السؤال: إذا كان المتعارف عند أهل البلاد بالنسبة إلى الترب الحسينية أنهم لا يوقفونها ، وإنما يهدونها .. فهل في هذه الحالة يجوز إخراجها من المسجد إذا إحتاج الناس إليها لصلاة جماعة في مكان واسع ؟
الجواب: إهداء ما من شأنه أن يوقف يحسب وقفا ، ولا يحتاج إلى الصيغة ، والله العالم.
مسألة رقم 32 [الوقف]
2005-10-07
السؤال: أوقف جماعة فندقا كي تكون عوائده لمشاريع خيرية معينة ، كمصاريف مستشفى خيري ، واشترط الواقفون عدم بيع الخمور في الفندق الموقوف ، لكن بعض المتولين لم يراعوا هذا الشرط الشرعي ، وأباحوا الخمور في الفندق المذكور، ثم جاءوا الآن بفكرة بيع الفندق ووضع ثمنه في البنك بدعوى التخلص من حرمة بيع الخمر فيه ، وكذا للحصول على مال أكثر مما يضيفه البنك عادة على المال حتى من دون اشتراط ممن يودع المال ، فهنا عدة أسئلة:
أ هل يجب صرف بعض المال لإعادة حرمة الخمور ومنعها قانونيا في الفندق المذكور؟
ب هل يجوز بيع هذا الفندق الموقوف ، وايداع ثمنه في المصرف بدعوى التخلص من بيع الخمر ؟
ج إذا أمكن قانونيا منع الخمور بدفع المال ، او تقليل ايجار الفندق ، فلم يستمع المتولون لذلك .. فما هو الحكم الشرعي في بقاء توليتهم ؟
الجواب: 1 نعم يجب الصرف لدفع ذلك المنكر مهما أمكن . 2 لا يجوز بيعه لدفع ذلك المنكر .
3 حكمهم حكم سائر المتولين الذين يخونون في وظيفتهم ، فينضم اليهم من طرف الحاكم الشرعي من يراعي حق الوقف ان أمكن ، والا فيعزله الحاكم عن التولية ، ويعين من يصلح له ، والله العالم.
مسألة رقم 33 [الوقف]
2005-10-07
السؤال: 3 اذا صلى شخص في البناية المقصودة قبل اتمامها ، او قبل اجراء صيغة الوقف .. فهل يكون المكان مسجدا بذلك ؟ فيحرم على غير المسلم العمل فيه لإتمام بنائه او طلائه ؟.. وماذا لو كانت مجرد الارض المخصوصة كي يبنى عليها مسجد ، واستخدمت لصلاة العيد ؟.. فهل يجوز قبل انشاء الصيغة ان يبنيها غير المسلم ان فقد المسلم البناء ؟
الجواب: بنفس صلاة مصل مالا يتحقق الوقفية من غير ايقاف من له ان يوقف المكان مسجدا ، والله العالم.
مسألة رقم 34 [الوقف]
2005-10-07
السؤال: 2 اذا لم يوجد بناء مسلم ، فارادوا بناءه على يد غير المسلم ، كبناية ، ثم تطهير ظاهرها بعد اتمامها ، ثم اجراء صيغة الوقف .. هل يقدح في ذلك كون المبالغ التي اعطاها المتبرعون قد قصدوا فيها بناء مسجد ، او شراء أرض للمسجد ، علما بأن المبنى سيكون مسجدا بعد تطهير ظاهره ، واتمام بنائه ؟
الجواب: لا يقصد المتبرعون وقف ما اشتري بتبرعاتهم ، بل انما يعطون اختيار صلاح المشروع لمن يتكفل الجمع والخرج ، والله العالم.
مسألة رقم 35 [الوقف]
2005-10-07
السؤال: 1 اذا اشترك مئات الاشخاص بالتبرع لشراء أرض ، ثم لبناء مسجد او حسينية .. فمن يتولى اجراء صيغة الانشاء للوقف ؟.. ومن المتولي؟.. وماذا لو بني المسجد او الحسينية كلا او جزءا من مال الامام عليه السلام باجازة نائبه العام ، فمن يكون المتولي عليه ؟
الجواب: ان اختيار شؤون ذلك المسجد او الحسينية موكول إلى من يوكله المتبرعون ، فيعطونه حق اختيار ما هو صلاح لبناء ذلك الوقف ، وجعل من يصلح لتوليته ، وما إلى ذلك فهو بعد ذلك يعمل ما يراه صالحا لمشروعه ، والله العالم.
مسألة رقم 36 [الوقف]
2005-10-07
السؤال: رجل اشترى دارا وجعل التولية بيد مجتهد ، فإذا فرض أن مجتهدا أخر عزل ذلك المجتهد ، ونصب شخصا آخر، فإذا لم يعلم مدى صحة عزل المجتهد الثاني للاول .. فما هو الموقف في هذه الحالة ؟.. فهل يجوز الدخول إلى تلك الدار ، إذا لم يرض المجتهد الأول بذلك ، أم لا ؟
الجواب: المتولي المنصوب ليس قابلا للعزل ، غاية الأمر إذا خان يضم إليه من يشرف عليه ، نعم إذا لم يصلح الأمر بذلك ، عزل وجعل التولية لغيره.
مسألة رقم 37 [الوقف]
2005-10-07
السؤال: إذا تلقى شخص ولاية وقف من شخص سابق ، ثم لم يعرف جهة الوقفية بعد أن استفرغ الوسع في ذلك .. فأين يضع ريع الوقف ؟
الجواب: إن كانت جهة جامعة للمحتملات كأن يحتمل أن يكون للذرية ، أو للمحاويج منهم ، أو لقراءة التعزية ، أو القرآن ، أو الزيارة ، فيعطى بما يجمع الجهات كذرية للواقف محتاج ، ويكلفه بقراءة التعزية والقرآن والزيارة مثلا ، وإن لم يوجد جهة جامعة يقرع بين المحتملات ، فما أصابتها القرعة عمل عليه.
