السؤال: ما هو الحكم بالنسبة إلى شراء الاسهم من البنوك ( أهلية أو حكومية أو مشتركة ) ، وكذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات ( اسلامية ، أو كافرة ، أو مشتركة )؟
الجواب: أصل الشراء لامانع منه ، ولكن الاشتراك في معاملتها المحرمة غير جائز.
مسألة رقم 32 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: من المعلوم أن البنوك تأخذ فوائد على القروض ، فلو كان البنك أهليا ، واشترط على المقترض أن يدفع فائدة على ما إقترضه .. فهل يجوز للمقترض أن يبني في نفسه أنه سيدفع للبنك الزيادة المفروضة بنية التبرع وإكرام المقرض ، سواء شرط عليه البنك دفع فائدة ، أم لم يشترط ، فإنه سيدفعها على أي حال بهذه النية ؟
الجواب: لا يصح الاقتراض من البنك الاهلي بهذا الشرط ، ولو بإضمار في نفسه الهدية والتبرع بما وقع الشرط عليه.
مسألة رقم 33 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: الادخار في البنك الربوي إذا كان المدخر لا يقصد بادخاره فيه المصلحة ، ولكنه اعطي .. فهل يجوز له الاخذ إذا أعطي المصلحة أم لا ، بحيث أن الشركة التي تديره مسلمة ؟.. وهل هناك فرق بين الشركة المسلمة وغيرها ، أم لا ؟
الجواب: إذا لم يكن منه شرط الاسترباح ، فلا بأس بما يعطونه ، فما يؤخذ من البنك الاسلامي من ربحه يؤخذ بعنوان المجهول مالكه ، فيتصدق بمقدار منه ويمسك البقية ، وما يؤخذ من بنك غير إسلامي ، فله أن يمسك لنفسه جميعه ، وله حكم سائر الفوائد من جهة تعلق الخمس به ، وكذا من شركة غير مسلمة ، ومثله الشركة المسلمة إذا كانت لأشخاص معينين.
مسألة رقم 34 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: ما يقول سماحة الامام في الوديعة في إحدى البنوك الغير إسلامية ( الاوربية ) بواسطة أحد البنوك الاسلامية ؟.. وهل يحق لي التفاوض مع الواسطة على مقدار نسبة الربح ؟
الجواب: لايجوز القرض الربوي واشتراط الفائدة مطلقا حتى في البنوك الاجنبية ، غاية الامر ما تستلمه منها تعتبره إنقاذا منهم ، فيعد من أرباحك تتصرف فيه ، وتخمس ما زاد.
مسألة رقم 35 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: إذا أودع الشخص في احد البنوك مالا ، وعند استرجاعه لا يرجع عليه عين ذلك المال الذي أودعه ، ويتعذر معرفة صاحب هذا المال الذي استلمه من البنك عوضا عن ماله الذي أودعه .. فهل يجوز أخذ هذا المال ؟
الجواب: نعم مأذون في أخذه عوضا عن ماله ، والله العالم.
مسألة رقم 36 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: خادم يشتغل في البنك ، وعمله نقل الاوراق الربوية ( أوراق المعاملات ) من موظف إلى آخر ، ومن مكان إلى آخر، علما بأن هذا الخادم لا يجري المعاملات الربوية ، ولا يوقع عليها .. فما هو حكم عمله ؟
الجواب: لا يجوز العمل المذكور، فإن حرمة المعاملة الربوية لا تنحصر بإجرائها ، بل كل عمل مربوط بها من كتابتها ، ونقل أوراقها ، وما شاكل ذلك ، فهو محرم ، والله العالم.
مسألة رقم 37 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: دفع شيء من أرباح البنك للفقراء خاص بالربح المأخوذ من البنك الحكومي فقط ، أم مطلقا ؟
الجواب: نعم مختص بمورد مجهول المالك المحترم.
مسألة رقم 38 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: وعلى فرض أن البنك الأهلي أعطاني ربحا .. فهل يجوز لي أخذه ، إذا علمت أن صاحب البنك إنما يعطي الربح باعتبار أنه يعتقد أنني أستحق ذلك الربح ، وأنني سأطالبه لو لم يعطني ربحا ؟
الجواب: مشكل فيما أعتقد ذلك ، وينحل بذكر عدم الطلب على تقدير عدم الاعطاء.
