السؤال: لو دخل في عمرة مفردة ، وعدل بها قبل طواف النساء إلى عمرة تمتع .. فهل يجب عليه طواف النساء ؟
الجواب: لا يجب في الفرض ، والله العالم.
مسألة رقم 482 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: هل تجب المباشرة في التقصير من الحاج أم المعتمر، أم يجوز من الغير وكذا الحلق ؟
الجواب: يجوز بإذنه من غيره ، بشرط أن لا يكون غيره محرما ، ولا بد أن ينوي هو نفسه عمل التقصير مع القربة فيه ، والله العالم.
مسألة رقم 483 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: إذا لم يتمكن المحرم من الحلق أو التقصير في نهار يوم العاشر من ذي الحجة .. هل يجوز له الحلق أو التقصير في ليلة الحادي عشر ، أم لا ؟ ومن حلق ، أو قصر في ليلة الحادي عشر جهلا .. هل يلزمه إعادة الحلق ، أو التقصير في اليوم الحادي عشر ، أو الثاني عشر ، أم لا ؟.. وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة في مفروض المسألة ؟
الجواب: نعم ، يلزمه الاعادة على الأحوط ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، والله العالم.
مسألة رقم 484 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: ما حكم كتم النفس عن الروائح الكريهة حال الاحرام ، بدون إمساك الانف ؟
الجواب: الممنوع هو إمساك الانف ، لا غيره.
مسألة رقم 485 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: إذا اضطر المحرم إلى التظليل وقتا ما .. هل يجوز له التظليل في غير وقت الضرورة.
الجواب: لا يجوز في غير وقت الضرورة ، والله العالم.
مسألة رقم 486 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: هل وجود قطعة بسيطة مخيطة معلقة بثوبي الاحرام مما يضر به ، وكذلك وجود خياطة في أطراف ثوبي الاحرام ؟
الجواب: لا بأس بهما ، ولا يضران بالاحرام ، ولا يوجبان شيئا على المحرم.
مسألة رقم 487 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: ذكرتم في المناسك جواز إلقاء رداء الاحرام لغير ضررورة .. فهل يجري ذلك في الازار أيضا ؟
الجواب: لا فرق بينهما في نفسه.
مسألة رقم 488 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: ما حكم لبس المرأة الحزام ، تشد به وسطها فوق الثياب للزينة ؟
الجواب: إذا لم يكن من لباسها قبل الاحرام ، فهو في حكم لبس زينة زائدة على معتادها ، والمعتادة لا تظهرها لغير زوجها من الرجال.
مسألة رقم 489 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: إذا أحرمت الحائض داخل المسجد جهلا أو حياء .. فما حكم إحرامها ؟
الجواب: صح إحرامها ، والله العالم.
مسألة رقم 490 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة ، ثم رأت الدم ، ولم تقدر على إتيان الأعمال بنفسها لعود الوفد قبل انقطاعها ولم تتمكن الاستنابة للطواف وصلاته .. فما هي وظيفتها بعد الرجوع إلى وطنها ؟
الجواب: تبقى على إحرامها إلى أن تستنيب ، ويأتي النائب بالنسك ، والله العالم.
مسألة رقم 491 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: إذا نسي المحرم بإحرام عمرة التمتع مثلا ، فلبس شيئا مخيطا ( مثلا ما يقال له الشرت الذي يستر العورتين ) ، مع لبسه ثوبي الاحرام ، فتذكر بعد خمسة أشواط .. فما حكمه وضعا وتكليفا ، وقد أتم بعد ذلك الطواف ، وصلى ورجع إلى أهله ؟
الجواب: لا حكم تكليفيا عليه فعلا ، وصح طوافه وأعماله الاخرى ، غير أن عليه في الوضع كفارة لبسه ذلك ، لأنه تذكر واستمر عليه بعد التذكر.
مسألة رقم 492 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: لو أحرم شخص من مكان معتقدا أنه الميقات ، وعند إكماله نصف المناسك المستحبة ، أو الواجبة ، علم أن إحرامه ليس من الميقات .. فهل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد ؟ وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج .. فما الحكم ؟.. وما الحكم أيضا إذا تبين له الأمر قبل إتمام المناسك ؟
الجواب: في مفروض السؤال : يجب العود إلى الميقات وتجديد الاحرام إن أمكن العود ، وإن أوجب فوت العمل ، فيرجع بمقدار لا يوجب التأخير في العمل وفوته ، وإن أوجب ذلك التفويت أيضا يحرم جديدا من مكانه ، ويعيد ما عمل.
