السؤال: في كل مورد ثبتت فيه الدية ، إذا لم يطالب المجني عليه ، أو وليه بالدية ، بسبب غفلته أو جهله بثبوت الدية ، أو لغير ذلك .. فهل يجب على الجاني أن يبادر بإعطائها لأهلها ؟
الجواب: نعم يجب عليه المبادرة ، والله العالم.
مسألة رقم 2 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07
السؤال: إذا داهم متعد دار شخص ، ثم تحصن في داره بعد أن خرج من الدار وعلم أنه يكيد للتعدي مرة أخرى بما يوجب الهتك والقتل والخراب .. فهل يجوز مداهمة داره لمنعه وردعه ، أو لا يجوز ؟
الجواب: لا يجوز ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 3 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07
السؤال: هل تلون جلد الطفل من الضرب التأديبي موجب للدية ؟
الجواب: لا فرق بين الطفل وبين غيره ، ولا بين أن يكون بقصد التأديب أم لا في الدية ، والله العالم.
مسألة رقم 4 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07
السؤال: هل يجوز لمدير مؤسسة أهلية تطبيق قوانين العقوبات على موظفي المؤسسة ، علما بأنها موضوعة من قبل حكومة لا تحكم بالاسلام ؟
الجواب: ان لم تكن محرمة بالذات ، وكانوا عند التوظيف في المؤسسة مطلعين على لزوم اجرائها عليهم عند المخالفة ، فلا بأس بتطبيقها لدى المخالفة ، والله العالم.
مسألة رقم 5 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07
السؤال: إذا صدم انسان شخصا بسيارته ، فقتله بغير تعمد .. فهل عليه الدية ؟
الجواب: نعم عليه الدية ، والله العالم.
مسألة رقم 6 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07
السؤال: موظف في المستشفى تصله ولادة نساء ، وقد يكون الحمل من الزنا ، وهو ملزم بإبلاغ الشرطة بذلك ، والابلاغ يؤدي إلى فضيحة تلك المرأة .. فهل يجوز ذلك ؟
الجواب: حكم هذا كسابقه له صورتان ، لا يجوز في الأولى ، ويجوز في الثانية.
مسألة رقم 7 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07
السؤال: موظف في المستشفى تصله الاصابات التي تقع بسبب حوادث السيارات ، وقد يحصل تنازل كل منهما عن الآخر (المسبب والمصاب) ، والموظف ملزم بإبلاغ دائرة المرور عن الحادث ، والا فيتورط ويتأذى .. فهل يجوز له ذلك ؟
الجواب: لا يجوز الابلاغ في نفسه ، ما لم يترتب في تركه ضرر على الموظف ، ومع ترتبه فلا بأس به ، والله العالم.
مسألة رقم 8 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07
السؤال: لو قدر أن شخصا يسير بسيارته ، فعبر من أمامه شخص آخر فصدمته السيارة ، ولكن السائق هرب خوفا من العقاب ، وهو لا يعرف الشخص المصدوم : هل هو مسلم أم كافر ، أو هو حي أم مات .. هل يجب البحث حتى لو كان يصيبه أذى ؟
الجواب: ان كان في بلد اسلامي وتحقق من فعله الاصطدام ، ولا يمكنه معرفته بغير ضرر ، فعليه أن يتصدق عنه بقدر ما يتيقن من عوض كسر ، أو جرح ، والله العالم.
مسألة رقم 9 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07
السؤال: لو حملت المرأة من الزنا .. هل يجوز لها اسقاط الحمل خوف الفضيحة والعار قبل أربعة أشهر أو بعدها ؟ وفي حالة اسقاطه .. هل عليها دية ، ولمن تدفع هذه الدية ؟
الجواب: لا يجوز إلا مع اضطرارها اليه ، ومعه تثبت الدية عليها ان كانت مباشرة للاسقاط ، كما هو مفروض السؤال ، وترجع الدية للحاكم الشرعي ، والله العالم.
مسألة رقم 10 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07
السؤال: ما هو مقدار الدرهم والدينار الشرعيين بالمثقال والغرام المتعارفين ؟
الجواب: عشرة دراهم تعادل خمسة مثاقيل صيرفي وربع ، والدينار الشرعي ثلاثة أرباع الدينار الصيرفي ، كما هو مصرح به في الرسالة ، واسألوا معادلها من الغرام من أهل الخبرة ، والله العالم.