مسألة رقم 38 [الوقف]
2005-10-07
السؤال: هل تعطى البيع والكنائس الموقوفة للعبادة من قبل أصحابها أحكام مساجد المسلمين ؟ وإذا أعطيت أحكام المسجد .. فهل الاحكام خاصة بما يستحدثه الكفار في غير بلاد المسلمين ، أم ما يستحدثه الكفار فيها وفي بلاد المسلمين على حد سواء ، أم القديم في بلاد المسلمين ؟ .. وما حكم المشكوك منها في أنه موقوف بنية القربة ؟
الجواب: لا تعطى تلك أحكام المساجد ما لم تقع في حيازة المسلمين ، فيجعلوها مساجد.
مسألة رقم 39 [الوقف]
2005-10-07
السؤال: بيت أوقف مأتما ، وأرادت الدولة أن تشق شارعا ، فعوضت صاحب ذلك البيت مبلغا من المال .. فهل يجوز أن يشتري بذلك المال قطعة أرض ، ويبني فيها مأتما ، وبقية المال يضيف عليه من ماله الخاص ، ويبني فوق المأتم دارا لسكنى المتولين أمر ذلك المأتم ؟
الجواب: نعم ، لا بد له من ذلك ، ولا بأس ببناء دار فوق المأتم.
مسألة رقم 40 [الوقف]
2005-10-07
السؤال: إذا كان ثمة أرض موقوفة للحسين عليه السلام على أن تستخدم لشعائره سلام الله عليه أو للاجتماعات العامة التي لا تنافي الشرع على حد التعبير الوارد في نص الوقفية فاستخدمتها جهة من الجهات لاقامة ما يشبه الدكاكين المتواضعة يستفيد منها نفر من الناس المؤمنين بدون مراجعة ولي الوقف ، وكذا الاستفادة منها في مكان آخر كموقف للسيارات يخفف الضغط عن زحمة السير في البلدة التي تحوي قطعة الوقف تلك .. فهل يجب على الولي والحال تلك أن يطالب بعوض الاستثمار والاستفادة المذكورة ، أم يجوز له التخلي عن المطالبة ؟ وعلى تقدير وجوبها .. فهل يبقى الوجوب متوجها إليه ، حتى مع الاستحياء أو الحرج في المطالبة ؟
الجواب: لا يجوز تبديل الوقف وتغييره ، وصرفه في غير الجهة الموقوف عليها ، ويجب صرفه فيما ينطبق عليه الجهة الموقوف عليها ، كما أن على المتولي المنع من التصرف فيه في غير تلك الجهة ، وإذا صرف ، فله المطالبة بالعوض.
مسألة رقم 41 [الوقف]
2005-10-07
السؤال: يوجد وقف لجهة معينة ، يؤجر ويصرف إيجاره في تلك الجهة ، إلا أنه بحاجة إلى إصلاح ، وليس له مال إلا أجرته ، وإذا بقي هذا بدون إصلاح تركه المستأجر، وإن أصلح أنفق إيجاره على إصلاحه .. فهل يصح لوليه أن يصلحه بأجرته ، أم يتركه وتنعدم منفعته ؟
الجواب: نعم ، يصح إصلاحه بإيجاره ويجوز ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 42 [الوقف]
2005-10-07
السؤال: هل يجوز إجارة بعض آلات الوقف على أن تصرف الاجرة في جهة الوقف ؟.. وهل يجوز بيع قطعة أرض مثلا موقوفة على جهة معينة ، ليشاد بثمنها مشروع يعود ريعه على تلك الجهة ؟.. وهل يبقى الحكم واحدا فيما لو فرض عدم الانتفاع من هذه الارض لجهة الوقف بأي جهة ذات شأن ، أو حتى بأي فائدة بالمرة ؟
الجواب: يجب العمل بالوقف بما له من الشرائط والحدود ، فإن وقفها للاستفادة من إيجارها جاز ذلك ، وإلا لم يجز ، وأما بيع القطعة الموقوفة فهو غير جائز ، إلا إذا لم تكن لها أية فائدة.
مسألة رقم 43 [الوقف]
2005-10-07
السؤال: هل يجوز تغيير شيء في الوقف إلى الاحسن كهدم جدار لبناء آخر أحسن منه فقط ، أو تغيير نافذة ، أو تبديل مصباح بما هو أجمل وأنسب مثلا ، وما إلى ذلك ؟
الجواب: إذا لم يوجب تغييرعنوان الموقوف ، ولم يكن من ريعه غير المجعول لذلك الغرض ، ولا يمنع الانتفاع منه ، وكان تبرعا من باذل فلا بأس ، والله العالم.
مسألة رقم 44 [الوقف]
2005-10-07
السؤال: هل يجوز للولي أن يعير أحدا بعض فراش المسجد لعرس مثلا ، أو للحسينية للقراءة ، وعلى فرض عدم الجواز .. هل يجوز تأجير فراش المسجد ، أو غيره من الحاجيات كالميكروفون والمنبر إذا لم يكن للمسجد حاجة فيه وقت استعماله ، أفيدونا مأجورين ؟
الجواب: مع كونها وقفا مخصوصا ، لا يجوز الانتفاع بها في غيره.
