السؤال: هل يحق لمن وقع في معاملة غش أن يفسخ العقد ؟
الجواب: نعم ، إذا كان محسوبا عيبا ، أو اشترط أن لا يكون كذلك.
مسألة رقم 32 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: ما حكم المعاملة الموجودة حاليا في الاسواق ، وهو الشراء بالدين مع كونه بدون تحديد الاجل ، غايتها أن يسجل الطلب في دفتر البائع ، وينتظر تسديده في أي فرصة ممكنة للمشتري ؟
الجواب: إذا لم يقدر أجل دين الثمن فالبيع باطل ، ويحل التصرف في المبيع مع العلم برضا البائع ، ويضمن مع اتلافه ثمن مثله ان لم يزد على ما رضي به البائع ، والله العالم.
مسألة رقم 33 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: صائغ يبيع الذهب المصاغ بسعر ( ألف دينار ) للكيلو مثلا في الذمة ، ويشتري منك الذهب غير المصاغ بسعر ( تسعمائة دينار ) للكيلو مثلا في الذمة أيضا ، ثم تدفع له الفرق بين السعرين وهو (مائة دينار ) .. فهل مثل هذه المعاملة صحيحة ؟ (بيعان في الذمة بدون نقد القيمة ، ثم تخلص الذمتان ويدفع فارق القيمة)؟
الجواب: يصح هذا البيع ، ولا يحرم ، والله العالم.
مسألة رقم 34 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: يرد كثيرا عبارة المثلي والقيمي في بعض معاملات البيع والاجارة .. فما هو المقصود منها ؟
الجواب: المثلي: ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات ، والقيمي: ما لا يكون كذلك ، فالآلات والظروف والأقمشة المصنوعة في المعامل في هذا الزمان من المثلي ، والجواهر الاصلية من الياقوت والزمرد ونحوها من القيمي ، والله العالم.
مسألة رقم 35 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: هل يجوز اجارة المسكن أو المحل ليباع فيه الخمر، أو يفعل فيه شيء من المحرمات ، وكذلك اجارة وسائل النقل كالسيارة مثلا لأجل ما ذكر ؟
الجواب: تحرم ، ولا تصح اجارة المساكن لتباع فيها الخمر ، أو تحرز فيها ( بأن تتخذ مخزنا لحفظها ) ، أو يعمل فيها شيء من المحرمات ، وأيضا تحرم ولا تصح اجارة السيارة أو غيرها لحمل الخمر ، والثمن والاجرة في ذلك محرمان ، والله العالم.
مسألة رقم 36 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: رأيكم أنه لا يجوز بيع الميتة .. فهل هذا الحكم يشمل الميتة جميع اجزاءها ، أم يستثنى الاجزاء التي لا تحلها الحياة ، كالصوف والفرو... الخ ؟
الجواب: يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة ، إذا كانت له منفعة محللة معتد بها ، والله العالم.
مسألة رقم 37 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: هناك بعض الاعيان النجسة لا يجوز بيعها ، ولا المعاوضة عليها ، كالخمر ، والميتة ، و... الخ ، ولكن .. هل يجوز أخذ مقدار من المال بعنوان حق الاختصاص بازائها ، فمثلا لو صار الخل خمرا ، أو ماتت الشاة عند صاحبها .. فهل يثبت له حق الاختصاص أم لا ؟
الجواب: نعم يثبت له حق الاختصاص ، ولا يجوز أخذ شيء من ذلك قهرا عليه ، وتجوز المعاوضة على الحق المذكور ، فيبذل له مال في مقابله ، ويحل ذلك المال له ، بمعنى أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة مثلا مالا ليرفع يده عنها ، ويوكل أمرها إلى الباذل ، والله العالم.
مسألة رقم 38 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: الصليب المعروف عند المسيحيين .. هل يجوز صنعه ؟.. وهل يجوز بيعه وشراؤه ، وهل يصحان ؟
الجواب: لا يجوز صنعه ، ولا بيعه وشراءه ، ولا يصحان ، والله العالم.
مسألة رقم 39 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: هل هناك اشكال في بيع مائة كيلو من الارز الجيد ( الامريكي مثلا ) بمائة وعشرين كيلو من الارز المتوسط ( التايلندي مثلا ) ، سمعنا أن ذلك محرم لأنه ربا ، فنرجو الاجابة بالتفصيل ؟
الجواب: نعم ، مثل هذه المعاملة باطلة ، لأنها من الربا المحرم ، والربا على قسمين : الأول ما يكون في المعاملة ، والثاني : ما يكون في القرض ، والمسؤول عنه من القسم الأول ، وتفصيل ذلك: أن الربا يتحقق في المعاملة إذا كان الثمن والمثمن من ذات وجنس واحد عرفا ، مع الزيادة في أحدهما ، عينية كانت هذه الزيادة كما مثل في السؤال ، او حكمية ، كبيع عشرين كيلو من الارز نقدا بعشرين كيلو من الارز نسيئة ، وإن اختلفت الصفات .. اما إذا اختلفت الذات فلا بأس ، كبيع مائة كيلو من الحنطة بخمسين كيلو من الارز، ويشترط أيضا أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ، فان كانا مما يباع بالعد كالبيض والجوز مثلا ، فلا بأس بالتفاضل فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين ، يراجع المنهاج (2) ، والله العالم .
مسألة رقم 40 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: هناك أشخاص يغتنمون الفرص في معاملاتهم التجارية ، فإذا تيسر لهم سلعة يستفيدون بشرائها وبيعها يقدمون على ذلك ، وقد لا يحصل القبض لهذه السلعة في المعاملة الأولى ، لعدم وجود المكان لنقلها مثلا أو هربا من أجرة النقل وما شابه ذلك .. فهل تجوز مثل هذه المعاملة ؟
الجواب: من اشترى شيئا ولم يقبضه ، فإن كان مما لا يكال ولا يوزن ، جاز له بيعه قبل قبضه ، وكذا ( يجوز بيعه قبل قبضه ) ، إذا كان مما يكال أو يوزن وكان البيع برأس المال ، أما لو كان بربح فلا يجوز ، والله العالم.
