السؤال: بعض الناس يهبون أموالهم ، أو عقارهم قبل حلول رأس سنتهم تهربا من الخمس ، وبعد حلول السنة الجديدة يستعيدون ما وهبوه .. فما الحكم في المسألة ؟
الجواب: يجب أداء خمسه ، حيث لا يعد العمل صرفا في المؤونة ، والله العالم.
مسألة رقم 62 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: وان كانت زائدة عن المؤونة ، ولكن استعملها في الحول مرة واحدة فقط .. فهل يجب الخمس أيضا ؟
الجواب: إذا كان الاستعمال المذكور بمقتضى حاجته اليها ، لم يجب عليه الخمس ( لا أن يستعمل مرة واحدة هروبا من الخمس ، ففيه إشكال ويجب عليه الخمس ) وان استعمل تلك الحاجة في سنتها ثم تركها سنين ، فليس عليها خمس.
مسألة رقم 63 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: الهدية مثل الساعة ، أو القلم ، أو الكتاب ، إذا لم تستعمل حتى مرت عليها سنة .. فهل يجب فيها الخمس ؟
الجواب: نعم ، يجب تخميسها.
مسألة رقم 64 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: هل يجب على من لا يخمس أن يخرج خمس زكاة الفطرة ؟
الجواب: نعم ، يجب أن يخرج خمس زكاة الفطرة ، والله العالم.
مسألة رقم 65 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: كيف يمكن استخراج خمس مبلغ من المال ، اختلط المخمس فيه بغيره ؟
الجواب: يخرج خمس ما علم أنه غير مخمس ، ولا يضره خلطه بالمال المخمس ، والله العالم.
مسألة رقم 66 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: هل يجوز الاكل من عند من لا يخمس أمواله ؟
الجواب: نعم يجوز ، والله العالم.
مسألة رقم 67 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: هل يجب على الطالب أن يخمس ما يعطى من كتب مدرسية وغيرها ؟
الجواب: اذا حال عليها الحول ، ولم يستفد منها في أثناءه ، وجب تخميسها كسائر الهدايا ، والله العالم.
مسألة رقم 68 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: إذا كان الشخص لا يؤدي الخمس ، وأخذ راتب شوال وذي القعدة ، وحج به .. هل يجب عليه الخمس في هذا المبلغ ؟
الجواب: اذا صرفه في مصرف حجه ليس عليه فيه الخمس ، والله العالم.
مسألة رقم 69 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: إذا كان رأس السنة هو أول شهر رجب ، وقبض الراتب الشهري قبل يوم من رأس سنته .. فهل يجب فيه الخمس ؟
الجواب: لا يجب الا إذا بقي إلى آخر سنة الراتب ، ولم يصرف في المؤونة ، والله العالم.
مسألة رقم 70 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: إذا وهب شخص شخصا مبلغا من المال لكي يذهب به الى الحج ، والحال أن هذا المبلغ غير مخمس .. فهل يجب على المتهب أن يخمس المبلغ ، أم لا ؟
الجواب: لا يجب عليه دفع خمس المبلغ ، وانما ينتقل إلى ذمة من كان عليه الخمس فيه ، والله العالم.
مسألة رقم 71 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: شخص يملك رأس مال مخمس ، وقد جمده على حده ، وعند مجي رأس سنته الجديدة جمع مازاد عن مؤونته فبلغ مائتا دينار، علما أنه مطلوب بمائتين في نفس السنة .. فهل يجب عليه الخمس أم لا ؟
الجواب: ان كان قد استدان الدين لمؤنة سنته ، وكانت الاستدانة بعد حصوله على ما زاد على مؤنته وتملكه له ، لم يجب تخميس المبلغ المذكور ، وفي غير هذه الصورة يجب تخميسه ، الا اذا كان قد دفعه قبل رأس السنة أداء لدينه ، والله العالم.
