السؤال: هل يجب الخمس في أموال الجمعيات التعاونية الخيرية والماتم الحسينية ، رغم أنها تتلقى تبرعات من شركات أجنبية وأفراد مختلفين في المال والمذاهب ؟
الجواب: لا يجب الخمس فيها.
مسألة رقم 92 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: لو كان المكلف يملك دارين : واحدة للسكن ، والاخرى للايجار ، فباع الثانية بمبلغ عشرة الاف دينار، وقبل رأس سنته وهب سبعة الاف دينار إلى احد أولاده .. فهل يجب عليه تخميس المبلغ كله ، أم الباقي فقط ، مع العلم أن ولده غير متزوج ، ويسكن معه في الدار؟
الجواب: الميزان رأس سنة المال المشترى به البيت ، فإن وهب ذلك لحاجته لا للفرار من الخمس ، كفى تخميس الباقي ، والله العالم.
مسألة رقم 93 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: إذا اشتغل صاحب رأس المال في أثناء السنة بإعداد منزل له ليسكنه .. فهل إذا جاء رأس السنة عليه تخميس ما بذله في الانشاء ، أم يخمس الاشياء الجديدة التي لم تستخدم بعد في البناء كالاسمنت الجديد ، والحديد الذي لم يستخدم ، والاجر ، وغيره باعتبار قيمتها ؟
الجواب: ما اشتري مما يستخدم للعمارة ، ولم يستخدم حتى مضت السنة على ثمن إشترى به فعليه تخميسه ، كما عليه تخميس ما استخدم ، لو لم يسكن بعد فيما بنى.
مسألة رقم 94 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: إذا كانت له دار ، وكانت غير تالفة وصالحة للسكنى ، إلا أنه هدمها وأعاد بنايتها تميشا ، مع تطور العمران .. هل تحسب من المؤنة أيضا ، أم تستثنى من المؤنة ، فيجب في مصروفها الخمس ؟
الجواب: إذا كانت إعادة بناية الدار مقتضى شؤنه تحسب من المؤنة.
مسألة رقم 95 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: إذا كان مقترضا من الناس أو المؤسسات أو البنوك والشركة التي يعمل فيها ، فدفع ذلك القرض تدريجيا من أرباح السنوات الاتية .. هل تستثنى الاقساط المدفوعة ، فيخرج خمسها ، أو تحسب من مؤنة السنة ، حتى يتم الوفاء في عدة سنوات ؟
الجواب: اذا كان القرض للمؤونة جاز أداؤه من أرباح أثناء السنة في السنوات القادمة ، بلا حاجة إلى تخميسها ، وكذا إذا لم يكن قرضه للمؤونة ، ولكن ليس له ما بإزاه.
مسألة رقم 96 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: ما يملك بالارث لا خمس فيه ، إلا إذا كان ممن لا يحتسب ، فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمسه ، كما جاء في المسألة (586) من المسائل .. فهل أن ما يملك بالوصية يتبع الارث ، أم الارباح ؟ وإذا كان يتبع الارباح .. فما حكم من لم يكن ملتفتا لذلك وورث ( أو ملك ) شيئا بالوصية قبل أربعين سنة مثلا ، معتقدا بتبعيته للارث ؟
الجواب: ما يملك بالوصية يلحق بالارباح لا بالارث ، فعليه تخميس ما دار عليه الحول ، ولو بعد تلك المدة ، والله العالم.
مسألة رقم 97 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: في نهاية السنة حين يحاسب المرء نفسه للحق ، فيقدر فاضل المؤنة لينضم الى الفاضل ، فمثلا : لو كان الفاضل النقدي ألفا ، وفاضل المؤنة مائتين ، فأخرج خمس الجميع (240 ) .. فهل يعتبر المال المخمس ( 960 ) ، مع أنه سيصرف هذه المؤنة في العام الجديد ، وقد انضم لرأس المال الصافي ، أو أنه يعتبر المال المخمس ( 800 ) فقط ، أو ( 760 ) ؟
الجواب: نعم في الصورة المفروضة ، يعتبر هذا المبلغ من المال المخمس ( 760 ) .
مسألة رقم 98 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: المباني التي للاستثمار ، إذا إحتاجت لصيانة وترميم وإصلاح ما يخرب منها ، نتيجة الاستعمال من المستأجر ، فقام المالك بها .. فهل يترتب على ما يصرف لهذه الصيانة خمس ، ويكون الخمس ربع ما صرف ، أم لا يترتب شيء على ذلك ، بلحاظ النقص الذي حصل نتيجة الاستعمال ، حتى لو كان السعر السوقي قد زاد ؟
الجواب: إذا كان المصروف من أرباح أثناء السنة ، لم يجب عليه خمس.
