السؤال: ما حكم من حج بغير وظيفته ، كأن يحج من فرضه التمتع حج القران ، جهلا منه بالحكم أو نسيانا ؟
الجواب: كان باطلا إن كانت حجة إسلامه ، وأما لو كان ندبيا صح في مفروض السؤال.
مسألة رقم 512 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: كثير من الحجاج المؤمنين يذهبون للحج ، ويكون موقفهم في عرفات ومزدلفة ، وعيدهم في تاريخ المخالفين .. فما حكم حجهم إذا ثبت الخلاف وثبت سبقهم ؟ هذا مع العلم بأن منهم من لم يستطع في حياته سوى هذه المرة ، ويصعب عليه السماع ببطلان حجه .. وما هو الحل لكي يكون عمله صحيحا في الحج من حيث الثبوت وعدمه عندنا ؟
الجواب: هذه المواقفات معهم عند الشك في صحة بنائهم في تطبيق ما يعملون مع الواقع مجزئة ومبرئة ، ولا يضر احتمال المخالفة ، أما لو كان القطع ( اليقين ) بمخالفة الإنسان لها هو المقرر للوقوفين وسائر أوقات النسك ، فغير مجزية تلك المواقفات للقاطع مهما كانت الحالة.
مسألة رقم 513 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: ما حكم أخذ الاجرة على تعليم الحجاج ؟ وإذا كان هذا لا يجوز .. فما هو الحل لاخذ الاجرة إذا ؟
الجواب: يجوز ، وإن كان الأولى تركه ، والله العالم.
مسألة رقم 514 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: هل تجري أحكام المسجدين ( الحرام ، النبوي ) على التوسعة الحاصلة بعد عهده صلى الله عليه وآله وسلم من حيث عدم جواز اجتياز الجنب ونحوه ، وحصول الثواب للصلاة فيهما ؟
الجواب: نعم ، تجري على الأحوط [ وجوبا ] .
مسألة رقم 515 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: ما حكم الخنثى في الحج مثل التقصير وما شابه ، وفي حالة الاحرام .. هل يجب عليها أن تغطي رأسها وبدنها ؟
الجواب: عليها أن تعمل بالاحتياط بالنسبة إلى تكاليف الرجال والنساء ، ومقتضى ذلك أن تقصر في الحج ، ولا تحلق ، وأن لا تغطي رأسها أيضا كالرجال ، كما لا تغطي وجهها كالنساء ، أما البدن فتغطيه بثوبي الاحرام وتستتر بهما ، والله العالم.
مسألة رقم 516 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: إذا كان المكلف لا يستطيع أداء فريضة الحج ( لاصابته بالشلل النصفي مثلا ) ، فلو حصل عنده مال يكفي نفقة الحج .. هل يجب عليه استنابة من يحج عنه ، أو التأخر حتى يحصل له مال يكفي للحج مع أجرة من يصحبه لمساعدته ؟ وعلى تقدير أنه يجب الاستنابة ، فلو لم يجد النائب الصرورة ، ثم في السنة الثانية لم يعد مستطيعا للاستنابة .. فهل يكون ممن استقر وجوب الحج عليه ، أم لا ؟
الجواب: متى حصلت الاستطاعة المالية وجب الاستعانة بها لاداء فريضة الحج ، فمع تمكن أدائها مباشرة إن عاجلا فهو، وإلا فيتحفظ على حفظها لأجل مرجو ، وإن لم يرج المباشرة ، فيستنيب لعاجله ، وحيث إن استنابة الصرورة عندنا للرجل الحي مبني على الاحتياط الواجب ، فلا بأس بالرجوع إلى غيرنا المفتي بعدم وجوب استنابة الصرورة ، ولا يؤخر ولا يفوت الوجوب بتفويت المال الذي يمكن أداء الفريضة به ، فإن فوته مع تمكن التحفظ عليه بغير لزوم حرج لاداء الفرض في العام القابل ، استقر عليه الحج ، والله العالم.
