1. avatar
    مسألة رقم 211 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: هل يستثنى الدين السابق من الربح اللاحق الحاصلين في سنة واحدة عند إخراج الخمس ؟.. وهل يستوي في ذلك التاجر وغيره ؟


    الجواب: لا يستثنى في الفرض مقدار الدين للمؤنة ، ولكن يؤدي من ربح السنة ما لم يكن بدل الدين موجودا له ، ولم يحل على الربح سنته ، ولا يفرق في ذلك بين التاجر وغيره.

  2. avatar
    مسألة رقم 212 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إذا كان لي دين عند شخص ، وهو متناس للدين ، ولكنه لو طالبته به لدفعه ، وفي حالة حصول الخجل الشديد من مطالبة المدين .. فهل يجب دفع خمس هذا الدين إذا حال عليه الحول ، أو يؤجل التخميس إلى وقت استلامه ؟


    الجواب: نعم ، يجب عليك دفع خمس ذلك الدين إن مضت عليه السنة ، ولا تنظره أداءه.

  3. avatar
    مسألة رقم 213 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إذا استدان شخص مقدارا ليشغله كرأس مال ، وبدأ يسدد هذا الدين من راتبه الشهري ، وكان هذا المقدار المقترض أكثر من مؤونة سنته .. فهل يجب عليه تخميس الزائد على مؤونة سنته من رأس المال ، علما بأن تسديده لهذا الدين شهريا سبب ضيق ذات يده ، وعلما بأن رأس المال لم يدر عليه شيئا من الربح حتى الان ؟


    الجواب: نعم ، يجب عليه تخميس الزائد ، والله العالم.

  4. avatar
    مسألة رقم 214 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: القرض مع التمكن من استرجاعه يجب فيه الخمس ، والسؤال هو أنه .. ماذا يقصد من التمكن ؟ فإن القرض قد يفرض جعل أجل له لمدة أكثر من عام ، ولكن المدين لم يكن جاحدا له .. فهل يعد هذا مما لا يمكن استيفاؤه ، أم يعد من الممكن ؟ الرجاء بيان الميزان في التمكن ؟


    الجواب: المعتبر في التمكن من الاسترجاع هو أداء المدين عند مطالبته ، حين وجوب دفع خمسه بأن يكون كما هو عنده فعلا ، ولو فرض مؤجلا إلى أزيد من حين ، والله العالم.

  5. avatar
    مسألة رقم 215 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: هل أداء الديون الخمسية مثلا من السنين الماضية ، كما في المداورة المعمولة مع الحاكم الشرعي ، حيث يعطون في السنين المتأخرة شيئا فشيئا ، فأداء هذه الديون من أرباح السنين المتأخرة يحتاج إلى تخميس أم لا ؟


    الجواب: إن كان ما يعادل الدين الذي يوفيه موجودا فعلا في أمواله ، فليخمس العوض الذي يدفعه أداء لدينه ، ثم يوفي الدين به ، وإن كان ما يعادله تالفا فعلا ، فلا بأس أن يوفيه بربح غير مخمس من سنة الربح.

  6. avatar
    مسألة رقم 216 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إذا كان الموظف في الدولة يقبض معاشا شهريا محددا ، وعلى مدى السنين الطويلة يحصل له تعويض عند تركه للعمل ، أو إحالته على التقاعد ، والتعويض يتأتى نتيجة الاتعاب أو الخدمات ، حيث تكون الدولة محتفظة له بمقدار من أتعابه كل شهر حتى يترك العمل ، أو يتقاعد فيكون المال نتيجة له .. فهل يجب إخراج خمس ذلك المال مباشرة عند قبضه ، أم لا بد من مرور الحول عليه أولا ؟.. ام لا بد من تخميسها وإن لم يقبضها بعد ، وإن كان يعلم مقدار المال الذي سيحصل عليه في النهاية ؟


    الجواب: لا يجب إخراج الخمس منه مباشرة ، بل لا بد من مرور الحول عليه.

