السؤال: المساهمة في البنوك تارة من أجل البقاء ، وتارة أخرى من أجل الابقاء ، حتى يحصل له شخص فيبيع تلك الاسهم عليه .. فما حكم كلا الفرعين ؟
الجواب: لاتجوز المساهمة لاجل المشاركة في المعاملات الربوية ، وتجوز لاجل بيع السهام على شخص آخر.
مسألة رقم 2 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: في أي بنك يجوز للمسلم أن يودع أمواله ، في حاك وجود بنوك أهلية ترجع للمسلمين ، وبنوك غير أهلية للمشركين ؟.. وما هو الحكم في المقام إذا كان الحساب حسابا جاريا ، أو حسابا للتوفير ؟.. وما حكم المال ( الفائدة ) المأخوذ من البنك ؟
الجواب: لا بأس بالايداع فيما ذكر بدون شرط الفائدة ، بحيث إذا لم تدفع إليه لا يطالب بها ، واما مع الشرط فغير جائز، وعلى التقدير الأول أخذ الفائدة من الاهلية ، أو بنك المشركين لا اشكال فيه ، بل يجوز الاخذ استنفاذا منه حتى في الفرض الثاني ، وان أثم بالاشتراط ، والله العالم.
مسألة رقم 3 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: في احدى فتاواكم المتأخرة ذكرتم أنه يجوز أخذ الربح من البنك الاهلي مع عدم الشرط ، وهو من مال صاحبه ، ولابد أن يكون أخذه برضاه ، فإذا كان أصحاب البنك هم مساهمين يعدون بالالاف .. فكيف ومن أين يعلم رضاؤهم بأخذه ؟.. فهل يكفي لاحراز رضاهم اعطاء الربح على الايداع ضمن نظام البنك ، فضلا عن أنه من أنظمة غالب البنوك الحديثة ، ومع ذلك أقدموا على المساهمة فيه ، أم هل يكفي اخبار موظفي البنك بذلك ؟
الجواب: يمكن أن يحرز رضاهم بدفعهم الربح لجميع من يعامل معهم من غير سؤال عمن لا يشترط معهم أو يشترط على السواء ، والله العالم.
مسألة رقم 4 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: في فتوى لكم حديثة قلتم : انه لا مانع من شراء أسهم البنك المنشأ وبيعها ، لكنه لا يجوز ابقاؤها قائمة في البنك ، ولم نفهم قصدكم من عبارة ( ابقاؤها قائمة في البنك ) اذ ان الاسهم عبارة عن مستندات ورقية ذات قيمة اعتبارية ، يتم تداولها خارج البنك بين البائعين والمشترين ، ولا تحفظ في البنك ، فهلا كشفتم ما غمض علينا ؟
الجواب: المراد من الابقاء أن لا يسحب ما هو ملاك وجود السهم ، واجراء المعاملات عليه ، وخلافه أن يسحب ذلك ويأخذ عوضه الذي له هناك ، أو بيع نفس السهم بما له من مالية ، ولو بأزيد مما اشتراه مهما بلغ ، والله العالم.
مسألة رقم 5 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: هل تعتبر المبالغ المودعة في البنوك في هذا الزمان ودائع شرعية ، وتأخذ احكام الوديعة ؟
الجواب: نعم تعتبر كذلك في نفسها ، ان لم يجعلوها قرضا لاربابها كما هو الغالب.
مسألة رقم 6 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: إذا كان الموظف في البنك يقرض العملاء بقصد كون هذا المال المأخوذ من البنك قد أذن الشارع لهؤلاء في أخذه ، وانما هو يسهل عليهم طريقة أخذه ، باجراء أوراق روتينية وصورية ، لأن البنك لا يدفع بغير تلك الصورة في اعطاء الكمبيالات التي تقترض بشرط الزيادة .. فهل يجوز العمل في ذلك ؟
الجواب: لا يصحح ذلك عمل الموظف ، ولا يبيحه له.
مسألة رقم 7 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: ورأيكم أنه لا بأس بالقرض من البنوك لمدة معينة ، ولكن لا يقصد بأخذ المال قرضا .. فما المقصود من جملة ( ولكن لا يقصد بأخذ المال قرضا ) والمقترض يقدم كلمة القرض للبنك ؟
الجواب: المقصود منها أن ينوي بأخذه حين أخذه أنه مجهول المالك ياخذه لنا ، ثم يقبله لنفسه ، ويصرفه في غرضه ، والله العالم.
مسألة رقم 8 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: رأيكم أنه لا بأس بالايداع في البنوك الاسلامية ، وان جر نفعا من غير شرط .. ما المقصود من كلمة ( من غير شرط ) مع العلم أن المودع في المعاملة بمصلحة يعلم أنه تاتيه مصلحة ؟.. هل يكفي في نفي الشرط عدم التلفظ باللسان في المعاملة ، أم ماذا المطلوب في نفي الشرط ؟
الجواب: المقصود من نفي الشرط عدم التلفظ ، مع عدم الالتزام بالمطالبة إذا لم يدفعوا له الربح ، ولا يضر العلم بدفعهم حسب التزامهم.