مسألة رقم 493 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض ، أن حيضها سيستمر إلى ما بعد مناسك الحج والعمرة .. فهل يمكنها الاحرام مع الاستنابة في المناسك ، إذا كانت لا تنتظرها الرفقة ( القافلة ) ؟
الجواب: يجب عليها الاحرام بنية حج الافراد من الميقات ، وتخرج بذلك الاحرام إلى عرفات يوم يخرج الحجاج إليها ، فتقف بها يوم عرفة ، وتفيض معهم ( إلى المشعر ) ، فتقف معهم الوقوف الواجب ، وتفيض يوم العيد إلى منى ، وترمي جمرة العقبة ، وليس عليها هدي فتقصر، وتستنيب لطوافاتها وصلاتها ، وتسعى السعي بنفسها ، وترمي الجمار بنفسها ، وتأتي بالعمرة المفردة ، متى تمكنت في عامها أو العام القابل.
مسألة رقم 494 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: وعلى فرض الوجوب .. هل يجزئها عن حج الاسلام ؟
الجواب: نعم ، يجزئها عن حج الاسلام.
مسألة رقم 495 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: إذا حاضت المرأة قبل الاحرام ، ولا يمكنها الإتيان بأعمال العمرة ( عمرة التمتع ) ، وانقلب حجها إلى الافراد .. فهل يجب عليها الحج ، أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها ، وتحج من قابل ؟
الجواب: نعم ، يجب عليها الاحرام بما هو وظيفتها فعلا ، ولا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج.
مسألة رقم 496 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: زادت حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة واتسع عمرانها .. فهل يبقى التخيير في الصلاة قائما في ذلك التوسع ؟.. وهل يجوز للمعتمر المتمتع الخروج إليهما ؟
الجواب: لا يسع التخيير لمثل ذلك التوسع ، بل يقتصر على المسمى القديم بها المشهود به من أهل الخبرة ، ولا بأس بالخروج إلى ذلك للمعتمر المتمتع ، والله العالم.
مسألة رقم 497 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: ما حكم من اعتمر عمرة مفردة ، ثم تبين له أن وضوءه كان باطلا ، بعد مدة من رجوعه إلى بلده ؟
الجواب: إن كان ذلك في وضوئه الواجب لطوافه وصلاة طوافه ، فهو محرم لا بد أن يعود فيتم العمرة ، ويتحلل.
مسألة رقم 498 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: من اعتمر في الخامس والعشرين من شهر محرم مثلا .. فهل يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام ، حتى هلال شهر صفر، أم حتى الخامس والعشرين منه ؟
الجواب: له الدخول بغير إحرام ، قبل هلال شهر صفر ، فإن أهل قبل دخوله ، يجب الاحرام المجدد لدخولها.
مسألة رقم 499 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: إذا أتى الحاج ( الذي يريد حج التمتع ) بالعمرة ( أي بعمرة التمتع ) ، ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر من الاعذار، وجيء به إلى بلدته .. فما وظيفته بالنسبة إلى النساء ؟.. وما هي وظيفته بالنسبة إلى الحج فيما بعد ؟
الجواب: أما وظيفته بالنسبة إلى النساء ، فعليه طواف النساء على الأحوط ( وجوبا ) وعدم الجماع ما لم يأت به على ما ينبغي ، إما بالمباشرة أو بالاستنابة ، وأما وظيفته لحجه ، فإن كان مستقرا عليه قبل ذلك العام ، فعليه تداركه في القابل مع العمرة المستأنفة بصفة التمتع ، وبعدها الحج للزوم إتحادهما في عام واحد للتمتع ، وإن لم يكن مستقرا ، أو كان قد حج حجة الاسلام قبل ذلك العام ، فلا شيء عليه.
مسألة رقم 500 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: هل يجوز لمن لم يحج أن يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج ، مع العلم أنه مستطيع للحج ؟ وفي فرض عدم الجواز .. هل يجوز له الخروج من مكة بنية عدم العودة إليها للحج ، أم لا ؟
الجواب: لا مانع له من الإتيان بالعمرة المفردة والخروج من مكة قبل أوان الحج ، لكن لو بقي إلى أوانه ، يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته ، وله أن يجعل عمرته المفردة التي أتى بها عمرة التمتع ، إن كانت أديت في أشهر الحج ، فيجعلها جزءا لحجه إن كانت وظيفته التمتع ، وليس له الخروج بعد العمرة بقصد أن لا يعود ، بل مثله يجب عليه أن يعود لاداء الحج ، والله العالم.
