1. avatar
    مسألة رقم 31 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: ان بعض الطلبة يتقاضون رواتب ( في بعض البلاد ) على هيئة قروض ، تسدد بعد الحصول على الشهادة .. فهل يجب الخمس على فائض المؤونة من هذه الرواتب ، علما بأن ذلك يسبب حرجا لهم ؟


    الجواب: لا يتعلق الخمس بما يستدينه ، وان بقي عنده سنين ، ما لم يوف ويسدد الطلب ، والله العالم.

  2. avatar
    مسألة رقم 32 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: 2 إذا علم أنه كان عليه خمس سابق مقداره ثلاثة دنانير.. فهل يمكنه احتساب الفرق ، فيسقط وجوب اخراج هذا الخمس ؟


    الجواب: نعم ، يمكن على التفصيل السابق ، والله العالم.

  3. avatar
    مسألة رقم 33 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: تعلق الخمس بقماش عنده ، فأخرج خمسه عشرة دنانير ، بتصور أن قيمته السوقية خمسون دينارا ، وبعد مدة علم أن قيمته خمسة وثلاثون دينارا لا كما تصور، وعليه فخمسه سبعة دنانير، وعليه: 1 هل يمكنه استرجاع الفرق ( الثلاثة دنانير ) ممن اعطاه له ؟


    الجواب: إذا كانت عين تلك الدنانير باقية عند من اعطاها له ، جاز له استرجاع الزائد ، وان لم تبق فليس له ذلك ، والله العالم.

  4. avatar
    مسألة رقم 34 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: هل يجوز للوكيل من طرف الحاكم الشرعي أن يأذن للشخص الذي يمكنه اخراج الخمس من مال المجنونة التي ليس لها ولي شرعي ، بأن يخرج الخمس ، ثم يأخذ الحق منه ؟


    الجواب: لا يجب الخمس في مال المجنون ، لا على الولي ، ولا عليه بعد الافاقة ، كغير البالغ ، كما هو مذكور في كتاب الخمس من المنهاج ( الجزء الأول ) ، والله العالم.

  5. avatar
    مسألة رقم 35 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: أو دع في البنك الحكومي مالا ، وحال عليه الحول ، وهو في البنك ، وكان زائدا على المؤونة ، فاذا أراد تخميسه .. هل يجب اخراجه من البنك ثم قبضه ، ثم تخميسه ، أم يكفي ان يخرج الخمس ، ولو من مال آخر؟


    الجواب: يكفي ان يخرج الخمس من مال آخر، فان أخرجه من مال مخمس ، يقدر خمس ما في محل الوديعة ، وان كان من ربح غير مخمس كربح أثناء السنة ، فيقدر ربع ما في محل الوديعة ، لأن هذا القدر لابد أن يكون بنفسه مخمسا ليصح جعله خمسا ، ومعلوم أن خمس الخمسة واحد ، والله العالم.

  6. avatar
    مسألة رقم 36 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: موظف براتب شهري ، فشهر قد يصرف فيه مرتبه بالكامل ، وشهر قد يوفر منه شيئا ، والحاصل أنه لا يعلم أن هذا المال الذي بيده .. هل مرت عليه سنة أم لا ?.. فهل يجب فيه الخمس ( والفرض: ليس له رأس سنة ) ؟


    الجواب: لا يجب تخميسه حتى يتيقن مرور الحول عليه ، والله العالم.

  7. avatar
    مسألة رقم 37 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: بنيت دارا للسكنى من مال ، جزء منه قرض من الحكومة ، والجزء الثاني مال مخمس ، والجزء الثالث والاخير أرباح أثناء السنة ، وقد حال الحول على هذه الدار دون أن أستفيد منها ، فلو فرضنا أن المال المصروف في البناء عشرون ألف دينارا ، عشرة منه قرض الحكومة ، وخمسة مال مخمس ، وخمسة أرباح السنة ، وأن الدار عندما حال عليها الحول كانت قيمتها تفوق المال المصروف في بنائها ، ولنفرض أنها تساوي خمسة وعشرون ألفاً ( عند الحول ) .. فكيف نقوم بتخميس هذه الدار؟


    الجواب: اما بالنسبة إلى الجزء الثالث ، فتخمس من قيمة البناء بمقدار ما يقع من البناء بازاء هذا الجزء من المال ، واذا كان التخميس بمال غير مخمس ، فعليك دفع الربع بدل الخمس ، فتكون قد خمست هذا المال أيضا.. وأما بالنسبة إلى الجزء الأول ، فاذا سددت هذا القرض أو بعضه قبل سنة السكنى ، خمست من قيمة البناء ما يقع بازائه ، إن كان التسديد من أرباح نفس السنة ، وتدفع الربع إذا كان التخميس بمال غير مخمس كما ذكرنا ، وخمست نفس المبلغ ان كان التسديد من أرباح سنين سابقة غير مخمسة ، يعني تخمس المال أولا ، ثم تسدد الدين من الاربعة أخماس الباقية ، أما إذا سددته في سنة السكنى ، أو بعدها ، فلا خمس بالنسبة اليه.

