السؤال: وإذا كان قد صرف هذا النصيب .. فما هو تكليفه الآن ؟
الجواب: يدفع معادل خمسه ، والله العالم.
مسألة رقم 2 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: شخص ساهم في شركة تبيع امورا محللة وأخرى محرمة كالميتة ، ثم أخذ نصيبه من أرباح هذه الشركة .. فما هو تكليفه تجاه هذا النصيب ؟
الجواب: يخمسه قبل حلول سنته بحساب الحلال المختلط بالحرام ، والله العالم.
مسألة رقم 3 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: دفع الخمس ( مثلا عشرة دنانير ) ، ثم انكشف له أنه غير مطلوب بالخمس ، وما كان سابقا فهو محض اشتباه .. هل يجوز احتساب ما دفعه سابقا خمسا أن يحتسبه خمسا عن أمور أخرى يجب عليه خمسها ، ولم يخرجه ؟
الجواب: إذا كان عين المبلغ موجودا عنده ، له أخذه أو احتسابه ، والله العالم.
مسألة رقم 4 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: إذا كان عنده بيتا للسكن يكفيه ، وأراد أن يبني شقة ليتزوج فيها أخوه ، ولينتفع بها صلة رحم فبنى الشقة من أرباح السنة ، وسكنها أخوه في نفس السنة .. فهل يجب فيها الخمس ، علما أنها لازالت على ملكه ، ولأخيه مجرد الانتفاع المجاني كصلة رحم ؟
الجواب: لا يجب فيها الخمس ، مع كون ذلك مناسبا لشأنك ، والله العالم.
مسألة رقم 5 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: إذا أخرج الموظف خمس رواتبه التي لم يقبضها جهلا منه بيوم الوجوب فاذا قبضها ، وحال عليها الحول .. فهل يجب عليه اخراج خمسها مرة أخرى ، والفرض أن الموظف حكومي ؟
الجواب: نعم يجب عليه ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 6 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: إذا اشترى كتابا ، واستعاره آخر منه ، ومضت عليه سنة كاملة عند المستعير، بحيث لم يتسن لصاحبه استعماله .. فهل يجب عليه تخميسه ، مع العلم أن المستعير قد استعمله ؟
الجواب: نعم يجب دفع خمسه ، والله العالم.
مسألة رقم 7 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: إذا كان يعلم أن المال المعين للميت قد تعلق به الخمس ، ولكن لا يعلم هل خمسه ، أم لا .. هل يجب تخميسه ، علما بأن الميت متعود التخميس ؟
الجواب: يجب تخميسه ، والله العالم.
مسألة رقم 8 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: زيد عنده رأس مال تاجر به سنة أو سنتين ، ثم استغنى عنه .. هل يجب فيه الخمس بعد الاستغناء ؟
الجواب: إذا كان المال المذكور مخمسا لم يجب خمسه ثانيا ( والا وجب تخميسه ) ، أو كان من ربح أثناء السنة ، وكان بمقدار معاش سنته ، ولم يكن له طريق آخر لمعيشته حينما جعله رأس المال ، فانه لا يجب تخميسه ، إذا استغنى عنه فيما بعد أيضا ، والله العالم.
مسألة رقم 9 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: رجل ورث من ابيه بيتا ، فرممه بشيء معلوم من كسبه ، إذا باعه .. هل يجزيه اخراج خمس ما صرف فيه فقط ؟
الجواب: يجب اخراج خمس زيادة الثمن عن قيمة زمان الارث ، والله العالم.
مسألة رقم 10 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: رجل أوصى أن يخرج الخمس من أمواله ويسلم إلى مقلده ، وقد نفذت الوصية بعد موته ، غير أن مقلده ليس صالحا للتقليد ، ولا يعلم إذا صرف الخمس في جهاته المشروعة ، أم لا .. فهل يلزم الوارث اخراج الخمس من المال الذي ورثه ، أم لا ؟
الجواب: ان احتمل أن صرفه في جهاته المشروعة لم يجب عليه اخراجه من ماله الذي ورثه ، والله العالم.