مسألة رقم 72 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: لو كان شخص يتقاضى راتبا تقاعديا قليلا ، وأولاده يعطونه في بعض الاحيان إضافة إلى راتبه ، وعندما يحتاجون يأخذون منه بعنوان قرض ، ولكن لا يستطيعون رد المبلغ له .. فهل يجوز للاب أن يهبهم ذلك المبلغ عند مجيء رأس سنته ، ويسقط عنه الخمس المتوجب على تلك الديون ؟
الجواب: نعم ، له أن يفعل ذلك قبل أن تنتهي سنته ، والله العالم./
مسألة رقم 73 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: ما يؤخذ من الدولة على أنه مجهول المالك بشكل قرض يرجع في عدة سنوات لبناء دار ، أو لتصليح نخل .. هل يجب فيه الخمس ، أم لا ؟
الجواب: لا خمس في القرض إذا بقي عينه أو عوضه ، ولم يرد بدله ، وكذا لو صرفه في مؤونته وان أدى عوضه ، والله العالم.
مسألة رقم 74 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: عندما نقول الارث ليس فيه خمسا .. هل هذا الحكم مطلق حتى اذا حال عليه الحول أو الاحوال ، أم يجب فيه الخمس بعد الحول كسائر أمواله ؟
الجواب: هذا الحكم مطلق ، الا في الوارث غير المحتسب ( الذي ورث ولم يكن يعتبر من الورثة ) ، كما هو مذكور في الرسالة ، والله العالم.
مسألة رقم 75 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: من كان عنده بيتا للسكن ، وآجره لقاء مبلغ معين ، واستأجر هو بيتا آخر .. فهل يجب عليه تخميس المال الذي يحصله من البيت المؤجر.
الجواب: إن كان ثمن الايجار يزيد عن مؤنة سنته ، فيخمس مايزيد ، والا فلا.
مسألة رقم 76 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: من كان عنده رأس سنة ، وقبل مجيئه بأيام قليلة حصل على مبلغ من المال .. هل يجب عليه تخميس هذا المبلغ ، مع العلم أنه لم يمر عليه سنة ؟
الجواب: له أن يجعل لكل ربح سنة مستقلة له ، فلا يجب في الفرض ، الا بعد سنته.
مسألة رقم 77 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: لو أن المكلف دفع ثمن التاكسي بالكامل ، والان ارتفعت قيمتها ، وأراد أن يدفع الخمس .. فهل يدفع خمس القيمة الأولى ، أم قيمتها الان ؟
الجواب: إن كان اشتراها بثمن مضت عليه السنة ، يخمس ما دفع في شرأها ، وإن كان بربح نفس سنة الشراء وللعمل عليها ، فبسعرها الفعلي.
مسألة رقم 78 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: لو دفع المكلف قسما من ثمن تاكسي اشتراها للعمل ، وبقي عليه قسما أخر دين ، والان يريد أن يخمس ( حيث لم يكن مخمسا في السابق ) .. هل يجب عليه تخميس الثمن بكامله ، أم مادفع فقط ، أم لا يخمس شيئا ، لان التاكسي باب لمعيشته ؟
الجواب: يخمس ما دفع من قيمتها.
مسألة رقم 79 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: لو وهب المكلف دار سكناه التي لا يملك غيرها لزوجته لحاجة في نفسه ، فتصير الدار لسكنى الزوجة مع زوجها .. فهل يلزم الزوج الخمس بعد ذلك ؟.. وهل على الزوجة الخمس مع ذلك ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، لا خمس عليهما ، نعم إذا كان الرجل اشتراها من أرباح سابقة على سنة الشراء والسكنى ، فلا بد من دفع الرجل خمس المال المصروف فيها.
مسألة رقم 80 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: لو أن تاجرا يستورد بضاعة من خارج البلاد ، وكان سعر الشراء ألف دينار ، ومع أجور النقل والتخزين وغير ذلك ، كلفته مائتي دينار إضافية ، وأراد بيعها بسعر الجملة بألف وخمسمائة دينار، وبسعر المفرد بألفين ، فجاء رأس سنته ولم يبع منها شيئا بعد .. فهل يخرج خمسها بملاحظة سعر الشراء ، أم سعر التكلفة ، أم سعر البيع بالجملة ، أم سعر البيع بالمفرد ، أم قيمتها السوقية ، أم ماذا ؟.. وهل يختلف الحكم فيما إذا كان يبيع بالمفرد في دكان له ، ولكنه يعتمد في تجارته بالدرجة الأولى على بيع الجملة ، أم لا ؟
الجواب: يكفي في أداء الخمس التقويم جملة حسب القيمة السوقية ، ولا اعتبار بما إشتريت ، ولا بما أردت البيع به ، ولا يضرك أن تبيعها مفردا في الدكان.