  7. avatar
    مسألة رقم 217 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: هناك بعض الشركات تعطي موظفيها قروضا لشراء أرض وبناء بيت للسكن ، وتخصم من قيمة الارض 50 % ، ومن البيت 20 % .. فهل يجب الخمس في الاقساط المسددة من المبالغ المفترضة للشركة قبل وبعد سكن البيت ؟


    الجواب: إن صارت معمورة لسكنهم فسكنوا فيها قبل ، أو مع موعد خصم القسط ، فلا خمس على التسديدات التي لحقتهم من فوائدهم ، وان عمروها لغير مسكنهم ، أو سكنوها بعد مرور عام من التسديد ، لزمهم خمس جميع بدل التسديد لغير السكن ، وخمس ما سبق بعام من تسديد السكن قبل أن يحققوا فيها السكن.

  8. avatar
    مسألة رقم 218 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: هناك أراض تقدم للمحتاجين من قبل حاكم الدولة تسمى بالهبة ، فأصحابها يملكونها ، ويحصلون على وثيقة الملكية ، ولهم حق التصرف فيها ، وهناك أراض تقدم للاشخاص المحتاجين من قبل وزارة الاسكان ، ولكن في هذه المرة لا يحصلون على وثيقة الملكية إلا بعد عشر سنوات ، وإنما يتسلمون العقد فقط ، كما أنه ليس لهم الحق في التصرف فيها ببيعها أو بيع البناء المقام عليها أو بيعهما معا ، أو تأجير البناء المقام عليها ، إلا بعد المدة المذكورة .. فما هو الحكم في كلتا الحالتين ؟


    الجواب: في الصورة المفروضة ، يجب تخميس الارض بما لها من القيمة ، وهي بهذه الحالة في كلا الفرضين بعد مرور عام عليها من دون سكنى ، والله العالم.

  9. avatar
    مسألة رقم 219 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إذا تعامل مع غيره معاملة ربح فيها ، لكن لم يقبض الربح خارجا ، وإنما هو في الذمة .. فهل له أن يصرف من رأس المال مثلا ، أو من مال مخمس بقصد أن يأخذ بعد قبض الربح منه ويجعله من رأس المال ، أو مكان المخمس بدون أن يخمس ؟ وعلى فرض أن له ذلك ، فصرف من المخمس ثم بعد ذلك فسخت المعاملة بالتقايل .. فما حكم صرفه من المال المخمس من جهة قصد التدارك من الربح ، فهل ذهب ذلك المخمس ضياعا ؟


    الجواب: يجوز له في الفرض الأول أن يجعل من الربح ما قبض مكان المال المخمس بدون أن يخمسه ، وفي الفرض الثاني ليس له ذلك ، والله العالم.

  10. avatar
    مسألة رقم 220 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: التاجر إذا خسر في تجارته ، وربح جبر خسارته بربحه ، ولكن بشرط أن يكون الخسران بعد الربح ، فإذا فرض أنه لم يعلم أن أيهما المتقدم .. فهل يجب عليه الخمس ؟ وهكذا الحال في غير التاجر ، فإنه لوكان له أموال مخمسة ، وحصل على أرباح جاز له فرز الأموال المخمسة في نهاية سنته ، وتخميس الباقي فيما إذا كان الصرف من المؤونة بعد تحصيل الأرباح ، ولكن إذا فرض أنه لم يعلم المتقدم من المتأخر .. فما هو حكمه ؟


    الجواب: نعم يجب التخميس في كلتا الحالتين.