مسألة رقم 11 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: إذا استبصر المخالف .. هل يجب عليه الخمس في امواله قبل الاستبصار، حتى التي صرفها أو ضاعت ، أم يخمس الباقية فقط ؟
الجواب: يجب عليه تخميس الجميع ، والله العالم.
مسألة رقم 12 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: إذا آجر شخص نفسه لعمل وقام به ، واستحق الاجرة واستقرت له ، لكنه لم يقبضها ، بل بقيت عند صاحب العمل ، أو أودعها صاحب العمل لهذا العامل في البنك ، حتى حال عليها الحول .. فهل يجب فيها الخمس ، أو أن ذلك مشروط بقبضها قبل حلول الحول عليها ؟
الجواب: يجب فيها الخمس ، من دون اشتراط قبضها ، والله العالم.
مسألة رقم 13 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: إذا عمّر انسان بستاناً من مال لا خمس فيه .. فهل يجب فيه الخمس بعد نموه اذا كان زائدا على حاجته ، مع فرض أنه لا يصرف عليه إلا مما لا خمس فيه ، ولكنه يعمل فيه بيده ، أو بأيد من غير مقابل ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، يجب تخميس نماءه المتصل والمنفصل بعد استثناء ما يصرف في تعميره ، والله العالم.
مسألة رقم 14 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: رجل يريد أن يهب دار سكناه التي لا يملك غيرها لزوجته لحاجة في نفسه ، فتصير الدار لسكن الزوجة مع زوجها .. فهل يلزم الزوج الخمس بعد ذلك ؟.. وهل على الزوجة الخمس مع ذلك ؟
الجواب: في مفروض السؤال لا خمس عليها ، نعم إذا كان الرجل اشتراها من أرباح سابقة على سنة الشراء والسكنى ، فلابد من دفع الرجل خمس المال المصروف فيها ، والله العالم.
مسألة رقم 15 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: إذا كان شخص يتوهم سابقا أن عبارتكم في حكم خمس الهبة احتياط وجوبي ، ثم كان يقلد فيه مجتهدا آخريقول بعدم الوجوب .. ما حكم عمله السابق على علمه بفتواكم الصحيحة ؟
الجواب: عليه اعطاء خمس السابق في مفروض السؤال ، والله العالم.
مسألة رقم 16 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: شخص يملك ( مائة ألف ريال ) وضعها في تجارة ، قبل أن يحول عليها الحول ، وتأخر ظهور الربح حتى حال عليها الحول ، لكن لو سحبها لتضرر ماليا .. هل يجوز له أن ينتظر بيع هذه الصفقة التجارية ثم يخمس ، ولا يوجد عنده مال آخرليخرج الربع ، أو يوجد ولكن في ذلك عسر عليه ؟
الجواب: يتعلق الخمس بالبضاعة المسماة عند حلول الحول على المبلغ.
مسألة رقم 17 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: إذا اقترض الشخص مبلغا من الدولة .. فهل يعتبر دينا بحيث يستثنى مع ديون المؤونة في نهاية السنة ، أم لا ؟
الجواب: إذا كان مطلوبا بأدائه يحسب كسائر ديونه ، لكن حكم الديون تختلف ، فمنها ما لا خمس في بدلها الذي يوفيها به ، كالدين المصروف في معيشته من اكل وشرب ولباس وأثاث قد انتفع بها ، ومنها ما يجب تخميس ما يدفع من بدلها ، كما لو كان مصروفا لغير اللازم من معيشته ، وحقيق المصروف فيه موجود كدار زائدة عن السكنى ، أو مبارة لتجارته ونحو ذلك ، وهى فعلا موجودة لديه ، والله العالم.
