت تلك المصارف مما يناسب شأنها ، فلا مانع من ذلك ، من غير فرق بين الفروض المذكورة. التبريزي: الأحوط تخميس الزائد ، وإن اشترى الشقة الاخرى قبل انقضاء السنة ، فإن ابتياع الشقة الثانية من صرف المال في رأس مال آخر.
مسألة رقم 201 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: إذا اشترى مسكنا له ، وقبل أن يسكنه زوج ولده المقيم معه والمعيل له ، واحتاج أن يسكن هذا الولد بالمسكن الذي اشتراه لسكناه ، لان حاجة ولده إلى المسكن أصبحت أشد من حاجته هو .. فهل يجب عليه تخميس هذا المسكن ، لأنه لم يسكنه هو؟ هذا إذا اشتراه من أرباح سنته ، ثم إذا كان قد اشترى هذا المسكن بثمن مخمس ، وأراد بيعه بعد سكنى ولده فيه سنة أو أكثر .. فهل إذا باعه بأزيد مما اشترى ، يجب تخميس الزائد ، أو لا ؟ اشتراه بألف مخمسه مثلا ، وباعه بألفين .. فهل يجب تخميس الالف الثانية ؟
الجواب: إذا أسكن ولده فيه قبل تمام عالم الربح الذي اشتراه به ، لايجب تخميسه في مفروض السؤال ، وأما لو باعه ( بعد أن صار سكنا تلك المدة ) بأزيد ، فإن صرف الزائد في مؤنة عام البيع جميعه ، فلا خمس عليه ، وإن بقي شيء مضت عليه السنة ففي ذلك الباقي من الزيادة يجب الخمس ، وهكذا لو باع ما اشتراه بثمن مخمس ، وإن لم يسكنه أو متاعا آخر لم يتعلق به الخمس ، فباعه بأزيد مما اشتراه ، فالزائد فقط حكمه حكم سائر أرباحه ، والله العالم.
مسألة رقم 202 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: شخص اشترى دارا بألفي دينار مثلا ، ثم بعد فترة باع قسما منها مع احتياجه لتمامها بألف ومائتي دينار مثلا ، وبقي ساكنا في القسم المتبقي الذي تفوق قيمته عن ثمانمائة دينار ، والسؤال: أ هل يجب عليه الخمس في ثمن القسم الذي باعه ؟ ب كيف يمكنه تحديد مقدار الخمس الواجب عليه ، لو كان الخمس واجبا عليه ؟
الجواب: في مفروض السؤال : حيث إن الربح في بيعه متيقن ، فإن صرف جميع ما يحتمل أنه تمام ربحه لمؤونة سنة بيعه فلا شيء ، وإذا لم يصرف شيئا من ذلك ، أو صرف بعضه فحسب ، فليقدر بنفسه ، أو يراجع أهل الخبرة في تقدير المبيع بالنسبة إلى المتبقي ، فيعلم معه نسبة الربح الحاصل به ، فيخرج خمسه ، فإن تعسر أو تعذر، فليخرج ما يتيقن أنه لا يقل الربح عنه.
مسألة رقم 203 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: ولو فرضنا أنه سكنه ، وبقي عنده فائض على رأس ماله المخمس .. فهل يجب في ذلك الفائض من المال الخمس ، أم لا ؟
الجواب: نعم ، يجب إذا جاء رأس سنة البيع ولم يصرف في المؤونة ، كما فرض تخميسه.
مسألة رقم 204 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: أحد المؤمنين يؤدي خمس ماله رأس كل سنة ، وكان قد اشترى بيتا للسكن منذ عشر سنوات بمائة ألف ليرة لبنانية ( وأدى خمسها كاملا ) ، ثم بعد ذلك باع المسكن بثلاثة ملايين ليرة ، وبنى بيتا في بلده ، وجاء رأس سنته ولم يسكن البيت بعد .. فهل يجب الخمس في البيت أم لا ؟
الجواب: إذا جاء رأس سنة بيع الشقة ( المسكن ) ، ولم يسكن في البيت ، وجب دفع خمس ما يعادل الربح من البيت بقيمته الفعلية ، ولا اعتبار بسنة الجعل ، ولا يلزم العمل به.
مسألة رقم 205 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: تعمير الفندق والدار اللذين هما رأس المال للتجارة ، وتصليحاتهما بالكهرباء ونحوها ، وتزيينهما لأجل جلب نظر المسافرين مثلا داخل فيما يرجع إلى رأس المال ، فيجب التخميس أو لا ؟ وهكذا جعل الخادم والحاجب والكاتب وأمثال ذلك ، أو أن الثاني من مؤونة تحصيل الربح ، بل وكذا الأول ؟
الجواب: كل ما لا بدل باقيا له في الخارج ، مشهورا في محيط كسبه كأجور الاشخاص والمكان ونحوهما ، ويعد تالفا في سبيل تحصيل الربح ، لا يعد من رأس المال ، وأما ما له بدل مشهور كما في أول السؤال ، فمحسوب من رأس المال اللازم تخميسه ، والله العالم.