مسألة رقم 501 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: من دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة في أشهر الحج ، وخرج منها ورجع إليها قبل مضي شهر من الإتيان بالعمرة المذكورة ، وبقي في مكة إلى أوان الحج ، فإذا أراد هذا الشخص أن يأتي بحج تمتع .. فماذا يعمل ؟ وإذا كان يلزمه الإتيان بعمرة تمتع .. فمن أين يحرم لها ، هل يحرم من أحد المواقيت ، أم يجوز له الاحرام من أدنى المحل ؟
الجواب: عليه الاحرام من أحد المواقيت ، وإن لم يتمكن من ذلك ، عليه أن يخرج من مكة إلى مقدار يمكن له الخروج إليه ، فيحرم منه ، والله العالم.
مسألة رقم 502 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: إذا أتى المكلف إلى مكة أول الليل من الليلة الحادية عشرة ، أو الثانية عشر من شهر ذي الحجة لطواف الحج وطواف النساء ، وانتهى من الأعمال قبل منتصف الليل ، ولكن معه جماعة لا يستطيع تركهم والذهاب إلى منى للمبيت ، إما لكونه مرشدا ، ويريد إكمال أعمال الباقين ، أو لكونه لا يمكنه الذهاب إلا مع باقي أصحابه ، لبعد الطريق ونحو ذلك .. فهل على مثل هذا كفارة إذا بقي في مكة إلى ما بعد منتصف الليل ، أو إلى ما بعد الفجر؟
الجواب: لا يجوز التأخير بدون اشتغال نفسه بالعبادة فيها ، وتتعلق الكفارة لغير من استثني على الأحوط ، ويمكنه أن يشتغل في تلك الفترة بنافلة ، أو قراءة قرآن ، أو تسبيح ، حتى يصير ممن استثني ، والله العالم.
مسألة رقم 503 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: لو أتى المكلف بعمرة ثانية في شهر واحد برجاء المطلوبية ، ثم خرج من مكة ، وأراد الدخول ثانية إليها ، فأي تاريخ يضعه في الحسبان حتى يمكنه أن يدخل مكة ، خلال شهر من القيام بالعمرة .. هل هو تاريخ القيام بالعمرة الأولى الواجبة ، أم يكون اعتبارا من تاريخ العمرة المؤتى بها برجاء المطلوبية ، بمعنى إمكانية الدخول إلى مكة قبل مضي شهر من تاريخ العمرة الأولى ، أم قبل مضي شهر من تاريخ العمرة الثانية ؟
الجواب: إنما يعتمر خلال الشهر من عمرته الأولى ، وقبل مضي الشهر منها أي قبل أن ينقضي ذلك الشهر القمري ، فإذا كان يوم الثامن والعشرين مثلا يوم تمام عمرته الأولى ، وأراد اليوم الأول من الشهر التالي دخول مكة ، وقد كان خرج بعد عمرته الأولى ، فلا يجوز بغير إحرام.
مسألة رقم 504 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: من أتى بعمرة مفردة في شهر شعبان ، وكان من المقيمين في جدة بالقرب من مكة المكرمة ، ثم أراد أن يأتي بعمرة أخرى في نفس الشهر برجاء المطلوبية .. فهل يستطيع أن يدخل مكة ، ويحرم لهذه العمرة الثانية من مسجد التنعيم أو الحديبية ، أم أن عليه أن يحرم لها من مكان إقامته في جدة ؟
الجواب: أما إحرامه برجاء المطلوبية ، فليكن من جدة محل إقامته ، وأما دخوله مكة بغير إحرام في الفرض ، فلا مانع منه.
مسألة رقم 505 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: من دخل مكة مرارا ، ولم يعتمر عمرات إفراد ، ولم يكن مختونا ، كل هذا عن علم وعمد .. فهل يجب عليه أن يأتي بما فات ، وتحرم عليه النساء حتى يأتي به ، أم أنه مذنب فحسب ؟
الجواب: ليس عليه أن يأتي بشيء في الصورة المفروضة ، بل عليه الاستغفار من الذنب.