مسألة رقم 39 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: إذا أردت إيداع مال في البنك ، وسألني الموظف في البنك .. هل تريد حسابا جاريا ، أو حساب توفير؟ وأنا أعلم أن حساب التوفير يعطي البنك به ربحا .. فهل يجوز لي أن أجعله حساب توفير ، وأبني في نفسي على أن البنك لو لم يعطني ربحا لسبب من الاسباب ، فلن أطالبه بشيء ؟
الجواب: مجرد ذلك لا يكفي عن الخروج عن الربا ، نعم تتخلص بذكر الذيل له : (بمعنى أن تقول له :إذا لم تدفع لي ربحا لسبب من الاسباب ، فلا أطالبك بشيء ).
مسألة رقم 40 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: هل يجوز العمل في البنوك الربوية إذا كان الشخص لا يجزم في توريطه في معاملات ربوية ؟
الجواب: يجب العلم بالوظيفة التي يتوظف فيها ، حتى يحرز التجنب عن الحرام في عمله ، والله العالم.
مسألة رقم 41 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: إذا كان الشخص يساهم في بنوك ربوية ، معتقدا حليتها .. هل تؤثر في عدالته ؟
الجواب: ان كان معذورا في اعتقاده ذلك فلا يضر بعدالته .. وان كان مقصرا وغير معذور ، فيؤثر ذلك في العدالة.
مسألة رقم 42 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: أجبتم في بعض المسائل المتعلقة بالوديعة في تاريخ 14 صفر 1405 ه ( بسمه تعالى: المعاملة تتقوم بالقصد ، فإذا لم يكن قصد المودع مطالبة الربح لم تكن المعاملة ربوية ، ولا عبرة بالكتابة الرسمية ، وإن اشتملت على اشتراط الربح ، والله العالم ) .. فنرجو توضيحا ، فلقد كثرت المفاهيم حول هذا الجواب ، ولا ندري ماذا نصنع ؟
الجواب: المقصود من ذلك أن يكون إيداع المال في البنك بداعي الحفاظ عليه ، لا بعنوان القرض مشروطا بالفائدة .. والمراد من عدم اشتراطها هو الالتزام القلبي بعدم المطالبة إذا فرض عدم الاعطاء ، وان علم به خارجا .. والحاصل أن الايداع لا يجوز بشرط الفائدة ، أما بدون الشرط بالمعنى المزبور ، فلا مانع منه ، واما الفائدة فيجوز أخذها بعنوان المجهول مالكه نيابة عني ، ويعطي نصفها للفقراء ، ويتصرف في نصفها الآخر.
مسألة رقم 43 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: يوجد نوع من التأمين على الحياة يسمى التأمين المختلط مع الاشتراك في الارباح ، قيل عنه ( كما نقله العلامة السيد عز الدين بحر العلوم في كتابه "بحوث فقهية" نقلا عن كتاب "التأمين" الصادر من شركة مصر للتأمين ) : التأمين المختلط مع الاشتراك في الارباح يدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن عليه أو عند انتهأ مدة التأمين ، وتدفع الاقساط إلى غاية الوفاة ، وعلى الاكثر حتى انتهأ مدة التأمين ، وللمؤمن الحل في الاشتراك والاشتراط في الارباح بناء على نتيجة عملية تقدير الارباح ، ويضاف نصيب كل وثيقة في الارباح على مبلغ التأمين ، ويدفع مع مبلغ التأمين عند استحقاقه سواء بالوفاة ، أو عند انتهاء التأمين .. فما هو الحكم في هذا النوع من التأمين ؟
الجواب: لم يشخص واقع ذلك الموضوع ، فإن كان على الوجه المؤمن الذي سبق ، فلا بأس به.
مسألة رقم 44 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: هناك ما يسمى ب( اعادة التأمين ) ، أو ( التأمين المضاعف ) وهو تقوم به بعض شركات التأمين من إعادة التأمين لدى شركات أوسع منها لتوزيع الخطر على عدة أشخاص دون الاقتصار على جماعة معينة ، ولتوزيع الخسارة فيما لو حدث الخطر المأمن ضده .. فما هو حكمه ؟
الجواب: اذا كان اعادة التأمين بصورة التأمين الأول ، فلا بأس فيه.