مسألة رقم 99 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: إذا بنى في داره حوانيت للايجار لتدر عليه رزقا .. هل تحسب من المؤنة ، أم تستثنى فيخمس الحوانيت ؟
الجواب: لا تحسب من المؤونة ، وعليه فإن كان بناء الحوانيت من ربح أثناء السنة وجب تخميس الحوانيت بقيمتها الحالية ، وان كان بناؤها من الربح الذي حال عليه الحول ، وجب تخميس مقدار ذلك الربح.
مسألة رقم 100 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: إذا كانت حاجة المكلف في أربع غرف حال البناء ، فبنى أكثر من حاجته حال البناء ، تحسبا لوقوع الحاجة فيما بعد .. هل تحسب الزيادة من المؤونة ، أو تستثنى فيخمس الزائد ؟
الجواب: اذا كانت الزيادة زايدة على مقدار شؤونه ، وجب تخميسها.
مسألة رقم 101 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: لدينا أثاث واغراض ، ولا نعلم وقد يئسنا أن نعلم بأنها كانت من أرباح السنة ، أم من مؤونة السنة ، أم من المال المخمس .. فما هو الحكم ؟
الجواب: ان كان الاثاث إرثا فلا خمس فيها ، وان لم تكن ارثا ، ولكنك لا تدري ان ما اشتريت به ذلك الاثاث من الثمن هل هو مخمس أم لا ، فعليك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله.
مسألة رقم 102 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: رجل إشترى أرضا بمائة ألف مثلا في عام ، وأخرج خمسها عشرين ألفا من مال غير مخمس من دخل السنة الثانية التالية لعام الشراء ، وسكن الارض في هذه السنة الثانية التي أخرج الخمس من دخلها .. فهل تعتبر الارض تامة التخميس ، كأن يلحظ أن العشرين الخمس من مؤنة سنة السكنى ، أم لا بد من تمام التخميس بحيث يكون خمسها خمسة وعشرين ألفا ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، عليه تخميس عشرين ألفا أيضا.
مسألة رقم 103 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: لو عملت في شركة حكومية خمسة عشر يوما مثلا ، وجاء رأس سنتي .. فهل يجب علي تخميس ما قرر لي أني أستحقه ( وهو راتب خمسة عشر يوما )؟
الجواب: إذا استلمته تعلق به الخمس ، إن لم تصرفه في مؤنة سنتك ، دون ما إذا لم تستلمه.
مسألة رقم 104 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: وحسب معرفتي أن الاموال المودعة في البنك تعتبر من باب مجهولة المالك ، علما بأن رأس المال المدفوع في البنك يزيد سنويا عن المبلغ الذي بدأ به الحساب .. وكيف يكون مجهول المالك ، وبإمكاني سحب ما أريد من الحساب وفي أي وقت ؟.. فهل يجب فيه الخمس ، ولو فرضنا أن ذلك من باب مجهول المالك ؟
الجواب: الاموال المودعة في البنوك إن كان من قبل أصحابها كالتجار مثلا ، حيث أنهم يودعون أموالهم فيها ، أو الموظفين بعد إستلام رواتبهم وكالة منا ، ثم يودعون في البنوك ، فإنها بإعتبار إختلاطها مع أموال غيرهم صارت مجهولة المالك ، ولكن مع ذلك إنها لم تخرج عن ملكهم ، وعليه فيجب عليهم تخميسها بعد الحول ، وأما الموظف الذي لم يستلم راتبه من الشركة الحكومية لا عينا ولا شيكا ، وانما الشركة تقوم بأمر الموظف بإيداعه في حسابه في البنك ، فلا يجب عليه تخميسه ، ولو بقي فيه سنين ، بإعتبار أنه مالم يستلم بإذن الحاكم الشرعي لم يملك شرعا.
مسألة رقم 105 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: موظف يعمل في شركة حكومية ، ويدخر من مرتبه الشهري بنسبة ( 10% ) من الراتب الاساسي ، ويتقاضى أرباحا عليها ، وذلك حسب رغبة الموظف ، وطبقا لقانون الشركة ، وعند نهاية الخدمة يمنح الموظف مبلغا من المال ، إضافة إلى ما ادخره طول سنين الخدمة بأرباحها ، ويصرف هذا عن طريق شيك بنكي يقوم بإيداعه في حسابه البنكي .. فهل يجب تخميس ذلك المبلغ المودع في البنك ؟
الجواب: إذا كان إيداع المبلغ في البنك من طريق إستلام شيك له قيمة في السوق ، وجب تخميسه إذا حال عليه الحول.