مسألة رقم 506 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: شخص حج في إحدى السنوات ، وفي أثناء طواف عمرة التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبلها ، فقبلها وهو ماش ، مع عدم علمه بأنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان واقفا .. فما حكم ذلك ؟
الجواب: في الصورة المفروضة يكون طوافه محكوما بالبطلان ، والله العالم. التبريزي: إذا كان الالتفات بالوجه فقط فلا بأس به ، وصح طوافه.
مسألة رقم 507 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: شخص أراد أن يأتي بعمرة مفردة ، نيابة عن شخص طلب منه ، وأخذ أجرا على هذه .. فهل يمكن له وهو في مكة أن يحرم للعمرة المفردة نيابة عن ذلك الشخص ، أو عليه أن يحرم من مكان آخر؟.. وما هو ذلك المكان ؟ مع العلم أن الشخص المنوب عنه ليس من المقيمين في جدة ، بل هو مقيم خارج الحجاز؟
الجواب: نعم له ذلك في الفرض ، والله العالم.
مسألة رقم 508 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: عمل النائب في الحج .. هل هو على تقليد نفسه ، أم تقليد المنوب عنه ؟
الجواب: على تقليد المنوب عنه ، والله العالم.
مسألة رقم 509 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: عمل النائب في الحج .. هل هو على تقليد نفسه ، أم تقليد المنوب عنه ؟
الجواب: يجوز للمحرم السير تحت ظل النفق وكل ظل ثابت ، وإنما المحظور هو الظل السائر معه كسقوف السيارات ونحوها ، والله العالم.
مسألة رقم 510 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: يوجد بين مكة ومنى أنفاق منحوتة في الجبال لعبور الحجاج ، وتمتد بطول كيلو متر تقريبا .. فهل أن مرور المحرم تحتها يعتبر تظليلا ؟ .. وما الحكم في وجود طريق غيرها وعدمه ؟
الجواب: يجوز للمحرم السير تحت ظل النفق وكل ظل ثابت ، وإنما المحظور هو الظل السائر معه كسقوف السيارات ونحوها ، والله العالم.
مسألة رقم 481 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: لو دخل في عمرة مفردة ، وعدل بها قبل طواف النساء إلى عمرة تمتع .. فهل يجب عليه طواف النساء ؟
الجواب: لا يجب في الفرض ، والله العالم.
مسألة رقم 482 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: هل تجب المباشرة في التقصير من الحاج أم المعتمر، أم يجوز من الغير وكذا الحلق ؟
الجواب: يجوز بإذنه من غيره ، بشرط أن لا يكون غيره محرما ، ولا بد أن ينوي هو نفسه عمل التقصير مع القربة فيه ، والله العالم.
مسألة رقم 483 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: إذا لم يتمكن المحرم من الحلق أو التقصير في نهار يوم العاشر من ذي الحجة .. هل يجوز له الحلق أو التقصير في ليلة الحادي عشر ، أم لا ؟ ومن حلق ، أو قصر في ليلة الحادي عشر جهلا .. هل يلزمه إعادة الحلق ، أو التقصير في اليوم الحادي عشر ، أو الثاني عشر ، أم لا ؟.. وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة في مفروض المسألة ؟
الجواب: نعم ، يلزمه الاعادة على الأحوط ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، والله العالم.
مسألة رقم 484 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: ما حكم كتم النفس عن الروائح الكريهة حال الاحرام ، بدون إمساك الانف ؟
الجواب: الممنوع هو إمساك الانف ، لا غيره.
مسألة رقم 485 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: إذا اضطر المحرم إلى التظليل وقتا ما .. هل يجوز له التظليل في غير وقت الضرورة.
الجواب: لا يجوز في غير وقت الضرورة ، والله العالم.
مسألة رقم 486 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: هل وجود قطعة بسيطة مخيطة معلقة بثوبي الاحرام مما يضر به ، وكذلك وجود خياطة في أطراف ثوبي الاحرام ؟
الجواب: لا بأس بهما ، ولا يضران بالاحرام ، ولا يوجبان شيئا على المحرم.
مسألة رقم 487 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: ذكرتم في المناسك جواز إلقاء رداء الاحرام لغير ضررورة .. فهل يجري ذلك في الازار أيضا ؟
الجواب: لا فرق بينهما في نفسه.
