1. avatar
    مسألة رقم 241 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: هل أن الطالب الذي لا يزال تحت رعاية ومسؤولية والده ، إن اشتغل في العطلة الصيفية بأجرة شهرية كألف ريال أو ألفين ، لمدة شهرين أو أكثر ، ولم يأخذ أبوه منه دخله من أجل أن يصرف على نفسه لكمالياته ، يكون عليه فيه الخمس ؟


    الجواب: إن صرفها فيما يليق به ولم يزد شيء ، فلا خمس عليه ، وإن لم يصرف شيئا وادخره ، أو صرف وزاد شيء آخر السنة فعليه ، هذا إذا كان الطالب بالغا ومكلفا ( شرعا ) ، فإن لم يبلغ بعد سنة التكليف ، فلا خمس فيما يدخر لنفسه ، بالغا ما بلغ من ماله.

  2. avatar
    مسألة رقم 242 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: وهل يختلف الحكم فيما لو كان حق الغاء الصك موجودا ، أو غير موجود قبل إقتطاعه من الحساب في البنك ؟


    الجواب: لا فرق في الصورتين ، مع عدم اقتطاع المال من حسابه ، والله العالم.

  3. avatar
    مسألة رقم 243 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: رجل أصدر شيكا ( صكا ) بمبلغ معين ، وكان يوم إصدار الصك قبل حلول تاريخ الخمس ، لكن المعاملة التي تجري عادة في البنوك لاقتطاع المبلغ من الحساب تستغرق عدة أيام ، فإذا حل تاريخ الخمس ، والمبلغ لم يقتطع بعد من الحساب .. فهل يجب فيه الخمس حتى مع إصدار صك به ؟


    الجواب: ما لم يقتطع المبلغ من حسابه ، فالمال باق على ملكه ، فيجب في الفرض إخراج خمسه ، والله العالم.

  4. avatar
    مسألة رقم 244 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: شخص كان عنده مكتبة مثلا ، وارتفعت قيمتها بسبب ارتفاع الاسعار بصورة عامة في جميع الاشياء .. فهل يجب عليه تخميس ارتفاع القيمة ، بعد الالتفات إلى أن ارتفاع القيمة لم يخص المكتبة بخصوصها حتى يعد ذلك ربحا ، وإنما هو ارتفاع في جميع الاشياء ؟


    الجواب: إذا كان بائع الكتب يجب عليه التخميس ، فيجب عليه ، وإلا فلا يجب ، إلا على تقدير البيع ، وعدم صرف الربح في المؤونة في سنة البيع ، كسائر الأرباح.

  5. avatar
    مسألة رقم 245 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إذا استعمل أحدهم كتاب الآخر .. هل يسقط الخمس عنه ، وإن لم يقرأ به صاحبه ؟


    الجواب: إن كان استعمال الآخر يعد مؤونة للذي اشتراه ، كمن يشارك في نفقته كالابن ونحوه يسقط ، وإلا فلا ، والله العالم.

  6. avatar
    مسألة رقم 246 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: من اشترى كتابا فقهيا استدلاليا ، وهو ليس من أهل العلم ، فلم يفهم ما فيه من أدلة الاحكام ، ولكنه قرأ ما فيه من الاحكام ، وحال عليه الحول .. فهل يجب تخميسه ؟


    الجواب: في مثل ذلك ، يجب أداء خمسه ، والله العالم.

  7. avatar
    مسألة رقم 247 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: هل يجوز لطالب العلم أن يشتري الكتب من حق الأمام عليه السلام ؟


    الجواب: إذا احتاج ، وقد أعطي من حقه عليه السلام ، جاز له ذلك ، والله العالم.

  8. avatar
    مسألة رقم 248 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: أعطاني أحد المؤمنين مائة درهم خمسا ، فاشتريت بها دورة كتب ، ولم أقرأ بها سنة .. فهل يجب أن أخمسها ؟


    الجواب: نعم ، يجب تخميسها ، والله العالم.