  11. avatar
    مسألة رقم 221 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: التجار يقولون: إنه إذا تلف عندنا شيء كانكسار بعض الاواني في التجارة ، فإنا نجبرها بالأرباح التي تحصل ولو بعد التلف ، ولو لا ذلك لما قام لنا سوق ، وبناء السوق على ذلك .. فماذا تقولون ؟


    الجواب: لا يجبر التالف من الربح المتأخر ظهوره عن التالف ، وإنما يجبر من ربح سابق أو متقارن ، فلا يضر التلف السابق على الربح بصدق الربح اللاحق ، كما لا يضر التلف الواقع في السنة السابقة ، لصدق الربح على ما يربح في السنة اللاحقة ، والله العالم.

  12. avatar
    مسألة رقم 222 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: التجار والكسبة عندما يأتي رأس سنتهم .. هل يقومون ما عندهم من الاجناس لأجل التخميس ( بعدما خمسوا فرضا رأس مالهم قبلا ) بقيمتها التي اشتروها بها ، أم بقيمتها التي يبيعونها فعلا للمشتري ، فربما تختلف قيمتها ، ولا اضباط لها نفربما باع بزيادة أو نقيصة .. فما هو اللازم عند احتساب الأموال ؟


    الجواب: إنما اللازم في وقت الاحتساب ، التقويم بالقيمة التي يبيع بها فعلا.

  13. avatar
    مسألة رقم 223 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: لو افترضنا أنه يمتلك ألف قطعة ثياب للتجارة ، فعليها مائتان خمسا ، ولكنه لا يستطيع دفع المائتين كلها ، لعدم أخذ الفقراء لها جميعا لاعتبارات خاصة ، مثل تغير ( الموديل ) مثلا ، وإذا أراد بيعها فإنه يبيعها بسعر بخس جدا ، وهو إذا نضّ هذه الاعراض ربما أثر ذلك على حالته التجارية .. فماذا يصنع ؟


    الجواب: يقومها فيضمن خمسها بصورة شرعية ، ثم يدفع تلك القيمة تدريجا حسب المكنة.

  14. avatar
    مسألة رقم 224 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: هل يجوز احتساب ما عنده من الثياب المهداة إليه وأمثالها في قبال ديون مصارفه ، حتى لا يعطي خمس ما بقي منها ؟


    الجواب: نعم يجوز في صورة وجودها حين استدانة المصارف ، أو المال المصروف في شرائها.

  15. avatar
    مسألة رقم 225 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: شخص استدان مبلغا من المال ، ووظفه في عمل زراعي ، ثم صار من إنتاج هذا المشروع يوفي دينه ، حتى وفاه كاملا ، وأصبح المشروع ملكا له ، وهو ينتج له أرباحا سنوية .. هل يجب أن يخمس هذا المشروع على أساس قيمته السابقة ، أم على أساس قيمته الحالية ، مع العلم أن القيمة الحالية قد ارتفعت ارتفاعا كبيرا ؟


    الجواب: بعد ما وفيت ديونك ، فاللازم أن تخرج ربع ما وفيت به ديونك التي صرفتها في عملك الزراعي الباقي لك ، إذا كنت وفيت من أرباح ذلك المشروع ، فالواجب دفع الخمس ، لكن بقدر الربع ، حتى يصير خمسا على نفس المبلغ الذي تسد به دينك ، ولا تعتبر القيمة الحالية في ذلك.

  16. avatar
    مسألة رقم 226 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: ما هي الأمور التي يجب إخراج خمسها ؟.. وما هي الأمور التي يجب فيها الربع ؟


    الجواب: إذا حصل له ربح وجاء رأس سنته ، وجب إخراج خمسها ، فإن لم تخرج خمس هذا الربح ، وبقي عندك ، كما هو وربحت السنة اللاحقة أيضا ، وأردت أن تخرج خمس ذلك الربح الذي عندك من السنة الماضية بهذا الربح الذي حصل لك في السنة اللاحقة ، وجب أن تخرج الربع.