مسألة رقم 9 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: هناك أنواع شتى من البنوك في العالم:
النوع الأول: بنوك في دول اسلامية ملكيتها راجعة إلى الحكومة والى الاهالي بنسب مختلفة.
النوع الثاني: بنوك في دول اسلامية ملكيتها راجعة إلى الحكومة فقط.
النوع الثالث: بنوك في دول اسلامية ملكيتها راجعة إلى الاهالي فقط.
النوع الرابع: بنوك ملكيتها لغير المسلمين ، وموجودة في خارج الدول الاسلامية.
النوع الخامس: بنوك ملكيتها لغير المسلمين ، ولديها فروع داخل احدى أو بعض الدول الاسلامية.
النوع السادس: بنوك ملكيتها لاشخاص مسلمين ، وموجودة في خارج الدول الاسلامية.
النوع السابع: بنوك ملكيتها لاشخاص مسلمين ، وموجودة في خارج الدول الاسلامية ، ولها فروع في احدى الدول الاسلامية أو بعضها .. فما هو حكم الشرع في ايداع المال فيها بنية الحصول على الفوائد ، سواء بشرط أو بغير شرط ، وكذلك كيفية صرف هذه الفوائد ؟
الجواب: ايداع المال في أي مصرف ، وفي أي مكان ، كان المصرف اسلاميا أو غير اسلامي ، أهليا كان أو حكوميا أو مشتركا بينهما ، أو كان مشتركا بين المسلم وغير المسلم ، والدولة الاسلامية أو غير الاسلامية ، مع اشتراط الفائدة محرم جزما ، وأما بالنسبة إلى أخذ الفائدة مع العلم بأن المصرف يعطي للمودع مقدارا من المال ، فاذا أودع شيئا فيها ، وقد التزم بعدم مطالبة الفائدة ، فان أعطي ذلك من دون مطالبة ، فان كان المصرف أهليا أو كان أجنبيا جاز له الاخذ ، وصرفه فيما شاء ، واما إذا كان المصرف حكوميا اسلاميا أو مشتركا بين الحكومة والاهالي ، فإن أعطي شيئا من دون مطالبة كان حكمه حكم المال المجهول مالكه ، فان كان المودع فقيرا جاز له أخذ ذلك من قبلنا ، وصرفه في حاجاته الشرعية ، وأما إذا كان غنيا جاز له أن يأخذ ذلك من قبلنا ، ويصرف نصفه ، ويعطي النصف الآخر إلى الفقراء المتدينين ، والله العالم.
مسألة رقم 10 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: في حالة فتح حساب توفير لخادمة في احدى البنوك باسم مخدومها .. فهل يجوز لها أن تأخذ جميع الارباح ، علما بأن المبالغ المودعة هي من راتبها الشهري ؟
الجواب: نعم يجوز لها ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 11 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: ذكرتم في استفتاء سابق أن الراتب الحكومي عندما يصل إلى البنك الحكومي أو المشترك في رصيد الشخص يكون المبلغ ليس ملكا لهذا الشخص ، إلا عند قبضه لهذا المبلغ ، ثم ذكرتم في استفتاء آخر: لا يخمس المبلغ المذكور إلا بعد أخذه وقبضه من البنك ، ومضي حول كامل عليه عنده من دون صرفه في المؤونة ، ثم ذكرتم في استفتاء آخر في تاريخ 19 / 6 / 1409 المقصود من الاستلام باليد والوضع في البيت أن يكون في حيازته ، فإن كان وجوده في البنك بحسابك وفي حيطتك ، فيكون بمنزلة استلامك ، ومن حينه يحسب أول سنة راتبك .. كيف نوفق بين الاستفتائين الأولين والاستفتاء الاخير وبأي استفتاء نعمل ، علما بان الموظف يستطيع أن يسحب المبلغ الذي يريده في أي وقت يشاء من رصيده الموجود في البنك ؟
الجواب: يختلف حكم المسألة حسب اختلاف ما عنده من المال في البنك ، وأظن أن الاشكال جاء من هذه الجهة ، فنقول: انه قد يكون المال للشخص ، كما لو كان يطلب شخصا فيقول له: حوله إلى البنك في حسابي ، فأول سنة ذلك زمان ملكيته ، وهكذا لو أخذه هو أو وكل أحدا يأخذه ويضعه في البنك ، أو كان عنده مال فأودعه في البنك ، ففي كل هذه الفروض أول سنته زمان ملكيته ، وقد يكون قبل الايداع بمدة فيتمم بما بعده ، وأما في مثل الراتب الحكومي ، فما دام لم يقبضه هو أو وكيله فليس ملكا له ، وإنما تحسب سنته من حين قبضه أو قبض وكيله ، والله العالم.
مسألة رقم 12 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: ورث مالا ، فاستلمه وأودعه في البنك الحكومي ، أو الاهلي ، فاذا سحبه من البنك .. هل يعامله معاملة الارث ؟
الجواب: نعم يعامل معه معاملة الارث كأوله ، والله العالم.