مسألة رقم 81 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: هل يجب على التاجر الذي يقوم بعدة أعمال تجارية مختلفة ، تعيين سنة مالية مستقلة لكل نوع من هذه الاعمال ، أم أن جميع أعماله التجارية تعتبر عملا تجاريا واحدا ، ويحدد لها سنة مالية واحدة ؟.. وهل يستطيع جبر خسارته في عمل تجاري معين من ربح عمل تجاري أخر ، إذا اختلفت هذه الاعمال التجارية ؟
الجواب: أما تعيين السنة واحدة أو متعددة ، فهو بإختياره ، فللتاجر أن يعين لكل تجارة بل لكل معاملة في تجارة واحدة سنة خاصة بها ، لان الغرض من تعيين السنة جواز صرف الربح الحاصل في مؤونة السنة بدون تخميس إلى أن تنتهي السنة في ذلك الربح ، فإن بقي شيء من ذلك الربح بعد السنة ، فلا بد من تخميسه ، فله أن يعتبر لكل ربح سنة ، وان كان في ضبطها عسرا ، كما أن له أن يعتبر سنة واحدة ، وهذا أيسر لحفظها ، وأما جبر الخسارة بالربح ، فلا مانع منه في التجارة من ربح نوعه إن كانت الخسارة بعد ظهور الربح ، كما ذكرنا في السؤال السابق.
مسألة رقم 82 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: هل السنة المالية للمكلف واحدة ، أم انها تتعدد بتنوع أعماله ؟..
وما موقف الموظف الذي يقوم بأعمال تجارية ؟.. فهل يجب عليه تعيين سنة مالية مستقلة لوظيفته ، وأخرى لاعماله التجارية ؟..
وهل يستطيع جبر خسارته في تجارته من الراتب الذي يحصل عليه بسبب الوظيفة ؟
الجواب: نعم تتعدد لنوع أعماله التي يستفيد منها ، بل ولكل فائده شهرية ويومية من نوع واحد ( إن أراد أن يراعي لفوائد نوع واحد ) ، ولكن جبر الخسائر في نوع واحد يصح إن كان الخسران بعد ظهور الربح ، ولا يجوز إن كان قبل ظهور الربح ، وأما جبر خسارة نوع من فوائد نوع مغاير ، فلا موقع له.
مسألة رقم 83 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: المال الذي يؤخذ احتيالا من شركات التأمين والدولة .. هل يجب الخمس فيه قبل مجي رأس السنة ؟
الجواب: لا يجب إلا بعد إنتهاء سنته.
مسألة رقم 84 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: لو كان المكلف لا يخمس على الاطلاق ، وحصل في هذا الشهر على مبلغ ألف دينار مثلا ، والان يريد أن يخمس .. فهل يجب تخميس الالف ، مع العلم أنه لم تمر عليها مدة سنة ؟
الجواب: ليس على هذا الالف وجوب الخمس قبل انتهاء سنته.
مسألة رقم 85 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: لو إشترى المكلف سيارة بمبلغ عشرة آلاف دينار ليتهرب من دفع الضرائب ، وهو من شأنه أن يستعمل سيارة بخمسة آلاف دينار.. فهل يجب عليه تخميس الزائد ؟
الجواب: نعم حيث لم تكن الخمسة الزائدة مؤنة مستحقة له.
مسألة رقم 86 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: شخص عوضت عليه شركة التأمين مبلغا من المال ، بعد أن ذهبت أصابعه بحادث .. هل يجب عليه أن يخمس هذا المبلغ الذي أنفقه على البيت ، أو السيارة أم لا ؟
الجواب: إذا سكن في البيت المشترى في نفس سنة أخذ المبلغ من شركة التأمين ، فلا خمس فيه ، وأما السيارة فعليها الخمس.