مسألة رقم 517 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: لو انكشف بطلان وضوء النائب في الحج من غيره ، أو في العمرة لمدة طويلة لعدة سنوات .. فماذا يجب عليه ؟ ولو كان عاجزا عن الذهاب الآن لشيخوخة أو غيرها .. هل يجب عليه إرجاع الاجرة ، ولو كان أربابها غير معروفين لديه أو غير موجودين ، فماذا يفعل ؟
الجواب: نعم ، يلزم التدارك مهما أمكنه بالعمل ، أو دفع العوض عما فسد إلى ذويه ، فإن لم يمكن فالتصدق لصاحبه بأجرة مثله.
مسألة رقم 518 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: إذا تعمد الوقوف في خارج حدود عرفات .. فما هو حكمه ؟
الجواب: إن لم يدرك الوقوف بها ولو بمقدار نصف ساعة ، أو أقل ، أو حتى بمقدار المرور بها ، فلا حج له.
مسألة رقم 519 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: ما حكم من كان موقفه فاسدا ، ظنا منه بوجوب التقية ، أو كان جاهلا بجميع تفاصيل الموقف ، كما هو الحاصل عند غير المطلعين على رسائل المجتهدين ، بل رأى الناس تقف فوقف معهم ، وبعد الموقف تبين له أن الموقف غير صحيح ، أو تبين له ذلك بعد تمام مناسك الحج ؟
الجواب: إن كان ظن أو احتمال فقط مع احتمال موافقة الوقوف للواقع ، صح موقفه معهم ، وإن كان تبين الفساد وأنى له ذلك ، فإن أمكنه التدارك من غير ضرر ولو بالوقوف الاضطراري ، كما هو مذكور في المناسك ، أتى به وصح حجه ، وإلا فقد فسد الحج ، وأتم نسكه بالعمرة المفردة إن كان في مكة ، وإلا بطل إحرامه إن خرج ذو الحجة من الشهر.
مسألة رقم 520 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: رجل استطاع الحج في عامه هذا ، ولكنه طالب في الجامعة ، أو الثانوية ، وقد صادف موعد الامتحان موعد الحج ، بحيث يكون ذهابه للحج موجبا لرسوبه ، وهذا يوجب ضياع سنة عليه ، وفي ذلك حرج شديد عليه لجهات مادية أو معنوية .. فهل يمنع ذلك من الاستطاعة ؟
الجواب: إذا كان ذلك حرجيا عليه ، كما فرض في السؤال ، جاز ترك الحج ، والله العالم.
مسألة رقم 521 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: لو تحققت الاستطاعة المالية للحج لدى المكلف في سنة من السنين ، لكنه منع من السفر إلى الحج ، ولم يعط ( الفيزا ) من قبل السلطات كما يحصل كثيرا عندنا في هذه الايام فقد كنتم ذكرتم في جواب بعض الاستفتاءات لزوم المحافظة على الاستطاعة من دون تحديد مدة ، لكن لو اضطر لحاجاته الحياتية الضرورية إلى صرف هذا المال بعد وقت الحج ، ولم يمكنه في سنوات لاحقة تحصيل ما يكفيه لادائه .. هل يعتبر حينذاك ممن يجب عليه الحج ، ولو متسكعا وعلى أي حال ، أم يسقط عنه الوجوب ؟
الجواب: في الصورة المفروضة ، لا يستقر عليه الحج ، كي يجب عليه ولو متسكعا ، بل إن استطاع في السنين الآتية وجب ، وإلا فلا.
مسألة رقم 522 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: لم يسمح لمستطيع الحج السفر إلى الحج في سنة .. فهل يجب عليه المحافظة على الاستطاعة ما أمكن إلى السنة الاخرى ، أو غيرها ، أم يسقط ذلك عنه إلى حين اقتراب موعد الحج الثاني ، إن بقيت تلك الاستطاعة ؟
الجواب: نعم ، يجب المحافظة على الاستطاعة ، فلو صرفه ولم يحفظه استقر عليه الحج ، ولم يكن معذوراً ، والله العالم.
