1. avatar
    مسألة رقم 451 [الحج والعمرة]

    السؤال: إذا قطعت الصلاة طوافه ، فاعتقد بطلانه ، وأتى بطواف جديد جهلا منه .. فهل يجزئه ، أم لا بد من إتمام الطواف المقطوع ؟.. وهل السعي كذلك ، أم هناك فرق ؟


    الجواب: كان عليه إتمامه من موضع القطع ، لكن في فرض اعتقاده بالاحتياج إلى الاستيناف ، صح ما عمله ، وكذا السعي ، والله العالم.

  2. avatar
    مسألة رقم 452 [الحج والعمرة]

    السؤال: ما حكم الالتفات بالوجه فقط ، دون البدن أثناء الطواف ؟


    الجواب: لا بأس به وحده.

  3. avatar
    مسألة رقم 453 [الحج والعمرة]

    السؤال: إذا مد يده حال الطواف من جانب ( الشاذروان ) إلى جدار الكعبة ، تقولون في ( المناسك ) : ( الأحوط أن لا يمد يده.. الخ ) .. فهل هذا الاحتياط وجوبي ، أم لا ؟ وإذا كان وجوبيا .. فما هو تكليف من فعل ذلك ، ورجع إلى بلاده ؟.. هل يجب عليه تدارك شيء أم لا ؟


    الجواب: ليس عليه شيء ، وصح طوافه.

  4. avatar
    مسألة رقم 454 [الحج والعمرة]

    السؤال: لو انحرف عن الوضع الصحيح حال الطواف حول الكعبة ، ولم يعرف مكانه تماما .. فهل يجوز أن يرجع ويبدأ من مكان قبل المكان المظنون الانحراف منه ، على أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية ؟


    الجواب: لا بأس به بذلك القصد.

  5. avatar
    مسألة رقم 455 [الحج والعمرة]

    السؤال: من طاف وصلى ركعتي الطواف .. فهل يجوز له أن يطوف عن غيره طوافا واجبا أو مستحبا ، أو يصلي عن غيره قبل أن يأتي بالسعي ، أم لا ؟


    الجواب: نعم ، يجوز له ذلك.

  6. avatar
    مسألة رقم 456 [الحج والعمرة]

    السؤال: من كان ملزما بالائتمام في صلاة ركعتي الطواف .. فهل يكتفي بالصلاة خلف من يصلي ركعتي طواف مستحب ، أو من يعيد صلاة طواف واجب ، أو من يصلي ركعتي طواف وجب عليه بالنذر؟


    الجواب: من تمكن من الإتيان بصلاة الطواف منفردا ، لم يجز له الاكتفاء بالجماعة ، نعم ، من ترك تعلم القراءة الصحيحة عمدا إلى أن صار الوقت ضيقا ، فالأحوط أن يصلي بها حسب إمكانه ، وأن يصليها جماعة ويستنيب لها أيضا ، والأحوط أن يصليها وراء من يصلي صلاة طواف واجب ، والله العالم.

  7. avatar
    مسألة رقم 457 [الحج والعمرة]

    السؤال: انتهى المحرم من السعي في العمرة .. هل يجوز له أن يقصر لنفسه ، أو لغيره قبل أن يقصر لنفسه؟


    الجواب: نعم ، يجوز له أن يقصر لنفسه ، ولكن لا يجوز أن يقصر لغيره ما لم يقصر لنفسه.

  8. avatar
    مسألة رقم 458 [الحج والعمرة]

    السؤال: هل يجوز السعي في العربات الموجودة في المسعى اختيارا مع العلم أن الذي يتولى تحريك هذه العربات شخص آخر ، والساعي جالس فقط ؟


    الجواب: نعم ، إذا جلس باختياره.

  9. avatar
    مسألة رقم 459 [الحج والعمرة]

    السؤال: ما حكم من يعلم أن السعي سبعة أشواط ، ولكنه يخطئ في التطبيق ، فيحسب الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا ؟


    الجواب: إذا كان بجهل منه ، صح واحتسب به.