مسألة رقم 11 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07
السؤال: قدرنا الدية بالذهب التي هي ألف ديناركما ذكرتم ، بهذه الطريقة : الدينار الشرعي ( ثلاثة أرباع ) المثقال الصيرفي ، والمثقال الصيرفي يساوي ( أربع غرامات و ستة أعشار الغرام ) ، و(ثلاثة أرباع) المثقال = (أربع غرامات و ستة أعشار الغرام) x (ثلاثة أرباع) = 3.45غرام ، فأصبح مجموع الدية الثابت بالغرام = 1000 x 3.45 = 3450 غرام = ثلاثة كيلوات وأربعمائة وخمسون غراما من الذهب الخالص (عيار24) .. فهل هذه الضابطة صحيحة وثابتة ، وعليها العمل في هذا الزمان ؟
الجواب: نعم هي صحيحة ، والله العالم.
مسألة رقم 12 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07
السؤال: ذكرتم في تقدير الدية (200 حلة) ، ولقد اشكل علينا المراد منها وتعيين المصداق الخارجي .. فهل تشمل الثياب العادية اليوم ( التترون أو ثوب من قطن ) ، فقد قدرنا أن الثوب الواحد (20 ريال وسروال ب 15 ريال) = 35 ريالات = 35x200=7000 (سبعة آلاف ريال) ، وثوب آخر (صنف انكليزي) 335 ريالا الثوب الواحدx200=67000 (سبع وستون ألفا من الريالات) ، فهنا تفاوت كبير .. فما هو مرادكم من الحلة ، ليتضح لنا المصداق المطلوب في هذا العصر ؟
الجواب: تكفي الثياب العادية من تترون ، أو قطن ، أو نحوهما، ، وكل حلة ثوبان كالدشداشة والسروال ، والله العالم.
مسألة رقم 13 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07
السؤال: هل يجوز لمن وجب عليه دية أن يتخير بين الموارد المذكورة ( في محلها ) ، وإذا كان الفرق كبيرا كما هو في قيمة الحلة ، حيث أن الثياب رخيصة جدا في هذا الزمان بحيث تساوي أقل من عشر الدية على تقدير الذهب ، أو الابل ، أو الغنم ، أو البقر ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 14 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07
السؤال: هل يكفي تقدير الدية (200 حلة) بالثياب الموجودة حاليا المتداولة ، التي تساوي قيمتها ( خمسة عشر أو عشرين ريالا سعوديا ) ، أم هناك نوع خاص تقدر به الدية ، فالرجاء ذكر مثلا ليكون لنا مثالا ؟
الجواب: يكفي كل ثوب ، وان كان من التترون مثلا ، والله العالم.
مسألة رقم 15 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07
السؤال: لو تنازل الورثة عن الدية ، وبقي ما يستحقه الميت من الدية (الثلث) في فرض أنه أوصى أن يكون ثلثه له .. هل يجب على الجاني أو العاقلة دفع مستحق الميت من الدية فورا ، أم يقسط على ثلاث سنوات ( كما هي القاعدة )؟
الجواب: يقسط على ثلاث سنوات حسب القاعدة ، والله العالم.
مسألة رقم 16 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07
السؤال: هل دية القتل في الاشهر الحرم خطأ في الامور الثلاثة تزداد ؟
الجواب: دية الخطأ في الاشهر الحرم دية كاملة وثلثها ، سواء كانت منها أو غيرها ، راجع مسالة (212) في التكملة ، والله العالم.
مسألة رقم 17 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07
السؤال: هل الدية الواجبة على العاقلة ( كما تجب على الجاني متعمدا ) مخيرة بين الامور الستة ، أو تنحصر بالابل والبقر والغنم ؟
الجواب: لا فرق بينهما ، نعم إذا أرادت العاقلة اداء الدية من الابل تفرق عن دية العمد ، راجع مسألة (209 و 210) تكملة المنهاج.