مسألة رقم 87 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: من كان عليه دين ولم يسده ، وجاء رأس سنته ، ومعه المبلغ الذي استدانه .. هل يجب دفع خمسه ، لانه لم يدفعه ، أم لا يجب ؟
الجواب: أما نفس المبلغ الذي استدانه ، فلا يجب فيه الخمس ، ولكن لو صرفه فيما لم يبق من بدله شيء ، وربح ما يعادله ، فله وفائه قبل انتهاء السنة ، ولا يجب أن يخمس مبلغ الوفاء ، فإن انتهت سنة الربح ، وجب تخميس ذلك المبلغ ، ثم الوفاء إن أراد ، أما لو كان بدل المصرف موجودا ، وجب تخميس الوفاء مهما وفى ، وعليه فنفس المبلغ الذي استدانه صرفه أو لم يصرفه ، وبقي ما شاء الله ، فلا خمس فيه ، وانما الخمس في ربح يفي به دينه إن كان الوفاء بعد انتهاء سنة ما يفي به ، أو كان بدل المصروف موجودا ، أو ليس من مؤونته ، كأثاث بيته الذي يستعمله ، ففي أداء دين كذلك يجب تخميس الوفاء ثم الوفاء ، ولو في أثناء سنة الربح الذي يريد الوفاء ، إلا أن يكون المصروف فيه الموجود من المؤونة كما مثلنا ، فلا يجب تخميس الوفاء.
مسألة رقم 88 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: إذا كان إنسان يملك نصف دار السكن ، ولم يستطع شراء النصف الثاني ، وأراد شريكه أن يبيع ، فإذا باع الدار كلها ، وكان المصرف السابق للبناء يساوي ستين ألف ريال ، والبيع بمائتين ألف ريال ، وجاء وقت الحساب ولم يشتر دارا للسكن ، ولا أرض .. هل عليه خمس الاصل ، أو خمس الزائد من المصرف ؟
الجواب: إذا باع الدار ، فله أن يستثني الثمن أو المصرف السابق ، حيث لم يتعلق به الخمس ، والزائد يعتبر من أرباح سنة البيع ، فإن فضل منه شيء بعد المؤنة ، تعلق الخمس بالفاضل.
التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره : هذا إذا كان البيت المشترك ساكنا فيه.
مسألة رقم 89 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: بعض المكلفين يملكون بيتا أو بيتين ، غير البيت الذي يسكنون فيه ، أو سيارة او سيارتين ، غير ما يحتاجون إليه ، وكذلك بعض قطع الارض مثلا ، فإذا كان سعر البيت في السنة التي خمس فيها مثلا خمسة عشر ألف دينار ، وفي الثانية صار سعره عشرين ألفا .. فهل يخمس الزيادة أم لا ؟ وإذا حصل العكس بأن نقصت القيمة .. فهل ينقص من قيمة البيت ، أم لا ؟
الجواب: مالم يكن من أموال التجارة والكسب إذا خمس ، لا يجب تخميسه ثانيا إذا ارتفع قيمته ، نعم اذا بيع وربح ، كان الزائد من أرباح سنة البيع ، فإن صرفه في المؤونة فلا خمس عليه فيه ، وإن بقي شيء منه أخر السنة خمسه ، وأما إن كان من رأس المال للتجارة ، فيتعلق الخمس بارتفاع قيمته ، سواء باعه أم لا.
مسألة رقم 90 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02
السؤال: إذا كان المكلف يملك بيتا للسكن ، وأراد أن يشتري بيتا أخر، وقد يسكن قسما من عائلته فيه .. فهل يجب عليه تخميسه عندما تدور عليه السنة ؟ وإذا سجله باسم احد أولاده .. هل يسقط عنه الخمس أم لا ؟
الجواب: إذا دارت عليه السنة قبل أن يسكن فيه ، فعليه تخميسه ، والله العالم.
