السؤال: عندما يريد شخص ما بناء مسكن ، يتفق مع شخص آخر ليقوم ببناء هذا المسكن ، ويوقعان عقدا يتضمن عدة شروط ، ومن تلك الشروط : يشترط صاحب المسكن على الطرف الثاني ( المقاول ) أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة مثلا ، فإذا تأخر إنجاز المسكن أكثر من سنة فرض صاحب المسكن على المقاول غرامة شهرية ، أو مبلغا من المال ، وقد يكون العكس إذ يشترط المقاول على صاحب المسكن أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة ، بشرط أن لا يتأخر صاحب المسكن عن تزويد المقاول بالمواد الانشائية في المدة المذكورة ، فإذا حالت السنة ، ولم ينجز البيت وكان سبب التأخير هو صاحب المسكن ، فرض عليه المقاول غرامة مالية قد تكون شهرية ، وقد تكون مبلغا معينا ، سواء طالت مدة التأخير ، أم قصرت .. ما حكم أخذ هذه الزيادة في الفرضين المذكورين ؟ وعلى فرض عدم جواز أخذها في الصورتين المذكورتين .. فما هي الطريقة الشرعية التي يضمن بها الطرفان عدم الخسارة حتى مع التأخير؟
الجواب: إذا اشترط الأمران في ضمن عقد لازم ، ولو بأن ذكر هما الطرفان قبله ، وأجري مبنيا عليهما لزم العمل ، وجاز أخذ الزيادة في كلا الفرضين ، والله العالم.
مسألة رقم 122 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: رجل يملك مقدارا من المال ، أراد أن يشتري به بضاعة من نقد ، أو متاع ، لكنه كان يخاف من الخسارة فيتردد في الشراء ، فجاء من يشجعه على الشراء قائلا : اشتر وأنا أضمن لك الخسارة إن حدثت شرط أن تعطيني قدرا محددا من الربح إن حدث ، نصفا أو ربعا أو غير ذلك ، فتشجع صاحب المال ، وأقدم على الشراء والمطلوب هنا .. هل هذه المعاملة صحيحة ؟ وهل يترتب الاثر عليها ؟.. وهل تدخل تحت معاملة الضمان ليجب على الضامن دفع الخسارة إن حدثت ، واستحقاقه للربح إن تحقق ، أم أنه لا يستحق أي شيء ، ولا يجب عليه شيء ، لأنه لم يقم بأي عمل من الأعمال في الخارج يفرض عليه الضمان أو الاستحقاق ، سوى ما ذكر ، وعلى تقدير دفعه للخسارة أو أخذه للربح .. هل له المطالبة بما دفع ولزوم إعادة ما أخذ ، أم لا يتعين عليه ذلك ؟
الجواب: في مورد السؤال لا يجب عليه دفع الخسارة ، وإن دفعها وفاء للشرط والضمان ، فله أن يطالب بها ، ولا يجوز لصاحب المال أن يأخذ ، ويجب الارجاع في الفرض الذي ذكرنا ، وكما لا يجب عليه دفع الخسارة لا يجوز له أخذ الربح من صاحب المال ، ويجب إرجاعه إليه إذا أخذه ، والله العالم.
مسألة رقم 123 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: ما هو رأي سماحتكم بما تعارف في زماننا في إيجار الدور، وهو أن يدفع المستأجر مبلغا من المال إلى المؤجر كوديعة ، أو ضمان يتصرف المؤجر به على أن يعيدها للمستأجر في نهاية مدة الايجار، وفي مقابل ذلك يؤجر له الدار بأقل من بدل إيجارها السوقي ، وفي بعض الاحيان يكون بدل الايجار مبلغا رمزيا صغيرا ، وهذا المبلغ تارة يكون بطلب من المؤجر ، فيضطر المستأجر لدفعه لان يؤجر له الدار ، وتارة يكون بقرض من المستأجر على أمل أن يحصل على الدار بالسعر الايجاري المخفض ، علما بأن هذه العملية تسمى في العرف رهنا .. فهل هذا الايجار أو الرهن صحيح في الصورتين ؟ وإذا لم يكن صحيحا .. فهل هناك طريقة مصححة للمعاملة ؟
الجواب: لا مانع من ذلك ، وإنما الممنوع أن يقرضه بشرط الايجار كذلك ، لا العكس.