مسألة رقم 106 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: وهل يجب تخميس المبلغ الذي تقتطعه الشركة الحكومية من الراتب بشكل إدخار ، قبل أن يستلمه الموظف ، مع العلم أن الموظف بإمكانه أن يستلم ذلك المبلغ في أي وقت شاء ؟
الجواب: لايجب تخميس المبلغ المفروض ، والله العالم.
مسألة رقم 107 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: وهل هناك فرق بين أن يكون الموظف يعمل في شركة حكومية ، أو شركة أهلية ؟
الجواب: نعم ، ففي الأولى إذا لم يستلم ماله مالية على النهج المشروع ، أعني إستلامه بعنوان مجهول المالك من قبلنا ، لم يمتلك شيئا ، أما في الثانية فهو مالك للراتب في ذمة الشركة الاهلية دينا له عليها ، والدين مملوك له ، ويتعلق به الخمس بلا حاجة إلى الاستيفاء خارجا.
مسألة رقم 108 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: وهل الامر كذلك إذا إحتاج الموظف ( صاحب الشيك ) أن يكتب على الشيك شرحا يطلب به تحويله إلى حسابه ، أو حساب غيره ؟
الجواب: العبرة بكون الشيك ذا مالية عرفية.
مسألة رقم 109 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: وهل هناك فرق بين أن تحول الشركة الحكومية ذلك الراتب إلى حساب الموظف مباشرة أي بدون أن يستلم الموظف شيكا في أحد البنوك ، وبين أن يستلم الموظف الشيك ، ثم يحوله بنفسه إلى حسابه في البنك ؟
الجواب: نعم ، فإنه في الصورة الأولى لم يستلم الموظف شيئا ، فلم يمتلك شيئا بعد ، وفي الثانية استلم ما له مالية عرفية.
مسألة رقم 110 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: وإذا عد عند العرف قبض الشيك بمثابة قبض أوراق نقدية .. فهل يلزمه الخمس بعد حول الحول من قبض الشيك ؟
الجواب: نعم ، يلزمه ذلك.
مسألة رقم 111 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: لو أن رجلا يعمل في شركة حكومية ، وأعطي راتبه الشهري على شكل شيك ، وبعد إستلام الموظف ذلك الشيك ، حوله إلى حسابه في أحد البنوك .. فهل يجب تخميس ذلك الراتب ، إذا حال عليه الحول وهو في البنك ، ام لا بد من مرور الحول عليه ، بعد قبضه على شكل أوراق نقدية ؟
الجواب: الظاهر أن إستلام الشيك بمنزلة إستلام الراتب نفسه ، يعتبر له مالية عرفا ، فيجب تخميسه إذا حال عليه الحول من حين الاستلام. التبريزي: على الأحوط.
مسألة رقم 112 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: إذا وجب على الشخص تخميس داره التي يسكن فيها ، وأراد الذهاب إلى الحج ، فخمس الاموال التي بيده فقط .. فهل حجه صحيح ؟
الجواب: حجه صحيح ، ولكن القبول والاجر والثواب لايكون الا للمتقين ، كما في القرآن الكريم: ( انما يتقبل الله من المتقين ) ، والله العالم.
مسألة رقم 113 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: إذا اشترى فسيلا ( صغار النخل ) بربح لم يمض عليه سنة ، فغرسه كي ينتفع من ثمره ، بأكل قسم منه ، وبيع قسم آخر منه لسد حوائجه ، الا أن الانتفاع المذكور لا يكون الا بعد مضي سنة وأكثر من حصول الربح في يده وشراءه الفسيل وغرسه إلى أن يثمر .. فهل يجب تخميس الربح المذكور، أم لا ؟
وكذا السؤال ما لو احتاج إلى بقرة منيحة ، أو شاة كذلك ، فاشترى عجلة أو طلية ، فرباهما للانتفاع بشي من نتاجهما وبيع الفاضل منه لمؤن أخرى ؟
الجواب: كل حاجة اشتراها ولم تبلغ مدى نتاجها في سنة الربح ، لزم تخميسها بسعرها ، وان أفادته بعد مضي السنة ، ثم الخمس فيما يزيد عن صرف انتفاعه منها ، إن بقيت المنفعة إلى سنة من الحصول.
