السؤال: في السؤال السابق: إذا لم يستطع الحاج الرجوع إلى منى ، أولم يرجع متعمدا .. ما هو حكمه ؟
الجواب: ليس له ترك الرجوع عمدا ، ومن دون عذر ، والله العالم.
مسألة رقم 62 [الحج والعمرة]
2005-10-10
السؤال: يجوز الخروج من منى اليوم الثاني عشر قبل الزوال بنية العودة اليها .. هل يكفي في العودة المرور بالسيارة بعد الزوال ، أو بعد المغرب ؟
الجواب: لا يكفي ذلك ، بل لابد من المكث فترة من الزمن بحيث يصدق على الخروج بعده عنوان النفر ، والله العالم.
مسألة رقم 63 [الحج والعمرة]
2005-10-10
السؤال: بالجملة هل أن التنصيف المعتبر هو التنصيف الدقي العقلي الذي لا يغتفر فيه التقديم والتأخير؟
الجواب: يعتبر النصف الحقيقي ، ولا يكفي الاقل ، والله العالم.
مسألة رقم 64 [الحج والعمرة]
2005-10-10
السؤال: هل يكفي تلفيق نصف الليل في منى ، فينام ربعا من النصف الأول ، وربعا من النصف الثاني ، متصلين أو منفصلين ؟
الجواب: لا يكفي ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 65 [الحج والعمرة]
2005-10-10
السؤال: إذا انتهى الحاج من الموقف الواجب بعرفة .. فهل يجوز له أن يذهب بعد الغروب إلى مكة ، أم يجب عليه التوجه مباشرة إلى مزدلفة ؟ وكذلك السؤال لو انتهى من الوقوف في المزدلفة .. فهل يجب عليه التوجه مباشرة إلى منى ، بحيث يحرم عليه الرجوع إلى مكة قبل الذبح والتقصير ، أو بعد الرمي والذبح وقبل التقصير؟
الجواب: لا يجب عليه التوجه مباشرة إلى مزدلفة في الزمن الأول ، والى منى في الزمن الثاني ، كما يجوز له الرجوع إلى مكة بعد الرمي ، والله العالم.
مسألة رقم 66 [الحج والعمرة]
2005-10-10
السؤال: هل جواز الوقوف في المزدلفة ليلا بالنسبة للنساء اللائي يخشين الزحام يوم العاشر، أم ذلك مرخص للنساء مطلقا ؟
الجواب: مرخص لهن ذلك مطلقا ، والله العالم.
مسألة رقم 67 [الحج والعمرة]
2005-10-10
السؤال: بالنسبة للوقوف في عرفة والمزدلفة ، تارة يثبت الهلال ، وأخرى يحتمل ثبوته ، وثالثة لا يحتمل ثبوته ، فعلى الفرض الثالث .. هل يكمل الحاج النسك ويجزئ ذلك ، أم يتحلل بعمرة مفردة ، ويعيد من قابل ؟
الجواب: ان لم يعلم بالخلاف صح حجه ، وأما إذا علم بالخلاف ، فإن تمكن من الاتيان بوظيفته ولو بادراك الوقوف الاضطراري في المزدلفة بدون خوف وجب عليه ذلك ، وان لم يتمكن منه بدل بعمرة مفردة ، ولا حج له ، وحينئذ فان كانت باستطاعته السنة الحاضرة ، فإن بقيت إلى السنة القادمة ، وجب عليه الحج في العام القابل ، والا فلا شيء عليه ، والله العالم.
مسألة رقم 68 [الحج والعمرة]
2005-10-10
السؤال: أجزتم للمرأة المبيت برهة من الوقت في المزدلفة ليلة العاشر ، ثم الافاضة إلى منى قبل الفجر.. فما حكم الرجل الذي يرافقها ؟
الجواب: حكمه حكم سائر الرجال ، فيرجع من منى ليدرك الوقوف الاختياري ( بين الطلوعين ) في المشعر الحرام ، فان لم يمكنه ادراكه فالاضطراري ، وهو الوقوف به بعد طلوع الشمس ، والله العالم.