  9. avatar
    مسألة رقم 249 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إذا اشترى انسان بعض وسائل النوم أو الاكل كالظروف ، من جهة احتياجه إليها للضيوف ، فلو فرض أنه لم يأته طيلة السنة ضيوف ليستعملها .. فهل عليه تخميسها أم لا ؟ وإذا فرض أنه لم يجب عليه تخميسها من جهة أن أصل وجودها ضروري .. فما الفرق بينها وبين الارز الذي يبقى في نهاية السنة ، مع أن وجود الارز في البيت لأجل الضيوف ضروري أيضا ؟


    الجواب: إنما المعفو عنه هو ما يحتاج إلى استعماله ، مع بقائه لدفعات مشابهة ، ويعسر تهيئته لكل دفعة ، أما الارز ونحوه الذي يعتاد تهيئة مثله بعد صرفه ، فلا يدخل في الكبرى المفروضة ، ولو فرض أحيانا نظير الأول فيه ، فله حكمه أيضا.

  10. avatar
    مسألة رقم 250 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: من كان عنده مال لم يمر عليه سنة ، إذا اشترى به قبل انتهاء السنة شيئا أخر، كأن اشترى به أرزا مثلا .. فهل يحسب له أي للارز سنة مستقلة ، أم لا ؟


    الجواب: لا يحسب للارز سنة أخرى ، ويحسب من أول سنة المال المشترى به.

  11. avatar
    مسألة رقم 251 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: هل يجوز دفع الخمس من مال المالك بدون علمه ورخصته ،لمن يعلم باستحقاق الخمس في ماله تأكيدا ، إذا كان هذا المالك معاندا ورافضا لدفع الحق الشرعي ؟


    الجواب: نعم ، مع كسبه الرخصة المأخوذة من الحاكم.

  12. avatar
    مسألة رقم 252 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: شخص توفي وترك أموالا منقولة وغيرها ، وترك ولدين قاصرين وزوجة ووالدة .. فهل يجوز لنا إخراج خمس ماله ، وإعطاءه إلى مستحقيه ؟


    الجواب: إذا كان ممن لا يخمس ، فيجب إخراج المقدار المعلوم اشتغال ذمته به من تركته قبل التقسيم ، كسائر الديون التي بذمته ، وإن كان الخمس متعلقا بنفس التركة والمال ، فيجب على الكبار من الورثة على الأحوط إخراج خمس حصصهم ، كما هو مذكور في مسألة (1254) الجزء الأول من منهاج الصالحين.

  13. avatar
    مسألة رقم 253 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: ما هي الأمور التي تحسب في رأس المال ؟


    الجواب: رأس المال دائر مدار اختيارك أنت ، إلا أن الذي لك أن لا تخمسه هو معادل مصرف سنتك ، فإذا كان مصرفك عشرة آلاف ليرة مثلا ، فلك أن تجعلها رأس مالك بغير تخميس ، فتكتسب بها ، فتدر عليك بالربح فتأكل من ربحها ، أو تصرف نفسها في مؤونتك ، فتأكلها.

  14. avatar
    مسألة رقم 254 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: شخص رأس سنته أول محرم الحرام مثلا ، فلو ربح بعد الغروب ، وقبل الصبح من يوم رأس سنته .. فهل هذا الربح من أرباح السنة الماضية حتى يخمس ، أو لا ؟


    الجواب: حيث أن لكل ربح سنة ، لك أن تحسبه من السنة الماضية في مفروض السؤال ، والله العالم.

  15. avatar
    مسألة رقم 255 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: عند رأس السنة تم احتساب الخمس ومن ثم تسليمه ، وأجريت بعد عملية تسليم الخمس المترتب بالذمة ، عملية مصالحة حول تخميس أموال لم تحتسب ضمن الخمس ، سهوا أو نسيانا أو جهلا بأنها مما يجب أن يخمس ، أو ظنا بأنها مخمسة ، ثم تبين أن مقدارا من المال لم يحتسب ضمن الخمس لأحد الاسباب أعلاه ، وهو يقل عن مبلغ المصالحة بكثير .. فهل يجب فيه الخمس ، أم أن عملية المصالحة كافية ومبرئة للذمة ؟


    الجواب: إن كان نيته عند المحاسبة تفريغ ذمته عما يتوجب عليه ، ولكن لم يكن ما ذكر من المتخلف مشهودا أو منظورا له ، وكان ما أخرجه يستوعب المتخلف ، أجزأ عنه أيضا.