مسألة رقم 41 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: هل يجوز بيع خاتم الذهب الرجالي ، والحال أن المنفعة المقصودة منه محرمة ؟
الجواب: يجوز بيعه ، ولكن لا يجوز للرجل لبسه ، والله العالم.
مسألة رقم 42 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: العملية المعمول بها عند مؤسسة الضمان الاجتماعي ( وهي التي تصرف الراتب التقاعدي ) في الكويت هي المقصودة ( بالاسئلة الثلاثة السابقة ) لا غيرها ، وحيث أنه ورد منكم أجوبة يمكن أن يستفيد البعض منها الاختلاف ( كما وقع فعلا ) ، فنرجو الاجابة على الأسئلة التالية:
1 هل هناك فرق بين البيع وغيره من المعاوضة والمبادلة في العملية المذكورة ؟
2 هل أن بطلان البيع وعدم صحته ( كما أفدتم في الجواب الأول ) من جهة مجهولية احد طرفي المعاملة ، وهذه الجهة موجودة حتى في الجواب الثالث .. فلماذا قلتم بالجواز فيه ؟
3 هل أن جواز العملية ( في الجواب الثاني ) من جهة أن السائل لم يذكر في سؤاله أن المرتب يعود كاملا بعد وفاته إلى الورثة ، والحال أن المفروض ( كما ذكرنا ) أن العملية التي هي مورد السؤال في الجميع واحدة ؟
4 وعلى فرض أنه يجوز أخذه بعنوان مجهول المالك لا البيع ، كما ذكرتم ( في الجواب الثالث ) .. فهل يصح ذلك ، مع فرض أن المسؤول المعطي للمبلغ يقصد المبادلة ، فيكون الاعطاء من طرفه بعنوان المبادلة ، والاخذ من طرفنا بعنوان مجهول المالك ؟
الجواب: 1 اما بحسب حقيقة البيع مع حقيقة المبادلة ، فلا فرق بينهما ، والله العالم.
2 إنما قلنا بالجواز فيما أشرت ، فإنما رخصة بأخذ رضا صاحب الراتب ان يستلم المبلغ المتراضي عليه بعنوان مجهول المالك ، ثم يتملكه بعنوان المجاز عن الحاكم في أخذه وتملكه ، لا بعنوان المبادلة حينما يدفع البدل بينه وبين الراتب الذي لا يدري كم شهر يمكن أن يأخذه.
3 كما ذكرنا اعلاه ، ليس المقصود تصحيح المبادلة بما لها من المعنى ، بل بما تلازمه في العمل الجارحي.
4 لا بأس بالمخالفة ما لم يكن الواقع حقيقة المبادلة ، وان ما هو المقصود يتفقان على الرضى به ، والله العالم.
مسألة رقم 43 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: ذكرتم في استفتاء سابق أن بيع جزء من المعاش التقاعدي ( كأن يبيع الدينار بمائة دينار مثلا ) غير صحيح وباطل ، فنوجه إليكم هذا السؤال : إذا قام الموظف بهذا العمل لا بقصد البيع الحقيقي ، بل بقصد البيع الصوري ، فغرضه من هذا العمل هو الحصول على ذلك المبلغ ، لكي يأخذه بعنوان مجهول المالك ، وهو فقير فينطبق عليه .. فهل يجوز ذلك أم لا ، أو أن هذا الشخص يتنازل عن مقدار من معاشه التقاعدي مدى الحياة ، كي يمنح هذا المبلغ الفعلي ، فهذه العملية ليست معاوضة ومبادلة كي يكون احد طرفيها مجهولا فتصبح غررية ، وعلى كل فان كان غير مقبول عندكم ، فالرجاء ارشادنا إلى ما هو المقبول ؟
الجواب: لا بأس بأن يتراضيا على مبلغ معين نقد ، فيعطيه صاحب التقاعدي الرخصة في أخذ المبلغ المقرر لنفسه ، وحينئذ فله أن يقبض ما يأخذه بعنوان مجهول المالك ، ان كان من تلك المصادر، ثم يتملكه ان كان فقيرا ، والا فيعمل معه معاملة المجهول مالكه ، والله العالم.
مسألة رقم 44 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: موظف في الدولة ، أحيل على التقاعد براتب مقداره خمس مائة دينار ، وأعطته الحكومة الحق أن يستبدل على حد تعبيرهم ربع راتبه البالغ مائة وخمسة وعشرين دينارا بمبلغ نقدي هو عشرون ألف دينار، كرأس مال يستغله للترفيه على عائلته ، وحينئذ سوف يصبح راتبه الشهري بعد خصم الربع منه (375) دينارا ، يتسلمها رأس كل شهر طيلة حياته ، وهنا توجد عدة أسئلة:
1 هل أن عملية الاستبدال هذه جائزة ؟
2 بناء على الجواز .. هل يتعلق بهذا المبلغ الخمس ؟
3 وعلى تقدير عدم الجواز وفعلا تسلم المبلغ الانف الذكر كيف يتصرف به؟.. وما هو حكمه ؟
الجواب: 1 لا بأس بالعملية المزبورة ، والله العالم.
2 إذا جعله كرأس مال يسدد من ربحه في كسب ، فله أن يستثني منه مقدار ما يكفي صرف عينه بضميمة ما يتسلمه كل شهر من تقاعده لمؤونة سنة واحدة له ولعائلته ، فيخمس الباقي ، ولا خمس عليه فيما استثنى ، ويجعل المجموع ( رأس المال ) وما ربح كل سنة فحكمه حكم ساير أرباح التجار ، يجب خمس ما زاد عن صرف السنة ، والله العالم.
3 ذكرنا ان التبديل لا بأس به ، ولكن يعامل مع المأخوذ حكم المجهول مالكه ، يأخذه باجازة منا ثم يتصرف فيه ، والله العالم.
مسألة رقم 45 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: هناك بعض المتقاعدين يبيعون بعض مرتباتهم الشهرية ، ( كأن يبيع الدينار بمائة دينار ) ويأخذها نقدا ، ولكن الدينار المباع يخصم على قدر حياة البائع ، وإذا مات ينتهي هذا العقد ويعود المرتب كاملا لاولاده .. فما هو حكم الشرع في هذا البيع ؟
الجواب: لا يصح هذا البيع ويكون باطلا ، والله العالم.