مسألة رقم 69 [الحج والعمرة]
2005-10-10
السؤال: أجزتم للمرأة المبيت برهة من الوقت في المزدلفة ليلة العاشر ، ثم الافاضة إلى منى قبل الفجر.. فما حكم الرجل الذي يرافقها ؟
الجواب: حكمه حكم سائر الرجال ، فيرجع من منى ليدرك الوقوف الاختياري ( بين الطلوعين ) في المشعر الحرام ، فان لم يمكنه ادراكه فالاضطراري ، وهو الوقوف به بعد طلوع الشمس ، والله العالم.
مسألة رقم 70 [الحج والعمرة]
2005-10-10
السؤال: هل يجوز مزاحمة الطائفين بصلاة الطواف ( الطواف يكون خلف مقام ابراهيم بأمتار )؟
الجواب: نعم يجوز المزاحمة بنفس الصلاة ، ولا يجوز مزاحمة الطائفين باتخاذ الحلقة بأيدي الجماعة ، والله العالم.
مسألة رقم 71 [الحج والعمرة]
2005-10-10
السؤال: ماذا لو أمكن الحاج أن يصلي في الحلقة .. هل يصلي داخلها أم لا ، في فرض أنها عملت من غيره ؟
الجواب: يجوز اختيارا ترك الصلاة في الحلقة ، لكفاءة الصلاة خلف المقام اختيارا ، وان كان بعيدا ، والله العالم.
مسألة رقم 72 [الحج والعمرة]
2005-10-10
السؤال: بعض الحجاج يعملون حلقة بأيديهم ويصلون خلف المقام .. هل يجوز ذلك ؟
الجواب: لا يجوز ، والله العالم.
مسألة رقم 73 [الحج والعمرة]
2005-10-10
السؤال: من وجب عليه صلاة الطواف مأموما ( مع الفرادى والاستنابة ) .. هل يجوز له أن يأتم لها بمن يصلي فريضة يومية أدائية ، أو قضائية ؟
الجواب: الاحوط وجوبا ترك ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 74 [الحج والعمرة]
2005-10-10
السؤال: بعد الانتهاء من الطواف الواجب كان الازدحام شديدا خلف مقام ابراهيم (ع) ، والطائفين ببعد عشرة أمتار مثلا ، لكن لو انتظر خمسه دقائق مثلا لوجد مكانا خلف المقام .. فهل يجب الانتظار ، أم يصلي خلف العشرة أمتار ؟
الجواب: لا يجب الانتظار ، والله العالم.
مسألة رقم 75 [الحج والعمرة]
2005-10-10
السؤال: لو لم يتمكن من صلاة الطواف خلف المقام مباشرة ( لشدة الزحام ) فصلى بعيدا ، ثم أمكنه قبل السعي .. فهل يجب عليه اعادة الصلاة ؟
الجواب: لا تجب الاعادة ، والله العالم.
مسألة رقم 76 [الحج والعمرة]
2005-10-10
السؤال: إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف ، أو أي صلاة أخرى ، فجاءت أمرأة وصلت محاذية له ، أو أمامه ، وبينهما أقل من شبر.. فما حكم صلاتهما ؟
الجواب: في الفرض تبطل المتأخر صلاته فقط ، والله العالم.
مسألة رقم 77 [الحج والعمرة]
2005-10-10
السؤال: إذا طاف الحاج ، وصار وقت صلاة الجماعة ، ولم يتمكن من صلاة الطواف ، ثم دافعه الحدث ، وخرج خارج الحرم لأجل الطهارة ، ثم جاء وصلى صلاة الطواف في المسعى ، وعلم أن الصلاة لا تصح هناك ، وجاء إلى خلف مقام ابراهيم (ع) وصلاها .. فهل هذا التأخير يوجب فقد الموالاة أم لا ؟.. وما هو مقدار الفاصل الزمني الذي لا يضر؟
الجواب: نعم هي مفوّتة للموالاة المعتبرة ، فيعيد الطواف قبلها على الاحوط ، والعبرة بعدم فوات الموالاة العرفية ، والله العالم.