مسألة رقم 124 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: شخص استأجر بستانا يابسا قبل بروز الثمر ، بل الورق أيضا .. فهل يحكم بصحة الايجار ، وما حكمه ؟
الجواب: إن كانت المنفعة معلومة بنوعيتها فلا بأس ، وصحت الاجارة.
مسألة رقم 125 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: هل يجوز في الدار المرهونة لدين ، أن يجيز تصرف المرتهن فيها بأجرة ، أو لا ؟
الجواب: نعم ، يجوز إذا لم يشترط في ضمن القرض ، وإلا لم يجز.
مسألة رقم 126 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: لو كان هناك دكاكين ومحلات تجارية موقوفة على جهة من جهات الخير، كان ولي الوقف قد أجرها بمبلغ معين مساو في حينه لاجرة المثل ، وذلك بعد صدور القانون المدني القاضي بتجدد القعد تلقائيا كل سنة ، بدون أن يحق الفسخ لاحد من الطرفين .. وبعد مرور سنين لم يعد لأجرة المحلات تلك قيمة تذكر ، فمثلا أصبحت أجرة المثل نصف مليون ليرة بينما ظلت الاجرة ( بموجب العقد القديم غير القابل للفسخ مدنيا ) دون الخمسة الاف ليرة ، بل ربما لا يتجاوز الالفي ليرة في بعضها .. فهل يجب على ولي الوقف المطالبة بأجرة المثل ، وعلى المستأجر الاستحبابة لتلك المطالبة ؟
الجواب: إذا اشترط في العقد السابق ، ولو ضمنيا وارتكازيا أن لا يزاد في الاجرة ، فلا مجال للتغيير وطلب الزائد.
مسألة رقم 127 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: من المرسوم هنا أنهم يأخذون قبل ايجار الدار وديعة مثل عشرة آلاف ( تومان ) ، فيؤجرون الدار بأجرة معينة كألف مثلا ، وكأن أخذهم العشرة لأجل الوثوق بعدم تمرد المستأجر.. فهل في ذلك إشكال كما قد يقال ، أم لا كما هو الظاهر؟
الجواب: إذا إشترط إيجار الدار في ضمن الوديعة التي هي قرض في الحقيقة لم يجز ، وأما إذا إشترط الوديعة في ضمن عقد الايجار ، فلا بأس.
مسألة رقم 128 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: ولد أخذ من والده مبلغا من المال ، وأسكنه في بيت لقاء أخذ المبلغ ، وعلى أساس أن يخلي البيت حال إرجاع المبلغ .. فهل يعتبر هذا من الربا المحرم ؟.. وهل يستحق الابن أجرة للبيت في ذمة والده ؟
الجواب: إذا كان أخذ المال المذكور بعنوان القرض من والده ، وكان السكن في مقابل ذلك فهو من الربا المحرم ، وعليه فيستحق الأبن أجرة المثل.
مسألة رقم 129 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: الأمور المستحبة أو الأمور التي فيها مصالح دنيوية إذا احتمل أنها تؤدي إلى الموت بنسبة أربعين بالمئة ، أو خمسين بالمئة مثلا .. فهل يجوز فعل مثل هذه الاشياء ؟
الجواب: لا يجوز فعل مثل هذه الاشياء ، والله العالم.
مسألة رقم 130 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: لو افترضنا شخصا يعمل في مهنة كلها حواجب باليدين ( أي حوائل ) .. هل يجب أن يترك المهنة ، أو يجوز الجمع بين التيمم والغسل والوضوء ، لأنه لا يستطيع إزالة الحواجب بالادوية ؟
الجواب: يجب أن يترك تلك المهنة ، ويختار مهنة أخرى ليست معها حواجب.
