1. avatar
    مسألة رقم 31 [الحدود والقصاص والديات]

    السؤال: إن نعومة جلد الطفل قابلة للاحمرار لاقل ضربة .. فما هو مصداق الاحمرار ( والتلوين ) الموجب للدية ؟


    الجواب: ذلك لا يوجب سقوط الدية.

  2. avatar
    مسألة رقم 32 [الحدود والقصاص والديات]

    السؤال: متى تجب دية ضرب الطفل .. هل هو بمجرد حدوث الضرب ( وتلون الجلد ) ، أم بعلم الحاكم الشرعي بذلك ؟


    الجواب: لا يعتبر في ذلك علم الحاكم الشرعي.

  3. avatar
    مسألة رقم 33 [الحدود والقصاص والديات]

    السؤال: إذا زنت امرأة وحملت ، وساعدها شخص في اسقاط حملها ، وذلك بإيصالها إلى شخص آخر أسقط حملها .. فهل الشخص الذي ساعدها وأوصلها إلى الآخر عليه كفارة ؟.. أو هل هو مأثوم ؟


    الجواب: نعم عليه الاثم ، لكن الدية على المباشر للاسقاط ، ولا كفارة عليهما.

  4. avatar
    مسألة رقم 34 [الحدود والقصاص والديات]

    السؤال: امرأة حملت لمدة ثلاثة أشهر، ثم أجبرها زوجها على اسقاط الحمل ففعلت ذلك ، بعد ذلك مات الرجل ، وتريد المرأة أن تبرئ ذمته .. فماذا يجب عليها ؟


    الجواب: الدية تجب على الام لكونها المباشرة بالاسقاط ، وليس عليه شيء سوى الاثم ، فلتستغفر له ، والله العالم.

  5. avatar
    مسألة رقم 35 [الحدود والقصاص والديات]

    السؤال: امرأة حملت لمدة ثلاثة أشهر، ثم أجبرها زوجها على اسقاط الحمل ففعلت ذلك ، بعد ذلك مات الرجل ، وتريد المرأة أن تبرئ ذمته .. فماذا يجب عليها ؟


    الجواب: الدية تجب على الام لكونها المباشرة بالاسقاط ، وليس عليه شيء سوى الاثم ، فلتستغفر له ، والله العالم.

  6. avatar
    مسألة رقم 36 [الحدود والقصاص والديات]

    السؤال: اذا زنت امرأة وحملت ، ثم أسقطت الحمل ، أو أحد من الناس كان سببا في اسقاطة .. فهل على الشخص الذي تسبب في اسقاطه دية أو كفارة ؟ وكذلك أمه .. هل عليها كفارة ؟


    الجواب: تجب الدية على من أسقط الحمل ، ولا كفارة عليه ، كما لا كفارة على الزانية ، والله العالم.

  7. avatar
    مسألة رقم 37 [الحدود والقصاص والديات]

    السؤال: إذا أسقطت المرأة جنينها عمدا ، كان عليها دفع ديته لابيه أو غير أبيه من الورثة الشرعيين ، والدية كما أعلم هي كما يلي: عشرون دينارا إذا كان نطفة ، وأربعون إذا كان مضغة ، وثمانون اذا كان عظاما ، ومائة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح ، وإذا ولجته الروح كانت ديته دية الانسان الحي ، والسؤال .. ما المقصود بالدينار ؟ واذا وهب الاب للزوجة دية الجنين ، أو احد الورثة الشرعيين إذا كان أبوه ميتا .. فهل عليها دفع كفارة ؟ وإذا أسقط الاب الجنين عمدا بأن جنى على زوجته .. فهل عليه الكفارة إذا وهبته الام الدية ؟


    الجواب: المقصود من الدينار المعين في الدية هو الدينار المسكوك من الذهب ، المساوي لمثقال واحد شرعي ، وأما إذا وهب الدية أصحابها فلا شيء عليها ، وأما الكفارة فلا تكون عليها في مفروض السؤال ، واما اذا كان المسقط للجنين هو الاب دون الام ، فالدية عليه ، والله العالم.

  8. avatar
    مسألة رقم 38 [الحدود والقصاص والديات]

    السؤال: اذا أقدم شخص على قتل امرأة لاعراف عشائرية ، ثم ندم على جريمته .. فهل يجب عليه الكفارة ، اذا سامحوه الورثة بالدية ؟


    الجواب: قد ذكر في بحث الكفارات في المنهاج والمسائل المنتخبة أن عليه كفارة الجمع ، أي عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكينا ، وحيث لا يتمكن من الأول ، يبقى عليه الاخيران ، والله العالم.