مسألة رقم 78 [الحج والعمرة]
2005-10-10
السؤال: لو فسدت العمرة أو الحجة بمفسد ما ، كما لو طاف من غير طهارة ، أو نسي صلاة الطواف ، أو ما شاكل ذلك جهلا ، ولم يلتفت إلا بعد الوصول إلى وطنه .. فهل ان احرامه فسد ، أم يبقى محرما ؟.. وماذا يجب عليه حينئذ ؟
الجواب: أما العمرة المتمتع بها ، فيبطل احرامها ببطلانها إذا التفت إليه في وقت لا يتمكن من تدارك نسكها قبل الوقوف بعرفات ، وأما احرام الحج ، فيبطل بفساد طوافه بعد تمام شهر الحج ، وأما احرام العمرة المفردة ، فلا يبطل مادام يمكنه اعادة نسكها بنفسه ، والا فبنائبه ، ونسيان صلاة الطواف لا يوجب البطلان في حج أو عمرة ، ويصليها أينما تذكر ، والله العالم.
مسألة رقم 79 [الحج والعمرة]
2005-10-10
السؤال: هل أن الخروج إلى الرواق المحيط بالمطاف يعتبر خروجا من المطاف ، ويأخذ حكمه ؟
الجواب: لا مانع منه ، إذا لم يناف الموالاة ، والله العالم.
مسألة رقم 80 [الحج والعمرة]
2005-10-10
السؤال: لو رأى الحاج بقعا من الدم في المطاف بالقرب من الكعبة ، ثم رأى بعض الخدم يسكبون الماء عليها بطريقة تسبب انتقال النجاسة إلى جميع المطاف ، وأجزاء كثيرة من نواحي المسجد ، بحيث صار الاحتراز عن تلك النجاسة أمرا ان لم يكن متعذرا كان متعسرا ، يوقع المكلف في الحرج والمشقة ، وذلك بسبب وجود الرطوبات في بقاع كثيرة من المسجد والمطاف ، وحيث ان الطهارة من الخبث شرط في لباس وبدن الطائف ، وهو لا يتمكن من لبس الحذاء داخل المسجد والطواف به خوفا من الضرر .. فماذا يصنع عندما يريد أن يطوف الواجب والحال هذه ؟
الجواب: ما كتبت من انتقال النجاسة بفعل غسل بقع الدم إلى جميع المطاف بعيد للغاية ، ثم ان الاجتناب عن التلوث لمن يتيقن بذلك سهل ، بلبسه الحذاء الاسفنجية أو شبهها ، وربما يلبسونها لتوقي الاقدام أحيانا من صهر الشمس أرض المطاف ، وان لم يتيسر على فرض بعيد ، فالضرورات تبيح المحظورات ، والله العالم.
مسألة رقم 81 [الحج والعمرة]
2005-10-10
السؤال: عندما يقال بعد تجاوز النصف ، أو قبل تجاوزه في الطواف .. كيف يحسب الانتصاف ؟.. هل هو بلحاظ محيط جدار ( الكعبة الشريفة ) ، أم المطاف الداخل معه حجر اسماعيل (ع)؟
الجواب: المراد من تجاوز النصف الاتيان بأكثر من ثلاثة أشواط ونصف حول المطاف بما فيه حجر اسماعيل (ع) ، والله العالم.
مسألة رقم 82 [الحج والعمرة]
2005-10-10
السؤال: إذا ظهر شيء من جسد المرأة الواجب ستره في الطواف في شوط ، أو جزء من شوط غفلة ، أو سهوا ، أو جهلا .. فما هو الحكم ؟
الجواب: إذا التفتت إلى ذلك أثناء الطواف أعادت ذلك الشوط على الاحوط ، وإذا إلتفتت بعد الفراغ لم يضرها ان كان غفلة أو سهوا .. وان كان جهلا بالحكم وقد فاتت الموالاة ، أعادت الطواف من رأس احتياطا .. وان انقضى وقت الطواف ، أعادت الحج احتياطا ، والله العالم.