مسألة رقم 45 [الوقف]
2005-10-07
السؤال: أرض ملك لشخص وفيها شجرة موقوفة وهي مثمرة ، وهذا الشخص أراد أن يبني في هذه الارض دارا لسكناه ، فصادف وجود الشجرة مكان البناء .. فهل يجوز له قلعها ، وغرس شجرة بدلها في مكان آخر؟
الجواب: لا يجوز له قلعها ، والله العالم.
مسألة رقم 46 [الوقف]
2005-10-07
السؤال: في حالة الوقف على النفس ، أو الايصاء به للعبادة عن نفسه حكمتم ببطلان الوقف في استفتاء سابق ، والسؤال هو .. هل يرجع الوقف إلى الورثة ن أو ينصرف عن الواقف ، لا سيما إذا كان الأمر في الوقف يتجاوز عشرات السنين ، وهذا قد يؤدي إلى صعوبة ما ، وإن كان ذلك لا دخل له ؟
الجواب: إن كان الوقف وقع بتلك الصورة في حياته ، فهو إرث للورثة ، وإن كان أيصاء بالوقف بعده ، فيعتبر وصية للخيرات أو العبادة ، إذا كان بقدر ثلث متروكاته.
مسألة رقم 47 [الوقف]
2005-10-07
السؤال: إذا أوصى إنسان بأن توقف عنه قطعة أرض من أجل الصلاة ، وصلي عنه مدة عمره .. فهل يكون هذا من منقطع الآخر ، أو لا ؟
الجواب: الوقف المذكور في الصورة المفروضة باطل ، ولكن يجب العمل بصرف منافع الارض في صلاة الميت إلى زمان حصول اليقين بفراغ ذمته ، وبعد ذلك تصرف منافعها في الخيرات له ، ولا تنتقل إلى ورثته ، والله العالم.
مسألة رقم 48 [الوقف]
2005-10-07
السؤال: شخص وجد في وصيته أن البناء الذي يملكه وقف .. فهل يعتبر وقفا الآن ، مع العلم أنه لم يتخل عنه ولم يخله في حياته ؟
الجواب: إذا كانت الوصية معتبرة عد ذلك إقرارا منه بالوقفية ، والله العالم.
مسألة رقم 49 [الوقف]
2005-10-07
السؤال: إذا كان لمسجد أرض واسعة موقوفة عليه .. فهل يجوز بيع بعضها لانشاء مسجد آخر في نفس بلد المسجد ، أو في بلد آخر ، علما أن هذه الارض ذات قيمة كبيرة ، وهي مهجورة غير مستعملة بشيء ، أم لا بد من تركها هكذا ، تحسبا ليوم يحتاج فيه المسجد إلى ترميم أو إعادة بناء ، فتباع أو يباع بعضها لأجل أحد الاحتمالين المذكورين ، ثم لو فرض أن قيمة الارض تبلغ حدا من الارتفاع يؤكد أهل الخبرة أن جزءا منها فقط كفيل ببناء مسجد أحسن وأضخم من المسجد الفعلي في أي وقت من الاوقات .. فهل يجوز حينئذ بيع جزء منها لأجل الغرض المذكور أعلاه ، أعني إشادة مسجد آخر؟ ومن جانب آخر .. هل يجوز إجارة هذه الارض للزراعة مثلا لمدة معينة ، كثلاث أو خمس سنوات متتالية يرعى فيها غبطة الوقت ، ويحفظ بدل الاجارة بصندوق خاص للمسجد ، وهناك بعض ذوي النيات الطيبة من المتمولين في البلد طرحوا فكرة استغلال جزء من هذه الارض المتروكة ليكون جزء من الأرباح في صالح المعوزين والمحتاجين من أبناء البلد في ظل الضائقة الاقتصادية التي تخيم على البلاد اليوم ، ويسترجع بالجزء الآخر من الأرباح رأس المال الذي بذله أولئك المتمولون ؟
الجواب: إن كانت الارض المزبورة موقوفة على مسجد خاص ، فلا بد من صرف ريعها إن كان لها ريع ، أو نفسها ، أو قيمتها إن كانت مهجورة على نفس المسجد الذي وقفت له ، ولا يجوز الانتفاع بها لغيره من الصور المعروضة في السؤال ، والله العالم.
مسألة رقم 50 [الوقف]
2005-10-07
السؤال: وقف على مسجد معين .. هل يجوز صرف إيراده في بناء مسجد آخر ، إن كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن ذلك المورد ؟
الجواب: لا يجوز ذلك ، نعم على تقدير عدم الحاجة له ، لا فعلا ولا مستقبلا ، جاز ذلك مع مراعاة الأولى فالأولى من جهة الحاجة والقرب ، والله العالم.
مسألة رقم 51 [الوقف]
2005-10-07
السؤال: وهل يجب إرجاعها إلى المسجد الأول ، أم يجوز وضعها في كل مسجد ؟
الجواب: نعم ، تخص بذلك المسجد.
مسألة رقم 52 [الوقف]
2005-10-07
السؤال: توجد في بعض المساجد ترب حسينية ، وقد صارت ترابا ، أخرج ووضع في موضع طاهر ، ثم جاء بعض المؤمنين وصبها مرة ثانية في قوالب .. فهل إخراجها من مسجدها الأول يجوز ؟
الجواب: إذا أمكن الانتفاع بها بتلك الصورة للصلاة ، لا يجوز إخراجها منه.
مسألة رقم 53 [الوقف]
2005-10-07
السؤال: هناك أرض زراعية موقوفة ، ولكن لم تعلم جهة وقفها .. فهل يجوز اقتطاع قسم منها لاقامة حسينية عليها لاحياء الشعائر الحسينية ؟.. وهل يعتبر هذا الانتفاع صرفا لها في وجوه البر؟
الجواب: لا يجوز الاقتطاع ، نعم يجوز أن يصرف من منافعها في وجوه البر ، ومنها الحسينية ، والله العالم.