مسألة رقم 523 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: ذكرتم في مناسك الحج في المسأل ( 3 11 ) ما نصه : من كان معذورا في ترك بعض الأعمال ، أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل ، لا يجوز استيجاره ، بل لو تبرع المعذور ، وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله ، والسؤال: إذا كان النائب والمنوب عنه جاهلين بالحكم .. فهل تبرأ ذمتهما ؟ وإذا كان النائب عالما بالحكم والمنوب عنه جاهلا .. فهل تبرأ ذمة المنوب عنه ؟ وفي حالة عدم براءة ذمته .. هل يحق له المطالبة باسترجاع الاجرة التي أعطاها للنائب ؟ ولو كان عالما بالحكم .. فهل يحق له المطالبة أيضا ؟ ولو كان النائب جاهلا .. فهل يجوز مطالبته ؟
الجواب: في الصور المزبورة لا تبرأ ذمة المنوب عنه ، إلا بنيابة غير المعذور عنه ، أما الاجرة التي دفعت إلى المعذور ، فللمستأجر أن يستعيد منها ما زاد عن أجرة مثل العمل ، وللاجير أن يبقي أو يطالب أجرة مثل عمله ، بعد أن كانت الاجارة باطلة ، فلا يذهب عمل الاجير بلا أجرة ، حيث كان بأمر المستأجر في جميع الصور المذكورة ، فله أجرة مثل عمله إن لم تكن أكثر مما يسمي في إجارته تلك ، وإلا فبقدر المسمى ، والله العالم.
مسألة رقم 524 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: إذا كان عند المرأة بعض الحلي الذهبية التي من شأنها أن تكون عندها ، ولكن إذا باعتها وذهبت إلى الحج فلا يكون ذلك موجبا لوقوعها في حزازة اجتماعيا ، خصوصا عندما يتوجه الناس إلى أنها باعتها لأجل الحج .. فهل يجب عليها الحج ؟ وإذا فرض أن الحلي لم تكن مملوكة لها بالفعل ، ولكنها كانت مالكة لما يعادلها من النقود .. فهل يجب صرفها في الحج فيما إذا فرض أن لبس تلك الحلي كان أمرا متعارفا ، ولكن لا يلزم وقوعها في الحرج والمشقة الشديدة ، إذا لم تلبسها ؟
الجواب: نعم ، في كلا الفرضين يجب عليها صرف ما تتمكن به ( لاداء حجة الاسلام ) في مصرف حجها.
مسألة رقم 525 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: إذا استطاع المكلف الحج بسبب تحصيله مالا يكفي لتحقق الاستطاعة ، ولكنه لم يذهب إلى الحج ، لمانع شرعي كعدم إمكان تهيئة الجواز، فإذا فرض أن ذلك المال بذلك المقدار لم يكف للاستطاعة في السنوات المقبلة ، ولم يكن عنده ما تكمل به الاستطاعة .. فهل يكون الحج واجبا عليه ولو متسكعا ، أم لا ؟.. وهل يجوز له عدم التحفظ على ذلك المال وإتلافه في حاجياته ؟
الجواب: يجب عليه أن يستنيب من يحج عنه في هذه السنة.
مسألة رقم 526 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: إذا كانت هناك هيئة تمكن الشخص من الحصول على جواز سفر للحج ، ولكن تشترط عليه بعض الشروط التي هي غير متوفرة فيه ، ولكنه كان يدعي توفرها فيه كذبا أو تورية ، فإذا حج .. فهل يكون حجه صحيحا؟.. وهل تقع الحجة حجة إسلام لو لم يحج قبل ذلك ؟.. وهل يجب عليه أن يوري ليحج حجة الاسلام ، فيما إذا لم يحج قبل ذلك ؟
الجواب: نعم يورّي وهو مستطيع بذلك ، ويقع حجه حجة الاسلام ، إن لم يحج قبل ذلك.
مسألة رقم 527 [الحج والعمرة]
2005-10-07
السؤال: هل يجوز للعامي الذهاب إلى الحج بمفرده ، بدون المعلم أو المرشد ، مع احتمال ارتطامه في مخالفة الأحكام الشرعية ؟
الجواب: يجب عليه التعلم لمناسك الحج ، ولو بالسؤال حين الأداء من دون لزوم اصطحاب المرشد لنفسه ، حتى يؤدي الأعمال صحيحة ، ويطمئن بصحتها ، حتى يحكم بفراغ ذمته .