مسألة رقم 18 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07
السؤال: من يكلف بالدية عند امتناع العاقلة ؟
الجواب: هو الجاني نفسه ، فان الدية متعلقة بذمته ، ولا يتوجه إلى العاقلة سوى التكليف بالدفع ، والتحمل عن الجاني ، والله العالم.
مسألة رقم 19 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07
السؤال: في مفروض السؤال السابق : على فرض جواز مطالبة العاقلة .. هل يجوز للوارث إلزام الجاني بدفع الدية ، ثم الجاني يأخذها ( ان شاء ) من العاقلة ؟
الجواب: لا يلزم الجاني ابتداء بل العاقلة ، وانما يلزم الجاني في المرتبة المتأخرة كما ذكرنا ، والله العالم.
مسألة رقم 20 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07
السؤال: الوارث الذي يريد المطالبة بالدية ( في فرض كونها على العاقلة ) .. هل يطالب الجاني مباشرة ، أم يطالب العاقلة ؟
الجواب: يطالب العاقلة مباشرة ، فاذا لم تكن عاقلة أو امتنعت ، طولب الجاني ، والله العالم.
مسألة رقم 21 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07
السؤال: هل يجوز للولي الا يقبل الدية ويسقطها ، مع فرض وجود وارث غيره قاصر؟
الجواب: لا يجوز له ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 22 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07
السؤال: في مفروض السؤال السابق: لو زاد على المقدارالشرعي للدية .. هل يجب على من استلم الزيادة ارجاعها إلى الذي دفعها ؟
الجواب: نعم ، يجب في فرض عدم رضا المعطي للدية ، والله العالم.
مسألة رقم 23 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07
السؤال: لو مات زيد في حدث سير مثلا في بلد تعين الحكومة فيه مقدار الدية ، فلو فرض أن المقدار المعين من قبل الحكومة أقل من المقدار الشرعي .. هل يجب ، أو يجوز المطالبة بالبقية ؟
السؤال: إذا حصل حادث انقلاب ، ومات الراكب .. فهل تكون ديته على السائق ، أم على العاقلة ؟
الجواب: ان كان السائق مقصرا ، فالقتل شبه عمدي ، والدية عليه ، وان لم يكن مقصرا فخطئي ، والدية على العاقلة ، والله العالم.
مسألة رقم 26 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07
السؤال: إذا اعتدى الطفل على شخص ، أو على ابنه .. هل يجوز ضربه ، وكذا المجنون ؟
الجواب: يجوز منعه عن ذلك ، وأما ضربه فلا ، والله العالم.
مسألة رقم 27 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07
السؤال: لو أركب سائق شخصا ليوصله ، وكان السائق محسنا ( أي لا يريد أجرة من هذا الشخص ) ، فاتفق حصول حادث مات فيه ذلك الشخص ، على من تكون ديته ؟
الجواب: إذا كان الحادث مستندا إلى السائق ، فديته عليه ، والله العالم.
مسألة رقم 28 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07
السؤال: إذا قتل كلبا من غير كلاب الصيد والماشية أو قطة .. فهل عليه كفارة ، أو دية ؟
الجواب: ليس عليه شيء ، والله العالم.
مسألة رقم 29 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07
السؤال: لو فرضنا أن رجلا واجه آخر وفي قلبه سكينا ، وأراد أن ينقذه ، فسحب السكين من قلبه ، وبفعل هذا السحب أحدث نزيفا ومات على أثر ذلك ، وقرر الاطبأ بأنه لو كان هذا الرجل لم يسحب السكين ، كان من المحتمل إنقاذ حياة المقتول .. فهل يعتبر هذا الرجل مسؤولا عن عمله ؟.. وهل يجب عليه دفع ديته ؟
الجواب: نعم ، لو ثبت سببية عمله لموته ، كان عليه دية قتل الخطاء ، والله العالم.
مسألة رقم 30 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07
السؤال: وهل هناك كفارة لمن ضرب طفله مسبقا ، جاهلا بالحكم ؟
مسألة رقم 1 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07السؤال: في كل مورد ثبتت فيه الدية ، إذا لم يطالب المجني عليه ، أو وليه بالدية ، بسبب غفلته أو جهله بثبوت الدية ، أو لغير ذلك .. فهل يجب على الجاني أن يبادر بإعطائها لأهلها ؟
الجواب: نعم يجب عليه المبادرة ، والله العالم.