مسألة رقم 54 [الوقف]
2005-10-07
السؤال: هل يجوز استقطاع مساحة ستة أقدام مربعة لوضع سلم لطابق علوي من مساحة المسجد ؟
الجواب: لا بأس بذلك ، إذا كان لصالح المسجد ، والله العالم.
مسألة رقم 55 [الوقف]
2005-10-07
السؤال: في حالة عدم وجود دورة مياه للمسجد ، وهناك أرض وقفت لمصلحة المسجد مجاورة له .. فهل يجوز استعمال قسم منها لعمل دورة مياه ، أم لا ؟
الجواب: إذا كان الوقف المذكور بملاك انتفاع المسجد بمنافعه لم يجز جعل قسم منه لدورة مياه ، وأما إذا كان بملاك انتفاع المصلين في المسجد به ، فيجوز ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 56 [الوقف]
2005-10-07
السؤال: هل يجوز استئجار عمال غير مسلمين لبناء المسجد ؟.. وما الحكم بالنسبة لبناء البيت ، فإن الماء يدخل في البناء ، وهم يلمسون الطابوق وأيديهم رطبة ، والاسمنت أيضا يكون رطبا ؟
الجواب: لا يجوز استئجارهم للمساجد بعد المسجدية ، ولا بأس لغيرها ، وكذا لما يبنى قبل جعله مسجدا ، فإذا بني وجعل مسجدا يسلط عليه الماء العاصم ( الكر ) ، فيطهر ظاهره ، ويكفي.
مسألة رقم 57 [الوقف]
2005-10-07
السؤال: مسجد وحسينية متجاوران ، اعتاد المتولون نقل الحصر القديمة من المسجد إلى الحسينية كلما حصلوا على حصير جديدة للمسجد .. فهل يجوز ذلك ؟
الجواب: إذا استغني عن الحصر القديمة ، بيعت على من يريد نقلها إلى المحل المحتاج إليها ، ثم يصرف ثمنها في مصلحة المحل الأول ، وينقل الحصير المشترى إلى المكان الذي أريد له ، فهذا هو الوجه السائغ ، والله العالم.
مسألة رقم 58 [الوقف]
2005-10-07
السؤال: نعرض لمقام مرجعيتكم العليا أمر العقارات الوقفية ( الموقوفة على عبادة ) ، وأن قسما منها لا يزال على ملكية أصحابه ، ويطلبون رفع إشارة الوقف على عبادة عن سنداتهم .. ما هو حكمها ؟ وقسم منها موصى بأنه وقف على عبادة ، وقسم آخر وقف للطائفة الاسلامية الشيعية على عبادة ، وأكثره عقارات صغيرة المساحة .. فهل يمكن تبديلها لصالح الوقف ؟
الجواب: الوقف على العبادة نوعان ، نوع من مالكه على عبادات نفسه ، فهذا باطل غير نافذ المفعول ، ولمالكه ان كان حيا أو لورثته أن يعملوا معه ما شاؤوا من الصرف من ريعه كساير ما يملكون ، ونوع من مالكه على عبادات غيره ، وهذا صحيح نافذ المفعول ، ولا يجوز تغييره عينا أو صرفا عما جعل له ما دام العمل به ممكنا ، ويسوغ تبديله ، أو إلغائه ما يسوغ تغيير أو إلغاء سائر الاوقاف من الطوارئ المذكورة في باب الوقف من رسائلنا الدارجة ، وقد تكون وصية سميت بالوقف ، نظرا للزوم بقاء الرقبة ، وحبسها من دون عزلها عن ملك مالكها ، وهذه نافذة المفعول لصاحبها إلى أجلها المسمى ، أو إلى غير أجل ، والتمييز موكول إلى نظر أوليائها من غير فرق بين كون العبادة راجعة للموصي أو غيره ، وأما القسم الثاني ، فجواز الأرباح أو التوحيد فيه تابع لواقع الوقف من كونه من النوع الأول الباقي على ملكية ذويه ، وغير النافذ المفعول ، أو النوع الثالث إن كان لصالح من له الصرف ، وكان للوصي اختيار التبديل ، دون النوع الوسط وهو الوقف الصحيح ، فإن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها ، إلا مع طروق ما يمنعه.
مسألة رقم 59 [الوقف]
2005-10-07
السؤال: سبق واستفتيتم مد الله عمركم الشريف في رجل وقف عدة عقارات بصيغة واحدة ، مشترطا في ضمن الصيغة أن يكون له حق بيعها عند وقوعه في الحاجة ، وقد باع بعض تلك العقارات بالفعل ، فورد في صورة الفتوى ما مضمونه صحة الوقفية ، وصحة البيع ، ثم في زمان لا حق استفتيتم بنفس المسألة ، فكان الرد بطلان الوقف من أصل للزوم اعتبار الدوام في الوقف ، فأي الفتويين هي المطابقة لرأيكم الشريف ؟
الجواب: ما صح عنا حسب حكايتك عنا ، فإنما هو فيما لم يتحدد بحاجته نفسه ، وإنماتحدد بحاجة الموقوف له ، وما ذكرت هنا قد اعتبر التحديد بوقوع نفس الواقف في الحاجة إلى بيعه ، وهذا مما لا يصح معه الوقف حتى ينتهي إلى تلك الحاجة ، ولعل ما سبق منا بتصحيح كلتا المعاملتين كان بالفرض الأول لا الثاني ، فإن كان مورد السؤال بتلك الحال وقع البيع لغير الوقف الصحيح ، فلم يكن به بأس ، إذ لم يقع الوقف الصحيح في مورده ، والله العالم.