مسألة رقم 45 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: بعض شركات التأمين تلتزم بدفع مبالغ إلى المؤمن له اضافة إلى مبلغ التأمين ، فقد جاء من نموذج لبوليصة صادرة من احدى الشركات للتأمين على الحياة أن الشركة تدفع فائدة سنوية ، أو نصف سنوي ، أو ربع سنوي ، أو شهريا بمعدل 23% بالنسبة على المبلغ الذي تحتفظ به الشركة ، ويكون أول دفعة من الفائدة في نهاية السنة ، أو نصف السنة ، أو ربع السنة ، أو ربع الشهر حسب طريقة دفع الفوائد المختارة ، وعند وفاة المستحق يدفع المبلغ الذي تحتفظ به الشركة ، مع ما يكون قد تجمع عليه من فائدة إلى القائمين على تركته ومنفذي وصيته ، ما لم ينص اشعار الاختيار على خلاف ذلك .. هل هذه الفائدة ربوية ؟
الجواب: لما كان التأمين المتعارف مبنيا على دفع مبلغ مقرر هبة من المستأمن إلى الشركة بشرط تدارك ما يحدث من خسارات للمستأمن ، فإن دفعت الشركة فائدة لصاحب التأمين لم تحسب من ربا القرض المحرم.
مسألة رقم 46 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: ما هو رأيكم في التأمين على الحياة ( السكورته ) ، وذلك بأن يتفق شخص مع شركة معينة بأن يدفع لها مبلغا من المال وفق أقساط شهرية ، وفي مقابل ذلك تتعهد له الشركة بالتعويض عما يصيبه من عوارض قد تودي بحياته ، كما أن هناك نوعا أخر من التأمين ، كالتأمين على الممتلكات من بيت أو سيارة أو متجر، ضد السرقة ، أو الحريق ، أو الحوادث ، فتدفع الشركة للمتعاقد معها التعويض عن التلف الذي يحصل .. فهل مثل هذه المعاملة جائزة ، أم لا ؟
الجواب: نعم هي جائزة.
مسألة رقم 47 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: هل يجوز غش شركات التأمين خصوصا أن لديكم فتوى بأنه لا حرمة لمال الكافر؟.. وهل يجوز إذا أمن أن لا يعرفوه بالتأكيد ؟
الجواب: لا ينبغي للمسلم ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 48 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: لو أودعت الأموال في بنك غير إسلامي .. هل حكمه حكم البنك الاسلامي بالنسبة للتعامل مع الربح على أنه مجهول المالك ، أو أي شيء أخر ومن دون شرط بالتأكيد ؟
الجواب: في البنك غير الاسلامي يتملك ما يأخذه بغير عمل التصدق فيه.
مسألة رقم 49 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: وما الحكم لو لم ينو قبض الأموال نيابة عنكم ؟
الجواب: إن كانت موجودة فينويه فعلا ، وإن تلفت فيعمل بمقدارها مداورة بيده من قبلنا ، ثم يقبله لنفسه.
مسألة رقم 50 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: على فرض إذنكم الخاص .. هل يشترط أن ينوي مقلدكم قبض الأموال نيابة عنكم ، ثم التصرف فيها بأذنكم ؟
الجواب: نعم كما ذكرنا ، ولكن بكيفية النيابة ولو بقصد ارتكازي ، كما في سائر الأمور المبنية على النية.
مسألة رقم 51 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: هناك بنوك مشتركة أي بعض رأس مالها للمسلمين ، وبعضه الآخر للكفار ، فإذا أودع المسلم ماله فيها .. فهل يشترط إذنكم الخاص في قبضها ، أم تأذنون لمقلديكم بإذن عام نظرا لكثرة الأبتلاء ؟
الجواب: نعم يشترط في قبضها الاذن ، وقد أذنا بذلك لكل من يطلبه منا ، لكنهم يستلمون من قبلنا.
مسألة رقم 52 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: الموظف الذي يعمل في البنك الربوي على الصندوق قبضا وإقباضا يأتيه أمر بقبض مبلغ ، أو إقباض مبلغ دون أن يعرف أنه من الربا أو سواه ، علما أنه ربما يكون بعض ما يقبضه ، أو يدفعه من الربا .. فهل يجوز له البقاء في هذه الوظيفة ؟
الجواب: إذا علم أنه قد يقبض الربا ، أو يدفعه ضمن العمل بوظيفته لا يجوز له أن يتوظف به ، ولا يحل له الاجر منها.
مسألة رقم 53 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: سألناكم عن إعطاء شيء في مقام الاستقراض بدلا من الدفتر الذي يعطون ويكتبون فيه ، فكتبتم أنه يجوز الزيادة المزبورة ، إذا كان من نيتهما ذلك .. فهل يفرق هذا عن ما سألناكم بأنهم يأخذون الزيادة لأجل العمال ، فكتبتم الإشكال في ذلك ؟
الجواب: إذا كان إعطاء مبلغ بعنوان بدل الدفتر ، أو أجرة العمال واقعيا لا صوريا جاز.