مسألة رقم 2 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07السؤال: إذا داهم متعد دار شخص ، ثم تحصن في داره بعد أن خرج من الدار وعلم أنه يكيد للتعدي مرة أخرى بما يوجب الهتك والقتل والخراب .. فهل يجوز مداهمة داره لمنعه وردعه ، أو لا يجوز ؟
الجواب: لا يجوز ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 3 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07السؤال: هل تلون جلد الطفل من الضرب التأديبي موجب للدية ؟
الجواب: لا فرق بين الطفل وبين غيره ، ولا بين أن يكون بقصد التأديب أم لا في الدية ، والله العالم.
مسألة رقم 4 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07السؤال: هل يجوز لمدير مؤسسة أهلية تطبيق قوانين العقوبات على موظفي المؤسسة ، علما بأنها موضوعة من قبل حكومة لا تحكم بالاسلام ؟
الجواب: ان لم تكن محرمة بالذات ، وكانوا عند التوظيف في المؤسسة مطلعين على لزوم اجرائها عليهم عند المخالفة ، فلا بأس بتطبيقها لدى المخالفة ، والله العالم.
مسألة رقم 5 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07السؤال: إذا صدم انسان شخصا بسيارته ، فقتله بغير تعمد .. فهل عليه الدية ؟
الجواب: نعم عليه الدية ، والله العالم.
مسألة رقم 6 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07السؤال: موظف في المستشفى تصله ولادة نساء ، وقد يكون الحمل من الزنا ، وهو ملزم بإبلاغ الشرطة بذلك ، والابلاغ يؤدي إلى فضيحة تلك المرأة .. فهل يجوز ذلك ؟
الجواب: حكم هذا كسابقه له صورتان ، لا يجوز في الأولى ، ويجوز في الثانية.
مسألة رقم 7 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07السؤال: موظف في المستشفى تصله الاصابات التي تقع بسبب حوادث السيارات ، وقد يحصل تنازل كل منهما عن الآخر (المسبب والمصاب) ، والموظف ملزم بإبلاغ دائرة المرور عن الحادث ، والا فيتورط ويتأذى .. فهل يجوز له ذلك ؟
الجواب: لا يجوز الابلاغ في نفسه ، ما لم يترتب في تركه ضرر على الموظف ، ومع ترتبه فلا بأس به ، والله العالم.
مسألة رقم 8 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07السؤال: لو قدر أن شخصا يسير بسيارته ، فعبر من أمامه شخص آخر فصدمته السيارة ، ولكن السائق هرب خوفا من العقاب ، وهو لا يعرف الشخص المصدوم : هل هو مسلم أم كافر ، أو هو حي أم مات .. هل يجب البحث حتى لو كان يصيبه أذى ؟
الجواب: ان كان في بلد اسلامي وتحقق من فعله الاصطدام ، ولا يمكنه معرفته بغير ضرر ، فعليه أن يتصدق عنه بقدر ما يتيقن من عوض كسر ، أو جرح ، والله العالم.
مسألة رقم 9 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07السؤال: لو حملت المرأة من الزنا .. هل يجوز لها اسقاط الحمل خوف الفضيحة والعار قبل أربعة أشهر أو بعدها ؟ وفي حالة اسقاطه .. هل عليها دية ، ولمن تدفع هذه الدية ؟
الجواب: لا يجوز إلا مع اضطرارها اليه ، ومعه تثبت الدية عليها ان كانت مباشرة للاسقاط ، كما هو مفروض السؤال ، وترجع الدية للحاكم الشرعي ، والله العالم.
مسألة رقم 10 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07السؤال: ما هو مقدار الدرهم والدينار الشرعيين بالمثقال والغرام المتعارفين ؟
الجواب: عشرة دراهم تعادل خمسة مثاقيل صيرفي وربع ، والدينار الشرعي ثلاثة أرباع الدينار الصيرفي ، كما هو مصرح به في الرسالة ، واسألوا معادلها من الغرام من أهل الخبرة ، والله العالم.