مسألة رقم 206 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: آلات الكسب والاتجار.. هل يتعلق الخمس بكلفة شرائها فقط ، لو مر على مقدار الكلفة الحول ، أو على الزيادة الطارئة أيضا ، بعد مرور الحول على تلك الزيادة ، أي فلو خمس شخص مبلغا واشترى به سيارة اتخذها رأس مال يتكسب بها ينقل الركاب ، فزادت قيمتها عند رأس السنة .. فهل في القيمة الزائدة خمس ؟
الجواب: إذا اشتريت بثمن أخرج خمسه ثم زاد سعرها ، فما لم يبعها وليست مما أريد الاتجار ببيعه ، فلا خمس على تلك الزيادة من سعرها مهما زاد السعر ، أما لو اشترى بثمن هو من ربح أثناء سنة الشراء قبل أن يخمسه ، وأراد إخراج خمسها من قيمتها وقد زاد سعرها ، فاللازم إخراج خمسها بما لها من السعر الزائد فعلا.
مسألة رقم 207 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: هناك بعض المواد التي تدعمها الدولة ، فتباع بأسعار زهيدة للمستهلك ، والمواد نفسها تباع بسعر آخر في السوق قد يصل إلى عشرين ضعفا ، أو أكثر زيادة عن السعر الأول ، وهي مما تثقل كاهل المستهلك ذي الدخل المحدود والفقير شرعا .. فهل يتم احتساب الخمس لهذه المواد عند رأس السنة على أساس السعر المدعوم ، أو سعر السوق ؟
الجواب: الخمس لازم على تلك المواد بسعر السوق وقت الدفع.
مسألة رقم 208 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: إذا كنت أعمل موظفا في شركة ما ، وهذه الشركة تقتطع من راتبي الشهري جزءا تدخره لديها ، وهذا الادخار على قسمين : بربح وبدون ربح ، والذي هو بربح لا أدري عن حاله .. هل هو بالمضاربة ، أو بالربا ، أو بغير ذلك ؟.. فهل يجوز لي والحالة هذه أن أجعله بربح ؟
الجواب: ما لم تشترط أنت معها أن تربحك مع ما ادخرته لك عندها ، جاز لك أن تأخذ الربح الذي تدفعه ، فإن كانت الشركة أهلية غير حكومية إسلامية ، فلك جميع ما تدفعه لك ، وتدفع خمس ما مضى لك عليه سنة ، وإن كانت شركة حكومية فتأخذ الاصل والربح بعنوان المجهول مالكه ، ثم تتصدق بنصف الربح الذي أخذته ، وتجعل لنفسك الاصل ونصف الربح الذي بقي ، فإن مضت عليها السنة ، وجب عليك الخمس للمجموع الذي صار خالصا لك ولم تصرفه من ربحك.
مسألة رقم 209 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: ما حكم الموظف الذي يعمل في إحدى الشركات التي من قانونها اقتطاع مبلغ معين من الراتب الشهري لكل موظف ، وتتعهد الشركة بإضافة مبلغ من المال لحساب هذا الموظف بمقدار راتب شهر واحد في كل عام ، على أن يدفع ذلك نهاية خدمة الموظف في الشركة ، والسؤال هو: ما إذا كان يجب عليه الخمس بعد حصوله على هذا المبلغ عند استقالته ، أو نهاية خدمته .. فهل يجب عليه إخراج خمس هذا المال بمجرد استلامه ، أو أن ذلك يكون من حساب سنته التي استلم فيها ، فيجب ملاحظته عند حلول رأس سنته ، فيستثني منه مؤونة سنته ، والباقي يخمسه عند رأس السنة ؟.. وهل يختلف الحال بين أن تكون الشركة حكومية أو أهلية أو كافرة ؟
الجواب: أما الخمس في المقدار المقتطع من راتبه ، فيجب من قبل أن يستلمه إذا حالت السنة عليه ، فيجب دفعه عند استلامه إذا كانت الشركة أهلية مسلمة أو كافرة ، أما إذا كانت حكومية مسلمة أو كافرة فلا يجب خمسه ، إلا إذا حالت عليه السنة من حين استلامه ، وفي المسلمة يستلمه بعنوان مجهول المالك نيابة عنا ، وفي الكافرة يستحله بعنوان الاستنقاذ ، وأما الاضافة التي تتعهد الشركة بدفعها ، فله أن يلاحظ لها السنة من حين استلامها ويستثني منها مؤونة السنة بغير خمس ، ويخصها حكم المأخوذ من الشركة الحكومية مسلمة أو كافرة ، أو الشركة الاهلية مسلمة أو كافرة من كونها مجهولة المالك في الأولى ، والإباحة المطلقة في الثانية ، والله العالم.
مسألة رقم 210 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: هل يجوز استثناء دين دار سكناه على رأس السنة من أرباح سنته ، أو أن اللازم صرفها في أدائه خارجا ؟
الجواب: نعم يجوز فيما إذا كان الربح موجودا حين شراء الدار نسيئة ، أو بمال استدانة.