  9. avatar
    مسألة رقم 39 [الحدود والقصاص والديات]

    السؤال: الناصب الذي يجوز قتله عند أمن الضرر .. هل هذا الجواز هو بالمعنى الاخص المقابل للاحكام الاربعة ، أم يعني الاعم ؟


    الجواب: هذا ينحصر في ساب النبي صلى الله عليه وآله والامام ، والصديقة الطاهرة (سلام الله عليهم) ، وفى جوازه يعني لزومه مع الامن.

  10. avatar
    مسألة رقم 40 [الحدود والقصاص والديات]

    السؤال: من ضرب انسانا بسيارته خطأ ، مع مخالفة المضروب لقانون السير .. هل يجب عليه دفع الدية أو الكفارة ، أم ماذا ؟


    الجواب: يجب دفع الدية على سائق السيارة ، اذا كان مخالفا لقانون المرور ، وإلا فلا شيء عليه في مفروض السؤال.

  11. avatar
    مسألة رقم 41 [الحدود والقصاص والديات]

    السؤال: إذا كان المسلم تاركا للصلاة مرتكبا للمحرمات ، وكان ذلك على سبيل التهاون ، لا انكار الوجوب أو الحرمة .. فهل يجوز السلام عليه ، ومعاملته ، ودفنه في مقابر المسلمين ، وتشييع جنازته ؟


    الجواب: نعم ، لو لم يكن في الترك تأثير في انتهاءه ، وكذا الاخيران لمكان اسلامه ، والله العالم.

  12. avatar
    مسألة رقم 42 [الحدود والقصاص والديات]

    السؤال: الذين ينكرون وجوب الحجاب ، أو وجوب الصوم ، أوحرمة الخمر، أو غيرها من ضروريات الدين ، لا يقولون أن الحكم الشرعي غير ثابت ، بل يسفهون الحكم الشرعي بعد التسليم بصدوره .. فهل هذا الانكار لجزء من الرسالة لا كلها يخرجهم عن الدين ؟


    الجواب: اذا كان المنكر ملتفتا إلى كون ذلك من الضروريات بحيث يرجع انكاره إلى انكار الرسالة ، ادى ذلك إلى كفره .. وان لم يكن ملتفتا إلى ذلك ، لم يوجب كفره ، والله العالم.

  13. avatar
    مسألة رقم 43 [الحدود والقصاص والديات]

    السؤال: إذا لم يعلم بأي سبب مات فلان .. فهل يتوجب على من ظن السبب شيء ، أم لا ؟


    الجواب: لا يترتب على الظن شيء.

  14. avatar
    مسألة رقم 44 [الحدود والقصاص والديات]

    السؤال: لو فاجاء المسلم النصراني أو اليهودي وهو يسرق ماله .. فهل يحل للمسلم قتله ؟ ( اليهودي أو النصراني ) .


    الجواب: الكافر غير الكتابي والكتابي غير الذمي ، وان لم يكن له احترام في الاسلام ، الا أنه لايجوز قتله فيما اذا ترتب عليه الاخلال بالنظام ، أو مفسدة أخرى ، والله العالم.

  15. avatar
    مسألة رقم 45 [الحدود والقصاص والديات]

    السؤال: عملية الاجهاض التي تجرى ، اذا أجراها الطبيب لامرأة مسلمة يضمن الطبيب باعتبار أنه المباشر .. فهل اذا أجراها لامرأة كتابية برضاها يضمن ، أم لا ؟


    الجواب: لا يضمن.

  16. avatar
    مسألة رقم 46 [الحدود والقصاص والديات]

    السؤال: إذا كان شخص يطالب شخصا آخر مبلغا من المال ، أو أي شيء آخر .. فهل يجوز له أن يسرق ذلك المقدار من المال من الشخص الذي يطالبه بدون علمه ؟.. وما الحكم إذا كان يستحي أن يذكره بأنه يطالبه ؟


    الجواب: لايجوز التقاص من مال المديون ، إلا أن يكون عالما بدينه للدائن ، ومماطلا في ادائه مع المطالبة منه ، والمال المقتص من غير المستثنيات في الدين.

