1. avatar
    مسألة رقم 151 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: سهم الأمام عليه السلام لا يملك ، ولكن إذا اشتري به شيء .. فهل يكون ذلك الشيء مملوكا ، ولا تترتب عليه أثار سهم الأمام عليه السلام ، بل تترتب عليه أثار الملك ؟.. وهل يجب تخميسه بعد ذلك إذا مرت عليه سنة ؟


    الجواب: نعم يعد ملكا.

  2. avatar
    مسألة رقم 152 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: المعاملة بسهم الأمام عليه السلام إذا كان الثمن شخصيا .. هل ينتقل الحق إلى المثمن ، أو يتملك المشتري حتى يكون خمسه واجبا عند رأس السنة إذا لم يكن مؤونة ؟


    الجواب: نعم ، ينتقل الحكم إلى المثمن ، ولا يجب الخمس بمرور السنة.

  3. avatar
    مسألة رقم 153 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: هل لهذه ( الكپونات ) والدفاتر التي تعطيها الدولة لأجل أخذ كل إنسان بمقدار معين من الطعام وغيره مالية ، حتى يجب الخمس في الزائد ؟.. وهل حكمها تقريبا كالصكوك البنكية في المالية ، أم لا ؟ فإنها كثيرا ما تباع للغير .. فهل هذه علامة المالية أم لا ، كما ليس ببعيد ؟


    الجواب: ليس ذلك علامة للمالية ، إلا أن لا يكون ممنوعا بالبذل لغيره بيعا وغير بيع ، فحينئذ يعتبر مالا يجب الخمس في الزيادة.

  4. avatar
    مسألة رقم 154 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: تذكرون في بعض تعابيركم أن استعمال الشيء قبل أن يحول الحول عليه مسقط لوجوب تخميسه .. فهل مقصودكم من الاستعمال الكناية عن الاحتياج إليه ، ولو لم يستعمل فعلا ، أو أن للاستعمال مدخلية ؟


    الجواب: لا يطلق الاستعمال على مجرد الحاجة في أي لغة كانت.

  5. avatar
    مسألة رقم 155 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: لو كان عنده مبلغ من المال كان قد أخرج خمسه ، فأنفقه في أثناء سنته ، لكن تجدد له مبلغ آخر بقدره قبل حلول رأس سنته .. فهل يخمس المال الجديد عند حلول رأس السنة ؟.. وهل يستوي في ذلك التاجر وغيره ؟


    الجواب: إن تجدد قبل الصرف أو معه ، لا يجب تخميس معادل المصروف ، ولو تأخر عن الصرف وجب تخميسه ، ولا فرق فيهما بين التاجر وغيره ، والله العالم.

  6. avatar
    مسألة رقم 156 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: شخص يأتيه دخل شهري غير معلوم الاستمرار ، فاستدان مقدارا ليكون له رأس مال ولم يستطع تشغيله ، حتى مرت عليه أكثر من سنة .. فهل يتعلق به الخمس أم لا ، علما بأنه قد وفى دينه من وارده الشهري ؟


    الجواب: لا يتعلق الخمس بالدين ، نعم ما سدده منه إذا حال عليه الحول من زمان التسديد ، تعلق به الخمس.

  7. avatar
    مسألة رقم 157 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: شيء للاقتناء اشتراه خلال السنة ولم يستعمله ، ثم جاء رأس السنة .. فهل يخمسه بسعر الشراء ، أم بسعره عند رأس سنته ؟


    الجواب: ما وقع مورد وجوب الخمس ، وأريد إخراج الخمس من قيمته فبسعر يوم إخراجه.

  8. avatar
    مسألة رقم 158 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: هل يجب في السيارة مثلا إذا أراد المكلف أن يعدها من المؤونة أن تكون بسعر مناسب لحاله ، بحيث لو كان يشتريها بأقل من السعر الذي اشترى به لا ينافي شأنه ، وهذا يناسب شأنه .. فهل اللازم ملاحظة شأنه الاقل ، أم أنه يجوز أن يشتري بالاكثر ، وان كان يمكن الاكتفاء بالاقل ؟


    الجواب: الضابط في المؤونة المستثناة من الخمس أن لا تكون زائدة على شأن الشخص ، والله العالم.

  9. avatar
    مسألة رقم 159 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: في مثل الحاجات التي يستعملها الإنسان ، ثم يستغني عنها تماما وتبقى حتى مرور رأس سنته .. هل يجب فيها الخمس ؟


    الجواب: في الحاجات التي استعملت في المؤونة ، لا يجب الخمس بعد الاستغناء عنها ، إلا ندبا على الأحوط.