مسألة رقم 46 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: إذا كان غير جائز بيع المواد الغذائية سالفة الذكر .. فما هو حكم قبض العائد على المشتريات من الجمعية التعاونية ؟ وكذلك قبض رواتب العاملين في الجمعية التعاونية ؟
الجواب: ان فرض عدم جواز بيعها يكون ثمنها باقيا في ملك مالكه ، فإن عرفه وجب رده اليه ، والا فمن المجهول مالكه ، والله العالم.
مسألة رقم 47 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: ما هو حكم بيع مواد غذائية مصنعة ، يدخل في تركيبها اللحوم ، وغير معلوم طريقة ذبحها ، على من يرى جواز أكلها حسب مذهبه ، وتلك المواد الغذائية مستوردة من بلاد غير اسلامية ؟
الجواب: إذا لم يعلم طريقة ذبحها فلا بأس بأكلها ، باعتبار أنها مستهلكة فيها ، والله العالم.
مسألة رقم 48 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: ما هو حكم بيع لحوم مستوردة من بلاد غير اسلامية ( تم التأكد بعدم تذكيتها عن طريق اخبار الثقة في تلك البلاد ) على من يستعمل اكلها من المذاهب الاسلامية الأخرى ، حيث يكتفون بما هو مسجل على غلافها بأنها ذبحت بطريقة اسلامية ؟
الجواب: إذا أخبر الثقة في تلك البلاد بأنها غير مذبوحة بطريقة اسلامية فهي ميتة ، فلا يجوز بيعها حتى على من يستحلها ، والله العالم.
مسألة رقم 49 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: ما هو حكم بيع وأكل مواد غذائية ذكر على غلافها بأنها تحتوي على سمن أو دهن حيواني ، وهي مستوردة من بلاد غير إسلامية ؟
الجواب: ما لم يعلم بالنجاسة فلا بأس بأكلها ، وفي أمثالها لا طريق إلى العلم بالنجاسة ، لعدم احراز أن الحيوان ميتة ، واحتمال أن المراد من الدهن هو الدهن المأخوذ من حليب الحيوان لا من شحمه ، والله العالم.
مسألة رقم 50 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: من أعمال الجمعية التعاونية بيع المواد الغذائية بمختلف أنواعها ، وتشترط الدولة حسب قوانينها ( الخاصة باستيراد المواد الغذائية ) عدم احتواء المواد والاطعمة على محرمات شرعية ، وكذلك يشترط في اللحوم المستوردة من بلاد غير اسلامية أن تكون مذبوحة تحت اشراف جمعيات اسلامية ، معترف بها لدى الدولة ، وكذلك يشترط ان تكتب جميع مكونات المواد الغذائية على أغلفتها ، والنسب المكونة والمواد الداخلة في التركيب ، وتوفر الجمعية جميع هذه السلع من تاجر مسلم، فهنا:
1 هل يجوز بيع لحوم مستوردة من بلاد غير اسلامية ، فيها المواصفات السابقة ؟
2 ما هو حكم بيع وأكل أي أجزاء مستخرجة من الذبيحة المستوردة بالمواصفات السابقة ، مثل الجلاتين البقري ؟
الجواب: 1 إذا حصل الاطمئنان من المواصفات المذكورة ، بأنها مذبوحة بالطريقة الاسلامية جاز أكلها ، والا لم يجز ، ولا يكفي مجرد الكتابة على أغلفتها بأنها مذبوحة على الطريقة الاسلامية
2 ما لم يعلم بنجاسته جاز اكله ، واما بيعه فلا اشكال فيه في مفروض السؤال ، والله العالم.
مسألة رقم 51 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: تبيع الجمعية سلع استهلاكته ، منها العاب للاطفال على هيئة ادوات موسيقية لتعليم الاطفال على درجات السلم الموسيقي ، وكذلك العاب فيها أصوات موسيقية .. ما هو حكم بيع تلك الالعاب ، وكذلك حكم شراؤها من قبل الناس ؟
الجواب: الادوات المشار اليها في السؤال ، ان كانت من الادوات المعدة لألعاب الاطفال ، ولم تعد لدى العرف من آلات اللهو واللعب كأدوات القمار والشطرنج ونحوها فلا بأس بشرائها ، ولا يجوز بيع آلات تلك الالعاب ، إذا كانت الاصوات التي فيها مناسبة لمجالس اللهو واللعب ، فإن باعها والحال هذا ، فالبيع باطل ، ويجب رد الثمن إلى صاحبه ان أمكن ، وان لم يمكن فحكمه حكم المجهول مالكه.
مسألة رقم 52 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: هناك مؤسسات تعاونية أهلية يقوم بها مجموعة من المساهمين المسلمين ، ويتم التأسيس بعد الموافقة من قبل الجهات المختصة في الحكومة ، وذلك باعتماد النظام الاساسي لأي جمعية ، ولابد أن يكون ذلك في اطار قانوني تعاوني ومن جملة هذه القوانين:
1 تتأسس الجمعية التعاونية من اعضاء مساهمين ، لكل مساهم عشرة أسهم مثلا.
2 تقوم هذه الجمعية بتوفير وشراء السلع ، وتقوم بإعادة بيعها بأسعار تعاونية على اعضائها وعلى غيرهم ، والهدف هو رفع مستوى المساهمين حتى اجتماعيا وليس تجاريا فقط ، ولذلك تقوم الجمعية باعادة جزء من الارباح على مساهميها كعائد على مشترياته ، وذلك مرهون بالارباح المحققة وسياسة التوزيع.
3 يتم التصرف بأرباح الجمعية التعاونية بحسب نص القانون الملزم ( حصرا ) كالتالي:
أ 20% من صافي الربح ( الفائض ) يتم حجزها في الجمعية ، وذلك كاحتياطي اجباري لتدعيم مركز الجمعية المالي ، ويستمر هذا الاقتطاع حتى يبلغ الاحتياطي ضعفي رأس المال.
ب 20% من الربح تصرف بمعرفة إدارة الجمعية كإعانات وخدمات للمراكز التربوية والدينية (كالمساجد) والاجتماعية ، في مراكز عمل تلك الجمعية ، وذلك كخدمة عامة للمساهمين.