  17. avatar
    مسألة رقم 47 [الحدود والقصاص والديات]

    السؤال: من قال لغيره : يا كلب ، أو يا حمار وأشباه ذلك .. فهل يجوز للغير أن يقابله بالمثل تمسكا بأية الاعتداء بالمثل ، أم ليس عليه الا التعزير؟


    الجواب: لا يجوز.

  18. avatar
    مسألة رقم 48 [الحدود والقصاص والديات]

    السؤال: من يضع القذارات في ملكه بلا خفاء ، ويتولد من ذلك ضرر على الجيران .. فهل يجوز للشرطي العقوبة المادية له ، إذا لم يرتدع إلا بذلك ؟


    الجواب: إذا كان دفع الضرر منحصرا بذلك جاز، والله العالم.

  19. avatar
    مسألة رقم 49 [الحدود والقصاص والديات]

    السؤال: الشوارع العامة من الطرقات إذا وضع فيها ما يضر بالمارة ، والواضع لا يتقيد بحكم الشرع .. فهل يجوز للشرطي أن يسجل فيه عقوبة مادية أو غيرها حتى لا يعود إلى ذلك ، وهو لا يرتدع بلا عقوبة أصلا ، بل يصر على ضرر الناس ، وكذلك من يضع القذارات في الشوارع ؟


    الجواب: لا يجوز لأي أحد أن يضع في الشوارع والطرقات العامة ما يضر بالمارة ونحوهم ، ولا بد من منع ذلك بأية وسيلة ممكنة ، ولو بتسجيل عقوبة مادية عليه لحفظ المصالح العامة ، وكذا الحال في وضع القذارات فيها ، والله العالم.

  20. avatar
    مسألة رقم 50 [الحدود والقصاص والديات]

    السؤال: تعارف في هذا الزمان أن يقال للشخص الفطن ذي الحيل نغل أو يقال لبعض الاشخاص ابن الزنا أو ابن الزانية ، من دون أن يقصد من ذلك المعنى الحقيقي ، وأن يقصد من ذلك مجرد السب لا أكثر ، والسؤال: أ هل إطلاق هذه الالفاظ مع قصد المعنى الحقيقي يترتب عليه حد معين ، أم مجرد التعزير، أم لا شيء ؟ ب إذا تعارف إطلاقها في غير معناها الحقيقي .. فما هو الحكم ؟ ج إذا قصد غير معناها الحقيقي من دون تغير وضعها عرفا.


    الجواب: أ الأولى تدخل في القذف بالنسبة للوالدين ، فيرجع الأمر إليهما ، وأما بالنسبة إلى المخاطب يعد سباً. ب ليس بسب ولا قذف. ج يعد سباً للمخاطب.

  21. avatar
    مسألة رقم 51 [الحدود والقصاص والديات]

    السؤال: إذا كانت سيارة تسير في الشارع بسرعة ، لان الشارع كان خاليا من المارة ، ولكنه ظهر شخص بالمصادفة من زقاق وعبر الشارع ، وأثناء عبوره اصطدمت السيارة به وقتل ، مع العلم بأن صاحب السيارة كان أثناء عبور ذلك الشخص لم يكن يمكنه إيقاف السيارة لقلة الفاصل بينها وبين الشخص المار، ففي مثل هذه الحالة .. هل يكون القتل خطأ ، أو شبه العمد ، أو ليس من أحد هذين ؟


    الجواب: في مفروض السؤال: ليس السائق قاتلا ، والسبب نفس المقتول.

  22. avatar
    مسألة رقم 52 [الحدود والقصاص والديات]

    السؤال: إذا أدمى الصبي أحدا ( كما لو دفع صبي صبيا ، فوقع فشج رأسه ) ، ولم تلتفت عائلته إلى ذلك أصلا إلى أن ماتوا مثلا .. فهل تكون الدية على نفس الصبي إذا بلغ كما ربما يستكشف من مباني التكملة في غير الصبي ؟


    الجواب: نعم الدية فيه على الصبي الجاني ، كما في غير الصبي.

  23. avatar
    مسألة رقم 53 [الحدود والقصاص والديات]

    السؤال: في تكملة المنهاج الجزء الثاني تذكرون في مسائل الديات ( حين تحددون ديات الاعضاء ) مجرد دية الدينار، ولا تشيرون إلى التخيير بينها وبين الدراهم وغيرها من أنواع الديات ، كما هو الحال في الدية الكاملة ( دية النفس ) .. فهل يتخير الجاني ، أو دافع الدية بين مختلف الديات ، أم تختص الدية بالذهب كما هو مذكور؟


    الجواب: تخيير الجاني ، أو دافع الدية ثابت في الاعضاء أيضا.