مسألة رقم 11 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07السؤال: قدرنا الدية بالذهب التي هي ألف ديناركما ذكرتم ، بهذه الطريقة : الدينار الشرعي ( ثلاثة أرباع ) المثقال الصيرفي ، والمثقال الصيرفي يساوي ( أربع غرامات و ستة أعشار الغرام ) ، و(ثلاثة أرباع) المثقال = (أربع غرامات و ستة أعشار الغرام) x (ثلاثة أرباع) = 3.45غرام ، فأصبح مجموع الدية الثابت بالغرام = 1000 x 3.45 = 3450 غرام = ثلاثة كيلوات وأربعمائة وخمسون غراما من الذهب الخالص (عيار24) .. فهل هذه الضابطة صحيحة وثابتة ، وعليها العمل في هذا الزمان ؟
الجواب: نعم هي صحيحة ، والله العالم.
مسألة رقم 12 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07السؤال: ذكرتم في تقدير الدية (200 حلة) ، ولقد اشكل علينا المراد منها وتعيين المصداق الخارجي .. فهل تشمل الثياب العادية اليوم ( التترون أو ثوب من قطن ) ، فقد قدرنا أن الثوب الواحد (20 ريال وسروال ب 15 ريال) = 35 ريالات = 35x200=7000 (سبعة آلاف ريال) ، وثوب آخر (صنف انكليزي) 335 ريالا الثوب الواحدx200=67000 (سبع وستون ألفا من الريالات) ، فهنا تفاوت كبير .. فما هو مرادكم من الحلة ، ليتضح لنا المصداق المطلوب في هذا العصر ؟
الجواب: تكفي الثياب العادية من تترون ، أو قطن ، أو نحوهما، ، وكل حلة ثوبان كالدشداشة والسروال ، والله العالم.
مسألة رقم 13 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07السؤال: هل يجوز لمن وجب عليه دية أن يتخير بين الموارد المذكورة ( في محلها ) ، وإذا كان الفرق كبيرا كما هو في قيمة الحلة ، حيث أن الثياب رخيصة جدا في هذا الزمان بحيث تساوي أقل من عشر الدية على تقدير الذهب ، أو الابل ، أو الغنم ، أو البقر ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 14 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07السؤال: هل يكفي تقدير الدية (200 حلة) بالثياب الموجودة حاليا المتداولة ، التي تساوي قيمتها ( خمسة عشر أو عشرين ريالا سعوديا ) ، أم هناك نوع خاص تقدر به الدية ، فالرجاء ذكر مثلا ليكون لنا مثالا ؟
الجواب: يكفي كل ثوب ، وان كان من التترون مثلا ، والله العالم.
مسألة رقم 15 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07السؤال: لو تنازل الورثة عن الدية ، وبقي ما يستحقه الميت من الدية (الثلث) في فرض أنه أوصى أن يكون ثلثه له .. هل يجب على الجاني أو العاقلة دفع مستحق الميت من الدية فورا ، أم يقسط على ثلاث سنوات ( كما هي القاعدة )؟
الجواب: يقسط على ثلاث سنوات حسب القاعدة ، والله العالم.
مسألة رقم 16 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07السؤال: هل دية القتل في الاشهر الحرم خطأ في الامور الثلاثة تزداد ؟
الجواب: دية الخطأ في الاشهر الحرم دية كاملة وثلثها ، سواء كانت منها أو غيرها ، راجع مسالة (212) في التكملة ، والله العالم.
مسألة رقم 17 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07السؤال: هل الدية الواجبة على العاقلة ( كما تجب على الجاني متعمدا ) مخيرة بين الامور الستة ، أو تنحصر بالابل والبقر والغنم ؟
الجواب: لا فرق بينهما ، نعم إذا أرادت العاقلة اداء الدية من الابل تفرق عن دية العمد ، راجع مسألة (209 و 210) تكملة المنهاج.
مسألة رقم 18 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07السؤال: من يكلف بالدية عند امتناع العاقلة ؟
الجواب: هو الجاني نفسه ، فان الدية متعلقة بذمته ، ولا يتوجه إلى العاقلة سوى التكليف بالدفع ، والتحمل عن الجاني ، والله العالم.