مسألة رقم 31 [الوقف]
2005-10-07السؤال: إذا كان المتعارف عند أهل البلاد بالنسبة إلى الترب الحسينية أنهم لا يوقفونها ، وإنما يهدونها .. فهل في هذه الحالة يجوز إخراجها من المسجد إذا إحتاج الناس إليها لصلاة جماعة في مكان واسع ؟
الجواب: إهداء ما من شأنه أن يوقف يحسب وقفا ، ولا يحتاج إلى الصيغة ، والله العالم.
مسألة رقم 32 [الوقف]
2005-10-07السؤال: أوقف جماعة فندقا كي تكون عوائده لمشاريع خيرية معينة ، كمصاريف مستشفى خيري ، واشترط الواقفون عدم بيع الخمور في الفندق الموقوف ، لكن بعض المتولين لم يراعوا هذا الشرط الشرعي ، وأباحوا الخمور في الفندق المذكور، ثم جاءوا الآن بفكرة بيع الفندق ووضع ثمنه في البنك بدعوى التخلص من حرمة بيع الخمر فيه ، وكذا للحصول على مال أكثر مما يضيفه البنك عادة على المال حتى من دون اشتراط ممن يودع المال ، فهنا عدة أسئلة: أ هل يجب صرف بعض المال لإعادة حرمة الخمور ومنعها قانونيا في الفندق المذكور؟ ب هل يجوز بيع هذا الفندق الموقوف ، وايداع ثمنه في المصرف بدعوى التخلص من بيع الخمر ؟ ج إذا أمكن قانونيا منع الخمور بدفع المال ، او تقليل ايجار الفندق ، فلم يستمع المتولون لذلك .. فما هو الحكم الشرعي في بقاء توليتهم ؟
الجواب: 1 نعم يجب الصرف لدفع ذلك المنكر مهما أمكن . 2 لا يجوز بيعه لدفع ذلك المنكر . 3 حكمهم حكم سائر المتولين الذين يخونون في وظيفتهم ، فينضم اليهم من طرف الحاكم الشرعي من يراعي حق الوقف ان أمكن ، والا فيعزله الحاكم عن التولية ، ويعين من يصلح له ، والله العالم.
مسألة رقم 33 [الوقف]
2005-10-07السؤال: 3 اذا صلى شخص في البناية المقصودة قبل اتمامها ، او قبل اجراء صيغة الوقف .. فهل يكون المكان مسجدا بذلك ؟ فيحرم على غير المسلم العمل فيه لإتمام بنائه او طلائه ؟.. وماذا لو كانت مجرد الارض المخصوصة كي يبنى عليها مسجد ، واستخدمت لصلاة العيد ؟.. فهل يجوز قبل انشاء الصيغة ان يبنيها غير المسلم ان فقد المسلم البناء ؟
الجواب: بنفس صلاة مصل مالا يتحقق الوقفية من غير ايقاف من له ان يوقف المكان مسجدا ، والله العالم.
مسألة رقم 34 [الوقف]
2005-10-07السؤال: 2 اذا لم يوجد بناء مسلم ، فارادوا بناءه على يد غير المسلم ، كبناية ، ثم تطهير ظاهرها بعد اتمامها ، ثم اجراء صيغة الوقف .. هل يقدح في ذلك كون المبالغ التي اعطاها المتبرعون قد قصدوا فيها بناء مسجد ، او شراء أرض للمسجد ، علما بأن المبنى سيكون مسجدا بعد تطهير ظاهره ، واتمام بنائه ؟
الجواب: لا يقصد المتبرعون وقف ما اشتري بتبرعاتهم ، بل انما يعطون اختيار صلاح المشروع لمن يتكفل الجمع والخرج ، والله العالم.
مسألة رقم 35 [الوقف]
2005-10-07السؤال: 1 اذا اشترك مئات الاشخاص بالتبرع لشراء أرض ، ثم لبناء مسجد او حسينية .. فمن يتولى اجراء صيغة الانشاء للوقف ؟.. ومن المتولي؟.. وماذا لو بني المسجد او الحسينية كلا او جزءا من مال الامام عليه السلام باجازة نائبه العام ، فمن يكون المتولي عليه ؟
الجواب: ان اختيار شؤون ذلك المسجد او الحسينية موكول إلى من يوكله المتبرعون ، فيعطونه حق اختيار ما هو صلاح لبناء ذلك الوقف ، وجعل من يصلح لتوليته ، وما إلى ذلك فهو بعد ذلك يعمل ما يراه صالحا لمشروعه ، والله العالم.
مسألة رقم 36 [الوقف]
2005-10-07السؤال: رجل اشترى دارا وجعل التولية بيد مجتهد ، فإذا فرض أن مجتهدا أخر عزل ذلك المجتهد ، ونصب شخصا آخر، فإذا لم يعلم مدى صحة عزل المجتهد الثاني للاول .. فما هو الموقف في هذه الحالة ؟.. فهل يجوز الدخول إلى تلك الدار ، إذا لم يرض المجتهد الأول بذلك ، أم لا ؟
الجواب: المتولي المنصوب ليس قابلا للعزل ، غاية الأمر إذا خان يضم إليه من يشرف عليه ، نعم إذا لم يصلح الأمر بذلك ، عزل وجعل التولية لغيره.
مسألة رقم 37 [الوقف]
2005-10-07السؤال: إذا تلقى شخص ولاية وقف من شخص سابق ، ثم لم يعرف جهة الوقفية بعد أن استفرغ الوسع في ذلك .. فأين يضع ريع الوقف ؟
الجواب: إن كانت جهة جامعة للمحتملات كأن يحتمل أن يكون للذرية ، أو للمحاويج منهم ، أو لقراءة التعزية ، أو القرآن ، أو الزيارة ، فيعطى بما يجمع الجهات كذرية للواقف محتاج ، ويكلفه بقراءة التعزية والقرآن والزيارة مثلا ، وإن لم يوجد جهة جامعة يقرع بين المحتملات ، فما أصابتها القرعة عمل عليه.