مسألة رقم 54 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: هل يجوز في البنوك أخذ المال الزائد على ما يدفعونه قرضا في قبال الدفاتر والاوراق التي يستعملونها ويعطونها للمستقرض ، أو لا يجوز ذلك ؟
الجواب: إن كان ذلك من واقع قصدهما ، فلا مانع ويجوز.
مسألة رقم 55 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: هل يجوز المشاركة في شركات أربابها كفرة أو ظلمة ، وترجع أغلب الفوائد إليهم ؟
الجواب: لا بأس بها ، ما لم يقصد منها صرف الفوائد العائدة لمن أشير إليهم في ضرر الاسلام والمسلمين ، شأن المعاملات الحاضرة معهم ، والله العالم.
مسألة رقم 56 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: وعلى فرض جوازها .. هل يشترط أن يأخذ هذه الفائدة ويسلمها لكم ، ثم تردوها عليه ؟
الجواب: نردها عليه من قبلنا ، ويتصدق بنصفه على الفقراء ، والله العالم.
مسألة رقم 57 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: بعض البنوك الاهلية ، أو البنوك المشتركة بين المسلمين والكفار إذا جاء شخص ليودع لديها أمواله في حساب الادخار تخيره بين الربح وعدمه ، فاذا إختار الربح أي نسبة مئوية ( فائدة الأموال ) لا يسع البنك التخلف عن دفعها إلى المودع .. فما حكم هذه الفائدة ؟
الجواب: لا يجوز اشتراط الربح بحيث إن لم يدفع له يطالب به ويستلمه على أي تقدير.
مسألة رقم 58 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: تقدم بعض البنوك والشركات تسهيلات مالية كإصدار كارت يتم على أساسه شراء السلع دون دفع نقد ، ثم يسجل في حساب المشتري فيتقاضى منه بعد ذلك ، مثل كارت ( أمريكن أكسبريس ) المعروف .. فما هو الموقف الشرعي من ذلك ، علما بأن البنك سيتقاضى فوائد معينة إذا تأخر صاحب الكارت تسديد ما عليه ؟
الجواب: تصح المعاملة التي تتم بدفع الكارت وما يأخذه البايع للسلعة من البنك بموجب الكارت من مجهول المالك يأخذه بالنيابة عنا ، ويملكه ، ويعوض البنك بما يدفعه المشتري عندما يتقاضى منه ، والله العالم.
مسألة رقم 59 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: هناك شهادات استثمار تحصل بدفعك للبنك 500 ليرة مثلا كوديعة لك حق سحبها في أي وقت كاملة غير منقوضة على أن يعطون بدل كل 100 ليرة نصيبا ( سهما ) واحدا في قرعة شهرية للربح ثابتة ما دمت لم تسحب المبلغ ، علما بأن الشركة تربح من أموال الناس أرباحا مقابل ذلك .. فهل يجوز أن أضع أموالي في هذا البنك ؟.. وهل الربح حلال ؟
الجواب: لا يجوز ذلك مع الاشتراط ، وأما بدونه بحيث إن لم يعطوك لا تطالبهم فلا مانع ، وإن كنت تعلم به وتريد أن تأخذه ، غاية الأمر أنه إذا كان من البنوك الاجنبية فتستلمه بعنوان الاستنقاذ وتتصرف فيه ، وتخمس ما زاد منه آخر السنة ما لم تصرفه في المؤونة كسائر الأرباح ، وإن كان من البنوك الحكومية الاسلامية فتستلمه من باب الاستيلاء على مجهول المالك بإذننا ، وتتصدق بنصفه على الفقير نيابة عن صاحبه المجهول وتتصرف بالباقي ، فإن بقي منه شيء آخر السنة تخمسه كما سبق.
مسألة رقم 60 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: إذا أودع الإنسان ماله في بنك فيه معاملات ربوية ، ولكن أودعها في الحساب الجاري .. فهل يجب عليه في كل مرة أن يستحضر نية استلام الأموال نيابة عن الحاكم الشرعي ، مع أن له رأس سنة في الخمس ويدفع المأذونية سنويا ؟
الجواب: نعم يجب ذلك ، وإن كان على نحو الارتكاز ، كما في سائر موارد الحاجة إلى النية ، ولا يتوقف على الاخطار حين القول والعمل ، والله العالم.
