السؤال: الشخص الذي يعيش من الربا إذا استدان من شخص لمدة معينة ، فلما انقضت أعطاه ما استدانه منه وزيادة ، مع أن هذه الزيادة لم تقع في العقد .. فما هو حكم الزيادة ؟
الجواب: لا بأس بأخذ مثل هذه الزيادة التي لم تشترط في العقد ، والله العالم.
مسألة رقم 62 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: هل يجب على موظف البنك الذي يعمل في وظيفة يتعامل فيها بالربا الخروج من الوظيفة ، حتى مع استلزام ذلك ضررا حقيقيا عليه لعدم تمكنه من وظيفة أخرى ؟
الجواب: نعم يجب :{ومن يتق الله يجعل له مخرجا} ، {ذلك وعد غير مكذوب}.
مسألة رقم 63 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: ما هو رأيكم فيمن احتاج إلى مبلغ من المال فيستقرض ذلك من البنك ، مع العلم بأن البنك يأخذ فوائد على ذلك ؟
الجواب: لا يلزم أن يأخذ بعنوان القرض ، بل يأخذ بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك ، وإن علم أنهم يأخذون منه الاصل والفرع قهرا.
مسألة رقم 64 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: الموظف في البنك الربوي لقبض ما يرد من النقود وصرفها .. هل عمله هذا حرام ؟ ثم راتبه الذي يستلمه من البنك .. هل فيه إشكال أم لا ، إذا كانت شركة البنك مسلمة ؟.. وهل هناك فرق بين الشركة المسلمة والكافرة ، أم لا ؟
الجواب: العمل في شؤون الربا حرام وكذا أخذ الاجرة فيها ، وفي مثله لا فرق بين الشركات.
مسألة رقم 65 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: هل يجوز المشاركة في تأسيس بنك ربوي ، أو بنك معظم معاملاته ربوية ؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
مسألة رقم 66 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: يوجد جماعة من المؤمنين أسسوا بنكا يضعون فيه أموالهم ، ويقرضون الاخرين لقاء نسبة من الزيادة الربوية ، ويوزع الربح الربوي بعد ذلك على المشتركين ، وقد تكلمنا مع القائمين على هذا العمل حول ضرورة الاقلاع عن هذه المعاملات الربوية ، فأبدوا استعدادا لتصحيح وضعهم شرعا .. فهلا تفضلتم علينا بصورة شرعية لتعامل القرض والأبداع ، مع العلم أن الفائدة شرط وأساس في هذه المعاملات ؟
الجواب: أما العلاج في الاقراض ، فيمكن الفرار عن وقوع الربا فيه بأن يهب المقترض للبنك قبل إقراضه مبلغا بشرط أن يقرضه البنك ما يريده المقترض ، لكن بغيره فائدة وربح ، فيكون دفع المبلغ من المقترض هبة مشروطة بالاقراض مجانا ، وأما الايداع فيمكن علاجه بترك الاشتراط عند الايداع ، وإن كان بناء البنك أن يدفع لصاحب الوديعة مبلغا دفعة أو تدريجا فائضا من غير شرط ولا التزام من صاحب الوديعة ، والله العالم.
مسألة رقم 67 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: عندما يقترض الشخص من البنك مالا باسم كمبيالة ، فلو طلب ألف ريال ، يعطيه البنك تسعمائة وخمسين ريالا على أن يرجع إلى البنك مبلغا مقداره ألف .. فهل يجوز الاقتراض بهذه الكيفية إذا كان البنك حكوميا إسلاميا ، أو حكوميا كافرا ، أو اهليا إسلاميا ، أو كافرا مشركا ؟.. وهل يجوز للشخص أن يعمل في هذه البنوك في هذه الشعبة ( شعبة الكمبيالة ) أم لا ؟
الجواب: يلزم أن يكون الاخذ من البنك الدولي ( الحكومى ) الاسلامي بقصد قبض مجهول المالك ، ثم هو مأذون في التصرف ، ويأخذ بقصد الاستنقاذ من البنك الكافر، فلا يكن بقصد الاقتراض ، ولا يصح في البنك الاهلي المسلم ، ولا بأس بالاهلي الكافر بنحو الدولي ( الحكومي ) منه ، ولا يصح العمل في شعب الربا في البنوك ، ولا في الشعب غير الربوية والاجرية ، إذا كان العمل محرما في نفسه ، والله العالم.
مسألة رقم 68 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: يوجد في لبنان بنك للدولة يسمى البنك المركزي ، يصدر سنويا سندات خزينة لتقوية الاقتصاد اللبناني ، وتباع هذه السندات بواسطة بنك خاص يسمى بنك التمويل ، وعلى سبيل المثال يباع السند الواحد بسعر ثلاثة ألاف وستمائة ليرة لبنانية ، وبعد مرورسنة تقريبا يصبح خمسة الاف ليرة لبنانية .. فهل شراء هذه السندات جائز ، أم لا ؟ وفي الحالة السلبية .. هل يجوز شراء هذه السندات بدراهم غير لبنانية ؟
الجواب: لا يحوز شراء تلك السندات بدراهم لبنانية ، ولا دراهم غير لبنانية ، والله العالم.