  10. avatar
    مسألة رقم 160 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إذا كان عند شخص نقود ، وقبل أن يحول الحول عليها حصل على نقود أخرى ، وأراد أن يصرف من النقود الأولى ، حتى تنفذ قبل أن يحول الحول عليها ، ففي مثل هذه الحالة إذا فرض اختلاط النقود الأولى بالثانية .. فما هو الطريق لتحصيل الدفع من النقود الأولى ؟.. فهل المدار على نية ذلك ، أو هناك شيء أخر ؟


    الجواب: تكفي النية في مورد الاختلاط.

  11. avatar
    مسألة رقم 161 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: لو اشترى آلة التكسب من مال غير مخمس ، وبعد مرور الحول كانت قيمتها مائة مثلا ، وفي الحول الثاني صارت مائتين ، وفي الثالث تدنت إلى الخمسين مثلا نتيجة الاستعمال والاستهلاك ، فقيمة أي حول يخمس ؟


    الجواب: إن كان الشراء بربح سنة الشراء ، فعليه في مفروض السؤال إخراج خمس ما وقفت عليه من السعر الراقي قبل أن يتدنى بالاستعمال ، وإن كان الشراء والوفاء بثمن مضى عليه ، لزمه خمس ما وفى ثمنه به دون ما هو عليه فعلا من السعر ،ترقى أم تدنى.

  12. avatar
    مسألة رقم 162 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إذا أودع شخص بعض أمواله في بعض البنوك الاهلية ، وقبل أن يحول الحول عليها حصل على أموال أخرى ، وأراد أن ينفق الأموال المودعة في مؤونته كيما لا يجب عليه الخمس ، ويودع بدلها الأموال الجديدة فهنا .. هل يلزم أن يسحب الأموال المودعة مع فرض أنها تبدلت عند إيداعها ويودع مكانها الأموال الجديدة ، أو أنه يكفيه نية كون هذه بدل تلك بلا سحب ؟


    الجواب: لا يلزم ذلك ، والله العالم. التبريزي: لا يلزمه ذلك ، بل له أن يستدين لمؤونته ، ثم يوفي دينه من تلك الأموال المودعة.

  13. avatar
    مسألة رقم 163 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إذا أودع شخص بعض أمواله في بعض البنوك الاهلية ، وقبل أن يحول الحول عليها حصل على أموال أخرى ، وأراد أن ينفق الأموال المودعة في مؤونته كيما لا يجب عليه الخمس ، ويودع بدلها الأموال الجديدة فهنا .. هل يلزم أن يسحب الأموال المودعة مع فرض أنها تبدلت عند إيداعها ويودع مكانها الأموال الجديدة ، أو أنه يكفيه نية كون هذه بدل تلك بلا سحب ؟


    الجواب: لا يلزم ذلك ، والله العالم. التبريزي: لا يلزمه ذلك ، بل له أن يستدين لمؤونته ، ثم يوفي دينه من تلك الأموال المودعة.

  14. avatar
    مسألة رقم 164 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إذا ضارب رجلا وأخذ المال منه ، واشترى بضاعة لتكون الأرباح بينهما ، ثم ارتفعت الاسعار بنسبة قبل البيع .. فماذا يملك ؟.. وماذا يجب عليه من الخمس ؟


    الجواب: يملك الحصة المقررة له ، فإذا تمت سنة ظهور ذلك الربح ، وجب إخراج خمس تلك الحصة بقيمته حاليا ، والله العالم.

  15. avatar
    مسألة رقم 165 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إنسان يقلد من لا يقول بوجوب الخمس في الهدية ، أو في بعض الاشياء الاخرى ، وحصل على هدايا خلال سنوات متعددة ، وكان يصرفها بلا تخميس ، فإذا مات ذلك المجتهد ، وقلد من يقول بالوجوب .. فهل يلزمه استذكار تلك الهدايا وتخميسها ، بعد افتراض انعدامها وزوالها الآن ؟


    الجواب: نعم ، يلزمه ذلك إذا كان المجتهد الثاني يفتي بالوجوب.

  16. avatar
    مسألة رقم 166 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: هل من الصحيح أن نقول : أن دفع الربع بدل الخمس فيما إذا دفع الخمس من غير العين يجب بشرطين: 1 أن لا تكون العين التي تعلق بها الخمس معدودة من المؤونة ، وإلا اكتفي بدفع الخمس لا الربع. 2 أن لا تكون العين التي تعلق بها الخمس تالفة ، أما لو تلفت بعد تعلق الخمس بها اكتفي بدفع الخمس لا الربع ، وإذا كان هناك شرط آخر ، فالرجاء إيضاحه ؟


    الجواب: نعم ، كما عرفناك أعلاه.