ج 15% من صافي الربح يتم استردادها من قبل المساهم كعائد على مشترياته كحد أعلى.
د 7% من صافي الربح فائدة على رأس المال الذي أسس به المساهم رأس مال الجمعية ، وهي فائدة ثابتة سنويا.
ه 10% من صافي الربح تصرف كمكافأة لأعضاء مجلس ادارة الجمعية ، حيث لا يعتبر اعضاء مجلس الادارة موظفين ، ولا يتقاضون أي رواتب عن اعمالهم ومساهماتهم في الادارة.
و النسبة الباقية يتم حجزها للقيام بالصرف على ترميم مباني الجمعية وصيانتها.
4 أي مساهم له الحق بالانسحاب من الجمعية ، ويرد له رأس ماله الذي ساهم به في أي وقت شاء.
بعد هذه المقدمة هناك عدة أسئلة:
1 ما هو حكم المساهمة في الجمعية التعاونية ؟
2 ما هو حكم استلام الفائدة الثابتة على رأس المال ؟
3 ما هو حكم قبل العائد على المشتريات ؟
4 ما هو حكم المكافأة التي تعطى لأعضاء مجلس الادارة ؟
الجواب: 1 لا بأس بالمساهمة في الجمعية التعاونية المشار اليها في السؤال.
2 لا بأس باستلام الفائدة المذكورة ، لأنها فائدة التجارة للمساهمين.
3 لا بأس للمساهم أن يقبض العائد على المشتريات من الجمعية المذكورة.
4 لا بأس بالمكافأة المشار اليها في السؤال.
مسألة رقم 53 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: هل يجوز للانسان أن يبيع بعض أجزاء بدنه اختيارا ؟
الجواب: لا يجوز بيعها ، لعودها ميتة عند تحويلها ، ولكن يجوز أخذ مال مقابل جعلها تحت اختيار المستفيد بها في غير الاجزاء الرئيسية للانسان ، كاليد والرجل والعين ، فلا يجوز اعطاؤها أصلا ، والله العالم.
مسألة رقم 54 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: هل يجوز لشخص العمل في بنوك ربوية وأخذ الرواتب منها ، في حالة كونه لا يجري معاملة ربوية ، أو كان يجري معاملة ربوية لا بقصد الربا ، بل بقصد الزيادة بدل أتعاب ، أو بقصد كونها أموالا مأذونا فيها شرعا ؟
الجواب: إنما لايجوز العمل في شعبها الربوية بصفة أنه شاغل لتلك الخدمة ، فلا بأس باستخدامه لسائر شعبها غير المربوطة بالعمل الربوي.
مسألة رقم 55 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: إذا كنت أعمل موظفا في شركة ما ، وهذه الشركة تقتطع من راتبي الشهري جزءا تدخره لديها ، وهذا الادخار على قسمين : بربح وبدون ربح ، والذي هو بربح لا أدري عن حاله : هل هو بالمضاربة أو بالربا أو بغير ذلك .. فهل يجوز لي والحالة هذه أن أجعله بربح ؟
الجواب: ما لم تشترط أنت معها أن تربحك مع ما ادخرته لك عندها ، جاز لك أن تأخذ الربح الذي تدفعه ، فإن كانت الشركة أهلية غير حكومية إسلامية ، فلك جميع ما تدفعه لك ، وتدفع خمس ما مضى لك عليه سنة .. وإن كانت شركة حكومية فتأخذ الاصل والربح بعنوان المجهول مالكه ، ثم تتصدق بنصف الربح الذي أخذته ، وتجعل لنفسك الاصل ، ونصف الربح الذي بقي ، فإن مضت عليها السنة وجب عليك الخمس للمجموع الذي صار خالصا لك ، ولم تصرفه من ربحك.
مسألة رقم 56 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: ما حكم رواتب موظفي البنوك الربوية ؟
الجواب: لايصح التوظيف وعرضه الذي يتوظف به في شعب الربا ، ولا بأس بهما في شعبها غير الربوية.
مسألة رقم 57 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: هل يجوز أن يشتغل الانسان بتعليم الغناء والموسيقى ؟.. وهل الاموال التي تؤخذ عن هذا الطريق حلال أم حرام ؟
الجواب: ما دام العمل حراما ، فالاشتغال بتعليمه وأخذ الاجرة على ذلك حرام أيضا.
مسألة رقم 58 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: هناك شخص لديه ورشة لتصليح الاجهزة الكهربائية .. هل يجوز له أخذ الاجرة على تصليح التلفزيون والفيديو ، أم لا ؟
الجواب: ان عدتا من أدوات اللهو ، لم يجز أخذ الاجرة على تصليحهما ، والا جاز، والله العالم.
مسألة رقم 59 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: لو كان احد الاشخاص يعمل في مصنع لمدة طويلة من الزمن ، ثم ان صاحب المصنع أغلقه ، ففرضت عليه النقابة دفع أجور أربعة أشهر للعامل بدون عمل .. فهل يجوز له أخذ هذه الاجور ، أم لا ؟ وعلى فرض عدم الجواز ، ومات صاحب المصنع .. فهل يجوز أن يتصدق بها ؟
الجواب: إذا كان قد دفع ذلك وهو مجبور ومكره يلزم مراجعة الورثة وتحصيل رضاهم ، فإن كان من الذين لاوارث لهم ، وجب دفع المبلغ إلى المرجع ، والله الموفق.
مسألة رقم 60 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: أحيانا يتوقف الانسان عن عمله لمرض أو حادث ، أو لعذر آخر، وأجره يبقى مستمرا خلال مرضه .. فهل يجوز له أن يشتغل خلال فترة مرضه ، أو تمارضه في مكان آخر، وهكذا يحصل على أجرين ( وقد يستعمل الاحتيال ، أو الكذب في هذه الحالة )؟
الجواب: اذا اشترط في ضمن عقد الايجار أن يشتغل خلال مرضه ، مع استحقاقه الاجرة تماما ، فحينئذ اذا مرض واقعا جاز له الاشتغال خلال فترة مرضه في مكان أخر ، وأخذ الاجرة منه ، وأما الاحتيال بالتمارض فهو مضافا إلى أنه كذب محرم ، فلا يجوز له أخذ الاجرة تماما في الايجار الأول ، والله العالم.