مسألة رقم 488 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: ما حكم لبس المرأة الحزام ، تشد به وسطها فوق الثياب للزينة ؟
الجواب: إذا لم يكن من لباسها قبل الاحرام ، فهو في حكم لبس زينة زائدة على معتادها ، والمعتادة لا تظهرها لغير زوجها من الرجال.
مسألة رقم 489 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: إذا أحرمت الحائض داخل المسجد جهلا أو حياء .. فما حكم إحرامها ؟
الجواب: صح إحرامها ، والله العالم.
مسألة رقم 490 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة ، ثم رأت الدم ، ولم تقدر على إتيان الأعمال بنفسها لعود الوفد قبل انقطاعها ولم تتمكن الاستنابة للطواف وصلاته .. فما هي وظيفتها بعد الرجوع إلى وطنها ؟
الجواب: تبقى على إحرامها إلى أن تستنيب ، ويأتي النائب بالنسك ، والله العالم.
مسألة رقم 491 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: إذا نسي المحرم بإحرام عمرة التمتع مثلا ، فلبس شيئا مخيطا ( مثلا ما يقال له الشرت الذي يستر العورتين ) ، مع لبسه ثوبي الاحرام ، فتذكر بعد خمسة أشواط .. فما حكمه وضعا وتكليفا ، وقد أتم بعد ذلك الطواف ، وصلى ورجع إلى أهله ؟
الجواب: لا حكم تكليفيا عليه فعلا ، وصح طوافه وأعماله الاخرى ، غير أن عليه في الوضع كفارة لبسه ذلك ، لأنه تذكر واستمر عليه بعد التذكر.
مسألة رقم 492 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: لو أحرم شخص من مكان معتقدا أنه الميقات ، وعند إكماله نصف المناسك المستحبة ، أو الواجبة ، علم أن إحرامه ليس من الميقات .. فهل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد ؟ وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج .. فما الحكم ؟.. وما الحكم أيضا إذا تبين له الأمر قبل إتمام المناسك ؟
الجواب: في مفروض السؤال : يجب العود إلى الميقات وتجديد الاحرام إن أمكن العود ، وإن أوجب فوت العمل ، فيرجع بمقدار لا يوجب التأخير في العمل وفوته ، وإن أوجب ذلك التفويت أيضا يحرم جديدا من مكانه ، ويعيد ما عمل.
مسألة رقم 493 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض ، أن حيضها سيستمر إلى ما بعد مناسك الحج والعمرة .. فهل يمكنها الاحرام مع الاستنابة في المناسك ، إذا كانت لا تنتظرها الرفقة ( القافلة ) ؟
الجواب: يجب عليها الاحرام بنية حج الافراد من الميقات ، وتخرج بذلك الاحرام إلى عرفات يوم يخرج الحجاج إليها ، فتقف بها يوم عرفة ، وتفيض معهم ( إلى المشعر ) ، فتقف معهم الوقوف الواجب ، وتفيض يوم العيد إلى منى ، وترمي جمرة العقبة ، وليس عليها هدي فتقصر، وتستنيب لطوافاتها وصلاتها ، وتسعى السعي بنفسها ، وترمي الجمار بنفسها ، وتأتي بالعمرة المفردة ، متى تمكنت في عامها أو العام القابل.
مسألة رقم 494 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: وعلى فرض الوجوب .. هل يجزئها عن حج الاسلام ؟
الجواب: نعم ، يجزئها عن حج الاسلام.
مسألة رقم 495 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: إذا حاضت المرأة قبل الاحرام ، ولا يمكنها الإتيان بأعمال العمرة ( عمرة التمتع ) ، وانقلب حجها إلى الافراد .. فهل يجب عليها الحج ، أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها ، وتحج من قابل ؟
الجواب: نعم ، يجب عليها الاحرام بما هو وظيفتها فعلا ، ولا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج.
مسألة رقم 496 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: زادت حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة واتسع عمرانها .. فهل يبقى التخيير في الصلاة قائما في ذلك التوسع ؟.. وهل يجوز للمعتمر المتمتع الخروج إليهما ؟
الجواب: لا يسع التخيير لمثل ذلك التوسع ، بل يقتصر على المسمى القديم بها المشهود به من أهل الخبرة ، ولا بأس بالخروج إلى ذلك للمعتمر المتمتع ، والله العالم.