مسألة رقم 31 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: ما هو الحكم بالنسبة إلى شراء الاسهم من البنوك ( أهلية أو حكومية أو مشتركة ) ، وكذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات ( اسلامية ، أو كافرة ، أو مشتركة )؟
الجواب: أصل الشراء لامانع منه ، ولكن الاشتراك في معاملتها المحرمة غير جائز.
مسألة رقم 32 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: من المعلوم أن البنوك تأخذ فوائد على القروض ، فلو كان البنك أهليا ، واشترط على المقترض أن يدفع فائدة على ما إقترضه .. فهل يجوز للمقترض أن يبني في نفسه أنه سيدفع للبنك الزيادة المفروضة بنية التبرع وإكرام المقرض ، سواء شرط عليه البنك دفع فائدة ، أم لم يشترط ، فإنه سيدفعها على أي حال بهذه النية ؟
الجواب: لا يصح الاقتراض من البنك الاهلي بهذا الشرط ، ولو بإضمار في نفسه الهدية والتبرع بما وقع الشرط عليه.
مسألة رقم 33 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: الادخار في البنك الربوي إذا كان المدخر لا يقصد بادخاره فيه المصلحة ، ولكنه اعطي .. فهل يجوز له الاخذ إذا أعطي المصلحة أم لا ، بحيث أن الشركة التي تديره مسلمة ؟.. وهل هناك فرق بين الشركة المسلمة وغيرها ، أم لا ؟
الجواب: إذا لم يكن منه شرط الاسترباح ، فلا بأس بما يعطونه ، فما يؤخذ من البنك الاسلامي من ربحه يؤخذ بعنوان المجهول مالكه ، فيتصدق بمقدار منه ويمسك البقية ، وما يؤخذ من بنك غير إسلامي ، فله أن يمسك لنفسه جميعه ، وله حكم سائر الفوائد من جهة تعلق الخمس به ، وكذا من شركة غير مسلمة ، ومثله الشركة المسلمة إذا كانت لأشخاص معينين.
مسألة رقم 34 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: ما يقول سماحة الامام في الوديعة في إحدى البنوك الغير إسلامية ( الاوربية ) بواسطة أحد البنوك الاسلامية ؟.. وهل يحق لي التفاوض مع الواسطة على مقدار نسبة الربح ؟
الجواب: لايجوز القرض الربوي واشتراط الفائدة مطلقا حتى في البنوك الاجنبية ، غاية الامر ما تستلمه منها تعتبره إنقاذا منهم ، فيعد من أرباحك تتصرف فيه ، وتخمس ما زاد.
مسألة رقم 35 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: إذا أودع الشخص في احد البنوك مالا ، وعند استرجاعه لا يرجع عليه عين ذلك المال الذي أودعه ، ويتعذر معرفة صاحب هذا المال الذي استلمه من البنك عوضا عن ماله الذي أودعه .. فهل يجوز أخذ هذا المال ؟
الجواب: نعم مأذون في أخذه عوضا عن ماله ، والله العالم.
مسألة رقم 36 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: خادم يشتغل في البنك ، وعمله نقل الاوراق الربوية ( أوراق المعاملات ) من موظف إلى آخر ، ومن مكان إلى آخر، علما بأن هذا الخادم لا يجري المعاملات الربوية ، ولا يوقع عليها .. فما هو حكم عمله ؟
الجواب: لا يجوز العمل المذكور، فإن حرمة المعاملة الربوية لا تنحصر بإجرائها ، بل كل عمل مربوط بها من كتابتها ، ونقل أوراقها ، وما شاكل ذلك ، فهو محرم ، والله العالم.
مسألة رقم 37 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: دفع شيء من أرباح البنك للفقراء خاص بالربح المأخوذ من البنك الحكومي فقط ، أم مطلقا ؟
الجواب: نعم مختص بمورد مجهول المالك المحترم.
مسألة رقم 38 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: وعلى فرض أن البنك الأهلي أعطاني ربحا .. فهل يجوز لي أخذه ، إذا علمت أن صاحب البنك إنما يعطي الربح باعتبار أنه يعتقد أنني أستحق ذلك الربح ، وأنني سأطالبه لو لم يعطني ربحا ؟
الجواب: مشكل فيما أعتقد ذلك ، وينحل بذكر عدم الطلب على تقدير عدم الاعطاء.