مسألة رقم 83 [الحج والعمرة]
2005-10-10
السؤال: في مفروض السؤال السابق .. هل يكتفي بتلك العمرة ويأتي بالحج بعد ذلك ، أم لابد له من عمرة تمتع أخرى ؟
الجواب: نعم يكتفي بها ويأتي بالحج ، والله العالم.
مسألة رقم 84 [الحج والعمرة]
2005-10-10
السؤال: لو دخل في عمرة مفردة ، وقبل طواف النساء عدل بها إلى عمرة تمتع .. هل يجب عليه طواف النساء ؟
الجواب: لا يجب في الفرض ، والله العالم.
مسألة رقم 85 [الحج والعمرة]
2005-10-10
السؤال: نقل عنكم أن المراد بستر العورة في الطواف بالنسبة للمرأة هي: ( الا تكون عريانة ) في مقابل المرأة سابقا ، كانت تطوف عريانة ، فبلغ أمير المؤمنين (ع) إلا يطوف بالبيت عريان ، فالمرأة اللابسة لثيابها وعباءتها ، وان بدا وجهها وشعرها ورجلها ، ( وان حرم من جهة أخرى ، إلا أنه لا ربط له بالطواف ) لا يضر ذلك ، ونقل عنكم أنكم تقولون : أن المراد من العورة هي العورة في الصلاة على الاحوط وجوبا ( تمام بدنها ما عدا ما استثنى للصلاة ) فالسؤال:
1 أي النقلين أصح عندكم ، وعلى أيهما يكون العمل واجبا ؟
2 ما حكم طواف المرأة التي اعتمدت على النقل الأول ، وكشفت عن شعرها وذراعيها في الطواف تكليفا ووضعا؟
الجواب: 1 نعم قد احتطنا كذلك في المناسك.
2 اما أن ترجع فيه لغيرنا ، أو تعيد طوافها ، ان بقيت على احرامها ، والله العالم.
مسألة رقم 86 [الحج والعمرة]
2005-10-10
السؤال: إذا اعتمر شخص عمرة مفردة ، ثم بعد سنوات تبين له بطلان طوافه .. فماذا عليه الان ؟
الجواب: الظاهر بقاؤه على احرامه ، فيجب عليه الاجتناب عن المحرمات ، إلى أن يأتي بتمام اعمال العمرة بنفسه ، ومع عدم التمكن فبنائبه ، والله العالم.
مسألة رقم 87 [الحج والعمرة]
2005-10-10
السؤال: هل يجوز للمكلف ان يقرن بين عدة طوافات مندوبة كطوافين أو ثلاثة ، ثم يصلي صلاتها بعد ذلك ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 88 [الحج والعمرة]
2005-10-10
السؤال: الحامل والمريضة والشيخ العاجز .. هل يجوز لهم الطواف محمولين مع سلة ، أم لا ؟.. وهل يجزي ذلك ؟
الجواب: نعم ، يجوز مع خوف الضرر والعجز ، والله العالم.
مسألة رقم 89 [الحج والعمرة]
2005-10-10
السؤال: هل يجوز تأخير طواف النساء في الحج إلى مدة طويلة ، أم لا ، كما لو أخره إلى شهر رجب ؟
الجواب: لا مانع من ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 90 [الحج والعمرة]
2005-10-10
السؤال: هل يجوز للمرأة والرجل الطواف المستحب في حال الزحام ، وفي حال ملامسة الرجال والتقاء الاجسام ؟.. وكذلك هل يجوز تقبيل الحجر الاسود في هذه الحالة أيضاً ؟
الجواب: لا يجوز ذلك ، مع استلزامه اللمس الحرام ، والله العالم.