مسألة رقم 38 [الوقف]
2005-10-07السؤال: هل تعطى البيع والكنائس الموقوفة للعبادة من قبل أصحابها أحكام مساجد المسلمين ؟ وإذا أعطيت أحكام المسجد .. فهل الاحكام خاصة بما يستحدثه الكفار في غير بلاد المسلمين ، أم ما يستحدثه الكفار فيها وفي بلاد المسلمين على حد سواء ، أم القديم في بلاد المسلمين ؟ .. وما حكم المشكوك منها في أنه موقوف بنية القربة ؟
الجواب: لا تعطى تلك أحكام المساجد ما لم تقع في حيازة المسلمين ، فيجعلوها مساجد.
مسألة رقم 39 [الوقف]
2005-10-07السؤال: بيت أوقف مأتما ، وأرادت الدولة أن تشق شارعا ، فعوضت صاحب ذلك البيت مبلغا من المال .. فهل يجوز أن يشتري بذلك المال قطعة أرض ، ويبني فيها مأتما ، وبقية المال يضيف عليه من ماله الخاص ، ويبني فوق المأتم دارا لسكنى المتولين أمر ذلك المأتم ؟
الجواب: نعم ، لا بد له من ذلك ، ولا بأس ببناء دار فوق المأتم.
مسألة رقم 40 [الوقف]
2005-10-07السؤال: إذا كان ثمة أرض موقوفة للحسين عليه السلام على أن تستخدم لشعائره سلام الله عليه أو للاجتماعات العامة التي لا تنافي الشرع على حد التعبير الوارد في نص الوقفية فاستخدمتها جهة من الجهات لاقامة ما يشبه الدكاكين المتواضعة يستفيد منها نفر من الناس المؤمنين بدون مراجعة ولي الوقف ، وكذا الاستفادة منها في مكان آخر كموقف للسيارات يخفف الضغط عن زحمة السير في البلدة التي تحوي قطعة الوقف تلك .. فهل يجب على الولي والحال تلك أن يطالب بعوض الاستثمار والاستفادة المذكورة ، أم يجوز له التخلي عن المطالبة ؟ وعلى تقدير وجوبها .. فهل يبقى الوجوب متوجها إليه ، حتى مع الاستحياء أو الحرج في المطالبة ؟
الجواب: لا يجوز تبديل الوقف وتغييره ، وصرفه في غير الجهة الموقوف عليها ، ويجب صرفه فيما ينطبق عليه الجهة الموقوف عليها ، كما أن على المتولي المنع من التصرف فيه في غير تلك الجهة ، وإذا صرف ، فله المطالبة بالعوض.
مسألة رقم 41 [الوقف]
2005-10-07السؤال: يوجد وقف لجهة معينة ، يؤجر ويصرف إيجاره في تلك الجهة ، إلا أنه بحاجة إلى إصلاح ، وليس له مال إلا أجرته ، وإذا بقي هذا بدون إصلاح تركه المستأجر، وإن أصلح أنفق إيجاره على إصلاحه .. فهل يصح لوليه أن يصلحه بأجرته ، أم يتركه وتنعدم منفعته ؟
الجواب: نعم ، يصح إصلاحه بإيجاره ويجوز ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 42 [الوقف]
2005-10-07السؤال: هل يجوز إجارة بعض آلات الوقف على أن تصرف الاجرة في جهة الوقف ؟.. وهل يجوز بيع قطعة أرض مثلا موقوفة على جهة معينة ، ليشاد بثمنها مشروع يعود ريعه على تلك الجهة ؟.. وهل يبقى الحكم واحدا فيما لو فرض عدم الانتفاع من هذه الارض لجهة الوقف بأي جهة ذات شأن ، أو حتى بأي فائدة بالمرة ؟
الجواب: يجب العمل بالوقف بما له من الشرائط والحدود ، فإن وقفها للاستفادة من إيجارها جاز ذلك ، وإلا لم يجز ، وأما بيع القطعة الموقوفة فهو غير جائز ، إلا إذا لم تكن لها أية فائدة.
مسألة رقم 43 [الوقف]
2005-10-07السؤال: هل يجوز تغيير شيء في الوقف إلى الاحسن كهدم جدار لبناء آخر أحسن منه فقط ، أو تغيير نافذة ، أو تبديل مصباح بما هو أجمل وأنسب مثلا ، وما إلى ذلك ؟
الجواب: إذا لم يوجب تغييرعنوان الموقوف ، ولم يكن من ريعه غير المجعول لذلك الغرض ، ولا يمنع الانتفاع منه ، وكان تبرعا من باذل فلا بأس ، والله العالم.
مسألة رقم 44 [الوقف]
2005-10-07السؤال: هل يجوز للولي أن يعير أحدا بعض فراش المسجد لعرس مثلا ، أو للحسينية للقراءة ، وعلى فرض عدم الجواز .. هل يجوز تأجير فراش المسجد ، أو غيره من الحاجيات كالميكروفون والمنبر إذا لم يكن للمسجد حاجة فيه وقت استعماله ، أفيدونا مأجورين ؟
الجواب: مع كونها وقفا مخصوصا ، لا يجوز الانتفاع بها في غيره.