مسألة رقم 39 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: إذا أردت إيداع مال في البنك ، وسألني الموظف في البنك .. هل تريد حسابا جاريا ، أو حساب توفير؟ وأنا أعلم أن حساب التوفير يعطي البنك به ربحا .. فهل يجوز لي أن أجعله حساب توفير ، وأبني في نفسي على أن البنك لو لم يعطني ربحا لسبب من الاسباب ، فلن أطالبه بشيء ؟
الجواب: مجرد ذلك لا يكفي عن الخروج عن الربا ، نعم تتخلص بذكر الذيل له : (بمعنى أن تقول له :إذا لم تدفع لي ربحا لسبب من الاسباب ، فلا أطالبك بشيء ).
مسألة رقم 40 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: هل يجوز العمل في البنوك الربوية إذا كان الشخص لا يجزم في توريطه في معاملات ربوية ؟
الجواب: يجب العلم بالوظيفة التي يتوظف فيها ، حتى يحرز التجنب عن الحرام في عمله ، والله العالم.
مسألة رقم 41 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: إذا كان الشخص يساهم في بنوك ربوية ، معتقدا حليتها .. هل تؤثر في عدالته ؟
الجواب: ان كان معذورا في اعتقاده ذلك فلا يضر بعدالته .. وان كان مقصرا وغير معذور ، فيؤثر ذلك في العدالة.
مسألة رقم 42 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: أجبتم في بعض المسائل المتعلقة بالوديعة في تاريخ 14 صفر 1405 ه ( بسمه تعالى: المعاملة تتقوم بالقصد ، فإذا لم يكن قصد المودع مطالبة الربح لم تكن المعاملة ربوية ، ولا عبرة بالكتابة الرسمية ، وإن اشتملت على اشتراط الربح ، والله العالم ) .. فنرجو توضيحا ، فلقد كثرت المفاهيم حول هذا الجواب ، ولا ندري ماذا نصنع ؟
الجواب: المقصود من ذلك أن يكون إيداع المال في البنك بداعي الحفاظ عليه ، لا بعنوان القرض مشروطا بالفائدة .. والمراد من عدم اشتراطها هو الالتزام القلبي بعدم المطالبة إذا فرض عدم الاعطاء ، وان علم به خارجا .. والحاصل أن الايداع لا يجوز بشرط الفائدة ، أما بدون الشرط بالمعنى المزبور ، فلا مانع منه ، واما الفائدة فيجوز أخذها بعنوان المجهول مالكه نيابة عني ، ويعطي نصفها للفقراء ، ويتصرف في نصفها الآخر.
مسألة رقم 43 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: يوجد نوع من التأمين على الحياة يسمى التأمين المختلط مع الاشتراك في الارباح ، قيل عنه ( كما نقله العلامة السيد عز الدين بحر العلوم في كتابه "بحوث فقهية" نقلا عن كتاب "التأمين" الصادر من شركة مصر للتأمين ) : التأمين المختلط مع الاشتراك في الارباح يدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن عليه أو عند انتهأ مدة التأمين ، وتدفع الاقساط إلى غاية الوفاة ، وعلى الاكثر حتى انتهأ مدة التأمين ، وللمؤمن الحل في الاشتراك والاشتراط في الارباح بناء على نتيجة عملية تقدير الارباح ، ويضاف نصيب كل وثيقة في الارباح على مبلغ التأمين ، ويدفع مع مبلغ التأمين عند استحقاقه سواء بالوفاة ، أو عند انتهاء التأمين .. فما هو الحكم في هذا النوع من التأمين ؟
الجواب: لم يشخص واقع ذلك الموضوع ، فإن كان على الوجه المؤمن الذي سبق ، فلا بأس به.
مسألة رقم 44 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: هناك ما يسمى ب( اعادة التأمين ) ، أو ( التأمين المضاعف ) وهو تقوم به بعض شركات التأمين من إعادة التأمين لدى شركات أوسع منها لتوزيع الخطر على عدة أشخاص دون الاقتصار على جماعة معينة ، ولتوزيع الخسارة فيما لو حدث الخطر المأمن ضده .. فما هو حكمه ؟
الجواب: اذا كان اعادة التأمين بصورة التأمين الأول ، فلا بأس فيه.