مسألة رقم 61 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: بعض الناس يهبون أموالهم ، أو عقارهم قبل حلول رأس سنتهم تهربا من الخمس ، وبعد حلول السنة الجديدة يستعيدون ما وهبوه .. فما الحكم في المسألة ؟
الجواب: يجب أداء خمسه ، حيث لا يعد العمل صرفا في المؤونة ، والله العالم.
مسألة رقم 62 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: وان كانت زائدة عن المؤونة ، ولكن استعملها في الحول مرة واحدة فقط .. فهل يجب الخمس أيضا ؟
الجواب: إذا كان الاستعمال المذكور بمقتضى حاجته اليها ، لم يجب عليه الخمس ( لا أن يستعمل مرة واحدة هروبا من الخمس ، ففيه إشكال ويجب عليه الخمس ) وان استعمل تلك الحاجة في سنتها ثم تركها سنين ، فليس عليها خمس.
مسألة رقم 63 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: الهدية مثل الساعة ، أو القلم ، أو الكتاب ، إذا لم تستعمل حتى مرت عليها سنة .. فهل يجب فيها الخمس ؟
الجواب: نعم ، يجب تخميسها.
مسألة رقم 64 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: هل يجب على من لا يخمس أن يخرج خمس زكاة الفطرة ؟
الجواب: نعم ، يجب أن يخرج خمس زكاة الفطرة ، والله العالم.
مسألة رقم 65 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: كيف يمكن استخراج خمس مبلغ من المال ، اختلط المخمس فيه بغيره ؟
الجواب: يخرج خمس ما علم أنه غير مخمس ، ولا يضره خلطه بالمال المخمس ، والله العالم.
مسألة رقم 66 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: هل يجوز الاكل من عند من لا يخمس أمواله ؟
الجواب: نعم يجوز ، والله العالم.
مسألة رقم 67 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: هل يجب على الطالب أن يخمس ما يعطى من كتب مدرسية وغيرها ؟
الجواب: اذا حال عليها الحول ، ولم يستفد منها في أثناءه ، وجب تخميسها كسائر الهدايا ، والله العالم.
مسألة رقم 68 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: إذا كان الشخص لا يؤدي الخمس ، وأخذ راتب شوال وذي القعدة ، وحج به .. هل يجب عليه الخمس في هذا المبلغ ؟
الجواب: اذا صرفه في مصرف حجه ليس عليه فيه الخمس ، والله العالم.
مسألة رقم 69 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: إذا كان رأس السنة هو أول شهر رجب ، وقبض الراتب الشهري قبل يوم من رأس سنته .. فهل يجب فيه الخمس ؟
الجواب: لا يجب الا إذا بقي إلى آخر سنة الراتب ، ولم يصرف في المؤونة ، والله العالم.
مسألة رقم 70 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: إذا وهب شخص شخصا مبلغا من المال لكي يذهب به الى الحج ، والحال أن هذا المبلغ غير مخمس .. فهل يجب على المتهب أن يخمس المبلغ ، أم لا ؟
الجواب: لا يجب عليه دفع خمس المبلغ ، وانما ينتقل إلى ذمة من كان عليه الخمس فيه ، والله العالم.
مسألة رقم 71 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: شخص يملك رأس مال مخمس ، وقد جمده على حده ، وعند مجي رأس سنته الجديدة جمع مازاد عن مؤونته فبلغ مائتا دينار، علما أنه مطلوب بمائتين في نفس السنة .. فهل يجب عليه الخمس أم لا ؟
الجواب: ان كان قد استدان الدين لمؤنة سنته ، وكانت الاستدانة بعد حصوله على ما زاد على مؤنته وتملكه له ، لم يجب تخميس المبلغ المذكور ، وفي غير هذه الصورة يجب تخميسه ، الا اذا كان قد دفعه قبل رأس السنة أداء لدينه ، والله العالم.