  8. avatar
    مسألة رقم 38 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: هل أن نفس اقامة البناء على قطعة أرض بدون الاستفادة من هذا البناء يعتبر استفادة من الارض ، أم لا تصدق الاستفادة في هذه الحالة ، إلا بالسكن وما أشبه ؟


    الجواب: إذا كان المقصود هو السكن ، فمجرد البناء لا يعد استفادة ، والله العالم.

  9. avatar
    مسألة رقم 39 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: وهب لي احدهم حصة له في قطعة أرض ، وحال على حين الهبة حول بدون أن أستفيد من تلك الحصة .. فهل أخمسها باعتبار قيمتها عند ما وهبت ، أم قيمتها عند ما حال عليها الحول ؟


    الجواب: تخمسها بقيمتها يوم التخميس ، والله العالم.

  10. avatar
    مسألة رقم 40 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: لو اقترض شخص مالا على أن يؤديه تدريجا ، ولعل الاداء يستغرق أكثر من سنة ، وأحياناً يكون القرض لمؤونته ، وأحيانا لغير المؤونة ، وأحيانا يبقى مقدار من القرض حتى يحول الحول ، وأحيانا أخرى يصرف كله خلال الحول .. فهل يجب أن يخمس المال الذي اقترضه ، أو يجب ان يخمس مقدار ما يسدده شهريا في جميع الصور المذكورة في السؤال ؟


    الجواب: المال الذي اقترضه شخص ، فان صرفه في مؤونته فلا خمس ، وان طال الصرف إلى أكثر من سنة ، وان صرفه في غير المؤونة ، كما إذا اشترى به أرضا ، أو غيرها ، فإن بقي ما اشترى به بعد تسديد الدين إلى سنة وجب تخميسه ، والله العالم.

  11. avatar
    مسألة رقم 41 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: هل يجب الخمس على الارباح التي تعطيها البنوك ، نظير ايداعات نقدية ، علما بأن الارباح موجودة في الرصيد البنكي ، وليست حوزة اليد ؟


    الجواب: لا يجب تخميسها مادام لم يستلمها ، ولم يمر عليها بعد استلامها حول ، والله العالم.

  12. avatar
    مسألة رقم 42 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: الاموال التي تتعلق بها الزكاة ( الغلات والنعم والنقدين ) إذا حال عليها الحول .. هل تخمس أيضا ، وعلى فرض التخميس أيهما يقدم ، أو لا ؟


    الجواب: نعم ، إذا كانت بشرائط كل واحد منهما ، والخمس منهما مقدم ، والله العالم.

  13. avatar
    مسألة رقم 43 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إذا تغير رأس مال الشخص ارتفاعاً وهبوطا ، ووصل إلى الصفر، أو أقل من المبلغ المخمس ، ثم تصاعد في نهاية السنة وتجاوز رأس المال المخمس ، فهنا ماذا يلاحظ في حساب الخمس ، أقل حد وصل إليه رأس المال أم ماذا ؟


    الجواب: في مفروض السؤال ، يجب دفع خمس ما ربحه بعد الهبوط ، إلا إذا كان معادلا لمصرف سنته ، ولو مع ما بقي ، فإنه لا يخمس ويجعل رأس مال له ، ويخمس الزائد منه ان كان ، والله العالم.

  14. avatar
    مسألة رقم 44 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: ما حكم من لم يدفع ايجار المنزل قبل حلول رأس السنة ، اهمالا أو نسيانا ؟


    الجواب: يدفعه فعلا من دون تخميس ، والله العالم.

  15. avatar
    مسألة رقم 45 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: الابن الذي يعيش مع والده وهو لا يخمس .. فهل يجب على الابن أن يخمس ما يعطيه والده من مصاريف ؟.. وما حكم الملابس التي يصلي فيها الابن ؟


    الجواب: لابأس على الابن في تصرفه بمصاريفه ، وكذا لبس تلك الملابس في صلواته وغيرها ، والله العالم.