  17. avatar
    مسألة رقم 227 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: شخص اشترى محلا للتجارة ، بمعنى أعطى عوض إخلائه ( السرقفلية ) وصرف عليه أموالا لتحسينه وتزيينه للترغيب .. فهل تحسب هذه الأمور من الفواضل ، كي يجب تخميسها ، أو لا ؟


    الجواب: ماله بدل في الحال يعد من رأس المال ، ويجري عليه حكمه.

  18. avatar
    مسألة رقم 228 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: في موضوع المحل التجاري المشتري عينا أو خلوا ( أي سرقفلية ) وكذلك أدوات العمل التجاري فيه ، إذا تم إخراج خمسه في السنة الأولى .. فهل يعتبر من المقتنيات التي لا يجب ملاحظة حسابها وقيمتها في كل سنة كجزء من المال التجاري ، وبالتالي عدم وجوب إخراج خمس الزيادة في الثمن الطارئة عليها ، إلا بعد بيعها وظهور الربح فيها ، أم يعتبر جزءا من مال التجارة التي يجري حسابها في كل سنة ، فتلاحظ قيمتها زيادة ونقصانا ، ليتم حساب الخمس على أساس ذلك ، لاسيما وأنه نقل عن فتواكم أنها بالنحو الأول .. فهل هذا هو الواقع ؟


    الجواب: نعم ذلك بالنحو الأول ، ولم يدخل في نفس مال التجارة.

  19. avatar
    مسألة رقم 229 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: الاواني المعدة للطعام والشراب ، إذا استعملت للزينة فقط .. فهل يعد هذا استعمالا مسقطا للخمس ؟


    الجواب: إذا كانت مما يعد عدمها نقصا ، ووجودها متعارفا في المقام فتحسب مؤنة ، لا خمس فيها عليه ، والله العالم.

  20. avatar
    مسألة رقم 230 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: ما هو حكم المتبقي من الكتب الاسلامية المطبوعة على نفقة المؤلف عند المؤلف ، بعد مرور الحول عليه ؟


    الجواب: يجب في الصورة المفروضة تخميس الكتاب ، والله العالم.

  21. avatar
    مسألة رقم 231 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إذا كان له ربح فاشترى بمال مخمس شيئا ، ثم باعه بالخسارة .. فهل يجوز تداركها من الربح الموجود ؟


    الجواب: إذا كان الربح سابقا على الخسارة ، تتدارك به.

  22. avatar
    مسألة رقم 232 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: بالنسبة إلى الهبات الملحقة بالميراث ومهر الزوجة ، من حيث عدم وجوب الخمس .. هل يقتصر تعبدا على ما كان بصيغة وهبت ، أم يشمل ما كان بغير الصيغة المخصوصة والمسمى عرفا هدية ؟


    الجواب: الهبة ليست مثل الميراث ، بل يجب تخميسها ، نعم إذا كانت مؤونة للموهوب له ، فلا يجب تخميسها ، وإن باعها بأزيد من قيمتها السابقة ، والله العالم.

  23. avatar
    مسألة رقم 233 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: الأمور المعفوة من الخمس كالارث والمهر وزينة المرأة .. هل يجب في إبدالها المالية ( كما لو بيعت ) الخمس ، أم تتبع الاصل ؟


    الجواب: أما الارث والمهر ، فلا خمس في ثمنها ، وأما زينة المرأة ، فإن بيعت بأكثر مما اشتريت ، فإن بقي مقدار الزائد إلى سنة ، وجب تخميس الزائد فقط.

  24. avatar
    مسألة رقم 234 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: الميراث إذا كان محتسبا فلا خمس فيه ، ولكن إذا فرض أنه اشتري به شيء ، أو أبدل به شيء آخر بواسطة غير البيع .. فهل يجب في ذلك الشيء الخمس ، أم لا ؟


    الجواب: نعم ، يجب في الزائد على قيمته ، بخلاف ما إذا زاد قيمة الاصل.