مسألة رقم 13 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: نصف أرباح الاموال المودعة في البنك الحكومي ، والتي تصرف للفقراء .. هل تتعلق بالذمة أم بالعين ؟
الجواب: مادام الربح موجودا فهو الذي لابد من دفع نصفه ، كما عرفت حاله ، والله العالم.
مسألة رقم 14 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: نفس السؤال السابق ، لكن البنك أهلي ؟
الجواب: يضم الجميع إلى مال الولد ، والله العالم.
مسألة رقم 15 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: إذا قمت وسحبت أموال أولادي القصر، والتي كانت مودعة في بنك حكومي ، وكان معها أرباحا .. فمن يملك هذه الارباح ؟
.. وهل يتوجه إلى هذه الارباح وجوب اعطاء نصفها للفقراء ؟
.. وعلى فرض أن أولادي هم المالكين ، وأنه يجب دفع نصفها للفقراء .. فهل يجوز للاب القيام بذلك ؟
الجواب: نعم يباشر الاب في أخذ الربح بحسابنا على ما ذكرنا ، فيتصدق بالنصف ، ويضم النصف الباقي إلى مال الولد ، والله العالم.
مسألة رقم 16 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: نفس السؤال السابق ، ( وعلى فرض الجواز ) لو فرضنا أن الارباح لا تقبل التنصيف ، كما لو كانت (999) فلسا مثلا .. فكيف يعطي للفقراء حقهم ؟
الجواب: لا مانع في الفرض أن يدفع الجزء الذي لا يقبل التنصيف إلى النصف الذي يعطى للفقير ، فيدفع (500) من (999) صدقة ، والله العالم.
مسألة رقم 17 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: أولادي القصر لهم أموال في البنك الحكومي ، وحصلت أرباحا .. فهل يجوز لي اخراج نصفها ، واعطاؤه للفقراء ؟
الجواب: نعم كما لأرباح ماله ، والله العالم.
مسألة رقم 18 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: لزيد حساب في البنك الحكومي ، واستطيع الاستيلاء على أمواله المودعة في البنك ، والمختلطة هناك ، بدون ترتب أي مفسدة على ذلك .. هل يجوز لي ذلك ؟ وعلى فرض عدم الجواز .. فما هو الوجه ؟
الجواب: لا يجوز ذلك ، فانه بذلك يوجب الخسارة على زيد في حسابه المحفوظ في البنك ، مضافا إلى أنه خلاف النظام ، والله العالم.
مسألة رقم 19 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: حصل أرباحا لحسابه في البنك الحكومي ، وتخيل أنها كلها له ، فقام بتخميسها .. فهل يضمن للفقير مقدار ما خمس من أمواله ؟ أي لو كان الربح عشرة دنانير، فخمسه فبقي ثمانية .. فهل يعطي الفقير نصف ما بقي ( أربعة ) أو نصف أصل الارباح ( خمسة )؟
الجواب: نعم يعطي نصف ما بقي ، حيث أن المقبوض لم يصر ملكا للفقراء ، بل اعتبر بحسابنا كما اعتبرنا اعلاه ( في جواب سابق ) وقد دفع ما دفع خمسا بغير محل ، لكن أجزنا وأبرئنا ذمته ، فيبقى ما بقي فيدفع نصف ما بقي للفقراء ، وله النصف الآخر.
مسألة رقم 20 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: صرف الارباح كلها بدون اعطاء النصف للفقراء جهلا بالحكم .. فهل يضمن ؟
الجواب: نعم يضمنه لا للفقراء ، بل لأربابه المجهولين ، ويخرج عن ضمانهم بالدفع إلى الفقراء عنهم ، كما بينا اعلاه ، والله العالم.
مسألة رقم 21 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: له مال في البنك الحكومي ، وجاءته أرباح ، فمتى يتوجه إليه التكليف بوجوب اعطاء نصف الارباح للفقراء ؟
الجواب: عند قبض الارباح ، وذلك لأن الارباح التي تعطى له مجهولة المالك ، ولابد من قبضها لنا ، فاذا صارت بحسابنا نرخصه بدفع النصف صدقة عن أربابها المجهولين ، والنصف الآخر يكون موهوبا له فيملكه ، أي ذلك النصف الموهوب من حين ما صنع ذلك كسائر أرباحه ، فيخمسه آخر السنة ، إذا لم يصرف في المؤونة ، والله العالم.
مسألة رقم 22 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: له مال في البنك الحكومي وجاءته أرباح ، فلكي يعطي نصف الارباح للفقراء .. هل يكفي ان يخرج مقدار النصف ويسلمه لهم ، أم لابد من اخراج مقدار كل الارباح ثم تصنيفها وتسليمها لهم ، أم لابد من اخراج كل المال أصليه وأرباحه ، ثم اخراج مقدار الارباح وتصنيفها وتسليمها لهم ؟
الجواب: نعم يكفي اخراج النصف بذلك القصد ، ودفعه للفقير، والله العالم.