مسألة رقم 497 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: ما حكم من اعتمر عمرة مفردة ، ثم تبين له أن وضوءه كان باطلا ، بعد مدة من رجوعه إلى بلده ؟
الجواب: إن كان ذلك في وضوئه الواجب لطوافه وصلاة طوافه ، فهو محرم لا بد أن يعود فيتم العمرة ، ويتحلل.
مسألة رقم 498 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: من اعتمر في الخامس والعشرين من شهر محرم مثلا .. فهل يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام ، حتى هلال شهر صفر، أم حتى الخامس والعشرين منه ؟
الجواب: له الدخول بغير إحرام ، قبل هلال شهر صفر ، فإن أهل قبل دخوله ، يجب الاحرام المجدد لدخولها.
مسألة رقم 499 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: إذا أتى الحاج ( الذي يريد حج التمتع ) بالعمرة ( أي بعمرة التمتع ) ، ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر من الاعذار، وجيء به إلى بلدته .. فما وظيفته بالنسبة إلى النساء ؟.. وما هي وظيفته بالنسبة إلى الحج فيما بعد ؟
الجواب: أما وظيفته بالنسبة إلى النساء ، فعليه طواف النساء على الأحوط ( وجوبا ) وعدم الجماع ما لم يأت به على ما ينبغي ، إما بالمباشرة أو بالاستنابة ، وأما وظيفته لحجه ، فإن كان مستقرا عليه قبل ذلك العام ، فعليه تداركه في القابل مع العمرة المستأنفة بصفة التمتع ، وبعدها الحج للزوم إتحادهما في عام واحد للتمتع ، وإن لم يكن مستقرا ، أو كان قد حج حجة الاسلام قبل ذلك العام ، فلا شيء عليه.
مسألة رقم 500 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: هل يجوز لمن لم يحج أن يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج ، مع العلم أنه مستطيع للحج ؟ وفي فرض عدم الجواز .. هل يجوز له الخروج من مكة بنية عدم العودة إليها للحج ، أم لا ؟
الجواب: لا مانع له من الإتيان بالعمرة المفردة والخروج من مكة قبل أوان الحج ، لكن لو بقي إلى أوانه ، يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته ، وله أن يجعل عمرته المفردة التي أتى بها عمرة التمتع ، إن كانت أديت في أشهر الحج ، فيجعلها جزءا لحجه إن كانت وظيفته التمتع ، وليس له الخروج بعد العمرة بقصد أن لا يعود ، بل مثله يجب عليه أن يعود لاداء الحج ، والله العالم.
مسألة رقم 501 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: من دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة في أشهر الحج ، وخرج منها ورجع إليها قبل مضي شهر من الإتيان بالعمرة المذكورة ، وبقي في مكة إلى أوان الحج ، فإذا أراد هذا الشخص أن يأتي بحج تمتع .. فماذا يعمل ؟ وإذا كان يلزمه الإتيان بعمرة تمتع .. فمن أين يحرم لها ، هل يحرم من أحد المواقيت ، أم يجوز له الاحرام من أدنى المحل ؟
الجواب: عليه الاحرام من أحد المواقيت ، وإن لم يتمكن من ذلك ، عليه أن يخرج من مكة إلى مقدار يمكن له الخروج إليه ، فيحرم منه ، والله العالم.
مسألة رقم 502 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: إذا أتى المكلف إلى مكة أول الليل من الليلة الحادية عشرة ، أو الثانية عشر من شهر ذي الحجة لطواف الحج وطواف النساء ، وانتهى من الأعمال قبل منتصف الليل ، ولكن معه جماعة لا يستطيع تركهم والذهاب إلى منى للمبيت ، إما لكونه مرشدا ، ويريد إكمال أعمال الباقين ، أو لكونه لا يمكنه الذهاب إلا مع باقي أصحابه ، لبعد الطريق ونحو ذلك .. فهل على مثل هذا كفارة إذا بقي في مكة إلى ما بعد منتصف الليل ، أو إلى ما بعد الفجر؟
الجواب: لا يجوز التأخير بدون اشتغال نفسه بالعبادة فيها ، وتتعلق الكفارة لغير من استثني على الأحوط ، ويمكنه أن يشتغل في تلك الفترة بنافلة ، أو قراءة قرآن ، أو تسبيح ، حتى يصير ممن استثني ، والله العالم.