مسألة رقم 61 [الحج والعمرة]
2005-10-10السؤال: في السؤال السابق: إذا لم يستطع الحاج الرجوع إلى منى ، أولم يرجع متعمدا .. ما هو حكمه ؟
الجواب: ليس له ترك الرجوع عمدا ، ومن دون عذر ، والله العالم.
مسألة رقم 62 [الحج والعمرة]
2005-10-10السؤال: يجوز الخروج من منى اليوم الثاني عشر قبل الزوال بنية العودة اليها .. هل يكفي في العودة المرور بالسيارة بعد الزوال ، أو بعد المغرب ؟
الجواب: لا يكفي ذلك ، بل لابد من المكث فترة من الزمن بحيث يصدق على الخروج بعده عنوان النفر ، والله العالم.
مسألة رقم 63 [الحج والعمرة]
2005-10-10السؤال: بالجملة هل أن التنصيف المعتبر هو التنصيف الدقي العقلي الذي لا يغتفر فيه التقديم والتأخير؟
الجواب: يعتبر النصف الحقيقي ، ولا يكفي الاقل ، والله العالم.
مسألة رقم 64 [الحج والعمرة]
2005-10-10السؤال: هل يكفي تلفيق نصف الليل في منى ، فينام ربعا من النصف الأول ، وربعا من النصف الثاني ، متصلين أو منفصلين ؟
الجواب: لا يكفي ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 65 [الحج والعمرة]
2005-10-10السؤال: إذا انتهى الحاج من الموقف الواجب بعرفة .. فهل يجوز له أن يذهب بعد الغروب إلى مكة ، أم يجب عليه التوجه مباشرة إلى مزدلفة ؟ وكذلك السؤال لو انتهى من الوقوف في المزدلفة .. فهل يجب عليه التوجه مباشرة إلى منى ، بحيث يحرم عليه الرجوع إلى مكة قبل الذبح والتقصير ، أو بعد الرمي والذبح وقبل التقصير؟
الجواب: لا يجب عليه التوجه مباشرة إلى مزدلفة في الزمن الأول ، والى منى في الزمن الثاني ، كما يجوز له الرجوع إلى مكة بعد الرمي ، والله العالم.
مسألة رقم 66 [الحج والعمرة]
2005-10-10السؤال: هل جواز الوقوف في المزدلفة ليلا بالنسبة للنساء اللائي يخشين الزحام يوم العاشر، أم ذلك مرخص للنساء مطلقا ؟
الجواب: مرخص لهن ذلك مطلقا ، والله العالم.
مسألة رقم 67 [الحج والعمرة]
2005-10-10السؤال: بالنسبة للوقوف في عرفة والمزدلفة ، تارة يثبت الهلال ، وأخرى يحتمل ثبوته ، وثالثة لا يحتمل ثبوته ، فعلى الفرض الثالث .. هل يكمل الحاج النسك ويجزئ ذلك ، أم يتحلل بعمرة مفردة ، ويعيد من قابل ؟
الجواب: ان لم يعلم بالخلاف صح حجه ، وأما إذا علم بالخلاف ، فإن تمكن من الاتيان بوظيفته ولو بادراك الوقوف الاضطراري في المزدلفة بدون خوف وجب عليه ذلك ، وان لم يتمكن منه بدل بعمرة مفردة ، ولا حج له ، وحينئذ فان كانت باستطاعته السنة الحاضرة ، فإن بقيت إلى السنة القادمة ، وجب عليه الحج في العام القابل ، والا فلا شيء عليه ، والله العالم.
مسألة رقم 68 [الحج والعمرة]
2005-10-10السؤال: أجزتم للمرأة المبيت برهة من الوقت في المزدلفة ليلة العاشر ، ثم الافاضة إلى منى قبل الفجر.. فما حكم الرجل الذي يرافقها ؟
الجواب: حكمه حكم سائر الرجال ، فيرجع من منى ليدرك الوقوف الاختياري ( بين الطلوعين ) في المشعر الحرام ، فان لم يمكنه ادراكه فالاضطراري ، وهو الوقوف به بعد طلوع الشمس ، والله العالم.