  24. avatar
    مسألة رقم 54 [الحدود والقصاص والديات]

    السؤال: ذكرتم في باب الديات أن كل مورد لم تثبت فيه دية معينة فاللازم هو الارش بالمقدار الذي يحدده الحاكم الشرعي ، وهذا المطلب وإن كان واضحا لنا نظريا ، ولكن في مقام التطبيق يعسر علينا تطبيقه ، ونحن نذكر لكم هذا المثال ، والرجاء أن تقدروا لنا فيه الارش : رجل جرح رجلا آخر في ساقه ، ونزف الدم بمقدار ( استكان ) ، وكان طول الجرح سنتمترا واحدا ، وعرضه وعمقه نصف سنتمتر ، وإذا كان في هذا المثال دية معينة ، فافرضوا لنا مثالا ليس فيه دية معينة ؟


    الجواب: قد ذكرنا أنه بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين ، والله العالم.

  25. avatar
    مسألة رقم 55 [الحدود والقصاص والديات]

    السؤال: إذا كان مجلس مبنيا على المسامحات في الايذاء والتعديات كبعض مجالس الشبان ، فربما يعصر أحد أنف أحد مزاحا فيدمى ، فيذهب الشخص فيغسل أنفه ، ويرجع للمجلس بلا عتاب ولا خطاب ، بل على رسله كما في المجلس المبني على المشقة والمزاح .. فهل يوجب مثل ذلك الدية ، أم لا ؟


    الجواب: نعم يوجب ، وللمجني عليه أن يعفو ، والله العالم.

  26. avatar
    مسألة رقم 56 [الحدود والقصاص والديات]

    السؤال: رجل يشتغل في معمل فأصيب بجرح بليغ ، وبعد ذلك لم يشغله صاحب العمل ، فاشتكوا عليه للحكومة ، فأخذت منه مبلغا من المال للجريح .. فهل يحل له ذلك المال ، أم لا ؟


    الجواب: إن كان صاحب المعمل متعهدا لعماله خساراته المفروضة ، ولو من فرض الدولة على أرباب المعامل لعمالهم ، وعلى ذلك استعمل العامل فصار ما ذكر جاز له أن يأخذ ما هو المتعهد به ويحل له ، وإلا فلا يحل ذلك.

  27. avatar
    مسألة رقم 57 [الحدود والقصاص والديات]

    السؤال: إذا سعى أحد في حق شخص بافتراء عليه عداء ، فأوقعه في الخسارات ، وأوقفه عن عمله اليومي بحيث لو كان يشتغل لربح ربحا كثيرا .. فهل يضمن الساعي لذلك كما لو ابتلي بالسجن ، فاحتاج في خلاص نفسه إلى أخذ وكيل ومحام يدافع عنه فعلى كل .. هل يضمن ذلك أم لا ، أم فيه تفصيل ؟


    الجواب: لا يضمن شيئا مما يلحقه بفعله ذلك.

  28. avatar
    مسألة رقم 58 [الحدود والقصاص والديات]

    السؤال: في باب الرجم .. هل لا بد من الرجم إلى أن يحصل القطع بالموت ، أم ماذا ؟ ولو فرض القطع بموته وبعد مدة حينما أزيحت الاحجار عنه تكشف أنه حي .. فما هو الموقف ؟


    الجواب: يجري عليه حكم من فر من الحفيرة على التفصيل المذكور في التكملة ، والله العالم.

  29. avatar
    مسألة رقم 59 [الحدود والقصاص والديات]

    السؤال: هل التعزير يختص بالضرب بالسوط بما دون الحد ، أو أنه يمكن أن يكون بالحبس مدة ، أو التغريم كمية معينة من المال ، وبغير ذلك مما يكون مصلحة بنظر الحاكم ؟


    الجواب: المراد من التعزير هو الأول ، وإن جازت البقية إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك ؟

  30. avatar
    مسألة رقم 60 [الحدود والقصاص والديات]

    السؤال: هل يجوز للمرأة أن تنزل الجنين في الايام الأولى من الحمل ؟.. وما حكم من فعلت ذلك جهلا بالحكم ؟


    الجواب: ليس لها ذلك ، وإذا فعلت فعليها الدية.