مسألة رقم 114 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: هل يجوز تتميم رأس المال المخمس ، اذا صرف بعضه في مؤنته قبل حصول الربح من الربح بعد ذلك ، حتى لا يجب الخمس فيه ؟
الجواب: إذا كان محتاجا الى التتميم ، بحيث لا يقوم الربح المفاد من الباقي لإعاشته ، أو كان الصرف بعد ظهور الربح ، أو متقارنا ، وان لم يحتج إلى التتميم ، فلا مانع من تتميمه ، والله العالم.
مسألة رقم 115 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: رجل لديه ( مولد كهربائي ) اشتراه لصنعته ، وخمسه في وقتها بالليرة اللبنانية ، ثم احتاج إلى مولد أكبر ، فاستدان مبلغا من المال واشتراه ، ثم باع القديم ، ووفى دينه من ثمنه ومن عينات أخرى غير مخمسة ، والحال أن قيمة الليرة تدنى كثيرا .. فهل يخمس الآن الفرق بين الجديد والقديم عند شراء الجديد ، أم أنه يخمس سعر الجديد ، ويستثني قيمة القديم المخمس ؟
الجواب: إذا وفى دينه من ثمن المولد القديم أثناء سنة بيعه ، كما هو ظاهر السؤال ، وكانت العينات الاخرى أيضا أرباحا حصل عليها في نفس السنة ، وجب تخميس الجديد بقيمته الحالية باستثناء قيمة القديم عند شرائه ، وإذا فرض أنه وفي الدين بتلك الاموال بعد مضي سنة عليها ، وجب تخميس تلك الاموال باستثناء قيمة القديم عند شرائه ، والله العالم.
مسألة رقم 116 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: ب وهل يجب على الولد بعد استلامه الخمس ، أم لا ؟ والفروض كلها بعد حلول رأس السنة ؟
الجواب: يجري فيه حكم رأس المال ، من أنه إذا لم يكن طريق آخر للاعاشة يستثني منه بمقدار مصرفه السنوي ، ويخرج خمس الزائد عليه ، والله العالم.
مسألة رقم 117 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: أ رجل له حصة في ( سيارة شحن ) كانت قيمتها في وقته خمسين ألف ليرة ، وقد دفع خمسها في حينه ، واليوم باع حصته بثلاثة ملايين ليرة ، وفي نيته أن يدفع المال لولده لشراء ( جرار زراعي ) يعتاش عليه .. فهل يجب على الوالد قبل تسليم المال للولد الخمس في هذا المال ، أم لا ؟
الجواب: لا يجب عليه اذا أعطاه قبل وصول رأس سنة البيع ، والا فيجب عليه.
مسألة رقم 118 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: اذا دار الحول على قطعة مما يتعلق فيها الخمس ، ولم يكن قد استعملها غير مرة واحدة .. فهل يسقط الخمس عنها ، أم تحتاج إلى استعمالات عديدة ، حتى ينطبق عليها أنها استعملت ؟
الجواب: لا يكفي ذلك حتى تكون قد صارت من مؤنة استعماله قبل مرور العام عليها.
مسألة رقم 119 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: ربما يتصور خلاف في الفتوى بين المسائل والمنهاج ، وذلك كما فيما انتقل إلى الانسان بالارث ممن لا يخمس ، فإن المسألة ( 67 ) في المنهاج توجب اخراج خمسه على نحو الاحتياط الوجوبي ، بينما في المسائل المنتخبة في مسألة ( 619 ) نجد الاحتياط استحبابيا .. فعلى أيهما نعمل ؟
الجواب: الفتوى الموجودة في المسائل المنتخبة هي في مورد المأخوذ عن يد من لا يخمس من معتقد الخمس ، لا ما يورث منه ، فمورد الاحتياطين مختلفان.
مسألة رقم 120 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: رجل توفي وأوصى بتخميس كامل ما يملكه ، ولم يكن قد خمس في حياته ، وكان قد اشترى أرضا منذ زمن طويل قبل أكثر من ثلاثين سنة ، ولا يدري الوصي أهو اشتراها بمبلغ مر عليه سنة أم لم يمر ، ولديه أملاك في بلد آخر، العملة فيه يختلف سعرها بينها في نفس البلد وبينها في لبنان ، بحيث أنها في لبنان أرخص منها في نفس البلد ، فإذا أراد الوصي الدفع في لبنان على أي سعر يدفع؟
الجواب: في الصورة المفروضة ، يجب تخميس الارض بالقيمة الحالية ، فانه مقتضى الوصية ، كما أنه يجب تخميس كل ملك في كل بلد بسعر ذلك البلد ، والله العالم.