مسألة رقم 511 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: ما حكم من حج بغير وظيفته ، كأن يحج من فرضه التمتع حج القران ، جهلا منه بالحكم أو نسيانا ؟
الجواب: كان باطلا إن كانت حجة إسلامه ، وأما لو كان ندبيا صح في مفروض السؤال.
مسألة رقم 512 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: كثير من الحجاج المؤمنين يذهبون للحج ، ويكون موقفهم في عرفات ومزدلفة ، وعيدهم في تاريخ المخالفين .. فما حكم حجهم إذا ثبت الخلاف وثبت سبقهم ؟ هذا مع العلم بأن منهم من لم يستطع في حياته سوى هذه المرة ، ويصعب عليه السماع ببطلان حجه .. وما هو الحل لكي يكون عمله صحيحا في الحج من حيث الثبوت وعدمه عندنا ؟
الجواب: هذه المواقفات معهم عند الشك في صحة بنائهم في تطبيق ما يعملون مع الواقع مجزئة ومبرئة ، ولا يضر احتمال المخالفة ، أما لو كان القطع ( اليقين ) بمخالفة الإنسان لها هو المقرر للوقوفين وسائر أوقات النسك ، فغير مجزية تلك المواقفات للقاطع مهما كانت الحالة.
مسألة رقم 513 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: ما حكم أخذ الاجرة على تعليم الحجاج ؟ وإذا كان هذا لا يجوز .. فما هو الحل لاخذ الاجرة إذا ؟
الجواب: يجوز ، وإن كان الأولى تركه ، والله العالم.
مسألة رقم 514 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: هل تجري أحكام المسجدين ( الحرام ، النبوي ) على التوسعة الحاصلة بعد عهده صلى الله عليه وآله وسلم من حيث عدم جواز اجتياز الجنب ونحوه ، وحصول الثواب للصلاة فيهما ؟
الجواب: نعم ، تجري على الأحوط [ وجوبا ] .
مسألة رقم 515 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: ما حكم الخنثى في الحج مثل التقصير وما شابه ، وفي حالة الاحرام .. هل يجب عليها أن تغطي رأسها وبدنها ؟
الجواب: عليها أن تعمل بالاحتياط بالنسبة إلى تكاليف الرجال والنساء ، ومقتضى ذلك أن تقصر في الحج ، ولا تحلق ، وأن لا تغطي رأسها أيضا كالرجال ، كما لا تغطي وجهها كالنساء ، أما البدن فتغطيه بثوبي الاحرام وتستتر بهما ، والله العالم.
مسألة رقم 516 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: إذا كان المكلف لا يستطيع أداء فريضة الحج ( لاصابته بالشلل النصفي مثلا ) ، فلو حصل عنده مال يكفي نفقة الحج .. هل يجب عليه استنابة من يحج عنه ، أو التأخر حتى يحصل له مال يكفي للحج مع أجرة من يصحبه لمساعدته ؟ وعلى تقدير أنه يجب الاستنابة ، فلو لم يجد النائب الصرورة ، ثم في السنة الثانية لم يعد مستطيعا للاستنابة .. فهل يكون ممن استقر وجوب الحج عليه ، أم لا ؟
الجواب: متى حصلت الاستطاعة المالية وجب الاستعانة بها لاداء فريضة الحج ، فمع تمكن أدائها مباشرة إن عاجلا فهو، وإلا فيتحفظ على حفظها لأجل مرجو ، وإن لم يرج المباشرة ، فيستنيب لعاجله ، وحيث إن استنابة الصرورة عندنا للرجل الحي مبني على الاحتياط الواجب ، فلا بأس بالرجوع إلى غيرنا المفتي بعدم وجوب استنابة الصرورة ، ولا يؤخر ولا يفوت الوجوب بتفويت المال الذي يمكن أداء الفريضة به ، فإن فوته مع تمكن التحفظ عليه بغير لزوم حرج لاداء الفرض في العام القابل ، استقر عليه الحج ، والله العالم.