مسألة رقم 69 [الحج والعمرة]
2005-10-10السؤال: أجزتم للمرأة المبيت برهة من الوقت في المزدلفة ليلة العاشر ، ثم الافاضة إلى منى قبل الفجر.. فما حكم الرجل الذي يرافقها ؟
الجواب: حكمه حكم سائر الرجال ، فيرجع من منى ليدرك الوقوف الاختياري ( بين الطلوعين ) في المشعر الحرام ، فان لم يمكنه ادراكه فالاضطراري ، وهو الوقوف به بعد طلوع الشمس ، والله العالم.
مسألة رقم 70 [الحج والعمرة]
2005-10-10السؤال: هل يجوز مزاحمة الطائفين بصلاة الطواف ( الطواف يكون خلف مقام ابراهيم بأمتار )؟
الجواب: نعم يجوز المزاحمة بنفس الصلاة ، ولا يجوز مزاحمة الطائفين باتخاذ الحلقة بأيدي الجماعة ، والله العالم.
مسألة رقم 71 [الحج والعمرة]
2005-10-10السؤال: ماذا لو أمكن الحاج أن يصلي في الحلقة .. هل يصلي داخلها أم لا ، في فرض أنها عملت من غيره ؟
الجواب: يجوز اختيارا ترك الصلاة في الحلقة ، لكفاءة الصلاة خلف المقام اختيارا ، وان كان بعيدا ، والله العالم.
مسألة رقم 72 [الحج والعمرة]
2005-10-10السؤال: بعض الحجاج يعملون حلقة بأيديهم ويصلون خلف المقام .. هل يجوز ذلك ؟
الجواب: لا يجوز ، والله العالم.
مسألة رقم 73 [الحج والعمرة]
2005-10-10السؤال: من وجب عليه صلاة الطواف مأموما ( مع الفرادى والاستنابة ) .. هل يجوز له أن يأتم لها بمن يصلي فريضة يومية أدائية ، أو قضائية ؟
الجواب: الاحوط وجوبا ترك ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 74 [الحج والعمرة]
2005-10-10السؤال: بعد الانتهاء من الطواف الواجب كان الازدحام شديدا خلف مقام ابراهيم (ع) ، والطائفين ببعد عشرة أمتار مثلا ، لكن لو انتظر خمسه دقائق مثلا لوجد مكانا خلف المقام .. فهل يجب الانتظار ، أم يصلي خلف العشرة أمتار ؟
الجواب: لا يجب الانتظار ، والله العالم.
مسألة رقم 75 [الحج والعمرة]
2005-10-10السؤال: لو لم يتمكن من صلاة الطواف خلف المقام مباشرة ( لشدة الزحام ) فصلى بعيدا ، ثم أمكنه قبل السعي .. فهل يجب عليه اعادة الصلاة ؟
الجواب: لا تجب الاعادة ، والله العالم.
مسألة رقم 76 [الحج والعمرة]
2005-10-10السؤال: إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف ، أو أي صلاة أخرى ، فجاءت أمرأة وصلت محاذية له ، أو أمامه ، وبينهما أقل من شبر.. فما حكم صلاتهما ؟
الجواب: في الفرض تبطل المتأخر صلاته فقط ، والله العالم.
مسألة رقم 77 [الحج والعمرة]
2005-10-10السؤال: إذا طاف الحاج ، وصار وقت صلاة الجماعة ، ولم يتمكن من صلاة الطواف ، ثم دافعه الحدث ، وخرج خارج الحرم لأجل الطهارة ، ثم جاء وصلى صلاة الطواف في المسعى ، وعلم أن الصلاة لا تصح هناك ، وجاء إلى خلف مقام ابراهيم (ع) وصلاها .. فهل هذا التأخير يوجب فقد الموالاة أم لا ؟.. وما هو مقدار الفاصل الزمني الذي لا يضر؟
الجواب: نعم هي مفوّتة للموالاة المعتبرة ، فيعيد الطواف قبلها على الاحوط ، والعبرة بعدم فوات الموالاة العرفية ، والله العالم.