مسألة رقم 18 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: ورثت مالا أعلم أن فيه أموال ربوية .. فماذا أصنع بهذه الاموال ؟
الجواب: المخلوط بالربا ان لم يكن متميزا فلا شيء عليك فيه ، وان كان متميزا ، فان عرفت صاحبه رددته اليه ، وان لم تعرفه فسبيله سبيل مجهول المالك ، بماله من الحكم ، وأما الحرام الآخر فان كان متميزا ففيه الصورتان ، ولهما حكمهما الذي عرفت ، وان لم يكن متميزا ، فله حكم الحلال المختلط بالحرام ، وتجد حكمه في باب الخمس من التفصيل في صوره ، غير أنه ليس فيما يخمس منه إلا خمس واحد.
مسألة رقم 19 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: هل يتعلق الخمس في مقدار المؤونة أيضا قبل صرفها ، ويكون الصرف فيها مأذونا ، أم أن الخمس ابتداء لا يتعلق بمقدار المؤونة.
الجواب: نعم يتعلق ، ولكنه مأذون في التصرف فيه ، والله العالم.
مسألة رقم 20 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: هل أن الخمس يتعلق في مطلق الربح من حين ظهوره ، أم يتعلق الخمس بعد انتهاء السنة ، ظاهر ( المستند ) الأول ، وظاهر ( مصباح ) السيد سرور ( ص511 ) الثاني ؟
الجواب: الخمس يتعلق من حين ظهور الربح ، ولكن وجوبه بعد انتهاء السنة ، والله العالم . التبريزي : الاظهر أن تعلقه مشروط بالزائد عن مؤونة السنة ، بنحو الشرط المتأخر، لا أن تعلقه مطلق ، ووجوب الاداء مشروط بالزائد عن مؤونتها.
مسألة رقم 21 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: يملك سيارة ، وهذه أصبحت قديمة ، فاشترى سيارة تليق بشأنه من العمل ( يذهب بها إلى عمله ) والسوق ، وأبقى القديمة للاستعمال في حالات المطر أو نحوها ، وحالات طارئة .. فهل يجب الخمس في السيارة الجديدة ؟
الجواب: حكمها حكم سابقها ، ان كانت تستعمل في الحوائج الشخصية ، أما إذا استعملت في شؤون الكسب ، فحكمها حكم رأس المال ، والله العالم.
مسألة رقم 22 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: إذا كان يملك سيارة لحوائجه الشخصية ( للسوق والعمل ) ، وأحب أن يشتري سيارة خاصة ( يستعملها للسفر العائلي ) في السنة مرة أو مرتين فقط ، للزيارة أو للنزهة .. فهل يجب فيها الخمس أم لا ، ( في السيارة الثانية ) ؟
الجواب: لا يجب ان كانت مناسبة لشأنك ، والله العالم.
مسألة رقم 23 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: إذا اشترى أرضا للانتفاع بها في المستقبل ( ويأمل أن يبيعها في المستقبل ) ، وبعد الشراء أخرج خمسها .. فهل يجب الخمس في ارتفاع قيمتها كل سنة ؟
الجواب: نعم يجب ، والله العالم.
مسألة رقم 24 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: إذا بلغ الصبي .. فما هو الواجب عليه عمله اتجاه الخمس ، فور بلوغه ؟
الجواب: هو الالتزام بإتخاذ السنة لاول ما ربح أول بلوغه ، لا لما مضى تملكه له قبل بلوغه ، وإن بلغ أثناء سنة ربحه.
مسألة رقم 25 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: إذا كان الاب يخمس امواله ، ويدفع إلى ابنائه المال ، وقد اتفق معهم على عدم نقل ملكية المال إليهم .. فهل يجب حينئذ على الابن ان يخمس هذا المال إذا حال عليه الحول عنده ؟
الجواب: لا يجب على الابن في مفروض السؤال تخميس ما بيده ، والله العالم.
مسألة رقم 26 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: الخمس تارة يعزل وتارة يتعين .. فما هو الفرق بينهما ؟
الجواب: لا فرق بين المعزول وغير المعزول في عدم تعيينه خمسا ، إلا أن يجيزه الحاكم ، أو يوكله المستحق في القبض له ، لكن لو صرف أربعة أخماس ما فيه الخمس ، وبقي مقدار الخمس يتعين بنفسه ، وهذا هو الفرق بين العزل والتعيين ، فالعزل لا يقتضي التعيين في نفسه ، بخلاف التعين الذي يقتضيه بنفسه ، والله العالم.