مسألة رقم 31 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: هل يحق لمن وقع في معاملة غش أن يفسخ العقد ؟
الجواب: نعم ، إذا كان محسوبا عيبا ، أو اشترط أن لا يكون كذلك.
مسألة رقم 32 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: ما حكم المعاملة الموجودة حاليا في الاسواق ، وهو الشراء بالدين مع كونه بدون تحديد الاجل ، غايتها أن يسجل الطلب في دفتر البائع ، وينتظر تسديده في أي فرصة ممكنة للمشتري ؟
الجواب: إذا لم يقدر أجل دين الثمن فالبيع باطل ، ويحل التصرف في المبيع مع العلم برضا البائع ، ويضمن مع اتلافه ثمن مثله ان لم يزد على ما رضي به البائع ، والله العالم.
مسألة رقم 33 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: صائغ يبيع الذهب المصاغ بسعر ( ألف دينار ) للكيلو مثلا في الذمة ، ويشتري منك الذهب غير المصاغ بسعر ( تسعمائة دينار ) للكيلو مثلا في الذمة أيضا ، ثم تدفع له الفرق بين السعرين وهو (مائة دينار ) .. فهل مثل هذه المعاملة صحيحة ؟ (بيعان في الذمة بدون نقد القيمة ، ثم تخلص الذمتان ويدفع فارق القيمة)؟
الجواب: يصح هذا البيع ، ولا يحرم ، والله العالم.
مسألة رقم 34 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: يرد كثيرا عبارة المثلي والقيمي في بعض معاملات البيع والاجارة .. فما هو المقصود منها ؟
الجواب: المثلي: ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات ، والقيمي: ما لا يكون كذلك ، فالآلات والظروف والأقمشة المصنوعة في المعامل في هذا الزمان من المثلي ، والجواهر الاصلية من الياقوت والزمرد ونحوها من القيمي ، والله العالم.
مسألة رقم 35 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: هل يجوز اجارة المسكن أو المحل ليباع فيه الخمر، أو يفعل فيه شيء من المحرمات ، وكذلك اجارة وسائل النقل كالسيارة مثلا لأجل ما ذكر ؟
الجواب: تحرم ، ولا تصح اجارة المساكن لتباع فيها الخمر ، أو تحرز فيها ( بأن تتخذ مخزنا لحفظها ) ، أو يعمل فيها شيء من المحرمات ، وأيضا تحرم ولا تصح اجارة السيارة أو غيرها لحمل الخمر ، والثمن والاجرة في ذلك محرمان ، والله العالم.
مسألة رقم 36 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: رأيكم أنه لا يجوز بيع الميتة .. فهل هذا الحكم يشمل الميتة جميع اجزاءها ، أم يستثنى الاجزاء التي لا تحلها الحياة ، كالصوف والفرو... الخ ؟
الجواب: يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة ، إذا كانت له منفعة محللة معتد بها ، والله العالم.
مسألة رقم 37 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: هناك بعض الاعيان النجسة لا يجوز بيعها ، ولا المعاوضة عليها ، كالخمر ، والميتة ، و... الخ ، ولكن .. هل يجوز أخذ مقدار من المال بعنوان حق الاختصاص بازائها ، فمثلا لو صار الخل خمرا ، أو ماتت الشاة عند صاحبها .. فهل يثبت له حق الاختصاص أم لا ؟
الجواب: نعم يثبت له حق الاختصاص ، ولا يجوز أخذ شيء من ذلك قهرا عليه ، وتجوز المعاوضة على الحق المذكور ، فيبذل له مال في مقابله ، ويحل ذلك المال له ، بمعنى أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة مثلا مالا ليرفع يده عنها ، ويوكل أمرها إلى الباذل ، والله العالم.
مسألة رقم 38 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: الصليب المعروف عند المسيحيين .. هل يجوز صنعه ؟.. وهل يجوز بيعه وشراؤه ، وهل يصحان ؟
الجواب: لا يجوز صنعه ، ولا بيعه وشراءه ، ولا يصحان ، والله العالم.
مسألة رقم 39 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: هل هناك اشكال في بيع مائة كيلو من الارز الجيد ( الامريكي مثلا ) بمائة وعشرين كيلو من الارز المتوسط ( التايلندي مثلا ) ، سمعنا أن ذلك محرم لأنه ربا ، فنرجو الاجابة بالتفصيل ؟
الجواب: نعم ، مثل هذه المعاملة باطلة ، لأنها من الربا المحرم ، والربا على قسمين : الأول ما يكون في المعاملة ، والثاني : ما يكون في القرض ، والمسؤول عنه من القسم الأول ، وتفصيل ذلك: أن الربا يتحقق في المعاملة إذا كان الثمن والمثمن من ذات وجنس واحد عرفا ، مع الزيادة في أحدهما ، عينية كانت هذه الزيادة كما مثل في السؤال ، او حكمية ، كبيع عشرين كيلو من الارز نقدا بعشرين كيلو من الارز نسيئة ، وإن اختلفت الصفات .. اما إذا اختلفت الذات فلا بأس ، كبيع مائة كيلو من الحنطة بخمسين كيلو من الارز، ويشترط أيضا أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ، فان كانا مما يباع بالعد كالبيض والجوز مثلا ، فلا بأس بالتفاضل فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين ، يراجع المنهاج (2) ، والله العالم .
مسألة رقم 40 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: هناك أشخاص يغتنمون الفرص في معاملاتهم التجارية ، فإذا تيسر لهم سلعة يستفيدون بشرائها وبيعها يقدمون على ذلك ، وقد لا يحصل القبض لهذه السلعة في المعاملة الأولى ، لعدم وجود المكان لنقلها مثلا أو هربا من أجرة النقل وما شابه ذلك .. فهل تجوز مثل هذه المعاملة ؟
الجواب: من اشترى شيئا ولم يقبضه ، فإن كان مما لا يكال ولا يوزن ، جاز له بيعه قبل قبضه ، وكذا ( يجوز بيعه قبل قبضه ) ، إذا كان مما يكال أو يوزن وكان البيع برأس المال ، أما لو كان بربح فلا يجوز ، والله العالم.