  10. avatar
    مسألة رقم 460 [الحج والعمرة]

    السؤال: لو سعى بناء لاعتقاده صحة ذلك ، وعندما انتهى تبين له البطلان .. فماذا عليه قبل الخروج من مكة ، وبعدها ؟


    الجواب: مع وقوعه باطلا ، يعيد ما لم يخرج الوقت والتعاقب للطواف المعتبر بينهما ، فإن خرج الوقت بطلت النسك.

  11. avatar
    مسألة رقم 461 [الحج والعمرة]

    السؤال: هل يجوز السعي في الطابق العلوي ؟


    الجواب: إن كان بين نفس الجبلين بناء الطابق ، بحيث يقع شيء منهما في جداره النهائي من الطرفين يجوز ، وإلا فلا ، والله العالم.

  12. avatar
    مسألة رقم 462 [الحج والعمرة]

    السؤال: من أراد أن يؤم جماعة في صلاة ركعتي الطواف الواجب عليه ، يلزمه أن يتأخر عن مقام إبراهيم أكثر مما لو صلى وحده .. فهل صلاته مجزية في هذه الحالة ، أم لا ؟


    الجواب: تقدم عدم جواز الاكتفاء بها جماعة ، نعم في مورد الاحتياط المذكور سابقا ، يلزم مراعاة صدق الخلفية المجزية له أيضا ، والله العالم.

  13. avatar
    مسألة رقم 463 [الحج والعمرة]

    السؤال: لو اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء ، وأراد الزواج .. فهل يكفيه طواف نساء واحد ؟


    الجواب: لا بد أن يطوف لكل منها مرة مستقلة ، ويصلي كذلك بعده ، ولا تكفي الواحدة عن الجميع.

  14. avatar
    مسألة رقم 464 [الحج والعمرة]

    السؤال: لو طاف طواف الحج أو العمرة ، وبعد الانتهاء من الحج ، أو العمرة علم أن وضوءه كان باطلا لوجود الحائل .. فما الحكم ؟ وإذا لم يعلم إلا بعد العود إلى وطنه .. فهل يكون حجه باطلا ، أم يجزيه أن يعيد الطواف وصلاته ؟


    الجواب: إن كان في مكة والوقت باق يعيدهما ، وإن خرج الوقت ، أعني شهر ذي الحجة بطل حجه ، سواء كان في مكة ، أو بعد العود إلى وطنه ، والله العالم.

  15. avatar
    مسألة رقم 465 [الحج والعمرة]

    السؤال: الهميان المتخذ لغير حفظ النقود .. هل يسوغ استعماله ؟


    الجواب: إن كان من شأنه حفظ النقود فلا بأس ، والله العالم.

  16. avatar
    مسألة رقم 466 [الحج والعمرة]

    السؤال: هل الصابون ومعجون الاسنان من الطيب المحرم استعماله على المحرم ؟.. وهل يفرق في الحكم بين ذي الرائحة الطبية وغيرها ؟


    الجواب: ما لا يعد طيبا ، ولكنه ذو رائحة طيبة ، فالأحوط امتناعه عن شمه ، أو استعماله ، إن لم ينفك هذا عن شمه.

  17. avatar
    مسألة رقم 467 [الحج والعمرة]

    السؤال: وهل تبقى عليه محظورات الاحرام ، إذا علم ولم يقصر ؟


    الجواب: تبقى بغير التقصير، ولا تبقى مع فعل التقصير ، وإن عمل في غير منى.

  18. avatar
    مسألة رقم 468 [الحج والعمرة]

    السؤال: ما حكم من قصر خارج منى جهلا بذلك ، ثم علم وهو في بلده ، وقصر ولم يبعث بشعره إلى منى ، عمدا أو غير عمد ؟


    الجواب: أجزأه فيما تذكر ، أما بعثه فوظيفة أخرى ، لا دخل لها في إحلاله.