مسألة رقم 78 [الحج والعمرة]
2005-10-10السؤال: لو فسدت العمرة أو الحجة بمفسد ما ، كما لو طاف من غير طهارة ، أو نسي صلاة الطواف ، أو ما شاكل ذلك جهلا ، ولم يلتفت إلا بعد الوصول إلى وطنه .. فهل ان احرامه فسد ، أم يبقى محرما ؟.. وماذا يجب عليه حينئذ ؟
الجواب: أما العمرة المتمتع بها ، فيبطل احرامها ببطلانها إذا التفت إليه في وقت لا يتمكن من تدارك نسكها قبل الوقوف بعرفات ، وأما احرام الحج ، فيبطل بفساد طوافه بعد تمام شهر الحج ، وأما احرام العمرة المفردة ، فلا يبطل مادام يمكنه اعادة نسكها بنفسه ، والا فبنائبه ، ونسيان صلاة الطواف لا يوجب البطلان في حج أو عمرة ، ويصليها أينما تذكر ، والله العالم.
مسألة رقم 79 [الحج والعمرة]
2005-10-10السؤال: هل أن الخروج إلى الرواق المحيط بالمطاف يعتبر خروجا من المطاف ، ويأخذ حكمه ؟
الجواب: لا مانع منه ، إذا لم يناف الموالاة ، والله العالم.
مسألة رقم 80 [الحج والعمرة]
2005-10-10السؤال: لو رأى الحاج بقعا من الدم في المطاف بالقرب من الكعبة ، ثم رأى بعض الخدم يسكبون الماء عليها بطريقة تسبب انتقال النجاسة إلى جميع المطاف ، وأجزاء كثيرة من نواحي المسجد ، بحيث صار الاحتراز عن تلك النجاسة أمرا ان لم يكن متعذرا كان متعسرا ، يوقع المكلف في الحرج والمشقة ، وذلك بسبب وجود الرطوبات في بقاع كثيرة من المسجد والمطاف ، وحيث ان الطهارة من الخبث شرط في لباس وبدن الطائف ، وهو لا يتمكن من لبس الحذاء داخل المسجد والطواف به خوفا من الضرر .. فماذا يصنع عندما يريد أن يطوف الواجب والحال هذه ؟
الجواب: ما كتبت من انتقال النجاسة بفعل غسل بقع الدم إلى جميع المطاف بعيد للغاية ، ثم ان الاجتناب عن التلوث لمن يتيقن بذلك سهل ، بلبسه الحذاء الاسفنجية أو شبهها ، وربما يلبسونها لتوقي الاقدام أحيانا من صهر الشمس أرض المطاف ، وان لم يتيسر على فرض بعيد ، فالضرورات تبيح المحظورات ، والله العالم.
مسألة رقم 81 [الحج والعمرة]
2005-10-10السؤال: عندما يقال بعد تجاوز النصف ، أو قبل تجاوزه في الطواف .. كيف يحسب الانتصاف ؟.. هل هو بلحاظ محيط جدار ( الكعبة الشريفة ) ، أم المطاف الداخل معه حجر اسماعيل (ع)؟
الجواب: المراد من تجاوز النصف الاتيان بأكثر من ثلاثة أشواط ونصف حول المطاف بما فيه حجر اسماعيل (ع) ، والله العالم.
مسألة رقم 82 [الحج والعمرة]
2005-10-10السؤال: إذا ظهر شيء من جسد المرأة الواجب ستره في الطواف في شوط ، أو جزء من شوط غفلة ، أو سهوا ، أو جهلا .. فما هو الحكم ؟
الجواب: إذا التفتت إلى ذلك أثناء الطواف أعادت ذلك الشوط على الاحوط ، وإذا إلتفتت بعد الفراغ لم يضرها ان كان غفلة أو سهوا .. وان كان جهلا بالحكم وقد فاتت الموالاة ، أعادت الطواف من رأس احتياطا .. وان انقضى وقت الطواف ، أعادت الحج احتياطا ، والله العالم.