مسألة رقم 23 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: أودع في حسابه في البنك الحكومي مالا مخمسا ، وتحول راتبه الحكومي إلى هذا الحساب ، وجاءت أرباح في هذا الحساب ، فإذا سحب من هذا الحساب مقدارا من المال يساوي أو يقل عن احد هذه الانواع الثلاثة بنية كونه احدهم ( الارباح مثلا ) .. فهل يتعين ، أم لابد من سحب كل المبلغ وتقسيمه إلى الانواع الثلاثة حتى يتعين ؟
الجواب: في مفروض السؤال: يتعين المقبوض بالعنوان الذي يقصده من تلك الانواع ، والله العالم.
مسألة رقم 24 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: رجل عمل موظفا في البنك غير عالم بحرمة ذلك ، ولما أحيل على التقاعد انتبه للحكم .. فهل يجوز له استلام الراتب التقاعدي الذي يعطيه له البنك ؟.. وماذا لو كان مال البنك مجهول المالك ، أو مال الكافر الحربي ؟
الجواب: نعم يجوز له الاستلام بإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله ، اذا كان من مجهول المالك ، واما اذا كان من الكافر فلا حاجة إلى الاجازة ، وليستلم استنقاذا ، والله العالم.
مسألة رقم 25 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: العمل في البنوك من أهم المسائل ، حيث توجد العديد من المؤسسات المصرفية الدولية والتي تتوافر فيها العديد من فرص التوظيف للكثير من الناس ، وكثير ممن يرجع اليكم يقع في حيرة من أمره ، علما بانه لا خيار له بعد ان يتوظف في البنك في اختيار الوظيفة الخالية من المعاملات الربوية ، وكثير من هؤلاء الاشخاص من ذوي الخبرة في مجال عملهم ، وهم يقعون في حرج في حالة تخليهم عن هذه الوظائف ، والبنوك المذكورة منها ما هو أجنبي من الدول الكافرة ، ومنه ما هو حكومي ، ومنه ما هو مشترك بين أموال الاهالي وأموال الحكومة ، ومنه الاهلي الخاص ، نرجو منكم الجواب الشافي في هذه المشكلة الوظيفية ، و بيان الطريقة التي يمكن ان يتخلص بها الموظف من الاشكال ؟
الجواب: التوظيف في المعاملات الربوية وما يتعلق بها محرم ، وليس لنا طريق حل لذلك ، بلا فرق فيه بين أقسام البنوك ، والله العالم.
مسألة رقم 26 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: تعلن بعض البنوك في بعض الاحيان عن بيع بعض الاسهم لزيادة رأس مالها ، وأحيانا يعلن عن تأسيس بنك ، ويعلن عن بيع أسهم لتكوين رأس مال لهذا البنك .. فهل يجوز شراء مثل هذه الاسهم ؟
الجواب: نعم يجوز شراء مثل هذه الاسهم في نفسه ، ولكن لاتجوز الاستفادة منها بالمعاملات الربوية ، وتجوز الاستفادة منها ببيعها ، والله العالم.
مسألة رقم 27 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: إذا أودع المكلف أموالا في أحد البنوك الاسلامية المعروفة حاليا ، ثم تعاقد مع مدير البنك بحسب وكالته عن البنك أن يوهب صاحب المال الزيادة التي ترجع عليه ، مع رأس المال عوضا عن تصرف البنك في هذا المال لمدة معينة .. فهل يجوز ذلك ؟
الجواب: لابأس مع عدم اشتراط أخذ الفائدة ، ويعمل بها كما ذكرنا أعلاه.
مسألة رقم 28 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: شخص أودع ماله في البنك في الحساب الذي يدر عليه بالارباح ، قاصدا ذلك وعالما النسبة الموضحة لدى البنك .. فما حكم الارباح التي يستلمها الشخص ، علما بأنه لم يشترط عليهم إنما طلب منه التوقيع على النسبة بالقلم ؟
الجواب: لابأس عليه إذا لم يشترط ، وليستلم الارباح بقصد مجهول المالك نيابة عنا ، وليدفع نصفه إلى الفقراء صدقة عن مالكها ، وله التصرف في الباقي.
مسألة رقم 29 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: ما حكم من إقترض مالا من البنك مضطرا إليه ، فاشترط عليه الزيادة ؟
الجواب: إن لم يلتزم في نيته بالشرط ، وإن كان يؤخذ منه قهرا عليه جاز استلامه ، وليستلم المبلغ بقصد إستلام مجهول المالك نيابة عنا ، لا بقصد الاقتراض ، ثم يصرفه لنفسه.
مسألة رقم 30 [البنوك والتأمين]
2005-10-05
السؤال: أموال النذورات ، أو الاوقاف ، أو مجهول المالك ، إذا وضعت في البنك ودفع البنك لمن يسحبها زيادة .. هل تتبع الاصل ؟.. وكيف يتصرف فيها ؟
الجواب: لا تتبع الاصل وتكون من مجهول المالك ، تقبض نيابة عنا ، وتصرف في الفقراء.