مسألة رقم 91 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: هل يجب الخمس في أموال الجمعيات التعاونية الخيرية والماتم الحسينية ، رغم أنها تتلقى تبرعات من شركات أجنبية وأفراد مختلفين في المال والمذاهب ؟
الجواب: لا يجب الخمس فيها.
مسألة رقم 92 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: لو كان المكلف يملك دارين : واحدة للسكن ، والاخرى للايجار ، فباع الثانية بمبلغ عشرة الاف دينار، وقبل رأس سنته وهب سبعة الاف دينار إلى احد أولاده .. فهل يجب عليه تخميس المبلغ كله ، أم الباقي فقط ، مع العلم أن ولده غير متزوج ، ويسكن معه في الدار؟
الجواب: الميزان رأس سنة المال المشترى به البيت ، فإن وهب ذلك لحاجته لا للفرار من الخمس ، كفى تخميس الباقي ، والله العالم.
مسألة رقم 93 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: إذا اشتغل صاحب رأس المال في أثناء السنة بإعداد منزل له ليسكنه .. فهل إذا جاء رأس السنة عليه تخميس ما بذله في الانشاء ، أم يخمس الاشياء الجديدة التي لم تستخدم بعد في البناء كالاسمنت الجديد ، والحديد الذي لم يستخدم ، والاجر ، وغيره باعتبار قيمتها ؟
الجواب: ما اشتري مما يستخدم للعمارة ، ولم يستخدم حتى مضت السنة على ثمن إشترى به فعليه تخميسه ، كما عليه تخميس ما استخدم ، لو لم يسكن بعد فيما بنى.
مسألة رقم 94 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: إذا كانت له دار ، وكانت غير تالفة وصالحة للسكنى ، إلا أنه هدمها وأعاد بنايتها تميشا ، مع تطور العمران .. هل تحسب من المؤنة أيضا ، أم تستثنى من المؤنة ، فيجب في مصروفها الخمس ؟
الجواب: إذا كانت إعادة بناية الدار مقتضى شؤنه تحسب من المؤنة.
مسألة رقم 95 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: إذا كان مقترضا من الناس أو المؤسسات أو البنوك والشركة التي يعمل فيها ، فدفع ذلك القرض تدريجيا من أرباح السنوات الاتية .. هل تستثنى الاقساط المدفوعة ، فيخرج خمسها ، أو تحسب من مؤنة السنة ، حتى يتم الوفاء في عدة سنوات ؟
الجواب: اذا كان القرض للمؤونة جاز أداؤه من أرباح أثناء السنة في السنوات القادمة ، بلا حاجة إلى تخميسها ، وكذا إذا لم يكن قرضه للمؤونة ، ولكن ليس له ما بإزاه.
مسألة رقم 96 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: ما يملك بالارث لا خمس فيه ، إلا إذا كان ممن لا يحتسب ، فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمسه ، كما جاء في المسألة (586) من المسائل .. فهل أن ما يملك بالوصية يتبع الارث ، أم الارباح ؟ وإذا كان يتبع الارباح .. فما حكم من لم يكن ملتفتا لذلك وورث ( أو ملك ) شيئا بالوصية قبل أربعين سنة مثلا ، معتقدا بتبعيته للارث ؟
الجواب: ما يملك بالوصية يلحق بالارباح لا بالارث ، فعليه تخميس ما دار عليه الحول ، ولو بعد تلك المدة ، والله العالم.
مسألة رقم 97 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: في نهاية السنة حين يحاسب المرء نفسه للحق ، فيقدر فاضل المؤنة لينضم الى الفاضل ، فمثلا : لو كان الفاضل النقدي ألفا ، وفاضل المؤنة مائتين ، فأخرج خمس الجميع (240 ) .. فهل يعتبر المال المخمس ( 960 ) ، مع أنه سيصرف هذه المؤنة في العام الجديد ، وقد انضم لرأس المال الصافي ، أو أنه يعتبر المال المخمس ( 800 ) فقط ، أو ( 760 ) ؟
الجواب: نعم في الصورة المفروضة ، يعتبر هذا المبلغ من المال المخمس ( 760 ) .
مسألة رقم 98 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: المباني التي للاستثمار ، إذا إحتاجت لصيانة وترميم وإصلاح ما يخرب منها ، نتيجة الاستعمال من المستأجر ، فقام المالك بها .. فهل يترتب على ما يصرف لهذه الصيانة خمس ، ويكون الخمس ربع ما صرف ، أم لا يترتب شيء على ذلك ، بلحاظ النقص الذي حصل نتيجة الاستعمال ، حتى لو كان السعر السوقي قد زاد ؟
الجواب: إذا كان المصروف من أرباح أثناء السنة ، لم يجب عليه خمس.