  16. avatar
    مسألة رقم 256 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: شخص لديه ألف دينار مثلا قد أخرج خمسها ، ثم صرفها في أثناء الحول بالكامل ، وبعد أن صرفها تجدد له ربح من نتاج عمله .. فهل يجب عليه تخميس تمام هذا الربح ، إذا حل عليه رأس سنته ، أو له أن يستثني منه ذلك الالف المخمس بأن كان مقدار ربحه المتجدد عند حلول رأس السنة ألفان مثلا ، فهل يخمس تمام الالفين أو يخمس ألفا واحدا ، باعتبار أن له ألفا مخمسا قد صرفه قبل تجدد الالفين ؟


    الجواب: قد صرحنا في مسألة (1233) في الجزء الأول من المنهاج عدم جواز الجبران بالربح المتأخر ، وإنما يجوز بالربح السابق ، أو المقارن ، فراجع وأعينونا ، أعانكم الله.

  17. avatar
    مسألة رقم 257 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: موظف يتقاضى راتبا شهريا ، ورأس سنته هو أول محرم ، ويحاسب نفسه بهذه الطريقة: أول محرم عام 1404ه كان يملك (000 , 10) عشرة آلاف ريال ، دفع خمسها فبقي ثمانية آلاف ، اضطر إلى صرفها خلال السنة. أول محرم للعام 1405 ه كان يملك ثمانية عشر ألف ريال ، أخرج منها ثمانية بدل التي خمسها في السنة الماضية ، ثم أخرج الحق من العشرة الباقية ، فصار مجموع ما لديه ستة عشر ألف ريال ، اضطر إلى صرفها خلال السنة. أول محرم عام 1406ه كان يملك إحدى وعشرين ألف ريال ، أخرج منها ستة عشر بدل ما صرفه ، ثم خمس الباقي. أول محرم عام 1407 ه كان يملك عشرة الاف ريال فقط ، فلا خمس عليه ، على أساس أنها أقل من مجموع الأرباح المخمسة للسنين الماضية .. إلى آخره .. فهل هذه الطريقة صحيحة لإخراج الحق الشرعي ؟


    الجواب: محصل الجواب أنه لا مجال لإخراج واستثناء ما صرفه من المخمس آخر سنة الصرف من المبلغ الموجود حينه ، إلا فيما إذا كان الصرف حال تحقق ربح معادله ومساويه ، وأما إذا صرفه قبل حصول ربح كذلك ، أو كان أقل ، فلا يخرج المقدار الذي لا ربح بمقداره حين الصرف ، سواء فرضنا ذلك في السنة الأولى ، أو فيما بعدها من السنين التي بينتم في مورد السؤال ، كما ذكرنا ذلك في تعليقتنا على مسألة (66) من الفصل الأول من كتاب خمس العروة الوثقى ، والله العالم.

  18. avatar
    مسألة رقم 258 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: ما يدفع بعنوان السرقفلية ، يلزم تخميسه في السنة الأولى ، وكثير من أصحاب السوق يسأل إذا كان مقدار السرقفلية مليون دينار مثلا ، فأنا لا يمكنني دفع الخمس ولو للسنة الأولى ، إلا ببيع المحل وهو أمر مضر بكسبي .. فهل مثل هؤلاء حكمهم دفع الخمس بشكل أقساط ، ولو في سنوات متعددة ؟


    الجواب: نعم ما لم يكن فيه تهاون ، والله العالم.

  19. avatar
    مسألة رقم 259 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: مقدار السرقفلية يجب تخميسه في السنة الأولى ، وأما في بقية السنوات ، فيجب تخميس الزيادة في المقدار إن حصلت متى ما حصل البيع ، ومر عليه سنة .. هل نسبة هذه الفتوى إليكم صحيحة ؟


    الجواب: نعم صحيحة ، فهي معدودة من أمواله المدخرة حدوثا وبقاء ، فلها حكمها

  20. avatar
    مسألة رقم 260 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: هل السرقفلية [ الخلو ] من رأس المال ، أو من المؤن ؟


    الجواب: إن كان مما تحفظ له ماليتها كما في الغالبية ، فمحسوبة من رأس المال وتخمس فيما يخمس ، وإن كانت غير باقية له ، كما لو كان مثل أجرة المحل ، تنفع لتحصيل المحل والبقاء فيه فقط ، ولا تعود عند التحول عنه وتسليمه لغيره ، فتعد من مؤونة التجارة كأجرة نفس المحل.