مسألة رقم 61 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: الشخص الذي يعيش من الربا إذا استدان من شخص لمدة معينة ، فلما انقضت أعطاه ما استدانه منه وزيادة ، مع أن هذه الزيادة لم تقع في العقد .. فما هو حكم الزيادة ؟
الجواب: لا بأس بأخذ مثل هذه الزيادة التي لم تشترط في العقد ، والله العالم.
مسألة رقم 62 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: هل يجب على موظف البنك الذي يعمل في وظيفة يتعامل فيها بالربا الخروج من الوظيفة ، حتى مع استلزام ذلك ضررا حقيقيا عليه لعدم تمكنه من وظيفة أخرى ؟
الجواب: نعم يجب :{ومن يتق الله يجعل له مخرجا} ، {ذلك وعد غير مكذوب}.
مسألة رقم 63 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: ما هو رأيكم فيمن احتاج إلى مبلغ من المال فيستقرض ذلك من البنك ، مع العلم بأن البنك يأخذ فوائد على ذلك ؟
الجواب: لا يلزم أن يأخذ بعنوان القرض ، بل يأخذ بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك ، وإن علم أنهم يأخذون منه الاصل والفرع قهرا.
مسألة رقم 64 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: الموظف في البنك الربوي لقبض ما يرد من النقود وصرفها .. هل عمله هذا حرام ؟ ثم راتبه الذي يستلمه من البنك .. هل فيه إشكال أم لا ، إذا كانت شركة البنك مسلمة ؟.. وهل هناك فرق بين الشركة المسلمة والكافرة ، أم لا ؟
الجواب: العمل في شؤون الربا حرام وكذا أخذ الاجرة فيها ، وفي مثله لا فرق بين الشركات.
مسألة رقم 65 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: هل يجوز المشاركة في تأسيس بنك ربوي ، أو بنك معظم معاملاته ربوية ؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
مسألة رقم 66 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: يوجد جماعة من المؤمنين أسسوا بنكا يضعون فيه أموالهم ، ويقرضون الاخرين لقاء نسبة من الزيادة الربوية ، ويوزع الربح الربوي بعد ذلك على المشتركين ، وقد تكلمنا مع القائمين على هذا العمل حول ضرورة الاقلاع عن هذه المعاملات الربوية ، فأبدوا استعدادا لتصحيح وضعهم شرعا .. فهلا تفضلتم علينا بصورة شرعية لتعامل القرض والأبداع ، مع العلم أن الفائدة شرط وأساس في هذه المعاملات ؟
الجواب: أما العلاج في الاقراض ، فيمكن الفرار عن وقوع الربا فيه بأن يهب المقترض للبنك قبل إقراضه مبلغا بشرط أن يقرضه البنك ما يريده المقترض ، لكن بغيره فائدة وربح ، فيكون دفع المبلغ من المقترض هبة مشروطة بالاقراض مجانا ، وأما الايداع فيمكن علاجه بترك الاشتراط عند الايداع ، وإن كان بناء البنك أن يدفع لصاحب الوديعة مبلغا دفعة أو تدريجا فائضا من غير شرط ولا التزام من صاحب الوديعة ، والله العالم.
مسألة رقم 67 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: عندما يقترض الشخص من البنك مالا باسم كمبيالة ، فلو طلب ألف ريال ، يعطيه البنك تسعمائة وخمسين ريالا على أن يرجع إلى البنك مبلغا مقداره ألف .. فهل يجوز الاقتراض بهذه الكيفية إذا كان البنك حكوميا إسلاميا ، أو حكوميا كافرا ، أو اهليا إسلاميا ، أو كافرا مشركا ؟.. وهل يجوز للشخص أن يعمل في هذه البنوك في هذه الشعبة ( شعبة الكمبيالة ) أم لا ؟
الجواب: يلزم أن يكون الاخذ من البنك الدولي ( الحكومى ) الاسلامي بقصد قبض مجهول المالك ، ثم هو مأذون في التصرف ، ويأخذ بقصد الاستنقاذ من البنك الكافر، فلا يكن بقصد الاقتراض ، ولا يصح في البنك الاهلي المسلم ، ولا بأس بالاهلي الكافر بنحو الدولي ( الحكومي ) منه ، ولا يصح العمل في شعب الربا في البنوك ، ولا في الشعب غير الربوية والاجرية ، إذا كان العمل محرما في نفسه ، والله العالم.
مسألة رقم 68 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: يوجد في لبنان بنك للدولة يسمى البنك المركزي ، يصدر سنويا سندات خزينة لتقوية الاقتصاد اللبناني ، وتباع هذه السندات بواسطة بنك خاص يسمى بنك التمويل ، وعلى سبيل المثال يباع السند الواحد بسعر ثلاثة ألاف وستمائة ليرة لبنانية ، وبعد مرورسنة تقريبا يصبح خمسة الاف ليرة لبنانية .. فهل شراء هذه السندات جائز ، أم لا ؟ وفي الحالة السلبية .. هل يجوز شراء هذه السندات بدراهم غير لبنانية ؟
الجواب: لا يحوز شراء تلك السندات بدراهم لبنانية ، ولا دراهم غير لبنانية ، والله العالم.