  17. avatar
    مسألة رقم 167 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إذا دفع الإنسان الخمس من غير العين التي تعلق بها الخمس وجب عليه تخميس نفس الخمس ، والسؤال هو: أن السبب في وجوب خمس الخمس هل هو من ناحية أن دفع الخمس من غير العين ليس صرفا في المؤونة ، أم من ناحية أنه ملك ملكا جديدا ، وهو مقدار الخمس من العين بعد دفع بدل الخمس ؟


    الجواب: هذا من ناحية أنه ليس صرفا في المؤونة ، ما دام المعوض موجودا يراد ادخاره لما بعد السنة ، وإنما يعد فيما لو تلف بصرفه في المؤونة أو غيرها ، وبقيت مضمونة في الذمة ، فحينئذ دفعه محسوب من المؤونة.

  18. avatar
    مسألة رقم 168 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: شخص عنده مال في بلد آخر ، ولكنه يصعب نقله بسرعة ، واحتاج لمؤونته بعض المال .. فهل يستحق الصرف من الحقوق الشرعية ، أم أن عليه أن يستدين ، ثم يوفي من ماله الغائب إذا حضر؟


    الجواب: مع إمكان الاستدانة لا يستحق أخذ حق ابن السبيل على الأحوط وجوبا.

  19. avatar
    مسألة رقم 169 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: في بعض البلدان إذا أراد شخص أن يسافر إلى الحج ، فلا بد له أن يدفع إلى الحكومة مبلغا معينا لتجري القرعة بعد ذلك ، فقد يخرج اسمه ويسمح له بالسفر بعد ثلاث سنين أو أربع أو نحو ذلك ، والسؤال هو أنه .. هل يجب تخميس المبلغ المذكور أم لا ، مع العلم بأنه يتمكن من استرجاع المبلغ ، إذا لم يرد السفر وأعرض عنه ؟


    الجواب: في مفروض السؤال يجب التخميس.

  20. avatar
    مسألة رقم 170 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: الشخص الذي يمر عليه سنين لم يخمس .. هل يراعي في تخليص ذمته اعتبار سنة واقعية مجهول رأسها ، فيصالح على المال المردد بين الاقل والاكثر ، أو يصح أن يراعي في كل مال دخل ملكه سنة خاصة به ؟ فمثلا لو فرض أنه صرفه قبل أن تمر سنة عليه لم يجب فيه ، وإن كان لو لوحظت السنة الواقعية المجهول رأسها ، لدخل فيما يجب تخميسه ، وكذا لو كان دخل ملكه مال يمض عليه بعد عند تخليص الذمة سنة ؟


    الجواب: يصح أن يراعي في كل مال يدخل في ملكه مرور سنة كاملة عليه ، وعليه فكل مال مرت سنة كاملة عليه وجب تخميسه ، وإلا لم يجب ذلك.

  21. avatar
    مسألة رقم 171 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إذا دفع الخمس من غير العين ، فاللازم تخميس الخمس ، ولكن هل اللازم تخميس نفس الخمس المدفوع ، أم اللازم ملاحظة القيمة الفعلية لنفس خمس العين ؟ وعلى الثاني .. فهل مضي السنة شرط في استقرار الوجوب ، أم لا يلزم مضي السنة من حين دفع الخمس ؟


    الجواب: حيث أن التخميس لأجل دفع الباقي عوضا عما في العين التي وجب تخميسه ، فلا بد وأن يخمس ما يكون الباقي بقيمة الواجب عليه في ذاك العين ، وحيث صرفه بدل ما هو موجود فعلا ، فليس صرفا في المؤونة ، فلا ينتظر مضي السنة كغيره من أنحاء الصرف في غير المؤونة ، والله العالم. التبريزي: يعلق على ماذكره قدس سره ، بأن الدفع من غير العين ليس معاوضة ، بل هو وفاء للخمس لكون تعلق الخمس على نحو الاشاعة في المالية ، لا في العين.

  22. avatar
    مسألة رقم 172 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إذا أرسل لي أهلي مبلغا من المال من أجل أداء مصروفي خلال سنتي الدراسية .. فهل يجب علي إخراج خمس هذا المبلغ عندما يحين رأس سنتي ، علما بأن أهلي قد سبق لهم ، وأن خمسوا المبلغ ، وبأن المبلغ قد أعطي لي من أجل الدراسة من قبلهم ، ولم يحسبوا خلال إعطائه أنه يجب علي إخراج خمسه ؟


    الجواب: نعم يجب عليك تخميسه عند حلول رأس السنة عندك ، والله العالم.

  23. avatar
    مسألة رقم 173 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: وهل لرأس مال المكلف الذي هو خالص من الخمس دخل في معرفة المناسب للشأن ؟


    الجواب: لا دخل له في ذلك.

  24. avatar
    مسألة رقم 174 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إذا كان شخص يريد أن يهدي مؤمنا هدية ، أو يريد أن يشتري سيارة ، أو يبني له بيتا ، أو غير ذلك ، فإن فعل ذلك بما يناسب شأنه ، فلا خمس فيه إذا حال الحول ، ولكن ما هي الضابطة في معرفة ما يناسب شأن المكلف ؟


    الجواب: ضابطة الشأن موكولة إلى نظر العرف ، وقد يعرف بأن لا يلومك الناس على ذلك الصرف.