  19. avatar
    مسألة رقم 469 [الحج والعمرة]

    السؤال: إزالة الشعر بالمكائن الحديثة التي تبقي أصول الشعر .. هل يكفي في الحلق ، أم لا بد أن يكون بالموسى ؟


    الجواب: الحلق لا يكون بذلك ، ولكنه التقصير، والله العالم.

  20. avatar
    مسألة رقم 470 [الحج والعمرة]

    السؤال: الحلق للصرورة .. هل هو إحتياط وجوبي ، أو استحبابي ؟


    الجواب: إحتياط استحبابي منا ، والله العالم.

  21. avatar
    مسألة رقم 471 [الحج والعمرة]

    السؤال: ما حكم الحلق أو التقصير ليلة الحادي عشر من ذي الحجة ؟.. وهل يجب عليه إعادة يوم الحادي عشر ؟.. وهل عليه كفارة ، أم لا ؟


    الجواب: نعم ، الأحوط الاعادة ، ولا كفارة مع عدم التعمد والجهل بحكم التقصير بالليل.

  22. avatar
    مسألة رقم 472 [الحج والعمرة]

    السؤال: يجوز للمقيمين في جدة أن يحرموا منها ، باعتبارها أقرب من الميقات ، إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص آخر لحج أو عمرة ، أو يختص ذلك فيما إذا كان الاحرام لانفسهم ؟


    الجواب: إذا كان الشخص النائب من المقيمين في جدة ، كما هو ظاهر السؤال ، جاز الاحرام ، باعتبار أن من كان منزله دون الميقات كان إحرامه منه.

  23. avatar
    مسألة رقم 473 [الحج والعمرة]

    السؤال: أيهما أفضل : الاحرام للحج أو العمرة من الميقات ، أم من غيره بالنذر ؟


    الجواب: الاحرام من الميقات هو الافضل.

  24. avatar
    مسألة رقم 474 [الحج والعمرة]

    السؤال: إذا أحرم الحاج أو المعتمر من جدة ، أو مكان آخر بعد الميقات جهلا .. فما حكم حجته ؟


    الجواب: مع عدم معذوريته ، فسدت عمرته وحجه.

  25. avatar
    مسألة رقم 475 [الحج والعمرة]

    السؤال: إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه .. فهل يجوز له تغطية رأسه ؟


    الجواب: لا يجوز بذلك ، ما لم يكن تحمل الكشف حرجيا.

  26. avatar
    مسألة رقم 476 [الحج والعمرة]

    السؤال: إذا جاز تغطية الرأس لضرورة .. فهل يشترط ألا تكون من المخيط ؟


    الجواب: مع الضرورة لا يشترط.

  27. avatar
    مسألة رقم 477 [الحج والعمرة]

    السؤال: ما حكم الصعود في المصعد المستعمل في العمارات ، حال الاحرام ؟


    الجواب: لا بأس به ، فإذن الممنوع هو التظليل حال سيره في السفر ، لا حال النزول والصعود ، والله العالم.

  28. avatar
    مسألة رقم 478 [الحج والعمرة]

    السؤال: هل تجب الكفارة على من ادهن لأجل الضرورة ؟


    الجواب: في الفرض لا شيء عليه.

  29. avatar
    مسألة رقم 479 [الحج والعمرة]

    السؤال: هل يجوز التظليل بالمظلة بمنى وعرفات ومزدلفة ؟


    الجواب: نعم ، لا بأس بها فيها.

  30. avatar
    مسألة رقم 480 [الحج والعمرة]

    السؤال: لا يجوز للمحرم لبس المخيط .. فما الحكم فيما لو كان اللباس مصنوعا من دون الخياطة ، أو دون غرز الابر ، فمثلا سروال غير مخيط ، أي أن التحامات السروال تمت بمادة لاصقة ، فهل يسمى السروال من هذا النوع مخيطا، أم لا ؟.. وما الحكم عند الضرورة ؟


    الجواب: كل ذلك لا يجوز ، وله حكم لبس المخيط من الحرمة والكفارة.