  16. avatar
    مسألة رقم 46 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: هل يجب على الابن أو البنت البالغين وليس لهما مورد غير ما يأخذانه من أبيهما أن يجعلا لهما رأس سنة ، ويخمسا ما يزيد عن حاجتهما ؟


    الجواب: أما جعل رأس السنة فهو غير واجب ، ولكن إذا بقي من المبلغ عندهما ، وحال عليه الحول ، وجب عليهما تخميسه ، والا فلا شيء عليهما.

  17. avatar
    مسألة رقم 47 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: لو كان المكلف يدفع في بعض الاحيان أثناء السنة قسما من الخمس قبل مجي رأس السنة ، ولم يكن ينوي أن هذا دينا حتى يخرجه عند رأس السنة ، بل ينوي أنه من الخمس مباشرة ، وعند رأس السنة يحسب ما دفعه خلال السنة ، ويدفع الباقي المتوجب .. فهل هذا العمل مجزئ للذمة ؟


    الجواب: نعم مجز ، ولا يجب الا عند حلول السنة إن لم يؤد في الأثناء ، ولكن مع الاداء كذلك لا يحذف عن جميع الربح عند حلول السنة ، بل يجمعه مع بقية الربح ليعرف حال مقدار الفوائد ، ويعرف ما يجب فيها من خمس الجميع ، فإذا عرف مقدار الفرض جميعا ، يستثني ما وقع اداء في الأثناء ، ويؤدي البقية ، وذلك لان ما يدفع بحساب الفريضة محضا ليس خالصا عن تعلق الخمس فيه أيضا ، لانه من نفس ربح السنة ، فليس معفوا عن اخراج خمسه بخصوصه ، كما أن بدل المأكول والملبوس معفو عن اخراج خمسه بخصوصه ، لانهما من مؤونة السنة ، وليس أداء خمس فوائد السنة من مؤنة السنة حتى تعفى من الخمس؟

  18. avatar
    مسألة رقم 48 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: اذا علم بعدم عدالة وكيل المجتهد .. فهل تبرأ ذمته لو دفع الحق اليه ؟.. وهل يجب الفحص ؟


    الجواب: لايعتبر في الوكيل العدالة ، بل يعتبر الوثوق ، والله العالم.

  19. avatar
    مسألة رقم 49 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: هل يجوز لشخص غير موكل من المرجع أن يستلم الخمس الشرعي باسم ذلك المرجع ، بحجة أنه يستلمه ويوصله للوكيل ، حتى ولو لم يكن مفوضا من أحد الوكلاء بذلك ؟ وإذا كان مفوضا من أحد وكلاء ذلك المرجع بالاستلام فقط .. فهل يحق له أن يصالح مقلدي ذلك المرجع ؟.. وما حكم من يفعل ذلك ؟


    الجواب: مجرد الاستلام من غير المأذون فيه ، مع الاطمئنان بإيصاله إلى المأذون أو مرجعه فلا بأس به ، لكن عمل المصالحة ونحوها مما هو شان المأذون فلا يصح منه ، ما لم يكن مأذونا.

  20. avatar
    مسألة رقم 50 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إذا أخذ وكيل المرجع خمسا على شيء إتضح فيما بعد عدم وجوب الخمس فيه .. هل تجوز مطالبته فيما أخذ ؟.. وهل يجب عليه الارجاع ؟.. وهل ذلك بعد المطالبة أم قبلها ؟


    الجواب: إذا كان عينه موجودا جاز له المطالبة ، وإلا فإن كان الاخذ عالما بالحال ضمنه ، وكان الواجب عليه أن يرجعه.

  21. avatar
    مسألة رقم 51 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إذا كان لدى وكيل المرجع اموالا شرعية ، كالخمس ورد المظالم والنذورات ، وفقدها قبل ارسالها إلى المرجع ، أو قبل ايصالها لاصحابها .. فهل يضمن تلك الاموال أم لا ؟


    الجواب: إذا لم يكن ضياعها مستندا إلى تقصيره واهماله في الحفاظ عليها ، فلا ضمان عليه ، والا فعليه ضمانها ، هذا إذا كانت تلك الاموال من أشخاص آخرين ، وأما إذا كانت من أمواله ، فلا تسقط عن ذمته مطلقا ، نعم يسقط عنه خمس المال الضائع ، والله العالم.