مسألة رقم 27 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: يتقدم الموظف بطلب من وزارة الاسكان للحصول على سكن ، وتخصص له الوزارة قطعة أرض بعد وصول دوره مقابل مبلغ معين ، يقوم بتسديده قبل استلام الارض ، وهذه القيمة أقل من قيمتها السوقية ، ويستفيد الموظف من هذه الارض وفقا لشروط معينة ، وبعد استلام الارض يقدم طلبا إلى بنك التسليف والادخار ، وهو بنك حكومي بالكامل ، لبناء بيت على الارض السابق ذكرها ، ويخصص البنك قرضا معينا ويمنحه للموظف على دفعات بعد الانتهاء من كل مرحلة من مراحل البناء ، ويسدد القرض على أقساط شهرية ، ويخصم القسط من راتب الموظف الذي يعمل لدى جهة حكومية مباشرة ، أي قبل أن يقبض الموظف راتبه ، ويحول إلى بنك التسليف والادخار، وعادة القرض لا يكفي لبناء البيت ، فيصرف الموظف من أمواله الخاصة ، أو عن طريق الاستفادة من قروض أخرى ، ليكمل بناء البيت ، وتستغرق فترة البناء على الاقل سنة ونصف ، أي قبل هذه الفترة لا يكون البيت صالحا للسكن ، علما بأن هذا الموظف لا يملك بيتا آخر ، فهنا .. ما هي المبالغ المتعلق بها الخمس في الحالة السابقة ؟
الجواب: أما الارض ، فإن صرفت فيها الربح المخمس ، أو ما لا يتعلق به الخمس كالارث فلا خمس عليك فيها ، وان صرفت فيها ما حال عليه الحول ، ولم تخمسه ، فيجب دفع خمس ذلك المبلغ المصروف فيها ، وان كان المصروف ربح أثناء السنة ، فلابد من دفع خمس الارض بقيمتها الفعلية ، وان كان مختلفا ، فيجري في كل واحد منه حكمه ، وأما البناء ، فما هو معادل لما صرفت فيه من أرباح أثناء السنة قبل أن تسكن في البيت بسنة وجب تخميسه بقيمته الفعلية ، وأما ما يعادل لما صرف فيه من القروض ، فما وفيته قبل سنة السكن وجب تخميس ما يعادله بقيمته الفعلية أيضا ، وأما ما وفيته في سنة السكن ، أو بعد لم توفيه ، فلا خمس عليك فيما يعادله من البناء ، وفيما هو مشكوك ، ومردد بين لزوم التخميس وعدمه ، يصالح بنصف المقدار المشكوك فيه.
مسألة رقم 28 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: إذا اتفق مجموعة من الاخوان على المساهمة في صندوق لجمع مبلغ معين ، يعطى لمن يكون له حاجة به منهم ، وقد يمر على هذا المال أكثر من سنة .. فهل يجب أن يخمس هذا المال ؟
الجواب: نعم ، يجب تخميس هذا المال على أصحابه ، والله العالم.
مسألة رقم 29 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: يحين موعد سنتي الخمسية مثلا في أول شهر رمضان ، وفي 27 شعبان استلمت رواتب شهر شعبان ورمضان وشوال .. فهل يجب أن أخمس جميع هذه الرواتب ، أم راتب شهر شعبان فقط ؟
الجواب: قد ذكرنا في المنهاج أن لكل ربح سنة ، ففي مورد السؤال لا يوجب وصول سنتك الخمسية وجوب المسارعة في دفع الخمس ، وان قلنا بأفضليته ، والله العالم.
مسألة رقم 30 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: 3 إذا تعلق بذمته خمس في المستقبل مقداره ثلاثة دنانير.. فهل يمكنه احتساب هذا الفرق ؟
مسألة رقم 1 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: وإذا كان قد صرف هذا النصيب .. فما هو تكليفه الآن ؟
الجواب: يدفع معادل خمسه ، والله العالم.