مسألة رقم 83 [الحج والعمرة]
2005-10-10السؤال: في مفروض السؤال السابق .. هل يكتفي بتلك العمرة ويأتي بالحج بعد ذلك ، أم لابد له من عمرة تمتع أخرى ؟
الجواب: نعم يكتفي بها ويأتي بالحج ، والله العالم.
مسألة رقم 84 [الحج والعمرة]
2005-10-10السؤال: لو دخل في عمرة مفردة ، وقبل طواف النساء عدل بها إلى عمرة تمتع .. هل يجب عليه طواف النساء ؟
الجواب: لا يجب في الفرض ، والله العالم.
مسألة رقم 85 [الحج والعمرة]
2005-10-10السؤال: نقل عنكم أن المراد بستر العورة في الطواف بالنسبة للمرأة هي: ( الا تكون عريانة ) في مقابل المرأة سابقا ، كانت تطوف عريانة ، فبلغ أمير المؤمنين (ع) إلا يطوف بالبيت عريان ، فالمرأة اللابسة لثيابها وعباءتها ، وان بدا وجهها وشعرها ورجلها ، ( وان حرم من جهة أخرى ، إلا أنه لا ربط له بالطواف ) لا يضر ذلك ، ونقل عنكم أنكم تقولون : أن المراد من العورة هي العورة في الصلاة على الاحوط وجوبا ( تمام بدنها ما عدا ما استثنى للصلاة ) فالسؤال: 1 أي النقلين أصح عندكم ، وعلى أيهما يكون العمل واجبا ؟ 2 ما حكم طواف المرأة التي اعتمدت على النقل الأول ، وكشفت عن شعرها وذراعيها في الطواف تكليفا ووضعا؟
الجواب: 1 نعم قد احتطنا كذلك في المناسك. 2 اما أن ترجع فيه لغيرنا ، أو تعيد طوافها ، ان بقيت على احرامها ، والله العالم.
مسألة رقم 86 [الحج والعمرة]
2005-10-10السؤال: إذا اعتمر شخص عمرة مفردة ، ثم بعد سنوات تبين له بطلان طوافه .. فماذا عليه الان ؟
الجواب: الظاهر بقاؤه على احرامه ، فيجب عليه الاجتناب عن المحرمات ، إلى أن يأتي بتمام اعمال العمرة بنفسه ، ومع عدم التمكن فبنائبه ، والله العالم.
مسألة رقم 87 [الحج والعمرة]
2005-10-10السؤال: هل يجوز للمكلف ان يقرن بين عدة طوافات مندوبة كطوافين أو ثلاثة ، ثم يصلي صلاتها بعد ذلك ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 88 [الحج والعمرة]
2005-10-10السؤال: الحامل والمريضة والشيخ العاجز .. هل يجوز لهم الطواف محمولين مع سلة ، أم لا ؟.. وهل يجزي ذلك ؟
الجواب: نعم ، يجوز مع خوف الضرر والعجز ، والله العالم.
مسألة رقم 89 [الحج والعمرة]
2005-10-10السؤال: هل يجوز تأخير طواف النساء في الحج إلى مدة طويلة ، أم لا ، كما لو أخره إلى شهر رجب ؟
الجواب: لا مانع من ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 90 [الحج والعمرة]
2005-10-10السؤال: هل يجوز للمرأة والرجل الطواف المستحب في حال الزحام ، وفي حال ملامسة الرجال والتقاء الاجسام ؟.. وكذلك هل يجوز تقبيل الحجر الاسود في هذه الحالة أيضاً ؟
الجواب: لا يجوز ذلك ، مع استلزامه اللمس الحرام ، والله العالم.