  22. avatar
    مسألة رقم 52 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: كنت أقلد في السابق زيدا من الناس ، وأعطيته من الحقوق الشرعية من السهمين ، ثم انكشف عدم كفائيته.. فما حكم الاموال التي سلمتها اليه ، علما بأنني لا أعلم بحاله أين صرفها ، وهل يدفعها لاهلها أم لا ؟


    الجواب: إذا كنت قلدته مع الحجة الشرعية بصلاحيته للرجوع ، فلا شيء عليك فيما دفعت اليه في الفرض ، وان لم يكن بحجة شرعية فعليك تداركه ، أو يمضيه لك المرجع الفعلي ، والله العالم.

  23. avatar
    مسألة رقم 53 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: هل الاباحة في التصرف في شيء تعلق به الخمس ، كهبته في انتقال الخمس إلى الذمة على رأيكم ، كما أن هبته وهديته كذلك ، فيجوز للمأذون له التصرف في ما فيه الخمس ، ولو فرضنا الاباحة المطلقة حتى في الاتلاف .. فهل يجوز للمباح له أن يهدي ذلك الشي لنفسه عن المالك ، فينتقل إلى الذمة ويطمئن من ناحية جواز التصرف شرعا ؟


    الجواب: ضمان على المباح له بشي من الخمس في الصورتين ، والله العالم.

  24. avatar
    مسألة رقم 54 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إذا كان في ذمة شخص مبلغ من المال ، كحقوق من خمس ، أو غيره ، لو دفعها كاملة أضر ذلك على تجارته.. فهل يجوز له دفعها تقسيطا ؟.. وهل تسقط عنه حجة الاسلام ، لو حج ولم يدفع تمام ما عليه ، لكن مع العزم على الدفع بعد عودته أقساطا ، تجنبا لتدهور تجارته ؟


    الجواب: دين الله تعالى أحق أن يقضى مهما أمكن ، ولم يكن التأثير بما فيه ضرر أو حرج لا يحتمل ، والا فلا بأس بما ينوي من أداء غير متهاون به ، ويصح الحج ما لم يجعل ثوبي الاحرام والهدي مما فيه عين الخمس ، أو لم تشتر بعين الخمس ، ومع أنه يقع صحيحا مسقطا للذمة ، مع ذلك فالقبول فيه وفي غيره من العبادات المؤداة صحيحة ، موقوف على الخروج عن كل حق لله وللناس ، فإن الله تعالى يقول على وجه الحصر في كتابه العظيم: { إنما يتقبل الله من المتقين } ، صدق الله العلي العظيم.

  25. avatar
    مسألة رقم 55 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إذا كنت أريد أن أدفع خمس ما علي من الحق الشرعي من عين ما تعلق به الخمس .. فهل للوكيل أن يلزمني بدفع قيمة الخمس ؟


    الجواب: لا خيار للوكيل في ذلك ، والله العالم.

  26. avatar
    مسألة رقم 56 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: شخص دفع مالا بنية كالاتي : أنه إذا كان عليه خمس ، فهو خمس والا فرد مظالم ، أو صدقات ، ثم تبين أن ذمته مشغولة بمقدار من الخمس .. فهل ما دفعه يكون مبرئاً لذمته ، علما بأنه دفعه بتلك النية المذكورة ، بناء على قول بعض العلماء ؟


    الجواب: نعم ، يكون مبرئاً لذمته من الخمس.

  27. avatar
    مسألة رقم 57 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: ما حكم من يريد أن يجعل لنفسه رأس سنة ليخمس أمواله ، ولكنه لا يستطيع تذكر أرباح السنوات السابقة ، وخاصة أنه كان يعتمد على والديه ، وربحه قليلا ؟


    الجواب: يرجع إلى المصالحة مع الحاكم الشرعي.

  28. avatar
    مسألة رقم 58 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: ما حكم من يؤجل دفع الخمس بدون سبب ؟


    الجواب: لا يجوز تأخير دفع الخمس ، والله العالم.

  29. avatar
    مسألة رقم 59 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: ما حكم من يؤجل دفع الخمس بدون سبب ؟


    الجواب: لا يجوز تأخير دفع الخمس ، والله العالم.

  30. avatar
    مسألة رقم 60 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: اذا استقرض شخص مبلغا من المال من البنك لشراء بيت ، ثم يكون التسديد شهريا ، ولمدة خمس سنوات أو أكثر .. فكيف يدفع الخمس ؟


    الجواب: إذا كان البيت سكنا له ومؤونة ، وسكن من حين سنة التسديد ، فليس عليه خمس ، وان لم يكن كذلك ، فلا بد وأن يخمس ما يؤديه لوفاء الدين ، والله العالم.