مسألة رقم 45 [الوقف]
2005-10-07السؤال: أرض ملك لشخص وفيها شجرة موقوفة وهي مثمرة ، وهذا الشخص أراد أن يبني في هذه الارض دارا لسكناه ، فصادف وجود الشجرة مكان البناء .. فهل يجوز له قلعها ، وغرس شجرة بدلها في مكان آخر؟
الجواب: لا يجوز له قلعها ، والله العالم.
مسألة رقم 46 [الوقف]
2005-10-07السؤال: في حالة الوقف على النفس ، أو الايصاء به للعبادة عن نفسه حكمتم ببطلان الوقف في استفتاء سابق ، والسؤال هو .. هل يرجع الوقف إلى الورثة ن أو ينصرف عن الواقف ، لا سيما إذا كان الأمر في الوقف يتجاوز عشرات السنين ، وهذا قد يؤدي إلى صعوبة ما ، وإن كان ذلك لا دخل له ؟
الجواب: إن كان الوقف وقع بتلك الصورة في حياته ، فهو إرث للورثة ، وإن كان أيصاء بالوقف بعده ، فيعتبر وصية للخيرات أو العبادة ، إذا كان بقدر ثلث متروكاته.
مسألة رقم 47 [الوقف]
2005-10-07السؤال: إذا أوصى إنسان بأن توقف عنه قطعة أرض من أجل الصلاة ، وصلي عنه مدة عمره .. فهل يكون هذا من منقطع الآخر ، أو لا ؟
الجواب: الوقف المذكور في الصورة المفروضة باطل ، ولكن يجب العمل بصرف منافع الارض في صلاة الميت إلى زمان حصول اليقين بفراغ ذمته ، وبعد ذلك تصرف منافعها في الخيرات له ، ولا تنتقل إلى ورثته ، والله العالم.
مسألة رقم 48 [الوقف]
2005-10-07السؤال: شخص وجد في وصيته أن البناء الذي يملكه وقف .. فهل يعتبر وقفا الآن ، مع العلم أنه لم يتخل عنه ولم يخله في حياته ؟
الجواب: إذا كانت الوصية معتبرة عد ذلك إقرارا منه بالوقفية ، والله العالم.
مسألة رقم 49 [الوقف]
2005-10-07السؤال: إذا كان لمسجد أرض واسعة موقوفة عليه .. فهل يجوز بيع بعضها لانشاء مسجد آخر في نفس بلد المسجد ، أو في بلد آخر ، علما أن هذه الارض ذات قيمة كبيرة ، وهي مهجورة غير مستعملة بشيء ، أم لا بد من تركها هكذا ، تحسبا ليوم يحتاج فيه المسجد إلى ترميم أو إعادة بناء ، فتباع أو يباع بعضها لأجل أحد الاحتمالين المذكورين ، ثم لو فرض أن قيمة الارض تبلغ حدا من الارتفاع يؤكد أهل الخبرة أن جزءا منها فقط كفيل ببناء مسجد أحسن وأضخم من المسجد الفعلي في أي وقت من الاوقات .. فهل يجوز حينئذ بيع جزء منها لأجل الغرض المذكور أعلاه ، أعني إشادة مسجد آخر؟ ومن جانب آخر .. هل يجوز إجارة هذه الارض للزراعة مثلا لمدة معينة ، كثلاث أو خمس سنوات متتالية يرعى فيها غبطة الوقت ، ويحفظ بدل الاجارة بصندوق خاص للمسجد ، وهناك بعض ذوي النيات الطيبة من المتمولين في البلد طرحوا فكرة استغلال جزء من هذه الارض المتروكة ليكون جزء من الأرباح في صالح المعوزين والمحتاجين من أبناء البلد في ظل الضائقة الاقتصادية التي تخيم على البلاد اليوم ، ويسترجع بالجزء الآخر من الأرباح رأس المال الذي بذله أولئك المتمولون ؟
الجواب: إن كانت الارض المزبورة موقوفة على مسجد خاص ، فلا بد من صرف ريعها إن كان لها ريع ، أو نفسها ، أو قيمتها إن كانت مهجورة على نفس المسجد الذي وقفت له ، ولا يجوز الانتفاع بها لغيره من الصور المعروضة في السؤال ، والله العالم.
مسألة رقم 50 [الوقف]
2005-10-07السؤال: وقف على مسجد معين .. هل يجوز صرف إيراده في بناء مسجد آخر ، إن كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن ذلك المورد ؟
الجواب: لا يجوز ذلك ، نعم على تقدير عدم الحاجة له ، لا فعلا ولا مستقبلا ، جاز ذلك مع مراعاة الأولى فالأولى من جهة الحاجة والقرب ، والله العالم.
مسألة رقم 51 [الوقف]
2005-10-07السؤال: وهل يجب إرجاعها إلى المسجد الأول ، أم يجوز وضعها في كل مسجد ؟
الجواب: نعم ، تخص بذلك المسجد.
مسألة رقم 52 [الوقف]
2005-10-07السؤال: توجد في بعض المساجد ترب حسينية ، وقد صارت ترابا ، أخرج ووضع في موضع طاهر ، ثم جاء بعض المؤمنين وصبها مرة ثانية في قوالب .. فهل إخراجها من مسجدها الأول يجوز ؟
الجواب: إذا أمكن الانتفاع بها بتلك الصورة للصلاة ، لا يجوز إخراجها منه.
مسألة رقم 53 [الوقف]
2005-10-07السؤال: هناك أرض زراعية موقوفة ، ولكن لم تعلم جهة وقفها .. فهل يجوز اقتطاع قسم منها لاقامة حسينية عليها لاحياء الشعائر الحسينية ؟.. وهل يعتبر هذا الانتفاع صرفا لها في وجوه البر؟
الجواب: لا يجوز الاقتطاع ، نعم يجوز أن يصرف من منافعها في وجوه البر ، ومنها الحسينية ، والله العالم.