مسألة رقم 72 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: لو كان شخص يتقاضى راتبا تقاعديا قليلا ، وأولاده يعطونه في بعض الاحيان إضافة إلى راتبه ، وعندما يحتاجون يأخذون منه بعنوان قرض ، ولكن لا يستطيعون رد المبلغ له .. فهل يجوز للاب أن يهبهم ذلك المبلغ عند مجيء رأس سنته ، ويسقط عنه الخمس المتوجب على تلك الديون ؟
الجواب: نعم ، له أن يفعل ذلك قبل أن تنتهي سنته ، والله العالم./
مسألة رقم 73 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: ما يؤخذ من الدولة على أنه مجهول المالك بشكل قرض يرجع في عدة سنوات لبناء دار ، أو لتصليح نخل .. هل يجب فيه الخمس ، أم لا ؟
الجواب: لا خمس في القرض إذا بقي عينه أو عوضه ، ولم يرد بدله ، وكذا لو صرفه في مؤونته وان أدى عوضه ، والله العالم.
مسألة رقم 74 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: عندما نقول الارث ليس فيه خمسا .. هل هذا الحكم مطلق حتى اذا حال عليه الحول أو الاحوال ، أم يجب فيه الخمس بعد الحول كسائر أمواله ؟
الجواب: هذا الحكم مطلق ، الا في الوارث غير المحتسب ( الذي ورث ولم يكن يعتبر من الورثة ) ، كما هو مذكور في الرسالة ، والله العالم.
مسألة رقم 75 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: من كان عنده بيتا للسكن ، وآجره لقاء مبلغ معين ، واستأجر هو بيتا آخر .. فهل يجب عليه تخميس المال الذي يحصله من البيت المؤجر.
الجواب: إن كان ثمن الايجار يزيد عن مؤنة سنته ، فيخمس مايزيد ، والا فلا.
مسألة رقم 76 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: من كان عنده رأس سنة ، وقبل مجيئه بأيام قليلة حصل على مبلغ من المال .. هل يجب عليه تخميس هذا المبلغ ، مع العلم أنه لم يمر عليه سنة ؟
الجواب: له أن يجعل لكل ربح سنة مستقلة له ، فلا يجب في الفرض ، الا بعد سنته.
مسألة رقم 77 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: لو أن المكلف دفع ثمن التاكسي بالكامل ، والان ارتفعت قيمتها ، وأراد أن يدفع الخمس .. فهل يدفع خمس القيمة الأولى ، أم قيمتها الان ؟
الجواب: إن كان اشتراها بثمن مضت عليه السنة ، يخمس ما دفع في شرأها ، وإن كان بربح نفس سنة الشراء وللعمل عليها ، فبسعرها الفعلي.
مسألة رقم 78 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: لو دفع المكلف قسما من ثمن تاكسي اشتراها للعمل ، وبقي عليه قسما أخر دين ، والان يريد أن يخمس ( حيث لم يكن مخمسا في السابق ) .. هل يجب عليه تخميس الثمن بكامله ، أم مادفع فقط ، أم لا يخمس شيئا ، لان التاكسي باب لمعيشته ؟
الجواب: يخمس ما دفع من قيمتها.
مسألة رقم 79 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: لو وهب المكلف دار سكناه التي لا يملك غيرها لزوجته لحاجة في نفسه ، فتصير الدار لسكنى الزوجة مع زوجها .. فهل يلزم الزوج الخمس بعد ذلك ؟.. وهل على الزوجة الخمس مع ذلك ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، لا خمس عليهما ، نعم إذا كان الرجل اشتراها من أرباح سابقة على سنة الشراء والسكنى ، فلا بد من دفع الرجل خمس المال المصروف فيها.
مسألة رقم 80 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: لو أن تاجرا يستورد بضاعة من خارج البلاد ، وكان سعر الشراء ألف دينار ، ومع أجور النقل والتخزين وغير ذلك ، كلفته مائتي دينار إضافية ، وأراد بيعها بسعر الجملة بألف وخمسمائة دينار، وبسعر المفرد بألفين ، فجاء رأس سنته ولم يبع منها شيئا بعد .. فهل يخرج خمسها بملاحظة سعر الشراء ، أم سعر التكلفة ، أم سعر البيع بالجملة ، أم سعر البيع بالمفرد ، أم قيمتها السوقية ، أم ماذا ؟.. وهل يختلف الحكم فيما إذا كان يبيع بالمفرد في دكان له ، ولكنه يعتمد في تجارته بالدرجة الأولى على بيع الجملة ، أم لا ؟
الجواب: يكفي في أداء الخمس التقويم جملة حسب القيمة السوقية ، ولا اعتبار بما إشتريت ، ولا بما أردت البيع به ، ولا يضرك أن تبيعها مفردا في الدكان.