مسألة رقم 503 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: لو أتى المكلف بعمرة ثانية في شهر واحد برجاء المطلوبية ، ثم خرج من مكة ، وأراد الدخول ثانية إليها ، فأي تاريخ يضعه في الحسبان حتى يمكنه أن يدخل مكة ، خلال شهر من القيام بالعمرة .. هل هو تاريخ القيام بالعمرة الأولى الواجبة ، أم يكون اعتبارا من تاريخ العمرة المؤتى بها برجاء المطلوبية ، بمعنى إمكانية الدخول إلى مكة قبل مضي شهر من تاريخ العمرة الأولى ، أم قبل مضي شهر من تاريخ العمرة الثانية ؟
الجواب: إنما يعتمر خلال الشهر من عمرته الأولى ، وقبل مضي الشهر منها أي قبل أن ينقضي ذلك الشهر القمري ، فإذا كان يوم الثامن والعشرين مثلا يوم تمام عمرته الأولى ، وأراد اليوم الأول من الشهر التالي دخول مكة ، وقد كان خرج بعد عمرته الأولى ، فلا يجوز بغير إحرام.
مسألة رقم 504 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: من أتى بعمرة مفردة في شهر شعبان ، وكان من المقيمين في جدة بالقرب من مكة المكرمة ، ثم أراد أن يأتي بعمرة أخرى في نفس الشهر برجاء المطلوبية .. فهل يستطيع أن يدخل مكة ، ويحرم لهذه العمرة الثانية من مسجد التنعيم أو الحديبية ، أم أن عليه أن يحرم لها من مكان إقامته في جدة ؟
الجواب: أما إحرامه برجاء المطلوبية ، فليكن من جدة محل إقامته ، وأما دخوله مكة بغير إحرام في الفرض ، فلا مانع منه.
مسألة رقم 505 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: من دخل مكة مرارا ، ولم يعتمر عمرات إفراد ، ولم يكن مختونا ، كل هذا عن علم وعمد .. فهل يجب عليه أن يأتي بما فات ، وتحرم عليه النساء حتى يأتي به ، أم أنه مذنب فحسب ؟
الجواب: ليس عليه أن يأتي بشيء في الصورة المفروضة ، بل عليه الاستغفار من الذنب.
مسألة رقم 506 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: شخص حج في إحدى السنوات ، وفي أثناء طواف عمرة التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبلها ، فقبلها وهو ماش ، مع عدم علمه بأنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان واقفا .. فما حكم ذلك ؟
الجواب: في الصورة المفروضة يكون طوافه محكوما بالبطلان ، والله العالم. التبريزي: إذا كان الالتفات بالوجه فقط فلا بأس به ، وصح طوافه.
مسألة رقم 507 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: شخص أراد أن يأتي بعمرة مفردة ، نيابة عن شخص طلب منه ، وأخذ أجرا على هذه .. فهل يمكن له وهو في مكة أن يحرم للعمرة المفردة نيابة عن ذلك الشخص ، أو عليه أن يحرم من مكان آخر؟.. وما هو ذلك المكان ؟ مع العلم أن الشخص المنوب عنه ليس من المقيمين في جدة ، بل هو مقيم خارج الحجاز؟
الجواب: نعم له ذلك في الفرض ، والله العالم.
مسألة رقم 508 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: عمل النائب في الحج .. هل هو على تقليد نفسه ، أم تقليد المنوب عنه ؟
الجواب: على تقليد المنوب عنه ، والله العالم.
مسألة رقم 509 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: عمل النائب في الحج .. هل هو على تقليد نفسه ، أم تقليد المنوب عنه ؟
الجواب: يجوز للمحرم السير تحت ظل النفق وكل ظل ثابت ، وإنما المحظور هو الظل السائر معه كسقوف السيارات ونحوها ، والله العالم.
مسألة رقم 510 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: يوجد بين مكة ومنى أنفاق منحوتة في الجبال لعبور الحجاج ، وتمتد بطول كيلو متر تقريبا .. فهل أن مرور المحرم تحتها يعتبر تظليلا ؟ .. وما الحكم في وجود طريق غيرها وعدمه ؟
الجواب: يجوز للمحرم السير تحت ظل النفق وكل ظل ثابت ، وإنما المحظور هو الظل السائر معه كسقوف السيارات ونحوها ، والله العالم.