مسألة رقم 54 [الوقف]
2005-10-07السؤال: هل يجوز استقطاع مساحة ستة أقدام مربعة لوضع سلم لطابق علوي من مساحة المسجد ؟
الجواب: لا بأس بذلك ، إذا كان لصالح المسجد ، والله العالم.
مسألة رقم 55 [الوقف]
2005-10-07السؤال: في حالة عدم وجود دورة مياه للمسجد ، وهناك أرض وقفت لمصلحة المسجد مجاورة له .. فهل يجوز استعمال قسم منها لعمل دورة مياه ، أم لا ؟
الجواب: إذا كان الوقف المذكور بملاك انتفاع المسجد بمنافعه لم يجز جعل قسم منه لدورة مياه ، وأما إذا كان بملاك انتفاع المصلين في المسجد به ، فيجوز ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 56 [الوقف]
2005-10-07السؤال: هل يجوز استئجار عمال غير مسلمين لبناء المسجد ؟.. وما الحكم بالنسبة لبناء البيت ، فإن الماء يدخل في البناء ، وهم يلمسون الطابوق وأيديهم رطبة ، والاسمنت أيضا يكون رطبا ؟
الجواب: لا يجوز استئجارهم للمساجد بعد المسجدية ، ولا بأس لغيرها ، وكذا لما يبنى قبل جعله مسجدا ، فإذا بني وجعل مسجدا يسلط عليه الماء العاصم ( الكر ) ، فيطهر ظاهره ، ويكفي.
مسألة رقم 57 [الوقف]
2005-10-07السؤال: مسجد وحسينية متجاوران ، اعتاد المتولون نقل الحصر القديمة من المسجد إلى الحسينية كلما حصلوا على حصير جديدة للمسجد .. فهل يجوز ذلك ؟
الجواب: إذا استغني عن الحصر القديمة ، بيعت على من يريد نقلها إلى المحل المحتاج إليها ، ثم يصرف ثمنها في مصلحة المحل الأول ، وينقل الحصير المشترى إلى المكان الذي أريد له ، فهذا هو الوجه السائغ ، والله العالم.
مسألة رقم 58 [الوقف]
2005-10-07السؤال: نعرض لمقام مرجعيتكم العليا أمر العقارات الوقفية ( الموقوفة على عبادة ) ، وأن قسما منها لا يزال على ملكية أصحابه ، ويطلبون رفع إشارة الوقف على عبادة عن سنداتهم .. ما هو حكمها ؟ وقسم منها موصى بأنه وقف على عبادة ، وقسم آخر وقف للطائفة الاسلامية الشيعية على عبادة ، وأكثره عقارات صغيرة المساحة .. فهل يمكن تبديلها لصالح الوقف ؟
الجواب: الوقف على العبادة نوعان ، نوع من مالكه على عبادات نفسه ، فهذا باطل غير نافذ المفعول ، ولمالكه ان كان حيا أو لورثته أن يعملوا معه ما شاؤوا من الصرف من ريعه كساير ما يملكون ، ونوع من مالكه على عبادات غيره ، وهذا صحيح نافذ المفعول ، ولا يجوز تغييره عينا أو صرفا عما جعل له ما دام العمل به ممكنا ، ويسوغ تبديله ، أو إلغائه ما يسوغ تغيير أو إلغاء سائر الاوقاف من الطوارئ المذكورة في باب الوقف من رسائلنا الدارجة ، وقد تكون وصية سميت بالوقف ، نظرا للزوم بقاء الرقبة ، وحبسها من دون عزلها عن ملك مالكها ، وهذه نافذة المفعول لصاحبها إلى أجلها المسمى ، أو إلى غير أجل ، والتمييز موكول إلى نظر أوليائها من غير فرق بين كون العبادة راجعة للموصي أو غيره ، وأما القسم الثاني ، فجواز الأرباح أو التوحيد فيه تابع لواقع الوقف من كونه من النوع الأول الباقي على ملكية ذويه ، وغير النافذ المفعول ، أو النوع الثالث إن كان لصالح من له الصرف ، وكان للوصي اختيار التبديل ، دون النوع الوسط وهو الوقف الصحيح ، فإن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها ، إلا مع طروق ما يمنعه.
مسألة رقم 59 [الوقف]
2005-10-07السؤال: سبق واستفتيتم مد الله عمركم الشريف في رجل وقف عدة عقارات بصيغة واحدة ، مشترطا في ضمن الصيغة أن يكون له حق بيعها عند وقوعه في الحاجة ، وقد باع بعض تلك العقارات بالفعل ، فورد في صورة الفتوى ما مضمونه صحة الوقفية ، وصحة البيع ، ثم في زمان لا حق استفتيتم بنفس المسألة ، فكان الرد بطلان الوقف من أصل للزوم اعتبار الدوام في الوقف ، فأي الفتويين هي المطابقة لرأيكم الشريف ؟
الجواب: ما صح عنا حسب حكايتك عنا ، فإنما هو فيما لم يتحدد بحاجته نفسه ، وإنماتحدد بحاجة الموقوف له ، وما ذكرت هنا قد اعتبر التحديد بوقوع نفس الواقف في الحاجة إلى بيعه ، وهذا مما لا يصح معه الوقف حتى ينتهي إلى تلك الحاجة ، ولعل ما سبق منا بتصحيح كلتا المعاملتين كان بالفرض الأول لا الثاني ، فإن كان مورد السؤال بتلك الحال وقع البيع لغير الوقف الصحيح ، فلم يكن به بأس ، إذ لم يقع الوقف الصحيح في مورده ، والله العالم.