مسألة رقم 517 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: لو انكشف بطلان وضوء النائب في الحج من غيره ، أو في العمرة لمدة طويلة لعدة سنوات .. فماذا يجب عليه ؟ ولو كان عاجزا عن الذهاب الآن لشيخوخة أو غيرها .. هل يجب عليه إرجاع الاجرة ، ولو كان أربابها غير معروفين لديه أو غير موجودين ، فماذا يفعل ؟
الجواب: نعم ، يلزم التدارك مهما أمكنه بالعمل ، أو دفع العوض عما فسد إلى ذويه ، فإن لم يمكن فالتصدق لصاحبه بأجرة مثله.
مسألة رقم 518 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: إذا تعمد الوقوف في خارج حدود عرفات .. فما هو حكمه ؟
الجواب: إن لم يدرك الوقوف بها ولو بمقدار نصف ساعة ، أو أقل ، أو حتى بمقدار المرور بها ، فلا حج له.
مسألة رقم 519 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: ما حكم من كان موقفه فاسدا ، ظنا منه بوجوب التقية ، أو كان جاهلا بجميع تفاصيل الموقف ، كما هو الحاصل عند غير المطلعين على رسائل المجتهدين ، بل رأى الناس تقف فوقف معهم ، وبعد الموقف تبين له أن الموقف غير صحيح ، أو تبين له ذلك بعد تمام مناسك الحج ؟
الجواب: إن كان ظن أو احتمال فقط مع احتمال موافقة الوقوف للواقع ، صح موقفه معهم ، وإن كان تبين الفساد وأنى له ذلك ، فإن أمكنه التدارك من غير ضرر ولو بالوقوف الاضطراري ، كما هو مذكور في المناسك ، أتى به وصح حجه ، وإلا فقد فسد الحج ، وأتم نسكه بالعمرة المفردة إن كان في مكة ، وإلا بطل إحرامه إن خرج ذو الحجة من الشهر.
مسألة رقم 520 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: رجل استطاع الحج في عامه هذا ، ولكنه طالب في الجامعة ، أو الثانوية ، وقد صادف موعد الامتحان موعد الحج ، بحيث يكون ذهابه للحج موجبا لرسوبه ، وهذا يوجب ضياع سنة عليه ، وفي ذلك حرج شديد عليه لجهات مادية أو معنوية .. فهل يمنع ذلك من الاستطاعة ؟
الجواب: إذا كان ذلك حرجيا عليه ، كما فرض في السؤال ، جاز ترك الحج ، والله العالم.
مسألة رقم 521 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: لو تحققت الاستطاعة المالية للحج لدى المكلف في سنة من السنين ، لكنه منع من السفر إلى الحج ، ولم يعط ( الفيزا ) من قبل السلطات كما يحصل كثيرا عندنا في هذه الايام فقد كنتم ذكرتم في جواب بعض الاستفتاءات لزوم المحافظة على الاستطاعة من دون تحديد مدة ، لكن لو اضطر لحاجاته الحياتية الضرورية إلى صرف هذا المال بعد وقت الحج ، ولم يمكنه في سنوات لاحقة تحصيل ما يكفيه لادائه .. هل يعتبر حينذاك ممن يجب عليه الحج ، ولو متسكعا وعلى أي حال ، أم يسقط عنه الوجوب ؟
الجواب: في الصورة المفروضة ، لا يستقر عليه الحج ، كي يجب عليه ولو متسكعا ، بل إن استطاع في السنين الآتية وجب ، وإلا فلا.
مسألة رقم 522 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: لم يسمح لمستطيع الحج السفر إلى الحج في سنة .. فهل يجب عليه المحافظة على الاستطاعة ما أمكن إلى السنة الاخرى ، أو غيرها ، أم يسقط ذلك عنه إلى حين اقتراب موعد الحج الثاني ، إن بقيت تلك الاستطاعة ؟
الجواب: نعم ، يجب المحافظة على الاستطاعة ، فلو صرفه ولم يحفظه استقر عليه الحج ، ولم يكن معذوراً ، والله العالم.