  21. avatar
    مسألة رقم 261 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: اذا لا نعلم قيمة مال يجب علينا أداء خمسه ، وهو تالف بالفعل .. فهل يجب علينا أداء خمسه بأقل ما يحتمل ، أو بالاكثر ؟


    الجواب: يخمس الاقل ، ويصالح ( على الأحوط إستحبابا ) في الزائد عليه مع الحاكم الشرعي أو وكيله ، وأحوط منه تخميس التمام.

  22. avatar
    مسألة رقم 262 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: هناك بعض التجار الذين يأخذون إجازة من سماحتكم بصرف نصف الحق الشرعي ( الخمس ) في حين يستمرون بالتعامل التجاري بالأموال ، بحيث يسددونها تدريجيا ، بالرغم من أنهم يملكون عين الخمس بأكمله ، إن بالشكل النقدي ، أو بشكل عقارات وسندات وأراض .. فما هو الحكم في هذه المسألة ؟.. وهل يحرزون براءة الذمة بذلك ؟


    الجواب: لا يجوز تأخير إخراج الحق ودفعه عن وقت وجوبه مع التمكن ، فمع ذلك ، لو استمر الاتجار ببيع ما فيه الربح وحصول ربح جديد به ، اشترك مستحقو الخمس في ذلك الربح الجديد بحصتهم في المتاع ، ولو استمر بالشراء ودفع ما فيه الخمس عوضا عما اشترى ، فالظاهر الغالب عدم اشتراك المستحق في ربح ما اشتراه زائدا على حصته التي كانت في العوض أي الثمن ، ويحرز البراءة بدفع الحصة فقط قبل إنتهاء سنة الشراء ، والله العالم.

  23. avatar
    مسألة رقم 263 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: لما كان يسوغ للشخص أن يجعل مقدار مؤونة سنته رأس مال له يعتاش منه ، ولا يجب عليه تخميس رأس المال .. فهل يسوغ لشخص له محل تجاري يعتاش منه ، ولم يكن ملتزما في حياته بفريضة الخمس ، هل يسوغ له أن يستثني مقدار مؤنة سنته منه ، بعد مرور الحول أو الاحوال عليه ، قبل أن يخرج خمسه ، أو عليه أن يخمس تمام قيمة المحل ؟


    الجواب: نعم ، له أن يستثني بمقدار مؤونة سنته الأولى فقط.

  24. avatar
    مسألة رقم 264 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: لو كان عنده مال ، وقبل أن يمر عليه الحول بيوم واحد اشترى به بضاعة ، فرارا من الخمس حتى لا يتعلق به ، ليحسب له رأس مال جديد .. فهل يجوز ذلك ؟.. وهل يجب الخمس في هذه الحال أم لا ؟


    الجواب: عند تمام الحول يتعلق الخمس بالبضاعة ، لانها اشتريت بما كملت السنة بمرور اليوم الباقي من السنة ، فلا فرق بين التبديل وعدمه.

  25. avatar
    مسألة رقم 265 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إذا جاء موسم الحج ، وفي نفس الوقت جاء موعد إخراج الخمس الذي عليه ، فإذا أخرج الخمس نقصت أموال الحج فلا يستطيع الذهاب ، وان حج ولم يدفع الخمس منع حقا من حقوق الله تعالى .. فما العمل وأيهما يقدم ؟


    الجواب: لا بد من التخميس ، فإن بقيت استطاعته وجب عليه الحج ، وإلا لم يجب ، وليعلم أنه لا اعتبار بوصول رأس السنة التي تجعل ، بل المدار على أن يحول الحول ( السنة ) على الربح ، فحينئذ إذا كان قد حال على بعض الأموال الحول يجب تخميسه فقط ، فالباقي يجوز صرفه في المؤونة التي منها الحج ، فإذا لم يكف فهو غير مستطيع ، ويسقط عنه الحج في هذه السنة.