مسألة رقم 131 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: هل يجوز للمسلم أن يشتغل في مطعم تكون وظيفته فيه أن يطبخ بلحم الخنزير واللحم غير المذكى ، مع عدم قيامه بتقديم ذلك إلى الاكلين ، لان عمله يقتصر على الطبخ فحسب ؟
الجواب: لا يجوز ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 132 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: هل يجوز العمل في مكان تباع فيه الخمور والميتة ، مع بيع أشياء أخرى محللة ، إذا لم يكن الاجير هو البائع للمحرمات ؟.. وما هو حكم المال المأخوذ أجرة ، والمخلوط مع الحرام ؟
الجواب: لا يجوز ، والله العالم.
مسألة رقم 133 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: هل يجوز تهرب الموظف من عمله ، أو الغياب بعض الوقت إذا لم يكن مسموحا له ؟.. وهل يستحق الراتب كاملا ؟
الجواب: لا يسمح التهرب بشيء مما استوجر عليه ، ولا يستحق معه تمام الاجرة ، إلا برضى المستأجر، والله العالم.
مسألة رقم 134 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: لو كان الموظف يعمل في شركة كافرة .. فهل يجوز له التهرب من العمل ؟.. وهل يستحق كامل الاجرة ؟
الجواب: لا يصح ذلك ، وإنما اللازم في استحقاق الاجرة الوفاء بما استؤجر عليه ، والله العالم.
مسألة رقم 135 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: شخص حاصل على شهادة في القانون ، وليس لديه شهادة أخرى يعمل بها .. فهل يجوز له أن يعمل بمهنة القضاء أو المحاماة ، علما بأنه سيراعي القوانين الوضعية ، وليس القانون الاسلامي ؟
الجواب: لا يجوز له العمل بمهنة القضاء ، وأما مهنة المحاماة ، فقد ظهر حالها آنفا.
مسألة رقم 136 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: هل يجوز العمل في مهنة المحاماة ، حيث إن العامل بها يدافع عن موكله ، ظالما كان أو مظلوما ، وخاصة إذا كان المحامي موظفا لدى شركة ما ، فإن عليه أن يعمل ما بوسعه ليربح القضية ؟
الجواب: لا بأس بمهنة المحاماة في نفسها ، وأما إذا كانت مستلزمة لارتكاب محرم كالكذب أو تضييع حق الناس ، فلا تجوز.
مسألة رقم 137 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: هل يجوز إعطاء رشوة للظالم ، أو للمؤمن الذي يعمل في إدارة الظالم ؟
الجواب: إذا توقف استيفاء حقه المعيشي على ذلك ، فلا بأس عليه.
مسألة رقم 138 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: هل يجوز أخذ الرشوة من الظالم ، أو المؤمن الذي يعمل في إدارة الظالم ؟
الجواب: لا يجوز أداء حق المستحق له ممن يجب عليه أداؤه بأخذ الرشوة.
مسألة رقم 139 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: لو استؤجر العامل عدة ساعات معينة فيها وقت الصلاة الواجبة .. هل تبطل الاجارة في وقت الصلاة ؟.. وهل يستحق الاجرة بالنسبة إليها لو عمل فيها ، أو لم يعمل في وقت الصلاة ؟
الجواب: لا يجوز استيعاب تأجيره نفسه لوقت الفريضة ، فتقع الاجارة بمقداره باطلة ، فإن عمل جميع الوقت بأمر المستأجر استحق أجرة المثل ، والله العالم.
مسألة رقم 140 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: عمل المفتش الصحي من ضمنه منع البائع من بيع المواد الفاسدة ، وقد يؤدي إلى تغريمه لاخلاله بالانظمة .. فما رأيكم ؟
الجواب: منع صاحب المحل والعمل من بيع المواد المضرة بالصحة العامة أمر سائغ وجائز ، ولكن تغريمه ، أو نحوه مما يؤدي إلى الاضرار به أمر غير سائغ ، والله العالم.
مسألة رقم 141 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: هل يجوز للمرأة العمل في محلات التزيين والتجميل التي يتجمل فيها عدد من النساء ، مع العلم أن أكثرهن يتجملن للنظر أمام الاجانب ، وبعضهن من ذوات السلوك المنحرف .. فما الحكم لذلك العمل ؟
الجواب: لا يحل العمل لهذه الزمرة من المراجعات على الأحوط وجوبا ، والله العالم.
