السؤال: التصدق في اللقطة .. هل يجب أن يكون بنفس العين الملتقطة ، أم يجوز التصدق بقيمتها ؟
الجواب: نعم ، يجوز مطلقا.
السؤال: هل الدرهم المذكور في باب اللقطة يساوي مثقالا من الفضة ، أي أربعة غرامات وستة أعشار الغرام (6 , 4) من الفضة ؟
الجواب: هو ما يعادل (6 , 12) حمصة ( اثنتي عشرة حمصة وستة أعشارها ) من الفضة المسكوكة ، والمثقال الصيرفي يعادل أربعا وعشرين حمصة ، والله العالم.
السؤال: ربما يجد الإنسان في الطريق بعض الكبونات التي تعطيها الحكومة للارزاق .. فماذا يصنع الواجد ؟
الجواب: يتصدق به للفقراء.
السؤال: إذا ذهب شخص إلى مجلس ، فتبدل حذائه ، ولم يعلم من لبسه .. فهل يجوز له لبس حذاء آخر ، إذا كان مضطرا ؟
الجواب: ليس له لبس أي حذاء كان ، وإنما يجوز لبس حذاء من بدل حذاءه به ، إن علم تعمده التبديل ، على تفصيل مذكور في آخر اللقطة في المنهاج.
السؤال: نحتفظ عادة بأموال يهبها المؤمنون ، وأحيانا نجد مبلغا لا ندري : هل هو من مالية المسجد ، أو للفقراء ، أو لجهة أخرى .. فماهو الحكم ؟
الجواب: يعين بالقرعة.
السؤال: هل تجوز الصدقة على الهاشمي من غير الهاشمي ، ومن غير الزكاة ؟
الجواب: نعم ، يجوز مع عدم حصول توهين بها له.
مسألة رقم 31 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: التصدق في اللقطة .. هل يجب أن يكون بنفس العين الملتقطة ، أم يجوز التصدق بقيمتها ؟
الجواب: نعم ، يجوز مطلقا.
مسألة رقم 32 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: هل الدرهم المذكور في باب اللقطة يساوي مثقالا من الفضة ، أي أربعة غرامات وستة أعشار الغرام (6 , 4) من الفضة ؟
الجواب: هو ما يعادل (6 , 12) حمصة ( اثنتي عشرة حمصة وستة أعشارها ) من الفضة المسكوكة ، والمثقال الصيرفي يعادل أربعا وعشرين حمصة ، والله العالم.
مسألة رقم 33 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: ربما يجد الإنسان في الطريق بعض الكبونات التي تعطيها الحكومة للارزاق .. فماذا يصنع الواجد ؟
الجواب: يتصدق به للفقراء.
مسألة رقم 34 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: ربما يجد الإنسان في الطريق بعض الكبونات التي تعطيها الحكومة للارزاق .. فماذا يصنع الواجد ؟
الجواب: يتصدق به للفقراء.
مسألة رقم 35 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: إذا ذهب شخص إلى مجلس ، فتبدل حذائه ، ولم يعلم من لبسه .. فهل يجوز له لبس حذاء آخر ، إذا كان مضطرا ؟
الجواب: ليس له لبس أي حذاء كان ، وإنما يجوز لبس حذاء من بدل حذاءه به ، إن علم تعمده التبديل ، على تفصيل مذكور في آخر اللقطة في المنهاج.
مسألة رقم 36 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: نحتفظ عادة بأموال يهبها المؤمنون ، وأحيانا نجد مبلغا لا ندري : هل هو من مالية المسجد ، أو للفقراء ، أو لجهة أخرى .. فماهو الحكم ؟
الجواب: يعين بالقرعة.
مسألة رقم 37 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: هل تجوز الصدقة على الهاشمي من غير الهاشمي ، ومن غير الزكاة ؟
الجواب: نعم ، يجوز مع عدم حصول توهين بها له.