مسألة رقم 41 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: هل يجوز بيع خاتم الذهب الرجالي ، والحال أن المنفعة المقصودة منه محرمة ؟
الجواب: يجوز بيعه ، ولكن لا يجوز للرجل لبسه ، والله العالم.
مسألة رقم 42 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: العملية المعمول بها عند مؤسسة الضمان الاجتماعي ( وهي التي تصرف الراتب التقاعدي ) في الكويت هي المقصودة ( بالاسئلة الثلاثة السابقة ) لا غيرها ، وحيث أنه ورد منكم أجوبة يمكن أن يستفيد البعض منها الاختلاف ( كما وقع فعلا ) ، فنرجو الاجابة على الأسئلة التالية: 1 هل هناك فرق بين البيع وغيره من المعاوضة والمبادلة في العملية المذكورة ؟ 2 هل أن بطلان البيع وعدم صحته ( كما أفدتم في الجواب الأول ) من جهة مجهولية احد طرفي المعاملة ، وهذه الجهة موجودة حتى في الجواب الثالث .. فلماذا قلتم بالجواز فيه ؟ 3 هل أن جواز العملية ( في الجواب الثاني ) من جهة أن السائل لم يذكر في سؤاله أن المرتب يعود كاملا بعد وفاته إلى الورثة ، والحال أن المفروض ( كما ذكرنا ) أن العملية التي هي مورد السؤال في الجميع واحدة ؟ 4 وعلى فرض أنه يجوز أخذه بعنوان مجهول المالك لا البيع ، كما ذكرتم ( في الجواب الثالث ) .. فهل يصح ذلك ، مع فرض أن المسؤول المعطي للمبلغ يقصد المبادلة ، فيكون الاعطاء من طرفه بعنوان المبادلة ، والاخذ من طرفنا بعنوان مجهول المالك ؟
الجواب: 1 اما بحسب حقيقة البيع مع حقيقة المبادلة ، فلا فرق بينهما ، والله العالم. 2 إنما قلنا بالجواز فيما أشرت ، فإنما رخصة بأخذ رضا صاحب الراتب ان يستلم المبلغ المتراضي عليه بعنوان مجهول المالك ، ثم يتملكه بعنوان المجاز عن الحاكم في أخذه وتملكه ، لا بعنوان المبادلة حينما يدفع البدل بينه وبين الراتب الذي لا يدري كم شهر يمكن أن يأخذه. 3 كما ذكرنا اعلاه ، ليس المقصود تصحيح المبادلة بما لها من المعنى ، بل بما تلازمه في العمل الجارحي. 4 لا بأس بالمخالفة ما لم يكن الواقع حقيقة المبادلة ، وان ما هو المقصود يتفقان على الرضى به ، والله العالم.
مسألة رقم 43 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: ذكرتم في استفتاء سابق أن بيع جزء من المعاش التقاعدي ( كأن يبيع الدينار بمائة دينار مثلا ) غير صحيح وباطل ، فنوجه إليكم هذا السؤال : إذا قام الموظف بهذا العمل لا بقصد البيع الحقيقي ، بل بقصد البيع الصوري ، فغرضه من هذا العمل هو الحصول على ذلك المبلغ ، لكي يأخذه بعنوان مجهول المالك ، وهو فقير فينطبق عليه .. فهل يجوز ذلك أم لا ، أو أن هذا الشخص يتنازل عن مقدار من معاشه التقاعدي مدى الحياة ، كي يمنح هذا المبلغ الفعلي ، فهذه العملية ليست معاوضة ومبادلة كي يكون احد طرفيها مجهولا فتصبح غررية ، وعلى كل فان كان غير مقبول عندكم ، فالرجاء ارشادنا إلى ما هو المقبول ؟
الجواب: لا بأس بأن يتراضيا على مبلغ معين نقد ، فيعطيه صاحب التقاعدي الرخصة في أخذ المبلغ المقرر لنفسه ، وحينئذ فله أن يقبض ما يأخذه بعنوان مجهول المالك ، ان كان من تلك المصادر، ثم يتملكه ان كان فقيرا ، والا فيعمل معه معاملة المجهول مالكه ، والله العالم.
مسألة رقم 44 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: موظف في الدولة ، أحيل على التقاعد براتب مقداره خمس مائة دينار ، وأعطته الحكومة الحق أن يستبدل على حد تعبيرهم ربع راتبه البالغ مائة وخمسة وعشرين دينارا بمبلغ نقدي هو عشرون ألف دينار، كرأس مال يستغله للترفيه على عائلته ، وحينئذ سوف يصبح راتبه الشهري بعد خصم الربع منه (375) دينارا ، يتسلمها رأس كل شهر طيلة حياته ، وهنا توجد عدة أسئلة: 1 هل أن عملية الاستبدال هذه جائزة ؟ 2 بناء على الجواز .. هل يتعلق بهذا المبلغ الخمس ؟ 3 وعلى تقدير عدم الجواز وفعلا تسلم المبلغ الانف الذكر كيف يتصرف به؟.. وما هو حكمه ؟
الجواب: 1 لا بأس بالعملية المزبورة ، والله العالم. 2 إذا جعله كرأس مال يسدد من ربحه في كسب ، فله أن يستثني منه مقدار ما يكفي صرف عينه بضميمة ما يتسلمه كل شهر من تقاعده لمؤونة سنة واحدة له ولعائلته ، فيخمس الباقي ، ولا خمس عليه فيما استثنى ، ويجعل المجموع ( رأس المال ) وما ربح كل سنة فحكمه حكم ساير أرباح التجار ، يجب خمس ما زاد عن صرف السنة ، والله العالم. 3 ذكرنا ان التبديل لا بأس به ، ولكن يعامل مع المأخوذ حكم المجهول مالكه ، يأخذه باجازة منا ثم يتصرف فيه ، والله العالم.
مسألة رقم 45 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: هناك بعض المتقاعدين يبيعون بعض مرتباتهم الشهرية ، ( كأن يبيع الدينار بمائة دينار ) ويأخذها نقدا ، ولكن الدينار المباع يخصم على قدر حياة البائع ، وإذا مات ينتهي هذا العقد ويعود المرتب كاملا لاولاده .. فما هو حكم الشرع في هذا البيع ؟
الجواب: لا يصح هذا البيع ويكون باطلا ، والله العالم.