مسألة رقم 142 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: هل يجوز أن نستأجر معلمات لتعليم الأولاد في المدرسة وهن سافرات ، على فرض عدم توفر غيرهن بشروطهن ؟
الجواب: إن كن ممن لا ينتهين إذا نهين عن السفور، فلا بأس.
مسألة رقم 143 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: إذا استؤجر شخص في محل من المحلات ، وكان من جملة الأعمال التي يلزم أن يقوم بها نقل ظروف الخمر ( المعبأة ) من هذه الغرفة إلى تلك الغرفة .. فهل الاجارة صحيحة ، أم لا ؟
الجواب: تبطل بالنسبة إلى مقدار العمل المحرم.
مسألة رقم 144 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: شخص مسلم يملك شركة خاصة للتنظيف في دولة أوربية ، ويعمل معه أشخاص آخرون مسلمون أيضا ، وتقوم هذه الشركة بتنظيف المطاعم والفنادق وما شابه ذلك بموجب عقود قانونية ، ويتطلب عملهم أحيانا نقل صناديق الخمور الفارغة ، وربما المملوءة ، من مكان إلى آخر داخل المطبخ أو القاعات ، لأجل تنظيف ما تحتها .. فما هو حكم هذا العمل ؟
الجواب: إن كان نقل تلك الصناديق جزءا للاجارة بطلت بالنسبة إلى هذا المقدار ، ولا يستحق أجرة بإزائه.
مسألة رقم 145 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: إذا جلبت العمال من بلاد بعيدة ، واحتجت إلى نقل وكلفة جوازات وكفالات ، وكانت أجرتهم معلومة .. فهل يجوز إيجار هؤلاء العمال بأزيد من إجرتهم لاشخاص أخرين ، وأخذ الزيادة مقابل الكلفة وغيرها ؟
الجواب: لا بأس بذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 146 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: لقد ورد على لسان أحد علمائنا بأن بيع السافرات من الكبائر ، وبما أنني صاحب مطعم ، ويدخل إلى مطعمي محجبات وسافرات ، جئت مستوضحا هذه المسألة مع إخوان لي يملكون محلات لبيع الالبسة ؟
الجواب: لا يحرم ذلك ، والنظر إليهن جائز ، إذا لم يكن عن شهوة وريبة ، والله العالم.
مسألة رقم 147 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: شركة فيها الحلال والحرام ، مثل فندق فيه مطعم ومكان للنوم ، وفيه أنواع من الملاهي والخمور ، والمال خليط والربح خليط .. فهل يجوز أن يشتري الرجل سهما من هذه الشركة ؟
الجواب: لا يجوز المساهمة للاسترباح منها بتلك الأرباح.
مسألة رقم 148 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: وهل يجوز له بيع هذه الاسهم قبل ظهور ربح هذه الشركة ؟
الجواب: نعم يجوز بيعها ، حتى بعد ظهور الربح ، وفي الصورتين.
مسألة رقم 149 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: وعلى اعتبار عدم جواز المساهمة .. ما حكم من اشترى أسهما ، مع عدم علمه بالرحمة ؟
الجواب: لا بأس بشراء نفس السهم أو الاسهم ، من دون قبض الأرباح في الصورة الثانية ، أي العلم بعدم مراعاة حل المأكول ، ومع قبض الأرباح في الصورة الأولى.
مسألة رقم 150 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05
السؤال: هناك شركة مساهمة للسيارات هدفها نقل المسافرين ، وتأمين راحتهم ، وفتح مطاعم خاصة بها ، ويحتمل أن يكون اللحم الذي تقدمه وتبيعه في تلك المطاعم غير مذبوح على الطريقة الاسلامية .. فما حكم المساهمة في تلك الشركة ؟.. وهل تعتبر المساهمة إعانة على الاثم ؟
الجواب: إذا كان المدير مسلما محتملا مراعاته لشرائط حلية الذبيحة كفى ، ولا يلزم العلم بمراعاته ، فيجوز حينئذ الاكل والاشتراك وما أشبه ذلك ، وإلا فلا يجوز مع القطع بعدمه ، لكن لا بأس بشراء السهم.