مسألة رقم 1 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: المساهمة في البنوك تارة من أجل البقاء ، وتارة أخرى من أجل الابقاء ، حتى يحصل له شخص فيبيع تلك الاسهم عليه .. فما حكم كلا الفرعين ؟
الجواب: لاتجوز المساهمة لاجل المشاركة في المعاملات الربوية ، وتجوز لاجل بيع السهام على شخص آخر.
مسألة رقم 2 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: في أي بنك يجوز للمسلم أن يودع أمواله ، في حاك وجود بنوك أهلية ترجع للمسلمين ، وبنوك غير أهلية للمشركين ؟.. وما هو الحكم في المقام إذا كان الحساب حسابا جاريا ، أو حسابا للتوفير ؟.. وما حكم المال ( الفائدة ) المأخوذ من البنك ؟
الجواب: لا بأس بالايداع فيما ذكر بدون شرط الفائدة ، بحيث إذا لم تدفع إليه لا يطالب بها ، واما مع الشرط فغير جائز، وعلى التقدير الأول أخذ الفائدة من الاهلية ، أو بنك المشركين لا اشكال فيه ، بل يجوز الاخذ استنفاذا منه حتى في الفرض الثاني ، وان أثم بالاشتراط ، والله العالم.
مسألة رقم 3 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: في احدى فتاواكم المتأخرة ذكرتم أنه يجوز أخذ الربح من البنك الاهلي مع عدم الشرط ، وهو من مال صاحبه ، ولابد أن يكون أخذه برضاه ، فإذا كان أصحاب البنك هم مساهمين يعدون بالالاف .. فكيف ومن أين يعلم رضاؤهم بأخذه ؟.. فهل يكفي لاحراز رضاهم اعطاء الربح على الايداع ضمن نظام البنك ، فضلا عن أنه من أنظمة غالب البنوك الحديثة ، ومع ذلك أقدموا على المساهمة فيه ، أم هل يكفي اخبار موظفي البنك بذلك ؟
الجواب: يمكن أن يحرز رضاهم بدفعهم الربح لجميع من يعامل معهم من غير سؤال عمن لا يشترط معهم أو يشترط على السواء ، والله العالم.
مسألة رقم 4 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: في فتوى لكم حديثة قلتم : انه لا مانع من شراء أسهم البنك المنشأ وبيعها ، لكنه لا يجوز ابقاؤها قائمة في البنك ، ولم نفهم قصدكم من عبارة ( ابقاؤها قائمة في البنك ) اذ ان الاسهم عبارة عن مستندات ورقية ذات قيمة اعتبارية ، يتم تداولها خارج البنك بين البائعين والمشترين ، ولا تحفظ في البنك ، فهلا كشفتم ما غمض علينا ؟
الجواب: المراد من الابقاء أن لا يسحب ما هو ملاك وجود السهم ، واجراء المعاملات عليه ، وخلافه أن يسحب ذلك ويأخذ عوضه الذي له هناك ، أو بيع نفس السهم بما له من مالية ، ولو بأزيد مما اشتراه مهما بلغ ، والله العالم.
مسألة رقم 5 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: هل تعتبر المبالغ المودعة في البنوك في هذا الزمان ودائع شرعية ، وتأخذ احكام الوديعة ؟
الجواب: نعم تعتبر كذلك في نفسها ، ان لم يجعلوها قرضا لاربابها كما هو الغالب.
مسألة رقم 6 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: إذا كان الموظف في البنك يقرض العملاء بقصد كون هذا المال المأخوذ من البنك قد أذن الشارع لهؤلاء في أخذه ، وانما هو يسهل عليهم طريقة أخذه ، باجراء أوراق روتينية وصورية ، لأن البنك لا يدفع بغير تلك الصورة في اعطاء الكمبيالات التي تقترض بشرط الزيادة .. فهل يجوز العمل في ذلك ؟
الجواب: لا يصحح ذلك عمل الموظف ، ولا يبيحه له.
مسألة رقم 7 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: ورأيكم أنه لا بأس بالقرض من البنوك لمدة معينة ، ولكن لا يقصد بأخذ المال قرضا .. فما المقصود من جملة ( ولكن لا يقصد بأخذ المال قرضا ) والمقترض يقدم كلمة القرض للبنك ؟
الجواب: المقصود منها أن ينوي بأخذه حين أخذه أنه مجهول المالك ياخذه لنا ، ثم يقبله لنفسه ، ويصرفه في غرضه ، والله العالم.
مسألة رقم 8 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: رأيكم أنه لا بأس بالايداع في البنوك الاسلامية ، وان جر نفعا من غير شرط .. ما المقصود من كلمة ( من غير شرط ) مع العلم أن المودع في المعاملة بمصلحة يعلم أنه تاتيه مصلحة ؟.. هل يكفي في نفي الشرط عدم التلفظ باللسان في المعاملة ، أم ماذا المطلوب في نفي الشرط ؟
الجواب: المقصود من نفي الشرط عدم التلفظ ، مع عدم الالتزام بالمطالبة إذا لم يدفعوا له الربح ، ولا يضر العلم بدفعهم حسب التزامهم.