مسألة رقم 99 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: إذا بنى في داره حوانيت للايجار لتدر عليه رزقا .. هل تحسب من المؤنة ، أم تستثنى فيخمس الحوانيت ؟
الجواب: لا تحسب من المؤونة ، وعليه فإن كان بناء الحوانيت من ربح أثناء السنة وجب تخميس الحوانيت بقيمتها الحالية ، وان كان بناؤها من الربح الذي حال عليه الحول ، وجب تخميس مقدار ذلك الربح.
مسألة رقم 100 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: إذا كانت حاجة المكلف في أربع غرف حال البناء ، فبنى أكثر من حاجته حال البناء ، تحسبا لوقوع الحاجة فيما بعد .. هل تحسب الزيادة من المؤونة ، أو تستثنى فيخمس الزائد ؟
الجواب: اذا كانت الزيادة زايدة على مقدار شؤونه ، وجب تخميسها.
مسألة رقم 101 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: لدينا أثاث واغراض ، ولا نعلم وقد يئسنا أن نعلم بأنها كانت من أرباح السنة ، أم من مؤونة السنة ، أم من المال المخمس .. فما هو الحكم ؟
الجواب: ان كان الاثاث إرثا فلا خمس فيها ، وان لم تكن ارثا ، ولكنك لا تدري ان ما اشتريت به ذلك الاثاث من الثمن هل هو مخمس أم لا ، فعليك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله.
مسألة رقم 102 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: رجل إشترى أرضا بمائة ألف مثلا في عام ، وأخرج خمسها عشرين ألفا من مال غير مخمس من دخل السنة الثانية التالية لعام الشراء ، وسكن الارض في هذه السنة الثانية التي أخرج الخمس من دخلها .. فهل تعتبر الارض تامة التخميس ، كأن يلحظ أن العشرين الخمس من مؤنة سنة السكنى ، أم لا بد من تمام التخميس بحيث يكون خمسها خمسة وعشرين ألفا ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، عليه تخميس عشرين ألفا أيضا.
مسألة رقم 103 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: لو عملت في شركة حكومية خمسة عشر يوما مثلا ، وجاء رأس سنتي .. فهل يجب علي تخميس ما قرر لي أني أستحقه ( وهو راتب خمسة عشر يوما )؟
الجواب: إذا استلمته تعلق به الخمس ، إن لم تصرفه في مؤنة سنتك ، دون ما إذا لم تستلمه.
مسألة رقم 104 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: وحسب معرفتي أن الاموال المودعة في البنك تعتبر من باب مجهولة المالك ، علما بأن رأس المال المدفوع في البنك يزيد سنويا عن المبلغ الذي بدأ به الحساب .. وكيف يكون مجهول المالك ، وبإمكاني سحب ما أريد من الحساب وفي أي وقت ؟.. فهل يجب فيه الخمس ، ولو فرضنا أن ذلك من باب مجهول المالك ؟
الجواب: الاموال المودعة في البنوك إن كان من قبل أصحابها كالتجار مثلا ، حيث أنهم يودعون أموالهم فيها ، أو الموظفين بعد إستلام رواتبهم وكالة منا ، ثم يودعون في البنوك ، فإنها بإعتبار إختلاطها مع أموال غيرهم صارت مجهولة المالك ، ولكن مع ذلك إنها لم تخرج عن ملكهم ، وعليه فيجب عليهم تخميسها بعد الحول ، وأما الموظف الذي لم يستلم راتبه من الشركة الحكومية لا عينا ولا شيكا ، وانما الشركة تقوم بأمر الموظف بإيداعه في حسابه في البنك ، فلا يجب عليه تخميسه ، ولو بقي فيه سنين ، بإعتبار أنه مالم يستلم بإذن الحاكم الشرعي لم يملك شرعا.
مسألة رقم 105 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: موظف يعمل في شركة حكومية ، ويدخر من مرتبه الشهري بنسبة ( 10% ) من الراتب الاساسي ، ويتقاضى أرباحا عليها ، وذلك حسب رغبة الموظف ، وطبقا لقانون الشركة ، وعند نهاية الخدمة يمنح الموظف مبلغا من المال ، إضافة إلى ما ادخره طول سنين الخدمة بأرباحها ، ويصرف هذا عن طريق شيك بنكي يقوم بإيداعه في حسابه البنكي .. فهل يجب تخميس ذلك المبلغ المودع في البنك ؟
الجواب: إذا كان إيداع المبلغ في البنك من طريق إستلام شيك له قيمة في السوق ، وجب تخميسه إذا حال عليه الحول.