مسألة رقم 121 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: عندما يريد شخص ما بناء مسكن ، يتفق مع شخص آخر ليقوم ببناء هذا المسكن ، ويوقعان عقدا يتضمن عدة شروط ، ومن تلك الشروط : يشترط صاحب المسكن على الطرف الثاني ( المقاول ) أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة مثلا ، فإذا تأخر إنجاز المسكن أكثر من سنة فرض صاحب المسكن على المقاول غرامة شهرية ، أو مبلغا من المال ، وقد يكون العكس إذ يشترط المقاول على صاحب المسكن أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة ، بشرط أن لا يتأخر صاحب المسكن عن تزويد المقاول بالمواد الانشائية في المدة المذكورة ، فإذا حالت السنة ، ولم ينجز البيت وكان سبب التأخير هو صاحب المسكن ، فرض عليه المقاول غرامة مالية قد تكون شهرية ، وقد تكون مبلغا معينا ، سواء طالت مدة التأخير ، أم قصرت .. ما حكم أخذ هذه الزيادة في الفرضين المذكورين ؟ وعلى فرض عدم جواز أخذها في الصورتين المذكورتين .. فما هي الطريقة الشرعية التي يضمن بها الطرفان عدم الخسارة حتى مع التأخير؟
الجواب: إذا اشترط الأمران في ضمن عقد لازم ، ولو بأن ذكر هما الطرفان قبله ، وأجري مبنيا عليهما لزم العمل ، وجاز أخذ الزيادة في كلا الفرضين ، والله العالم.
مسألة رقم 122 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: رجل يملك مقدارا من المال ، أراد أن يشتري به بضاعة من نقد ، أو متاع ، لكنه كان يخاف من الخسارة فيتردد في الشراء ، فجاء من يشجعه على الشراء قائلا : اشتر وأنا أضمن لك الخسارة إن حدثت شرط أن تعطيني قدرا محددا من الربح إن حدث ، نصفا أو ربعا أو غير ذلك ، فتشجع صاحب المال ، وأقدم على الشراء والمطلوب هنا .. هل هذه المعاملة صحيحة ؟ وهل يترتب الاثر عليها ؟.. وهل تدخل تحت معاملة الضمان ليجب على الضامن دفع الخسارة إن حدثت ، واستحقاقه للربح إن تحقق ، أم أنه لا يستحق أي شيء ، ولا يجب عليه شيء ، لأنه لم يقم بأي عمل من الأعمال في الخارج يفرض عليه الضمان أو الاستحقاق ، سوى ما ذكر ، وعلى تقدير دفعه للخسارة أو أخذه للربح .. هل له المطالبة بما دفع ولزوم إعادة ما أخذ ، أم لا يتعين عليه ذلك ؟
الجواب: في مورد السؤال لا يجب عليه دفع الخسارة ، وإن دفعها وفاء للشرط والضمان ، فله أن يطالب بها ، ولا يجوز لصاحب المال أن يأخذ ، ويجب الارجاع في الفرض الذي ذكرنا ، وكما لا يجب عليه دفع الخسارة لا يجوز له أخذ الربح من صاحب المال ، ويجب إرجاعه إليه إذا أخذه ، والله العالم.
مسألة رقم 123 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: ما هو رأي سماحتكم بما تعارف في زماننا في إيجار الدور، وهو أن يدفع المستأجر مبلغا من المال إلى المؤجر كوديعة ، أو ضمان يتصرف المؤجر به على أن يعيدها للمستأجر في نهاية مدة الايجار، وفي مقابل ذلك يؤجر له الدار بأقل من بدل إيجارها السوقي ، وفي بعض الاحيان يكون بدل الايجار مبلغا رمزيا صغيرا ، وهذا المبلغ تارة يكون بطلب من المؤجر ، فيضطر المستأجر لدفعه لان يؤجر له الدار ، وتارة يكون بقرض من المستأجر على أمل أن يحصل على الدار بالسعر الايجاري المخفض ، علما بأن هذه العملية تسمى في العرف رهنا .. فهل هذا الايجار أو الرهن صحيح في الصورتين ؟ وإذا لم يكن صحيحا .. فهل هناك طريقة مصححة للمعاملة ؟
الجواب: لا مانع من ذلك ، وإنما الممنوع أن يقرضه بشرط الايجار كذلك ، لا العكس.