مسألة رقم 45 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: بعض شركات التأمين تلتزم بدفع مبالغ إلى المؤمن له اضافة إلى مبلغ التأمين ، فقد جاء من نموذج لبوليصة صادرة من احدى الشركات للتأمين على الحياة أن الشركة تدفع فائدة سنوية ، أو نصف سنوي ، أو ربع سنوي ، أو شهريا بمعدل 23% بالنسبة على المبلغ الذي تحتفظ به الشركة ، ويكون أول دفعة من الفائدة في نهاية السنة ، أو نصف السنة ، أو ربع السنة ، أو ربع الشهر حسب طريقة دفع الفوائد المختارة ، وعند وفاة المستحق يدفع المبلغ الذي تحتفظ به الشركة ، مع ما يكون قد تجمع عليه من فائدة إلى القائمين على تركته ومنفذي وصيته ، ما لم ينص اشعار الاختيار على خلاف ذلك .. هل هذه الفائدة ربوية ؟
الجواب: لما كان التأمين المتعارف مبنيا على دفع مبلغ مقرر هبة من المستأمن إلى الشركة بشرط تدارك ما يحدث من خسارات للمستأمن ، فإن دفعت الشركة فائدة لصاحب التأمين لم تحسب من ربا القرض المحرم.
مسألة رقم 46 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: ما هو رأيكم في التأمين على الحياة ( السكورته ) ، وذلك بأن يتفق شخص مع شركة معينة بأن يدفع لها مبلغا من المال وفق أقساط شهرية ، وفي مقابل ذلك تتعهد له الشركة بالتعويض عما يصيبه من عوارض قد تودي بحياته ، كما أن هناك نوعا أخر من التأمين ، كالتأمين على الممتلكات من بيت أو سيارة أو متجر، ضد السرقة ، أو الحريق ، أو الحوادث ، فتدفع الشركة للمتعاقد معها التعويض عن التلف الذي يحصل .. فهل مثل هذه المعاملة جائزة ، أم لا ؟
الجواب: نعم هي جائزة.
مسألة رقم 47 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: هل يجوز غش شركات التأمين خصوصا أن لديكم فتوى بأنه لا حرمة لمال الكافر؟.. وهل يجوز إذا أمن أن لا يعرفوه بالتأكيد ؟
الجواب: لا ينبغي للمسلم ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 48 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: لو أودعت الأموال في بنك غير إسلامي .. هل حكمه حكم البنك الاسلامي بالنسبة للتعامل مع الربح على أنه مجهول المالك ، أو أي شيء أخر ومن دون شرط بالتأكيد ؟
الجواب: في البنك غير الاسلامي يتملك ما يأخذه بغير عمل التصدق فيه.
مسألة رقم 49 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: وما الحكم لو لم ينو قبض الأموال نيابة عنكم ؟
الجواب: إن كانت موجودة فينويه فعلا ، وإن تلفت فيعمل بمقدارها مداورة بيده من قبلنا ، ثم يقبله لنفسه.
مسألة رقم 50 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: على فرض إذنكم الخاص .. هل يشترط أن ينوي مقلدكم قبض الأموال نيابة عنكم ، ثم التصرف فيها بأذنكم ؟
الجواب: نعم كما ذكرنا ، ولكن بكيفية النيابة ولو بقصد ارتكازي ، كما في سائر الأمور المبنية على النية.
مسألة رقم 51 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: هناك بنوك مشتركة أي بعض رأس مالها للمسلمين ، وبعضه الآخر للكفار ، فإذا أودع المسلم ماله فيها .. فهل يشترط إذنكم الخاص في قبضها ، أم تأذنون لمقلديكم بإذن عام نظرا لكثرة الأبتلاء ؟
الجواب: نعم يشترط في قبضها الاذن ، وقد أذنا بذلك لكل من يطلبه منا ، لكنهم يستلمون من قبلنا.
مسألة رقم 52 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: الموظف الذي يعمل في البنك الربوي على الصندوق قبضا وإقباضا يأتيه أمر بقبض مبلغ ، أو إقباض مبلغ دون أن يعرف أنه من الربا أو سواه ، علما أنه ربما يكون بعض ما يقبضه ، أو يدفعه من الربا .. فهل يجوز له البقاء في هذه الوظيفة ؟
الجواب: إذا علم أنه قد يقبض الربا ، أو يدفعه ضمن العمل بوظيفته لا يجوز له أن يتوظف به ، ولا يحل له الاجر منها.
مسألة رقم 53 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: سألناكم عن إعطاء شيء في مقام الاستقراض بدلا من الدفتر الذي يعطون ويكتبون فيه ، فكتبتم أنه يجوز الزيادة المزبورة ، إذا كان من نيتهما ذلك .. فهل يفرق هذا عن ما سألناكم بأنهم يأخذون الزيادة لأجل العمال ، فكتبتم الإشكال في ذلك ؟
الجواب: إذا كان إعطاء مبلغ بعنوان بدل الدفتر ، أو أجرة العمال واقعيا لا صوريا جاز.