مسألة رقم 523 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: ذكرتم في مناسك الحج في المسأل ( 3 11 ) ما نصه : من كان معذورا في ترك بعض الأعمال ، أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل ، لا يجوز استيجاره ، بل لو تبرع المعذور ، وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله ، والسؤال: إذا كان النائب والمنوب عنه جاهلين بالحكم .. فهل تبرأ ذمتهما ؟ وإذا كان النائب عالما بالحكم والمنوب عنه جاهلا .. فهل تبرأ ذمة المنوب عنه ؟ وفي حالة عدم براءة ذمته .. هل يحق له المطالبة باسترجاع الاجرة التي أعطاها للنائب ؟ ولو كان عالما بالحكم .. فهل يحق له المطالبة أيضا ؟ ولو كان النائب جاهلا .. فهل يجوز مطالبته ؟
الجواب: في الصور المزبورة لا تبرأ ذمة المنوب عنه ، إلا بنيابة غير المعذور عنه ، أما الاجرة التي دفعت إلى المعذور ، فللمستأجر أن يستعيد منها ما زاد عن أجرة مثل العمل ، وللاجير أن يبقي أو يطالب أجرة مثل عمله ، بعد أن كانت الاجارة باطلة ، فلا يذهب عمل الاجير بلا أجرة ، حيث كان بأمر المستأجر في جميع الصور المذكورة ، فله أجرة مثل عمله إن لم تكن أكثر مما يسمي في إجارته تلك ، وإلا فبقدر المسمى ، والله العالم.
مسألة رقم 524 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: إذا كان عند المرأة بعض الحلي الذهبية التي من شأنها أن تكون عندها ، ولكن إذا باعتها وذهبت إلى الحج فلا يكون ذلك موجبا لوقوعها في حزازة اجتماعيا ، خصوصا عندما يتوجه الناس إلى أنها باعتها لأجل الحج .. فهل يجب عليها الحج ؟ وإذا فرض أن الحلي لم تكن مملوكة لها بالفعل ، ولكنها كانت مالكة لما يعادلها من النقود .. فهل يجب صرفها في الحج فيما إذا فرض أن لبس تلك الحلي كان أمرا متعارفا ، ولكن لا يلزم وقوعها في الحرج والمشقة الشديدة ، إذا لم تلبسها ؟
الجواب: نعم ، في كلا الفرضين يجب عليها صرف ما تتمكن به ( لاداء حجة الاسلام ) في مصرف حجها.
مسألة رقم 525 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: إذا استطاع المكلف الحج بسبب تحصيله مالا يكفي لتحقق الاستطاعة ، ولكنه لم يذهب إلى الحج ، لمانع شرعي كعدم إمكان تهيئة الجواز، فإذا فرض أن ذلك المال بذلك المقدار لم يكف للاستطاعة في السنوات المقبلة ، ولم يكن عنده ما تكمل به الاستطاعة .. فهل يكون الحج واجبا عليه ولو متسكعا ، أم لا ؟.. وهل يجوز له عدم التحفظ على ذلك المال وإتلافه في حاجياته ؟
الجواب: يجب عليه أن يستنيب من يحج عنه في هذه السنة.
مسألة رقم 526 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: إذا كانت هناك هيئة تمكن الشخص من الحصول على جواز سفر للحج ، ولكن تشترط عليه بعض الشروط التي هي غير متوفرة فيه ، ولكنه كان يدعي توفرها فيه كذبا أو تورية ، فإذا حج .. فهل يكون حجه صحيحا؟.. وهل تقع الحجة حجة إسلام لو لم يحج قبل ذلك ؟.. وهل يجب عليه أن يوري ليحج حجة الاسلام ، فيما إذا لم يحج قبل ذلك ؟
الجواب: نعم يورّي وهو مستطيع بذلك ، ويقع حجه حجة الاسلام ، إن لم يحج قبل ذلك.
مسألة رقم 527 [الحج والعمرة]
2005-10-07السؤال: هل يجوز للعامي الذهاب إلى الحج بمفرده ، بدون المعلم أو المرشد ، مع احتمال ارتطامه في مخالفة الأحكام الشرعية ؟
الجواب: يجب عليه التعلم لمناسك الحج ، ولو بالسؤال حين الأداء من دون لزوم اصطحاب المرشد لنفسه ، حتى يؤدي الأعمال صحيحة ، ويطمئن بصحتها ، حتى يحكم بفراغ ذمته .