مسألة رقم 2 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: شخص ساهم في شركة تبيع امورا محللة وأخرى محرمة كالميتة ، ثم أخذ نصيبه من أرباح هذه الشركة .. فما هو تكليفه تجاه هذا النصيب ؟
الجواب: يخمسه قبل حلول سنته بحساب الحلال المختلط بالحرام ، والله العالم.
مسألة رقم 3 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: دفع الخمس ( مثلا عشرة دنانير ) ، ثم انكشف له أنه غير مطلوب بالخمس ، وما كان سابقا فهو محض اشتباه .. هل يجوز احتساب ما دفعه سابقا خمسا أن يحتسبه خمسا عن أمور أخرى يجب عليه خمسها ، ولم يخرجه ؟
الجواب: إذا كان عين المبلغ موجودا عنده ، له أخذه أو احتسابه ، والله العالم.
مسألة رقم 4 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: إذا كان عنده بيتا للسكن يكفيه ، وأراد أن يبني شقة ليتزوج فيها أخوه ، ولينتفع بها صلة رحم فبنى الشقة من أرباح السنة ، وسكنها أخوه في نفس السنة .. فهل يجب فيها الخمس ، علما أنها لازالت على ملكه ، ولأخيه مجرد الانتفاع المجاني كصلة رحم ؟
الجواب: لا يجب فيها الخمس ، مع كون ذلك مناسبا لشأنك ، والله العالم.
مسألة رقم 5 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: إذا أخرج الموظف خمس رواتبه التي لم يقبضها جهلا منه بيوم الوجوب فاذا قبضها ، وحال عليها الحول .. فهل يجب عليه اخراج خمسها مرة أخرى ، والفرض أن الموظف حكومي ؟
الجواب: نعم يجب عليه ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 6 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: إذا اشترى كتابا ، واستعاره آخر منه ، ومضت عليه سنة كاملة عند المستعير، بحيث لم يتسن لصاحبه استعماله .. فهل يجب عليه تخميسه ، مع العلم أن المستعير قد استعمله ؟
الجواب: نعم يجب دفع خمسه ، والله العالم.
مسألة رقم 7 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: إذا كان يعلم أن المال المعين للميت قد تعلق به الخمس ، ولكن لا يعلم هل خمسه ، أم لا .. هل يجب تخميسه ، علما بأن الميت متعود التخميس ؟
الجواب: يجب تخميسه ، والله العالم.
مسألة رقم 8 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: زيد عنده رأس مال تاجر به سنة أو سنتين ، ثم استغنى عنه .. هل يجب فيه الخمس بعد الاستغناء ؟
الجواب: إذا كان المال المذكور مخمسا لم يجب خمسه ثانيا ( والا وجب تخميسه ) ، أو كان من ربح أثناء السنة ، وكان بمقدار معاش سنته ، ولم يكن له طريق آخر لمعيشته حينما جعله رأس المال ، فانه لا يجب تخميسه ، إذا استغنى عنه فيما بعد أيضا ، والله العالم.
مسألة رقم 9 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: رجل ورث من ابيه بيتا ، فرممه بشيء معلوم من كسبه ، إذا باعه .. هل يجزيه اخراج خمس ما صرف فيه فقط ؟
الجواب: يجب اخراج خمس زيادة الثمن عن قيمة زمان الارث ، والله العالم.
مسألة رقم 10 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: رجل أوصى أن يخرج الخمس من أمواله ويسلم إلى مقلده ، وقد نفذت الوصية بعد موته ، غير أن مقلده ليس صالحا للتقليد ، ولا يعلم إذا صرف الخمس في جهاته المشروعة ، أم لا .. فهل يلزم الوارث اخراج الخمس من المال الذي ورثه ، أم لا ؟
الجواب: ان احتمل أن صرفه في جهاته المشروعة لم يجب عليه اخراجه من ماله الذي ورثه ، والله العالم.