مسألة رقم 54 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: هل يجوز في البنوك أخذ المال الزائد على ما يدفعونه قرضا في قبال الدفاتر والاوراق التي يستعملونها ويعطونها للمستقرض ، أو لا يجوز ذلك ؟
الجواب: إن كان ذلك من واقع قصدهما ، فلا مانع ويجوز.
مسألة رقم 55 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: هل يجوز المشاركة في شركات أربابها كفرة أو ظلمة ، وترجع أغلب الفوائد إليهم ؟
الجواب: لا بأس بها ، ما لم يقصد منها صرف الفوائد العائدة لمن أشير إليهم في ضرر الاسلام والمسلمين ، شأن المعاملات الحاضرة معهم ، والله العالم.
مسألة رقم 56 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: وعلى فرض جوازها .. هل يشترط أن يأخذ هذه الفائدة ويسلمها لكم ، ثم تردوها عليه ؟
الجواب: نردها عليه من قبلنا ، ويتصدق بنصفه على الفقراء ، والله العالم.
مسألة رقم 57 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: بعض البنوك الاهلية ، أو البنوك المشتركة بين المسلمين والكفار إذا جاء شخص ليودع لديها أمواله في حساب الادخار تخيره بين الربح وعدمه ، فاذا إختار الربح أي نسبة مئوية ( فائدة الأموال ) لا يسع البنك التخلف عن دفعها إلى المودع .. فما حكم هذه الفائدة ؟
الجواب: لا يجوز اشتراط الربح بحيث إن لم يدفع له يطالب به ويستلمه على أي تقدير.
مسألة رقم 58 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: تقدم بعض البنوك والشركات تسهيلات مالية كإصدار كارت يتم على أساسه شراء السلع دون دفع نقد ، ثم يسجل في حساب المشتري فيتقاضى منه بعد ذلك ، مثل كارت ( أمريكن أكسبريس ) المعروف .. فما هو الموقف الشرعي من ذلك ، علما بأن البنك سيتقاضى فوائد معينة إذا تأخر صاحب الكارت تسديد ما عليه ؟
الجواب: تصح المعاملة التي تتم بدفع الكارت وما يأخذه البايع للسلعة من البنك بموجب الكارت من مجهول المالك يأخذه بالنيابة عنا ، ويملكه ، ويعوض البنك بما يدفعه المشتري عندما يتقاضى منه ، والله العالم.
مسألة رقم 59 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: هناك شهادات استثمار تحصل بدفعك للبنك 500 ليرة مثلا كوديعة لك حق سحبها في أي وقت كاملة غير منقوضة على أن يعطون بدل كل 100 ليرة نصيبا ( سهما ) واحدا في قرعة شهرية للربح ثابتة ما دمت لم تسحب المبلغ ، علما بأن الشركة تربح من أموال الناس أرباحا مقابل ذلك .. فهل يجوز أن أضع أموالي في هذا البنك ؟.. وهل الربح حلال ؟
الجواب: لا يجوز ذلك مع الاشتراط ، وأما بدونه بحيث إن لم يعطوك لا تطالبهم فلا مانع ، وإن كنت تعلم به وتريد أن تأخذه ، غاية الأمر أنه إذا كان من البنوك الاجنبية فتستلمه بعنوان الاستنقاذ وتتصرف فيه ، وتخمس ما زاد منه آخر السنة ما لم تصرفه في المؤونة كسائر الأرباح ، وإن كان من البنوك الحكومية الاسلامية فتستلمه من باب الاستيلاء على مجهول المالك بإذننا ، وتتصدق بنصفه على الفقير نيابة عن صاحبه المجهول وتتصرف بالباقي ، فإن بقي منه شيء آخر السنة تخمسه كما سبق.
مسألة رقم 60 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: إذا أودع الإنسان ماله في بنك فيه معاملات ربوية ، ولكن أودعها في الحساب الجاري .. فهل يجب عليه في كل مرة أن يستحضر نية استلام الأموال نيابة عن الحاكم الشرعي ، مع أن له رأس سنة في الخمس ويدفع المأذونية سنويا ؟
الجواب: نعم يجب ذلك ، وإن كان على نحو الارتكاز ، كما في سائر موارد الحاجة إلى النية ، ولا يتوقف على الاخطار حين القول والعمل ، والله العالم.