مسألة رقم 124 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: شخص استأجر بستانا يابسا قبل بروز الثمر ، بل الورق أيضا .. فهل يحكم بصحة الايجار ، وما حكمه ؟
الجواب: إن كانت المنفعة معلومة بنوعيتها فلا بأس ، وصحت الاجارة.
مسألة رقم 125 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: هل يجوز في الدار المرهونة لدين ، أن يجيز تصرف المرتهن فيها بأجرة ، أو لا ؟
الجواب: نعم ، يجوز إذا لم يشترط في ضمن القرض ، وإلا لم يجز.
مسألة رقم 126 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: لو كان هناك دكاكين ومحلات تجارية موقوفة على جهة من جهات الخير، كان ولي الوقف قد أجرها بمبلغ معين مساو في حينه لاجرة المثل ، وذلك بعد صدور القانون المدني القاضي بتجدد القعد تلقائيا كل سنة ، بدون أن يحق الفسخ لاحد من الطرفين .. وبعد مرور سنين لم يعد لأجرة المحلات تلك قيمة تذكر ، فمثلا أصبحت أجرة المثل نصف مليون ليرة بينما ظلت الاجرة ( بموجب العقد القديم غير القابل للفسخ مدنيا ) دون الخمسة الاف ليرة ، بل ربما لا يتجاوز الالفي ليرة في بعضها .. فهل يجب على ولي الوقف المطالبة بأجرة المثل ، وعلى المستأجر الاستحبابة لتلك المطالبة ؟
الجواب: إذا اشترط في العقد السابق ، ولو ضمنيا وارتكازيا أن لا يزاد في الاجرة ، فلا مجال للتغيير وطلب الزائد.
مسألة رقم 127 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: من المرسوم هنا أنهم يأخذون قبل ايجار الدار وديعة مثل عشرة آلاف ( تومان ) ، فيؤجرون الدار بأجرة معينة كألف مثلا ، وكأن أخذهم العشرة لأجل الوثوق بعدم تمرد المستأجر.. فهل في ذلك إشكال كما قد يقال ، أم لا كما هو الظاهر؟
الجواب: إذا إشترط إيجار الدار في ضمن الوديعة التي هي قرض في الحقيقة لم يجز ، وأما إذا إشترط الوديعة في ضمن عقد الايجار ، فلا بأس.
مسألة رقم 128 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: ولد أخذ من والده مبلغا من المال ، وأسكنه في بيت لقاء أخذ المبلغ ، وعلى أساس أن يخلي البيت حال إرجاع المبلغ .. فهل يعتبر هذا من الربا المحرم ؟.. وهل يستحق الابن أجرة للبيت في ذمة والده ؟
الجواب: إذا كان أخذ المال المذكور بعنوان القرض من والده ، وكان السكن في مقابل ذلك فهو من الربا المحرم ، وعليه فيستحق الأبن أجرة المثل.
مسألة رقم 129 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: الأمور المستحبة أو الأمور التي فيها مصالح دنيوية إذا احتمل أنها تؤدي إلى الموت بنسبة أربعين بالمئة ، أو خمسين بالمئة مثلا .. فهل يجوز فعل مثل هذه الاشياء ؟
الجواب: لا يجوز فعل مثل هذه الاشياء ، والله العالم.
مسألة رقم 130 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: لو افترضنا شخصا يعمل في مهنة كلها حواجب باليدين ( أي حوائل ) .. هل يجب أن يترك المهنة ، أو يجوز الجمع بين التيمم والغسل والوضوء ، لأنه لا يستطيع إزالة الحواجب بالادوية ؟
الجواب: يجب أن يترك تلك المهنة ، ويختار مهنة أخرى ليست معها حواجب.