مسألة رقم 81 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: هل يجب على التاجر الذي يقوم بعدة أعمال تجارية مختلفة ، تعيين سنة مالية مستقلة لكل نوع من هذه الاعمال ، أم أن جميع أعماله التجارية تعتبر عملا تجاريا واحدا ، ويحدد لها سنة مالية واحدة ؟.. وهل يستطيع جبر خسارته في عمل تجاري معين من ربح عمل تجاري أخر ، إذا اختلفت هذه الاعمال التجارية ؟
الجواب: أما تعيين السنة واحدة أو متعددة ، فهو بإختياره ، فللتاجر أن يعين لكل تجارة بل لكل معاملة في تجارة واحدة سنة خاصة بها ، لان الغرض من تعيين السنة جواز صرف الربح الحاصل في مؤونة السنة بدون تخميس إلى أن تنتهي السنة في ذلك الربح ، فإن بقي شيء من ذلك الربح بعد السنة ، فلا بد من تخميسه ، فله أن يعتبر لكل ربح سنة ، وان كان في ضبطها عسرا ، كما أن له أن يعتبر سنة واحدة ، وهذا أيسر لحفظها ، وأما جبر الخسارة بالربح ، فلا مانع منه في التجارة من ربح نوعه إن كانت الخسارة بعد ظهور الربح ، كما ذكرنا في السؤال السابق.
مسألة رقم 82 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: هل السنة المالية للمكلف واحدة ، أم انها تتعدد بتنوع أعماله ؟.. وما موقف الموظف الذي يقوم بأعمال تجارية ؟.. فهل يجب عليه تعيين سنة مالية مستقلة لوظيفته ، وأخرى لاعماله التجارية ؟.. وهل يستطيع جبر خسارته في تجارته من الراتب الذي يحصل عليه بسبب الوظيفة ؟
الجواب: نعم تتعدد لنوع أعماله التي يستفيد منها ، بل ولكل فائده شهرية ويومية من نوع واحد ( إن أراد أن يراعي لفوائد نوع واحد ) ، ولكن جبر الخسائر في نوع واحد يصح إن كان الخسران بعد ظهور الربح ، ولا يجوز إن كان قبل ظهور الربح ، وأما جبر خسارة نوع من فوائد نوع مغاير ، فلا موقع له.
مسألة رقم 83 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: المال الذي يؤخذ احتيالا من شركات التأمين والدولة .. هل يجب الخمس فيه قبل مجي رأس السنة ؟
الجواب: لا يجب إلا بعد إنتهاء سنته.
مسألة رقم 84 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: لو كان المكلف لا يخمس على الاطلاق ، وحصل في هذا الشهر على مبلغ ألف دينار مثلا ، والان يريد أن يخمس .. فهل يجب تخميس الالف ، مع العلم أنه لم تمر عليها مدة سنة ؟
الجواب: ليس على هذا الالف وجوب الخمس قبل انتهاء سنته.
مسألة رقم 85 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: لو إشترى المكلف سيارة بمبلغ عشرة آلاف دينار ليتهرب من دفع الضرائب ، وهو من شأنه أن يستعمل سيارة بخمسة آلاف دينار.. فهل يجب عليه تخميس الزائد ؟
الجواب: نعم حيث لم تكن الخمسة الزائدة مؤنة مستحقة له.
مسألة رقم 86 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: شخص عوضت عليه شركة التأمين مبلغا من المال ، بعد أن ذهبت أصابعه بحادث .. هل يجب عليه أن يخمس هذا المبلغ الذي أنفقه على البيت ، أو السيارة أم لا ؟
الجواب: إذا سكن في البيت المشترى في نفس سنة أخذ المبلغ من شركة التأمين ، فلا خمس فيه ، وأما السيارة فعليها الخمس.