مسألة رقم 11 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: إذا استبصر المخالف .. هل يجب عليه الخمس في امواله قبل الاستبصار، حتى التي صرفها أو ضاعت ، أم يخمس الباقية فقط ؟
الجواب: يجب عليه تخميس الجميع ، والله العالم.
مسألة رقم 12 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: إذا آجر شخص نفسه لعمل وقام به ، واستحق الاجرة واستقرت له ، لكنه لم يقبضها ، بل بقيت عند صاحب العمل ، أو أودعها صاحب العمل لهذا العامل في البنك ، حتى حال عليها الحول .. فهل يجب فيها الخمس ، أو أن ذلك مشروط بقبضها قبل حلول الحول عليها ؟
الجواب: يجب فيها الخمس ، من دون اشتراط قبضها ، والله العالم.
مسألة رقم 13 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: إذا عمّر انسان بستاناً من مال لا خمس فيه .. فهل يجب فيه الخمس بعد نموه اذا كان زائدا على حاجته ، مع فرض أنه لا يصرف عليه إلا مما لا خمس فيه ، ولكنه يعمل فيه بيده ، أو بأيد من غير مقابل ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، يجب تخميس نماءه المتصل والمنفصل بعد استثناء ما يصرف في تعميره ، والله العالم.
مسألة رقم 14 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: رجل يريد أن يهب دار سكناه التي لا يملك غيرها لزوجته لحاجة في نفسه ، فتصير الدار لسكن الزوجة مع زوجها .. فهل يلزم الزوج الخمس بعد ذلك ؟.. وهل على الزوجة الخمس مع ذلك ؟
الجواب: في مفروض السؤال لا خمس عليها ، نعم إذا كان الرجل اشتراها من أرباح سابقة على سنة الشراء والسكنى ، فلابد من دفع الرجل خمس المال المصروف فيها ، والله العالم.
مسألة رقم 15 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: إذا كان شخص يتوهم سابقا أن عبارتكم في حكم خمس الهبة احتياط وجوبي ، ثم كان يقلد فيه مجتهدا آخريقول بعدم الوجوب .. ما حكم عمله السابق على علمه بفتواكم الصحيحة ؟
الجواب: عليه اعطاء خمس السابق في مفروض السؤال ، والله العالم.
مسألة رقم 16 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: شخص يملك ( مائة ألف ريال ) وضعها في تجارة ، قبل أن يحول عليها الحول ، وتأخر ظهور الربح حتى حال عليها الحول ، لكن لو سحبها لتضرر ماليا .. هل يجوز له أن ينتظر بيع هذه الصفقة التجارية ثم يخمس ، ولا يوجد عنده مال آخرليخرج الربع ، أو يوجد ولكن في ذلك عسر عليه ؟
الجواب: يتعلق الخمس بالبضاعة المسماة عند حلول الحول على المبلغ.
مسألة رقم 17 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: إذا اقترض الشخص مبلغا من الدولة .. فهل يعتبر دينا بحيث يستثنى مع ديون المؤونة في نهاية السنة ، أم لا ؟
الجواب: إذا كان مطلوبا بأدائه يحسب كسائر ديونه ، لكن حكم الديون تختلف ، فمنها ما لا خمس في بدلها الذي يوفيها به ، كالدين المصروف في معيشته من اكل وشرب ولباس وأثاث قد انتفع بها ، ومنها ما يجب تخميس ما يدفع من بدلها ، كما لو كان مصروفا لغير اللازم من معيشته ، وحقيق المصروف فيه موجود كدار زائدة عن السكنى ، أو مبارة لتجارته ونحو ذلك ، وهى فعلا موجودة لديه ، والله العالم.