مسألة رقم 131 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: هل يجوز للمسلم أن يشتغل في مطعم تكون وظيفته فيه أن يطبخ بلحم الخنزير واللحم غير المذكى ، مع عدم قيامه بتقديم ذلك إلى الاكلين ، لان عمله يقتصر على الطبخ فحسب ؟
الجواب: لا يجوز ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 132 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: هل يجوز العمل في مكان تباع فيه الخمور والميتة ، مع بيع أشياء أخرى محللة ، إذا لم يكن الاجير هو البائع للمحرمات ؟.. وما هو حكم المال المأخوذ أجرة ، والمخلوط مع الحرام ؟
الجواب: لا يجوز ، والله العالم.
مسألة رقم 133 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: هل يجوز تهرب الموظف من عمله ، أو الغياب بعض الوقت إذا لم يكن مسموحا له ؟.. وهل يستحق الراتب كاملا ؟
الجواب: لا يسمح التهرب بشيء مما استوجر عليه ، ولا يستحق معه تمام الاجرة ، إلا برضى المستأجر، والله العالم.
مسألة رقم 134 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: لو كان الموظف يعمل في شركة كافرة .. فهل يجوز له التهرب من العمل ؟.. وهل يستحق كامل الاجرة ؟
الجواب: لا يصح ذلك ، وإنما اللازم في استحقاق الاجرة الوفاء بما استؤجر عليه ، والله العالم.
مسألة رقم 135 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: شخص حاصل على شهادة في القانون ، وليس لديه شهادة أخرى يعمل بها .. فهل يجوز له أن يعمل بمهنة القضاء أو المحاماة ، علما بأنه سيراعي القوانين الوضعية ، وليس القانون الاسلامي ؟
الجواب: لا يجوز له العمل بمهنة القضاء ، وأما مهنة المحاماة ، فقد ظهر حالها آنفا.
مسألة رقم 136 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: هل يجوز العمل في مهنة المحاماة ، حيث إن العامل بها يدافع عن موكله ، ظالما كان أو مظلوما ، وخاصة إذا كان المحامي موظفا لدى شركة ما ، فإن عليه أن يعمل ما بوسعه ليربح القضية ؟
الجواب: لا بأس بمهنة المحاماة في نفسها ، وأما إذا كانت مستلزمة لارتكاب محرم كالكذب أو تضييع حق الناس ، فلا تجوز.
مسألة رقم 137 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: هل يجوز إعطاء رشوة للظالم ، أو للمؤمن الذي يعمل في إدارة الظالم ؟
الجواب: إذا توقف استيفاء حقه المعيشي على ذلك ، فلا بأس عليه.
مسألة رقم 138 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: هل يجوز أخذ الرشوة من الظالم ، أو المؤمن الذي يعمل في إدارة الظالم ؟
الجواب: لا يجوز أداء حق المستحق له ممن يجب عليه أداؤه بأخذ الرشوة.
مسألة رقم 139 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: لو استؤجر العامل عدة ساعات معينة فيها وقت الصلاة الواجبة .. هل تبطل الاجارة في وقت الصلاة ؟.. وهل يستحق الاجرة بالنسبة إليها لو عمل فيها ، أو لم يعمل في وقت الصلاة ؟
الجواب: لا يجوز استيعاب تأجيره نفسه لوقت الفريضة ، فتقع الاجارة بمقداره باطلة ، فإن عمل جميع الوقت بأمر المستأجر استحق أجرة المثل ، والله العالم.
مسألة رقم 140 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: عمل المفتش الصحي من ضمنه منع البائع من بيع المواد الفاسدة ، وقد يؤدي إلى تغريمه لاخلاله بالانظمة .. فما رأيكم ؟
الجواب: منع صاحب المحل والعمل من بيع المواد المضرة بالصحة العامة أمر سائغ وجائز ، ولكن تغريمه ، أو نحوه مما يؤدي إلى الاضرار به أمر غير سائغ ، والله العالم.
مسألة رقم 141 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: هل يجوز للمرأة العمل في محلات التزيين والتجميل التي يتجمل فيها عدد من النساء ، مع العلم أن أكثرهن يتجملن للنظر أمام الاجانب ، وبعضهن من ذوات السلوك المنحرف .. فما الحكم لذلك العمل ؟
الجواب: لا يحل العمل لهذه الزمرة من المراجعات على الأحوط وجوبا ، والله العالم.