مسألة رقم 87 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: من كان عليه دين ولم يسده ، وجاء رأس سنته ، ومعه المبلغ الذي استدانه .. هل يجب دفع خمسه ، لانه لم يدفعه ، أم لا يجب ؟
الجواب: أما نفس المبلغ الذي استدانه ، فلا يجب فيه الخمس ، ولكن لو صرفه فيما لم يبق من بدله شيء ، وربح ما يعادله ، فله وفائه قبل انتهاء السنة ، ولا يجب أن يخمس مبلغ الوفاء ، فإن انتهت سنة الربح ، وجب تخميس ذلك المبلغ ، ثم الوفاء إن أراد ، أما لو كان بدل المصرف موجودا ، وجب تخميس الوفاء مهما وفى ، وعليه فنفس المبلغ الذي استدانه صرفه أو لم يصرفه ، وبقي ما شاء الله ، فلا خمس فيه ، وانما الخمس في ربح يفي به دينه إن كان الوفاء بعد انتهاء سنة ما يفي به ، أو كان بدل المصروف موجودا ، أو ليس من مؤونته ، كأثاث بيته الذي يستعمله ، ففي أداء دين كذلك يجب تخميس الوفاء ثم الوفاء ، ولو في أثناء سنة الربح الذي يريد الوفاء ، إلا أن يكون المصروف فيه الموجود من المؤونة كما مثلنا ، فلا يجب تخميس الوفاء.
مسألة رقم 88 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: إذا كان إنسان يملك نصف دار السكن ، ولم يستطع شراء النصف الثاني ، وأراد شريكه أن يبيع ، فإذا باع الدار كلها ، وكان المصرف السابق للبناء يساوي ستين ألف ريال ، والبيع بمائتين ألف ريال ، وجاء وقت الحساب ولم يشتر دارا للسكن ، ولا أرض .. هل عليه خمس الاصل ، أو خمس الزائد من المصرف ؟
الجواب: إذا باع الدار ، فله أن يستثني الثمن أو المصرف السابق ، حيث لم يتعلق به الخمس ، والزائد يعتبر من أرباح سنة البيع ، فإن فضل منه شيء بعد المؤنة ، تعلق الخمس بالفاضل. التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره : هذا إذا كان البيت المشترك ساكنا فيه.
مسألة رقم 89 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: بعض المكلفين يملكون بيتا أو بيتين ، غير البيت الذي يسكنون فيه ، أو سيارة او سيارتين ، غير ما يحتاجون إليه ، وكذلك بعض قطع الارض مثلا ، فإذا كان سعر البيت في السنة التي خمس فيها مثلا خمسة عشر ألف دينار ، وفي الثانية صار سعره عشرين ألفا .. فهل يخمس الزيادة أم لا ؟ وإذا حصل العكس بأن نقصت القيمة .. فهل ينقص من قيمة البيت ، أم لا ؟
الجواب: مالم يكن من أموال التجارة والكسب إذا خمس ، لا يجب تخميسه ثانيا إذا ارتفع قيمته ، نعم اذا بيع وربح ، كان الزائد من أرباح سنة البيع ، فإن صرفه في المؤونة فلا خمس عليه فيه ، وإن بقي شيء منه أخر السنة خمسه ، وأما إن كان من رأس المال للتجارة ، فيتعلق الخمس بارتفاع قيمته ، سواء باعه أم لا.
مسألة رقم 90 [الخمس - أحكام عامة]
2005-10-02السؤال: إذا كان المكلف يملك بيتا للسكن ، وأراد أن يشتري بيتا أخر، وقد يسكن قسما من عائلته فيه .. فهل يجب عليه تخميسه عندما تدور عليه السنة ؟ وإذا سجله باسم احد أولاده .. هل يسقط عنه الخمس أم لا ؟
الجواب: إذا دارت عليه السنة قبل أن يسكن فيه ، فعليه تخميسه ، والله العالم.