  25. avatar
    مسألة رقم 175 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: من كان رأس ماله ألف دينار مثلا ، ومؤونته السنوية خمسمائة دينار، فيجب عليه تخميس تمام رأس ماله الموجود في آخر السنة ، أو يستثني مقدار مؤونته ( وهو 500 دينار ) ، فيخمس الباقي ؟


    الجواب: يخمس تمام ما بقي في آخر السنة من أرباح تلك السنة.

  26. avatar
    مسألة رقم 176 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: تذكرون ( أدام الله ظلكم العالي ) أن رأس المال في صورة عدم الاحتياج إليه في المؤونة يجب تخميسه أولا ، ثم الاتجار به ، والسؤال هو أنه .. لماذا يجب تخميسه أولا وقبل الاتجار به ، مع أنه كسائر الأرباح التي لا يجب دفع الخمس عنها إلا بعد تمام الحول ، ولعله يطرأ أثناء الحول مرض ، أو غير مرض من القضايا التي يضطر معها إلى صرف رأس المال فيها ؟


    الجواب: وجوب التخميس في مفروض السؤال إنما هو في فرض عدم الاحتياج إلى صرفه في مؤونة السنة ، وإلا فيؤخر إلى مرور السنة ، فيخرج عندئذ خمسه.

  27. avatar
    مسألة رقم 177 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: رأس المال لا يجب تخميسه إذا كان بمقدار المؤونة ، وإذا تكسب به الإنسان فيستثنى من الأرباح مقدار المؤونة ، ورب سائل يسأل : أن استثناء رأس المال واستثناء مقدار المؤونة من الأرباح لازمه استثناء مؤونتين في العام الواحد ، مع أن الذي يستثنى في العام الواحد مؤونة واحدة لا أكثر .. فما هو الجواب ؟


    الجواب: مقدار المؤونة لا يتقدر بفرض صرفه وإعدامه ، وإنما هو متقوم بإنتاجه لرفع ضرورة المالك السنوية ، سواء أكان بعينه أو بريعه ونفعه ، والله العالم.

  28. avatar
    مسألة رقم 178 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: تذكرون أن رأس المال إذا كان بقدر مؤونة السنة لا يلزم تخميسه ، وإذا كان أكثر فاللازم تخميس الزائد ، وسائل قد يسأل .. لماذا لا يكون الميزان بهذا الشكل : إذا كان رأس المال يحصل من التكسب به مقدار المؤونة لا أكثر ، فجميع رأس المال لا يلزم تخميسه ، وإن كان مقداره أكثر من مقدار ما يحتاج إليه في المؤونة ، لان المفروض أن المؤونة لا تحصل إلا بمجموعه ، وإذا كان الحاصل من التكسب برأس المال أكثر مما يحتاج إليه في المؤونة ، فالمستثنى ما يحتاج إليه لتحصيل المؤونة دون الزائد ولعل مقداره أقل من نفس ما يحتاج إليه في المؤونة ، وتحديد المستثنى على ضوء هذا ، وإن كان فيه شيء من العسر، لكن لو سأل سائل هذا السؤال ، فكيف نجيبه ؟


    الجواب: المستفاد من الادلة أن المستثنى هو المؤونة نفسها ، لا ما هو محصل المؤونة.

  29. avatar
    مسألة رقم 179 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: هل يعتبر فاضل المؤونة المخمس رأس مال ، فيخصم ويخمس الباقي من فاضل مؤونة السنة الثانية ، فمثلا فضل عندي ألف ريال في هذه السنة فخمسته ، فبقيت ثمانمائة ريال مخمسة ، ولكني لم أعزلها بل خلطتها مع كدي للسنة الثانية ، وهذا المبلغ أصبح من ضمن المصروفات .. فهل إذا حال الحول أخصم المبلغ المذكور وأخمس الباقي أم لا ؟


    الجواب: نعم ، تخصم المبلغ المذكور ، وتخمس الباقي على تفصيل مذكور في رسالتنا العملية.

  30. avatar
    مسألة رقم 180 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: هل استثناء مقدار المؤونة من رأس المال مختص بالسنة الأولى للكسب ، أو يشمل حتى السنين المتأخرة ، فمن لم يحسب أمواله سنين واشتغل بالتجارة ، وجعل رأسا لسنته .. فهل له استثناء مؤونة سنته من أرباحه في تلك السنة ، وكذا جعل ما استثني ، أو بعضه رأس مال له فلا يخمس ؟


    الجواب: نعم في الصورة المفروضة : له أن يستثني منه مقدار ما يعادل مؤونته الفعلية بغير تخميس.