مسألة رقم 46 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: إذا كان غير جائز بيع المواد الغذائية سالفة الذكر .. فما هو حكم قبض العائد على المشتريات من الجمعية التعاونية ؟ وكذلك قبض رواتب العاملين في الجمعية التعاونية ؟
الجواب: ان فرض عدم جواز بيعها يكون ثمنها باقيا في ملك مالكه ، فإن عرفه وجب رده اليه ، والا فمن المجهول مالكه ، والله العالم.
مسألة رقم 47 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: ما هو حكم بيع مواد غذائية مصنعة ، يدخل في تركيبها اللحوم ، وغير معلوم طريقة ذبحها ، على من يرى جواز أكلها حسب مذهبه ، وتلك المواد الغذائية مستوردة من بلاد غير اسلامية ؟
الجواب: إذا لم يعلم طريقة ذبحها فلا بأس بأكلها ، باعتبار أنها مستهلكة فيها ، والله العالم.
مسألة رقم 48 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: ما هو حكم بيع لحوم مستوردة من بلاد غير اسلامية ( تم التأكد بعدم تذكيتها عن طريق اخبار الثقة في تلك البلاد ) على من يستعمل اكلها من المذاهب الاسلامية الأخرى ، حيث يكتفون بما هو مسجل على غلافها بأنها ذبحت بطريقة اسلامية ؟
الجواب: إذا أخبر الثقة في تلك البلاد بأنها غير مذبوحة بطريقة اسلامية فهي ميتة ، فلا يجوز بيعها حتى على من يستحلها ، والله العالم.
مسألة رقم 49 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: ما هو حكم بيع وأكل مواد غذائية ذكر على غلافها بأنها تحتوي على سمن أو دهن حيواني ، وهي مستوردة من بلاد غير إسلامية ؟
الجواب: ما لم يعلم بالنجاسة فلا بأس بأكلها ، وفي أمثالها لا طريق إلى العلم بالنجاسة ، لعدم احراز أن الحيوان ميتة ، واحتمال أن المراد من الدهن هو الدهن المأخوذ من حليب الحيوان لا من شحمه ، والله العالم.
مسألة رقم 50 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: من أعمال الجمعية التعاونية بيع المواد الغذائية بمختلف أنواعها ، وتشترط الدولة حسب قوانينها ( الخاصة باستيراد المواد الغذائية ) عدم احتواء المواد والاطعمة على محرمات شرعية ، وكذلك يشترط في اللحوم المستوردة من بلاد غير اسلامية أن تكون مذبوحة تحت اشراف جمعيات اسلامية ، معترف بها لدى الدولة ، وكذلك يشترط ان تكتب جميع مكونات المواد الغذائية على أغلفتها ، والنسب المكونة والمواد الداخلة في التركيب ، وتوفر الجمعية جميع هذه السلع من تاجر مسلم، فهنا: 1 هل يجوز بيع لحوم مستوردة من بلاد غير اسلامية ، فيها المواصفات السابقة ؟ 2 ما هو حكم بيع وأكل أي أجزاء مستخرجة من الذبيحة المستوردة بالمواصفات السابقة ، مثل الجلاتين البقري ؟
الجواب: 1 إذا حصل الاطمئنان من المواصفات المذكورة ، بأنها مذبوحة بالطريقة الاسلامية جاز أكلها ، والا لم يجز ، ولا يكفي مجرد الكتابة على أغلفتها بأنها مذبوحة على الطريقة الاسلامية 2 ما لم يعلم بنجاسته جاز اكله ، واما بيعه فلا اشكال فيه في مفروض السؤال ، والله العالم.
مسألة رقم 51 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: تبيع الجمعية سلع استهلاكته ، منها العاب للاطفال على هيئة ادوات موسيقية لتعليم الاطفال على درجات السلم الموسيقي ، وكذلك العاب فيها أصوات موسيقية .. ما هو حكم بيع تلك الالعاب ، وكذلك حكم شراؤها من قبل الناس ؟
الجواب: الادوات المشار اليها في السؤال ، ان كانت من الادوات المعدة لألعاب الاطفال ، ولم تعد لدى العرف من آلات اللهو واللعب كأدوات القمار والشطرنج ونحوها فلا بأس بشرائها ، ولا يجوز بيع آلات تلك الالعاب ، إذا كانت الاصوات التي فيها مناسبة لمجالس اللهو واللعب ، فإن باعها والحال هذا ، فالبيع باطل ، ويجب رد الثمن إلى صاحبه ان أمكن ، وان لم يمكن فحكمه حكم المجهول مالكه.
مسألة رقم 52 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: هناك مؤسسات تعاونية أهلية يقوم بها مجموعة من المساهمين المسلمين ، ويتم التأسيس بعد الموافقة من قبل الجهات المختصة في الحكومة ، وذلك باعتماد النظام الاساسي لأي جمعية ، ولابد أن يكون ذلك في اطار قانوني تعاوني ومن جملة هذه القوانين: 1 تتأسس الجمعية التعاونية من اعضاء مساهمين ، لكل مساهم عشرة أسهم مثلا. 2 تقوم هذه الجمعية بتوفير وشراء السلع ، وتقوم بإعادة بيعها بأسعار تعاونية على اعضائها وعلى غيرهم ، والهدف هو رفع مستوى المساهمين حتى اجتماعيا وليس تجاريا فقط ، ولذلك تقوم الجمعية باعادة جزء من الارباح على مساهميها كعائد على مشترياته ، وذلك مرهون بالارباح المحققة وسياسة التوزيع. 3 يتم التصرف بأرباح الجمعية التعاونية بحسب نص القانون الملزم ( حصرا ) كالتالي: أ 20% من صافي الربح ( الفائض ) يتم حجزها في الجمعية ، وذلك كاحتياطي اجباري لتدعيم مركز الجمعية المالي ، ويستمر هذا الاقتطاع حتى يبلغ الاحتياطي ضعفي رأس المال. ب 20% من الربح تصرف بمعرفة إدارة الجمعية كإعانات وخدمات للمراكز التربوية والدينية (كالمساجد) والاجتماعية ، في مراكز عمل تلك الجمعية ، وذلك كخدمة عامة للمساهمين. ج 15% من صافي الربح يتم استردادها من قبل المساهم كعائد على مشترياته كحد أعلى. د 7% من صافي الربح فائدة على رأس المال الذي أسس به المساهم رأس مال الجمعية ، وهي فائدة ثابتة سنويا. ه 10% من صافي الربح تصرف كمكافأة لأعضاء مجلس ادارة الجمعية ، حيث لا يعتبر اعضاء مجلس الادارة موظفين ، ولا يتقاضون أي رواتب عن اعمالهم ومساهماتهم في الادارة. و النسبة الباقية يتم حجزها للقيام بالصرف على ترميم مباني الجمعية وصيانتها. 4 أي مساهم له الحق بالانسحاب من الجمعية ، ويرد له رأس ماله الذي ساهم به في أي وقت شاء. بعد هذه المقدمة هناك عدة أسئلة: 1 ما هو حكم المساهمة في الجمعية التعاونية ؟ 2 ما هو حكم استلام الفائدة الثابتة على رأس المال ؟ 3 ما هو حكم قبل العائد على المشتريات ؟ 4 ما هو حكم المكافأة التي تعطى لأعضاء مجلس الادارة ؟
الجواب: 1 لا بأس بالمساهمة في الجمعية التعاونية المشار اليها في السؤال. 2 لا بأس باستلام الفائدة المذكورة ، لأنها فائدة التجارة للمساهمين. 3 لا بأس للمساهم أن يقبض العائد على المشتريات من الجمعية المذكورة. 4 لا بأس بالمكافأة المشار اليها في السؤال.