  25. avatar
    مسألة رقم 235 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: لو صرف الوارث المال الموروث إلى عملة أخرى ، ثم ارتفع ثمن تلك العملة الاخرى .. هل يجب الخمس في الزيادة ، أم يعتبر هذا عين ذاك ؟


    الجواب: المال الموروث إذا عوض بعين أخرى فربحت تلك العين ، ولم تكن من المؤونة ، وجب خمس ربحها.

  26. avatar
    مسألة رقم 236 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إذا كان الوارث يعلم بتعلق الخمس في عين التركة ، لكن المورث كان ممن يعتقد الخمس ، لكن لا يخرجه عادة في حياته .. فهل يجب عليه إخراج الخمس المتعلق بالعين ، قبل أخذ التركة ؟


    الجواب: إذا كان متعلق الخمس نفس الاعيان كأرباح السنة ، فعلى الكبار من الورثة إخراجه من حصصهم على الأحوط اللازم ، وإن كان الخمس دينا بذمته ، فيجب إخراج ما علم باشتغال ذمته من الخمس أولا كساير الديون المالية من التركة ، ثم التقسيم للصغار والكبار ، والله العالم.

  27. avatar
    مسألة رقم 237 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: الكتب التي يشتريها المرء ، ومن شأنه أن يقتنيها ويستعملها ، ولكن يمر أكثر من عام على عدم إستعمالها .. هل يجب فيها الخمس ؟


    الجواب: الحوائج التي ملكها ، ولم تقع طول السنة مورد متعته ، وجب إخراج خمسها.

  28. avatar
    مسألة رقم 238 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إذا قرأنا من كتاب عشر صفحات .. فهل يطلق عليه أنه قد قُرء ، بحيث لو دار عليه الحول لا يخمس ؟.. أم كم ينبغي القراءة منه ، حتى لا يخمس إذا دار عليه الحول ؟


    الجواب: إذا كانت القراءة حسب الحاجة إليها في أثناء السنة ، فلا خمس فيه.

  29. avatar
    مسألة رقم 239 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: هل يجب الخمس في الاجزاء غير المقروءة من دورات الكتب ، خصوصا إذا كان عمل الشخص في التتبع والبحث والتحقيق في التاريخ والادب وغيرها من المجالات ، فربما يحتاج اليوم هذا الجزء من الدورة ، ويحتاج الجزء الآخر منها بعد أكثر من سنة ، نظرا لمتطلبات العمل ، هذا إذا أخذنا بنظر الاعتبارأن دورات الكتب لا تباع مجزأة ؟


    الجواب: في مفروض السؤال لا خمس في البقية غير المقروء فيها.

  30. avatar
    مسألة رقم 240 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: من كان لا يحاسب نفسه سنين طويلة ، وقد ملك عقارات وأراضي وغيرها مما فيه الخمس ، وثمنها الآن أكثر من ثمنها يوم تملكها ، وبعضها ملكه بالوصية أو بالهبة أو بالبيع المحاباتي، وبعضها بالشراء .. فهل يجب عليه تخميسها بثمن ما تساوي الآن ، أو بثمن ما تساوي يوم تملكها ؟.. وهل يفرق الحال بين ما ملكه بالوصية والهبة والمحاباة ، وبين ما ملكه بالشراء ؟.. وهل يفرق أيضا بين ما اشتراه بمعاملة شخصية ، وبين ما اشتراه في الذمة ؟


    الجواب: في الصورة المفروضة ، يجب عليه تخميس تلك الأموال بقيمتها الفعلية ، لا بقيمتها يوم تملكها ، بلا فرق بين الملك بالوصية والهبة والمحاباة والملك بالشراء ، ولا فرق بين الشراء في الذمة والشراء الشخصي ، نعم إذا اشتراها في الذمة ، وأدى ثمنها من المال الذي حال عليه الحول ، لم يجب إلا تخميس ذلك الثمن ، دون ثمنها الفعلي.