مسألة رقم 18 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: ورثت مالا أعلم أن فيه أموال ربوية .. فماذا أصنع بهذه الاموال ؟
الجواب: المخلوط بالربا ان لم يكن متميزا فلا شيء عليك فيه ، وان كان متميزا ، فان عرفت صاحبه رددته اليه ، وان لم تعرفه فسبيله سبيل مجهول المالك ، بماله من الحكم ، وأما الحرام الآخر فان كان متميزا ففيه الصورتان ، ولهما حكمهما الذي عرفت ، وان لم يكن متميزا ، فله حكم الحلال المختلط بالحرام ، وتجد حكمه في باب الخمس من التفصيل في صوره ، غير أنه ليس فيما يخمس منه إلا خمس واحد.
مسألة رقم 19 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: هل يتعلق الخمس في مقدار المؤونة أيضا قبل صرفها ، ويكون الصرف فيها مأذونا ، أم أن الخمس ابتداء لا يتعلق بمقدار المؤونة.
الجواب: نعم يتعلق ، ولكنه مأذون في التصرف فيه ، والله العالم.
مسألة رقم 20 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: هل أن الخمس يتعلق في مطلق الربح من حين ظهوره ، أم يتعلق الخمس بعد انتهاء السنة ، ظاهر ( المستند ) الأول ، وظاهر ( مصباح ) السيد سرور ( ص511 ) الثاني ؟
الجواب: الخمس يتعلق من حين ظهور الربح ، ولكن وجوبه بعد انتهاء السنة ، والله العالم . التبريزي : الاظهر أن تعلقه مشروط بالزائد عن مؤونة السنة ، بنحو الشرط المتأخر، لا أن تعلقه مطلق ، ووجوب الاداء مشروط بالزائد عن مؤونتها.
مسألة رقم 21 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: يملك سيارة ، وهذه أصبحت قديمة ، فاشترى سيارة تليق بشأنه من العمل ( يذهب بها إلى عمله ) والسوق ، وأبقى القديمة للاستعمال في حالات المطر أو نحوها ، وحالات طارئة .. فهل يجب الخمس في السيارة الجديدة ؟
الجواب: حكمها حكم سابقها ، ان كانت تستعمل في الحوائج الشخصية ، أما إذا استعملت في شؤون الكسب ، فحكمها حكم رأس المال ، والله العالم.
مسألة رقم 22 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: إذا كان يملك سيارة لحوائجه الشخصية ( للسوق والعمل ) ، وأحب أن يشتري سيارة خاصة ( يستعملها للسفر العائلي ) في السنة مرة أو مرتين فقط ، للزيارة أو للنزهة .. فهل يجب فيها الخمس أم لا ، ( في السيارة الثانية ) ؟
الجواب: لا يجب ان كانت مناسبة لشأنك ، والله العالم.
مسألة رقم 23 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: إذا اشترى أرضا للانتفاع بها في المستقبل ( ويأمل أن يبيعها في المستقبل ) ، وبعد الشراء أخرج خمسها .. فهل يجب الخمس في ارتفاع قيمتها كل سنة ؟
الجواب: نعم يجب ، والله العالم.
مسألة رقم 24 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: إذا بلغ الصبي .. فما هو الواجب عليه عمله اتجاه الخمس ، فور بلوغه ؟
الجواب: هو الالتزام بإتخاذ السنة لاول ما ربح أول بلوغه ، لا لما مضى تملكه له قبل بلوغه ، وإن بلغ أثناء سنة ربحه.
مسألة رقم 25 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: إذا كان الاب يخمس امواله ، ويدفع إلى ابنائه المال ، وقد اتفق معهم على عدم نقل ملكية المال إليهم .. فهل يجب حينئذ على الابن ان يخمس هذا المال إذا حال عليه الحول عنده ؟
الجواب: لا يجب على الابن في مفروض السؤال تخميس ما بيده ، والله العالم.
مسألة رقم 26 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: الخمس تارة يعزل وتارة يتعين .. فما هو الفرق بينهما ؟
الجواب: لا فرق بين المعزول وغير المعزول في عدم تعيينه خمسا ، إلا أن يجيزه الحاكم ، أو يوكله المستحق في القبض له ، لكن لو صرف أربعة أخماس ما فيه الخمس ، وبقي مقدار الخمس يتعين بنفسه ، وهذا هو الفرق بين العزل والتعيين ، فالعزل لا يقتضي التعيين في نفسه ، بخلاف التعين الذي يقتضيه بنفسه ، والله العالم.