مسألة رقم 9 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: هناك أنواع شتى من البنوك في العالم: النوع الأول: بنوك في دول اسلامية ملكيتها راجعة إلى الحكومة والى الاهالي بنسب مختلفة. النوع الثاني: بنوك في دول اسلامية ملكيتها راجعة إلى الحكومة فقط. النوع الثالث: بنوك في دول اسلامية ملكيتها راجعة إلى الاهالي فقط. النوع الرابع: بنوك ملكيتها لغير المسلمين ، وموجودة في خارج الدول الاسلامية. النوع الخامس: بنوك ملكيتها لغير المسلمين ، ولديها فروع داخل احدى أو بعض الدول الاسلامية. النوع السادس: بنوك ملكيتها لاشخاص مسلمين ، وموجودة في خارج الدول الاسلامية. النوع السابع: بنوك ملكيتها لاشخاص مسلمين ، وموجودة في خارج الدول الاسلامية ، ولها فروع في احدى الدول الاسلامية أو بعضها .. فما هو حكم الشرع في ايداع المال فيها بنية الحصول على الفوائد ، سواء بشرط أو بغير شرط ، وكذلك كيفية صرف هذه الفوائد ؟
الجواب: ايداع المال في أي مصرف ، وفي أي مكان ، كان المصرف اسلاميا أو غير اسلامي ، أهليا كان أو حكوميا أو مشتركا بينهما ، أو كان مشتركا بين المسلم وغير المسلم ، والدولة الاسلامية أو غير الاسلامية ، مع اشتراط الفائدة محرم جزما ، وأما بالنسبة إلى أخذ الفائدة مع العلم بأن المصرف يعطي للمودع مقدارا من المال ، فاذا أودع شيئا فيها ، وقد التزم بعدم مطالبة الفائدة ، فان أعطي ذلك من دون مطالبة ، فان كان المصرف أهليا أو كان أجنبيا جاز له الاخذ ، وصرفه فيما شاء ، واما إذا كان المصرف حكوميا اسلاميا أو مشتركا بين الحكومة والاهالي ، فإن أعطي شيئا من دون مطالبة كان حكمه حكم المال المجهول مالكه ، فان كان المودع فقيرا جاز له أخذ ذلك من قبلنا ، وصرفه في حاجاته الشرعية ، وأما إذا كان غنيا جاز له أن يأخذ ذلك من قبلنا ، ويصرف نصفه ، ويعطي النصف الآخر إلى الفقراء المتدينين ، والله العالم.
مسألة رقم 10 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: في حالة فتح حساب توفير لخادمة في احدى البنوك باسم مخدومها .. فهل يجوز لها أن تأخذ جميع الارباح ، علما بأن المبالغ المودعة هي من راتبها الشهري ؟
الجواب: نعم يجوز لها ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 11 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: ذكرتم في استفتاء سابق أن الراتب الحكومي عندما يصل إلى البنك الحكومي أو المشترك في رصيد الشخص يكون المبلغ ليس ملكا لهذا الشخص ، إلا عند قبضه لهذا المبلغ ، ثم ذكرتم في استفتاء آخر: لا يخمس المبلغ المذكور إلا بعد أخذه وقبضه من البنك ، ومضي حول كامل عليه عنده من دون صرفه في المؤونة ، ثم ذكرتم في استفتاء آخر في تاريخ 19 / 6 / 1409 المقصود من الاستلام باليد والوضع في البيت أن يكون في حيازته ، فإن كان وجوده في البنك بحسابك وفي حيطتك ، فيكون بمنزلة استلامك ، ومن حينه يحسب أول سنة راتبك .. كيف نوفق بين الاستفتائين الأولين والاستفتاء الاخير وبأي استفتاء نعمل ، علما بان الموظف يستطيع أن يسحب المبلغ الذي يريده في أي وقت يشاء من رصيده الموجود في البنك ؟
الجواب: يختلف حكم المسألة حسب اختلاف ما عنده من المال في البنك ، وأظن أن الاشكال جاء من هذه الجهة ، فنقول: انه قد يكون المال للشخص ، كما لو كان يطلب شخصا فيقول له: حوله إلى البنك في حسابي ، فأول سنة ذلك زمان ملكيته ، وهكذا لو أخذه هو أو وكل أحدا يأخذه ويضعه في البنك ، أو كان عنده مال فأودعه في البنك ، ففي كل هذه الفروض أول سنته زمان ملكيته ، وقد يكون قبل الايداع بمدة فيتمم بما بعده ، وأما في مثل الراتب الحكومي ، فما دام لم يقبضه هو أو وكيله فليس ملكا له ، وإنما تحسب سنته من حين قبضه أو قبض وكيله ، والله العالم.
مسألة رقم 12 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: ورث مالا ، فاستلمه وأودعه في البنك الحكومي ، أو الاهلي ، فاذا سحبه من البنك .. هل يعامله معاملة الارث ؟
الجواب: نعم يعامل معه معاملة الارث كأوله ، والله العالم.