مسألة رقم 142 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: هل يجوز أن نستأجر معلمات لتعليم الأولاد في المدرسة وهن سافرات ، على فرض عدم توفر غيرهن بشروطهن ؟
الجواب: إن كن ممن لا ينتهين إذا نهين عن السفور، فلا بأس.
مسألة رقم 143 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: إذا استؤجر شخص في محل من المحلات ، وكان من جملة الأعمال التي يلزم أن يقوم بها نقل ظروف الخمر ( المعبأة ) من هذه الغرفة إلى تلك الغرفة .. فهل الاجارة صحيحة ، أم لا ؟
الجواب: تبطل بالنسبة إلى مقدار العمل المحرم.
مسألة رقم 144 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: شخص مسلم يملك شركة خاصة للتنظيف في دولة أوربية ، ويعمل معه أشخاص آخرون مسلمون أيضا ، وتقوم هذه الشركة بتنظيف المطاعم والفنادق وما شابه ذلك بموجب عقود قانونية ، ويتطلب عملهم أحيانا نقل صناديق الخمور الفارغة ، وربما المملوءة ، من مكان إلى آخر داخل المطبخ أو القاعات ، لأجل تنظيف ما تحتها .. فما هو حكم هذا العمل ؟
الجواب: إن كان نقل تلك الصناديق جزءا للاجارة بطلت بالنسبة إلى هذا المقدار ، ولا يستحق أجرة بإزائه.
مسألة رقم 145 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: إذا جلبت العمال من بلاد بعيدة ، واحتجت إلى نقل وكلفة جوازات وكفالات ، وكانت أجرتهم معلومة .. فهل يجوز إيجار هؤلاء العمال بأزيد من إجرتهم لاشخاص أخرين ، وأخذ الزيادة مقابل الكلفة وغيرها ؟
الجواب: لا بأس بذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 146 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: لقد ورد على لسان أحد علمائنا بأن بيع السافرات من الكبائر ، وبما أنني صاحب مطعم ، ويدخل إلى مطعمي محجبات وسافرات ، جئت مستوضحا هذه المسألة مع إخوان لي يملكون محلات لبيع الالبسة ؟
الجواب: لا يحرم ذلك ، والنظر إليهن جائز ، إذا لم يكن عن شهوة وريبة ، والله العالم.
مسألة رقم 147 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: شركة فيها الحلال والحرام ، مثل فندق فيه مطعم ومكان للنوم ، وفيه أنواع من الملاهي والخمور ، والمال خليط والربح خليط .. فهل يجوز أن يشتري الرجل سهما من هذه الشركة ؟
الجواب: لا يجوز المساهمة للاسترباح منها بتلك الأرباح.
مسألة رقم 148 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: وهل يجوز له بيع هذه الاسهم قبل ظهور ربح هذه الشركة ؟
الجواب: نعم يجوز بيعها ، حتى بعد ظهور الربح ، وفي الصورتين.
مسألة رقم 149 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: وعلى اعتبار عدم جواز المساهمة .. ما حكم من اشترى أسهما ، مع عدم علمه بالرحمة ؟
الجواب: لا بأس بشراء نفس السهم أو الاسهم ، من دون قبض الأرباح في الصورة الثانية ، أي العلم بعدم مراعاة حل المأكول ، ومع قبض الأرباح في الصورة الأولى.
مسألة رقم 150 [المعاملات والوظائف]
2005-10-05السؤال: هناك شركة مساهمة للسيارات هدفها نقل المسافرين ، وتأمين راحتهم ، وفتح مطاعم خاصة بها ، ويحتمل أن يكون اللحم الذي تقدمه وتبيعه في تلك المطاعم غير مذبوح على الطريقة الاسلامية .. فما حكم المساهمة في تلك الشركة ؟.. وهل تعتبر المساهمة إعانة على الاثم ؟
الجواب: إذا كان المدير مسلما محتملا مراعاته لشرائط حلية الذبيحة كفى ، ولا يلزم العلم بمراعاته ، فيجوز حينئذ الاكل والاشتراك وما أشبه ذلك ، وإلا فلا يجوز مع القطع بعدمه ، لكن لا بأس بشراء السهم.