مسألة رقم 19 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07السؤال: في مفروض السؤال السابق : على فرض جواز مطالبة العاقلة .. هل يجوز للوارث إلزام الجاني بدفع الدية ، ثم الجاني يأخذها ( ان شاء ) من العاقلة ؟
الجواب: لا يلزم الجاني ابتداء بل العاقلة ، وانما يلزم الجاني في المرتبة المتأخرة كما ذكرنا ، والله العالم.
مسألة رقم 20 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07السؤال: الوارث الذي يريد المطالبة بالدية ( في فرض كونها على العاقلة ) .. هل يطالب الجاني مباشرة ، أم يطالب العاقلة ؟
الجواب: يطالب العاقلة مباشرة ، فاذا لم تكن عاقلة أو امتنعت ، طولب الجاني ، والله العالم.
مسألة رقم 21 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07السؤال: هل يجوز للولي الا يقبل الدية ويسقطها ، مع فرض وجود وارث غيره قاصر؟
الجواب: لا يجوز له ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 22 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07السؤال: في مفروض السؤال السابق: لو زاد على المقدارالشرعي للدية .. هل يجب على من استلم الزيادة ارجاعها إلى الذي دفعها ؟
الجواب: نعم ، يجب في فرض عدم رضا المعطي للدية ، والله العالم.
مسألة رقم 23 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07السؤال: لو مات زيد في حدث سير مثلا في بلد تعين الحكومة فيه مقدار الدية ، فلو فرض أن المقدار المعين من قبل الحكومة أقل من المقدار الشرعي .. هل يجب ، أو يجوز المطالبة بالبقية ؟
الجواب: نعم يجوز ، والله العالم.
مسألة رقم 24 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07السؤال: هل يكلف الاب ( الذي ضرب ولده للتأديب فحصل موجب للدية ) بالدية ؟.. ولمن يدفعها مادام الولد حيا ؟
الجواب: يدفعها للولد نفسه ، والله العالم.
مسألة رقم 25 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07السؤال: إذا حصل حادث انقلاب ، ومات الراكب .. فهل تكون ديته على السائق ، أم على العاقلة ؟
الجواب: ان كان السائق مقصرا ، فالقتل شبه عمدي ، والدية عليه ، وان لم يكن مقصرا فخطئي ، والدية على العاقلة ، والله العالم.
مسألة رقم 26 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07السؤال: إذا اعتدى الطفل على شخص ، أو على ابنه .. هل يجوز ضربه ، وكذا المجنون ؟
الجواب: يجوز منعه عن ذلك ، وأما ضربه فلا ، والله العالم.
مسألة رقم 27 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07السؤال: لو أركب سائق شخصا ليوصله ، وكان السائق محسنا ( أي لا يريد أجرة من هذا الشخص ) ، فاتفق حصول حادث مات فيه ذلك الشخص ، على من تكون ديته ؟
الجواب: إذا كان الحادث مستندا إلى السائق ، فديته عليه ، والله العالم.
مسألة رقم 28 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07السؤال: إذا قتل كلبا من غير كلاب الصيد والماشية أو قطة .. فهل عليه كفارة ، أو دية ؟
الجواب: ليس عليه شيء ، والله العالم.
مسألة رقم 29 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07السؤال: لو فرضنا أن رجلا واجه آخر وفي قلبه سكينا ، وأراد أن ينقذه ، فسحب السكين من قلبه ، وبفعل هذا السحب أحدث نزيفا ومات على أثر ذلك ، وقرر الاطبأ بأنه لو كان هذا الرجل لم يسحب السكين ، كان من المحتمل إنقاذ حياة المقتول .. فهل يعتبر هذا الرجل مسؤولا عن عمله ؟.. وهل يجب عليه دفع ديته ؟
الجواب: نعم ، لو ثبت سببية عمله لموته ، كان عليه دية قتل الخطاء ، والله العالم.
مسألة رقم 30 [الحدود والقصاص والديات]
2005-10-07السؤال: وهل هناك كفارة لمن ضرب طفله مسبقا ، جاهلا بالحكم ؟
الجواب: لا فرق بين الجاهل والعالم في لزوم الدية.