مسألة رقم 13 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: نصف أرباح الاموال المودعة في البنك الحكومي ، والتي تصرف للفقراء .. هل تتعلق بالذمة أم بالعين ؟
الجواب: مادام الربح موجودا فهو الذي لابد من دفع نصفه ، كما عرفت حاله ، والله العالم.
مسألة رقم 14 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: نفس السؤال السابق ، لكن البنك أهلي ؟
الجواب: يضم الجميع إلى مال الولد ، والله العالم.
مسألة رقم 15 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: إذا قمت وسحبت أموال أولادي القصر، والتي كانت مودعة في بنك حكومي ، وكان معها أرباحا .. فمن يملك هذه الارباح ؟ .. وهل يتوجه إلى هذه الارباح وجوب اعطاء نصفها للفقراء ؟ .. وعلى فرض أن أولادي هم المالكين ، وأنه يجب دفع نصفها للفقراء .. فهل يجوز للاب القيام بذلك ؟
الجواب: نعم يباشر الاب في أخذ الربح بحسابنا على ما ذكرنا ، فيتصدق بالنصف ، ويضم النصف الباقي إلى مال الولد ، والله العالم.
مسألة رقم 16 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: نفس السؤال السابق ، ( وعلى فرض الجواز ) لو فرضنا أن الارباح لا تقبل التنصيف ، كما لو كانت (999) فلسا مثلا .. فكيف يعطي للفقراء حقهم ؟
الجواب: لا مانع في الفرض أن يدفع الجزء الذي لا يقبل التنصيف إلى النصف الذي يعطى للفقير ، فيدفع (500) من (999) صدقة ، والله العالم.
مسألة رقم 17 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: أولادي القصر لهم أموال في البنك الحكومي ، وحصلت أرباحا .. فهل يجوز لي اخراج نصفها ، واعطاؤه للفقراء ؟
الجواب: نعم كما لأرباح ماله ، والله العالم.
مسألة رقم 18 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: لزيد حساب في البنك الحكومي ، واستطيع الاستيلاء على أمواله المودعة في البنك ، والمختلطة هناك ، بدون ترتب أي مفسدة على ذلك .. هل يجوز لي ذلك ؟ وعلى فرض عدم الجواز .. فما هو الوجه ؟
الجواب: لا يجوز ذلك ، فانه بذلك يوجب الخسارة على زيد في حسابه المحفوظ في البنك ، مضافا إلى أنه خلاف النظام ، والله العالم.
مسألة رقم 19 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: حصل أرباحا لحسابه في البنك الحكومي ، وتخيل أنها كلها له ، فقام بتخميسها .. فهل يضمن للفقير مقدار ما خمس من أمواله ؟ أي لو كان الربح عشرة دنانير، فخمسه فبقي ثمانية .. فهل يعطي الفقير نصف ما بقي ( أربعة ) أو نصف أصل الارباح ( خمسة )؟
الجواب: نعم يعطي نصف ما بقي ، حيث أن المقبوض لم يصر ملكا للفقراء ، بل اعتبر بحسابنا كما اعتبرنا اعلاه ( في جواب سابق ) وقد دفع ما دفع خمسا بغير محل ، لكن أجزنا وأبرئنا ذمته ، فيبقى ما بقي فيدفع نصف ما بقي للفقراء ، وله النصف الآخر.
مسألة رقم 20 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: صرف الارباح كلها بدون اعطاء النصف للفقراء جهلا بالحكم .. فهل يضمن ؟
الجواب: نعم يضمنه لا للفقراء ، بل لأربابه المجهولين ، ويخرج عن ضمانهم بالدفع إلى الفقراء عنهم ، كما بينا اعلاه ، والله العالم.
مسألة رقم 21 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: له مال في البنك الحكومي ، وجاءته أرباح ، فمتى يتوجه إليه التكليف بوجوب اعطاء نصف الارباح للفقراء ؟
الجواب: عند قبض الارباح ، وذلك لأن الارباح التي تعطى له مجهولة المالك ، ولابد من قبضها لنا ، فاذا صارت بحسابنا نرخصه بدفع النصف صدقة عن أربابها المجهولين ، والنصف الآخر يكون موهوبا له فيملكه ، أي ذلك النصف الموهوب من حين ما صنع ذلك كسائر أرباحه ، فيخمسه آخر السنة ، إذا لم يصرف في المؤونة ، والله العالم.
مسألة رقم 22 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: له مال في البنك الحكومي وجاءته أرباح ، فلكي يعطي نصف الارباح للفقراء .. هل يكفي ان يخرج مقدار النصف ويسلمه لهم ، أم لابد من اخراج مقدار كل الارباح ثم تصنيفها وتسليمها لهم ، أم لابد من اخراج كل المال أصليه وأرباحه ، ثم اخراج مقدار الارباح وتصنيفها وتسليمها لهم ؟
الجواب: نعم يكفي اخراج النصف بذلك القصد ، ودفعه للفقير، والله العالم.