  26. avatar
    مسألة رقم 266 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: المال المخمس إذا حول إلى عملة أخرى ، فصار ضعفا أو أكثر ، ودار عليه الحول .. هل يجب تخميس المحول بعد العام ، أم لا ؟


    الجواب: يجب الخمس في الصورة المفروضة على الزائد ، بعد مضي الحول عليه وعدم صرفه في المؤونة ، دون المقدار المخمس من المال ، هذا إذا كان بقصد التجارة ، وأما بقصد الحفظ ، فلا يجب تخميس الزائد فعلا.

  27. avatar
    مسألة رقم 267 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: شخص هاجر من بلده وكان عنده مبلغ من المال ، وكان قد خمسه في نهاية السنة ، وبعد ارتحاله وسكنه في بلد ثان ، حول ما عنده من عملة بلده إلى الدولار الأمريكي لغرض الحفاظ على ماله ، وأصبح الدولار هو العملة الرئيسية في معاملاته التجارية ،إضافة إلى عملة البلد الجديد ، وعليه فإذا احتاج إلى مصروف يصرف من الدولار والعملة للبلد الجديد ، وفي نهاية السنة وجد أن قيمة الدولار أصبحت بالنسبة إلى العملة الأولى وعملة بلده الثاني ضعف ما كانت عليه في نهاية السنة الحسابية الماضية .. فهل يجب الخمس في هذه الزيادة الحاصلة في قيمة الدولار ، أم لا ؟


    الجواب: نعم ، يجب تخميس الزيادة في الصورة المفروضة.

  28. avatar
    مسألة رقم 268 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: شخص كان عنده دولارات مثلا ، فحولها إلى عملة أخرى كالدينار مثلا وحصل على ربح ، ولكن قبل إنتهاء الحول ارتفعت قيمة الدولار إلى حد لا يعد رابحا الآن ، بالنسبة إلى الدنانير الموجودة عنده .. فهل يجب عليه الخمس أم لا ؟.. وهل يفصل بين كون الشخص صرافا يمتهن تحويل العملات ، وبين غيره ، أم لا ؟


    الجواب: نعم ، يجب دفع الخمس من غير فرق بين كونه صرافا أو غيره.

  29. avatar
    مسألة رقم 269 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: فتاة غير متزوجة كان عندها قطع من الحلي ، أساور وأقراط وما إلى ذلك ، تستعملها للزينة المعتادة لأمثالها ، فقيل لها إن ذلك حرام باعتبارها غير متزوجة .. فتركت استعمالها ، وقد مضى الحول على تلك الحلي وهي متروكة ، وربما شعرت بعد تركها أنها بالفعل لا تحتاج إلى استعمالها ، وأنه لا يسوغ لها ذلك مثلا ، فهي تسأل عما إذا كان يتوجب عليها تخميس تلك الحلي أم لا ؟ .. وما إذا كان يجب عليها الحج ، علما بأن ثمنها يغطي نفقاته ؟


    الجواب: لا خمس عليها ، إذا اشترتها بأرباح سنة الاستفادة منها ، ولم تكن أزيد مما يناسب شأنها ، وأما إذا كانت مشترية لها بثمن حال عليه الحول ، فيجب دفع خمس الثمن ، كما وأن الزائد فيما لم يجب فيه الخمس يجب تخميسه بقيمته الفعلية ، وهكذا إذا لم تلبسها في سنة الشراء يجب التخميس بقيمتها الفعلية ، وأما موضوع الاستطاعة للحج ، فإن لم يوجب بيعها وصرف ثمنها في الحج حرجا ومشقة لا تحمل عادة ، وجب عليها الحج ، والله العالم.

  30. avatar
    مسألة رقم 270 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إذا بلغ الشخص وعنده أموال .. فهل يخمسها بمجرد بلوغه ، أم بعد أن يحول عليها الحول ؟


    الجواب: لا يتعلق الخمس بما يتملكه غير البالغ حتى بعد بلوغه.