مسألة رقم 106 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: وهل يجب تخميس المبلغ الذي تقتطعه الشركة الحكومية من الراتب بشكل إدخار ، قبل أن يستلمه الموظف ، مع العلم أن الموظف بإمكانه أن يستلم ذلك المبلغ في أي وقت شاء ؟
الجواب: لايجب تخميس المبلغ المفروض ، والله العالم.
مسألة رقم 107 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: وهل هناك فرق بين أن يكون الموظف يعمل في شركة حكومية ، أو شركة أهلية ؟
الجواب: نعم ، ففي الأولى إذا لم يستلم ماله مالية على النهج المشروع ، أعني إستلامه بعنوان مجهول المالك من قبلنا ، لم يمتلك شيئا ، أما في الثانية فهو مالك للراتب في ذمة الشركة الاهلية دينا له عليها ، والدين مملوك له ، ويتعلق به الخمس بلا حاجة إلى الاستيفاء خارجا.
مسألة رقم 108 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: وهل الامر كذلك إذا إحتاج الموظف ( صاحب الشيك ) أن يكتب على الشيك شرحا يطلب به تحويله إلى حسابه ، أو حساب غيره ؟
الجواب: العبرة بكون الشيك ذا مالية عرفية.
مسألة رقم 109 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: وهل هناك فرق بين أن تحول الشركة الحكومية ذلك الراتب إلى حساب الموظف مباشرة أي بدون أن يستلم الموظف شيكا في أحد البنوك ، وبين أن يستلم الموظف الشيك ، ثم يحوله بنفسه إلى حسابه في البنك ؟
الجواب: نعم ، فإنه في الصورة الأولى لم يستلم الموظف شيئا ، فلم يمتلك شيئا بعد ، وفي الثانية استلم ما له مالية عرفية.
مسألة رقم 110 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: وإذا عد عند العرف قبض الشيك بمثابة قبض أوراق نقدية .. فهل يلزمه الخمس بعد حول الحول من قبض الشيك ؟
الجواب: نعم ، يلزمه ذلك.
مسألة رقم 111 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: لو أن رجلا يعمل في شركة حكومية ، وأعطي راتبه الشهري على شكل شيك ، وبعد إستلام الموظف ذلك الشيك ، حوله إلى حسابه في أحد البنوك .. فهل يجب تخميس ذلك الراتب ، إذا حال عليه الحول وهو في البنك ، ام لا بد من مرور الحول عليه ، بعد قبضه على شكل أوراق نقدية ؟
الجواب: الظاهر أن إستلام الشيك بمنزلة إستلام الراتب نفسه ، يعتبر له مالية عرفا ، فيجب تخميسه إذا حال عليه الحول من حين الاستلام. التبريزي: على الأحوط.
مسألة رقم 112 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: إذا وجب على الشخص تخميس داره التي يسكن فيها ، وأراد الذهاب إلى الحج ، فخمس الاموال التي بيده فقط .. فهل حجه صحيح ؟
الجواب: حجه صحيح ، ولكن القبول والاجر والثواب لايكون الا للمتقين ، كما في القرآن الكريم: ( انما يتقبل الله من المتقين ) ، والله العالم.
مسألة رقم 113 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: إذا اشترى فسيلا ( صغار النخل ) بربح لم يمض عليه سنة ، فغرسه كي ينتفع من ثمره ، بأكل قسم منه ، وبيع قسم آخر منه لسد حوائجه ، الا أن الانتفاع المذكور لا يكون الا بعد مضي سنة وأكثر من حصول الربح في يده وشراءه الفسيل وغرسه إلى أن يثمر .. فهل يجب تخميس الربح المذكور، أم لا ؟ وكذا السؤال ما لو احتاج إلى بقرة منيحة ، أو شاة كذلك ، فاشترى عجلة أو طلية ، فرباهما للانتفاع بشي من نتاجهما وبيع الفاضل منه لمؤن أخرى ؟
الجواب: كل حاجة اشتراها ولم تبلغ مدى نتاجها في سنة الربح ، لزم تخميسها بسعرها ، وان أفادته بعد مضي السنة ، ثم الخمس فيما يزيد عن صرف انتفاعه منها ، إن بقيت المنفعة إلى سنة من الحصول.