مسألة رقم 23 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: أودع في حسابه في البنك الحكومي مالا مخمسا ، وتحول راتبه الحكومي إلى هذا الحساب ، وجاءت أرباح في هذا الحساب ، فإذا سحب من هذا الحساب مقدارا من المال يساوي أو يقل عن احد هذه الانواع الثلاثة بنية كونه احدهم ( الارباح مثلا ) .. فهل يتعين ، أم لابد من سحب كل المبلغ وتقسيمه إلى الانواع الثلاثة حتى يتعين ؟
الجواب: في مفروض السؤال: يتعين المقبوض بالعنوان الذي يقصده من تلك الانواع ، والله العالم.
مسألة رقم 24 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: رجل عمل موظفا في البنك غير عالم بحرمة ذلك ، ولما أحيل على التقاعد انتبه للحكم .. فهل يجوز له استلام الراتب التقاعدي الذي يعطيه له البنك ؟.. وماذا لو كان مال البنك مجهول المالك ، أو مال الكافر الحربي ؟
الجواب: نعم يجوز له الاستلام بإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله ، اذا كان من مجهول المالك ، واما اذا كان من الكافر فلا حاجة إلى الاجازة ، وليستلم استنقاذا ، والله العالم.
مسألة رقم 25 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: العمل في البنوك من أهم المسائل ، حيث توجد العديد من المؤسسات المصرفية الدولية والتي تتوافر فيها العديد من فرص التوظيف للكثير من الناس ، وكثير ممن يرجع اليكم يقع في حيرة من أمره ، علما بانه لا خيار له بعد ان يتوظف في البنك في اختيار الوظيفة الخالية من المعاملات الربوية ، وكثير من هؤلاء الاشخاص من ذوي الخبرة في مجال عملهم ، وهم يقعون في حرج في حالة تخليهم عن هذه الوظائف ، والبنوك المذكورة منها ما هو أجنبي من الدول الكافرة ، ومنه ما هو حكومي ، ومنه ما هو مشترك بين أموال الاهالي وأموال الحكومة ، ومنه الاهلي الخاص ، نرجو منكم الجواب الشافي في هذه المشكلة الوظيفية ، و بيان الطريقة التي يمكن ان يتخلص بها الموظف من الاشكال ؟
الجواب: التوظيف في المعاملات الربوية وما يتعلق بها محرم ، وليس لنا طريق حل لذلك ، بلا فرق فيه بين أقسام البنوك ، والله العالم.
مسألة رقم 26 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: تعلن بعض البنوك في بعض الاحيان عن بيع بعض الاسهم لزيادة رأس مالها ، وأحيانا يعلن عن تأسيس بنك ، ويعلن عن بيع أسهم لتكوين رأس مال لهذا البنك .. فهل يجوز شراء مثل هذه الاسهم ؟
الجواب: نعم يجوز شراء مثل هذه الاسهم في نفسه ، ولكن لاتجوز الاستفادة منها بالمعاملات الربوية ، وتجوز الاستفادة منها ببيعها ، والله العالم.
مسألة رقم 27 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: إذا أودع المكلف أموالا في أحد البنوك الاسلامية المعروفة حاليا ، ثم تعاقد مع مدير البنك بحسب وكالته عن البنك أن يوهب صاحب المال الزيادة التي ترجع عليه ، مع رأس المال عوضا عن تصرف البنك في هذا المال لمدة معينة .. فهل يجوز ذلك ؟
الجواب: لابأس مع عدم اشتراط أخذ الفائدة ، ويعمل بها كما ذكرنا أعلاه.
مسألة رقم 28 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: شخص أودع ماله في البنك في الحساب الذي يدر عليه بالارباح ، قاصدا ذلك وعالما النسبة الموضحة لدى البنك .. فما حكم الارباح التي يستلمها الشخص ، علما بأنه لم يشترط عليهم إنما طلب منه التوقيع على النسبة بالقلم ؟
الجواب: لابأس عليه إذا لم يشترط ، وليستلم الارباح بقصد مجهول المالك نيابة عنا ، وليدفع نصفه إلى الفقراء صدقة عن مالكها ، وله التصرف في الباقي.
مسألة رقم 29 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: ما حكم من إقترض مالا من البنك مضطرا إليه ، فاشترط عليه الزيادة ؟
الجواب: إن لم يلتزم في نيته بالشرط ، وإن كان يؤخذ منه قهرا عليه جاز استلامه ، وليستلم المبلغ بقصد إستلام مجهول المالك نيابة عنا ، لا بقصد الاقتراض ، ثم يصرفه لنفسه.
مسألة رقم 30 [البنوك والتأمين]
2005-10-05السؤال: أموال النذورات ، أو الاوقاف ، أو مجهول المالك ، إذا وضعت في البنك ودفع البنك لمن يسحبها زيادة .. هل تتبع الاصل ؟.. وكيف يتصرف فيها ؟
الجواب: لا تتبع الاصل وتكون من مجهول المالك ، تقبض نيابة عنا ، وتصرف في الفقراء.