مسألة رقم 53 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: هل يجوز للانسان أن يبيع بعض أجزاء بدنه اختيارا ؟
الجواب: لا يجوز بيعها ، لعودها ميتة عند تحويلها ، ولكن يجوز أخذ مال مقابل جعلها تحت اختيار المستفيد بها في غير الاجزاء الرئيسية للانسان ، كاليد والرجل والعين ، فلا يجوز اعطاؤها أصلا ، والله العالم.
مسألة رقم 54 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: هل يجوز لشخص العمل في بنوك ربوية وأخذ الرواتب منها ، في حالة كونه لا يجري معاملة ربوية ، أو كان يجري معاملة ربوية لا بقصد الربا ، بل بقصد الزيادة بدل أتعاب ، أو بقصد كونها أموالا مأذونا فيها شرعا ؟
الجواب: إنما لايجوز العمل في شعبها الربوية بصفة أنه شاغل لتلك الخدمة ، فلا بأس باستخدامه لسائر شعبها غير المربوطة بالعمل الربوي.
مسألة رقم 55 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: إذا كنت أعمل موظفا في شركة ما ، وهذه الشركة تقتطع من راتبي الشهري جزءا تدخره لديها ، وهذا الادخار على قسمين : بربح وبدون ربح ، والذي هو بربح لا أدري عن حاله : هل هو بالمضاربة أو بالربا أو بغير ذلك .. فهل يجوز لي والحالة هذه أن أجعله بربح ؟
الجواب: ما لم تشترط أنت معها أن تربحك مع ما ادخرته لك عندها ، جاز لك أن تأخذ الربح الذي تدفعه ، فإن كانت الشركة أهلية غير حكومية إسلامية ، فلك جميع ما تدفعه لك ، وتدفع خمس ما مضى لك عليه سنة .. وإن كانت شركة حكومية فتأخذ الاصل والربح بعنوان المجهول مالكه ، ثم تتصدق بنصف الربح الذي أخذته ، وتجعل لنفسك الاصل ، ونصف الربح الذي بقي ، فإن مضت عليها السنة وجب عليك الخمس للمجموع الذي صار خالصا لك ، ولم تصرفه من ربحك.
مسألة رقم 56 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: ما حكم رواتب موظفي البنوك الربوية ؟
الجواب: لايصح التوظيف وعرضه الذي يتوظف به في شعب الربا ، ولا بأس بهما في شعبها غير الربوية.
مسألة رقم 57 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: هل يجوز أن يشتغل الانسان بتعليم الغناء والموسيقى ؟.. وهل الاموال التي تؤخذ عن هذا الطريق حلال أم حرام ؟
الجواب: ما دام العمل حراما ، فالاشتغال بتعليمه وأخذ الاجرة على ذلك حرام أيضا.
مسألة رقم 58 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: هناك شخص لديه ورشة لتصليح الاجهزة الكهربائية .. هل يجوز له أخذ الاجرة على تصليح التلفزيون والفيديو ، أم لا ؟
الجواب: ان عدتا من أدوات اللهو ، لم يجز أخذ الاجرة على تصليحهما ، والا جاز، والله العالم.
مسألة رقم 59 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: لو كان احد الاشخاص يعمل في مصنع لمدة طويلة من الزمن ، ثم ان صاحب المصنع أغلقه ، ففرضت عليه النقابة دفع أجور أربعة أشهر للعامل بدون عمل .. فهل يجوز له أخذ هذه الاجور ، أم لا ؟ وعلى فرض عدم الجواز ، ومات صاحب المصنع .. فهل يجوز أن يتصدق بها ؟
الجواب: إذا كان قد دفع ذلك وهو مجبور ومكره يلزم مراجعة الورثة وتحصيل رضاهم ، فإن كان من الذين لاوارث لهم ، وجب دفع المبلغ إلى المرجع ، والله الموفق.
مسألة رقم 60 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: أحيانا يتوقف الانسان عن عمله لمرض أو حادث ، أو لعذر آخر، وأجره يبقى مستمرا خلال مرضه .. فهل يجوز له أن يشتغل خلال فترة مرضه ، أو تمارضه في مكان آخر، وهكذا يحصل على أجرين ( وقد يستعمل الاحتيال ، أو الكذب في هذه الحالة )؟
الجواب: اذا اشترط في ضمن عقد الايجار أن يشتغل خلال مرضه ، مع استحقاقه الاجرة تماما ، فحينئذ اذا مرض واقعا جاز له الاشتغال خلال فترة مرضه في مكان أخر ، وأخذ الاجرة منه ، وأما الاحتيال بالتمارض فهو مضافا إلى أنه كذب محرم ، فلا يجوز له أخذ الاجرة تماما في الايجار الأول ، والله العالم.