مسألة رقم 114 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: هل يجوز تتميم رأس المال المخمس ، اذا صرف بعضه في مؤنته قبل حصول الربح من الربح بعد ذلك ، حتى لا يجب الخمس فيه ؟
الجواب: إذا كان محتاجا الى التتميم ، بحيث لا يقوم الربح المفاد من الباقي لإعاشته ، أو كان الصرف بعد ظهور الربح ، أو متقارنا ، وان لم يحتج إلى التتميم ، فلا مانع من تتميمه ، والله العالم.
مسألة رقم 115 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: رجل لديه ( مولد كهربائي ) اشتراه لصنعته ، وخمسه في وقتها بالليرة اللبنانية ، ثم احتاج إلى مولد أكبر ، فاستدان مبلغا من المال واشتراه ، ثم باع القديم ، ووفى دينه من ثمنه ومن عينات أخرى غير مخمسة ، والحال أن قيمة الليرة تدنى كثيرا .. فهل يخمس الآن الفرق بين الجديد والقديم عند شراء الجديد ، أم أنه يخمس سعر الجديد ، ويستثني قيمة القديم المخمس ؟
الجواب: إذا وفى دينه من ثمن المولد القديم أثناء سنة بيعه ، كما هو ظاهر السؤال ، وكانت العينات الاخرى أيضا أرباحا حصل عليها في نفس السنة ، وجب تخميس الجديد بقيمته الحالية باستثناء قيمة القديم عند شرائه ، وإذا فرض أنه وفي الدين بتلك الاموال بعد مضي سنة عليها ، وجب تخميس تلك الاموال باستثناء قيمة القديم عند شرائه ، والله العالم.
مسألة رقم 116 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: ب وهل يجب على الولد بعد استلامه الخمس ، أم لا ؟ والفروض كلها بعد حلول رأس السنة ؟
الجواب: يجري فيه حكم رأس المال ، من أنه إذا لم يكن طريق آخر للاعاشة يستثني منه بمقدار مصرفه السنوي ، ويخرج خمس الزائد عليه ، والله العالم.
مسألة رقم 117 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: أ رجل له حصة في ( سيارة شحن ) كانت قيمتها في وقته خمسين ألف ليرة ، وقد دفع خمسها في حينه ، واليوم باع حصته بثلاثة ملايين ليرة ، وفي نيته أن يدفع المال لولده لشراء ( جرار زراعي ) يعتاش عليه .. فهل يجب على الوالد قبل تسليم المال للولد الخمس في هذا المال ، أم لا ؟
الجواب: لا يجب عليه اذا أعطاه قبل وصول رأس سنة البيع ، والا فيجب عليه.
مسألة رقم 118 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: اذا دار الحول على قطعة مما يتعلق فيها الخمس ، ولم يكن قد استعملها غير مرة واحدة .. فهل يسقط الخمس عنها ، أم تحتاج إلى استعمالات عديدة ، حتى ينطبق عليها أنها استعملت ؟
الجواب: لا يكفي ذلك حتى تكون قد صارت من مؤنة استعماله قبل مرور العام عليها.
مسألة رقم 119 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: ربما يتصور خلاف في الفتوى بين المسائل والمنهاج ، وذلك كما فيما انتقل إلى الانسان بالارث ممن لا يخمس ، فإن المسألة ( 67 ) في المنهاج توجب اخراج خمسه على نحو الاحتياط الوجوبي ، بينما في المسائل المنتخبة في مسألة ( 619 ) نجد الاحتياط استحبابيا .. فعلى أيهما نعمل ؟
الجواب: الفتوى الموجودة في المسائل المنتخبة هي في مورد المأخوذ عن يد من لا يخمس من معتقد الخمس ، لا ما يورث منه ، فمورد الاحتياطين مختلفان.
مسألة رقم 120 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: رجل توفي وأوصى بتخميس كامل ما يملكه ، ولم يكن قد خمس في حياته ، وكان قد اشترى أرضا منذ زمن طويل قبل أكثر من ثلاثين سنة ، ولا يدري الوصي أهو اشتراها بمبلغ مر عليه سنة أم لم يمر ، ولديه أملاك في بلد آخر، العملة فيه يختلف سعرها بينها في نفس البلد وبينها في لبنان ، بحيث أنها في لبنان أرخص منها في نفس البلد ، فإذا أراد الوصي الدفع في لبنان على أي سعر يدفع؟
الجواب: في الصورة المفروضة ، يجب تخميس الارض بالقيمة الحالية ، فانه مقتضى الوصية ، كما أنه يجب تخميس كل ملك في كل بلد بسعر ذلك البلد ، والله العالم.