مسألة رقم 27 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: يتقدم الموظف بطلب من وزارة الاسكان للحصول على سكن ، وتخصص له الوزارة قطعة أرض بعد وصول دوره مقابل مبلغ معين ، يقوم بتسديده قبل استلام الارض ، وهذه القيمة أقل من قيمتها السوقية ، ويستفيد الموظف من هذه الارض وفقا لشروط معينة ، وبعد استلام الارض يقدم طلبا إلى بنك التسليف والادخار ، وهو بنك حكومي بالكامل ، لبناء بيت على الارض السابق ذكرها ، ويخصص البنك قرضا معينا ويمنحه للموظف على دفعات بعد الانتهاء من كل مرحلة من مراحل البناء ، ويسدد القرض على أقساط شهرية ، ويخصم القسط من راتب الموظف الذي يعمل لدى جهة حكومية مباشرة ، أي قبل أن يقبض الموظف راتبه ، ويحول إلى بنك التسليف والادخار، وعادة القرض لا يكفي لبناء البيت ، فيصرف الموظف من أمواله الخاصة ، أو عن طريق الاستفادة من قروض أخرى ، ليكمل بناء البيت ، وتستغرق فترة البناء على الاقل سنة ونصف ، أي قبل هذه الفترة لا يكون البيت صالحا للسكن ، علما بأن هذا الموظف لا يملك بيتا آخر ، فهنا .. ما هي المبالغ المتعلق بها الخمس في الحالة السابقة ؟
الجواب: أما الارض ، فإن صرفت فيها الربح المخمس ، أو ما لا يتعلق به الخمس كالارث فلا خمس عليك فيها ، وان صرفت فيها ما حال عليه الحول ، ولم تخمسه ، فيجب دفع خمس ذلك المبلغ المصروف فيها ، وان كان المصروف ربح أثناء السنة ، فلابد من دفع خمس الارض بقيمتها الفعلية ، وان كان مختلفا ، فيجري في كل واحد منه حكمه ، وأما البناء ، فما هو معادل لما صرفت فيه من أرباح أثناء السنة قبل أن تسكن في البيت بسنة وجب تخميسه بقيمته الفعلية ، وأما ما يعادل لما صرف فيه من القروض ، فما وفيته قبل سنة السكن وجب تخميس ما يعادله بقيمته الفعلية أيضا ، وأما ما وفيته في سنة السكن ، أو بعد لم توفيه ، فلا خمس عليك فيما يعادله من البناء ، وفيما هو مشكوك ، ومردد بين لزوم التخميس وعدمه ، يصالح بنصف المقدار المشكوك فيه.
مسألة رقم 28 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: إذا اتفق مجموعة من الاخوان على المساهمة في صندوق لجمع مبلغ معين ، يعطى لمن يكون له حاجة به منهم ، وقد يمر على هذا المال أكثر من سنة .. فهل يجب أن يخمس هذا المال ؟
الجواب: نعم ، يجب تخميس هذا المال على أصحابه ، والله العالم.
مسألة رقم 29 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: يحين موعد سنتي الخمسية مثلا في أول شهر رمضان ، وفي 27 شعبان استلمت رواتب شهر شعبان ورمضان وشوال .. فهل يجب أن أخمس جميع هذه الرواتب ، أم راتب شهر شعبان فقط ؟
الجواب: قد ذكرنا في المنهاج أن لكل ربح سنة ، ففي مورد السؤال لا يوجب وصول سنتك الخمسية وجوب المسارعة في دفع الخمس ، وان قلنا بأفضليته ، والله العالم.
مسألة رقم 30 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: 3 إذا تعلق بذمته خمس في المستقبل مقداره ثلاثة دنانير.. فهل يمكنه احتساب هذا الفرق ؟
الجواب: على التفصيل المتقدم ، والله العالم.