السؤال: يتم في الحسينيات والمساجد عادة جمع الاموال للفقراء ووجوه الخير ، وغالبا ما يحصل التبديل فيها ، كأن يريد شخص أن يدفع نصف دينار، فيعطي دينارا ويسترجع نصف دينار من الاموال التي جمعت من الآخرين .. فهل يجوز ذلك ، أو أنه يجب عدم التبديل ، إلا برضا الذين دفعوا هذه الاموال ؟
الجواب: الظاهر جواز التبديل المذكور ، والله العالم.
مسألة رقم 2 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05
السؤال: لو كان في ثوبه موضعان ، موضع يضع فيه المال المشترك
، وآخر يضع فيه ماله الخاص .. وذات مرة رأى في الموضع الذي يضع فيه ماله الخاص مالا وشك في هذا المال : هل هو من ماله الخاص ، أم من المال المشترك بينه وبين غيره ، حيث أنه يحتمل أنه قد اشتبه فوضع المال المشترك في هذا الموضع .. فما هو الحكم في هذه الصورة ؟
الجواب: نعم هو من ماله الخاص ، والله العالم.
مسألة رقم 3 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05
السؤال: هل يجب استئذان الحاكم الشرعي في التصدق باللقطة مجهولة المالك ؟
الجواب: نعم يجب الاستئذان على الاحوط ، والله العالم.
مسألة رقم 4 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05
السؤال: يلتقط بعض الناس أشياء ، ولا يجرون عليها أحكام اللقطة ، ويكتفون بوضعها في المساجد أو الحسينيات وتتراكم وتزيد .. فكيف يتم التصرف فيها ، خاصة أن بعضها تمضي عليه سنوات في مكانها ؟.. وكيف يضمنه من وضعه ؟.. هل بمجرد وضعه ، أو بعد علمه بتلفه ؟
الجواب: تلك أيضاً تعتبر من المجهول مالكها ، يتصدق بها عن صاحبها ، بأعيانها أو بقيمتها بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون منه في ذلك ، وانما الضمان لها بمجرد أخذها ، والله العالم.
مسألة رقم 5 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05
السؤال: شخص يدخل منزله اناس كثيرون ، ووجد بعد خروجهم أحذية متخلفة .. فماذا يجب عليه ؟ وعلى فرض أن تلك الاحذية مختلفة في حسينية أو مسجد .. فما هو الحكم بالنسبة للولي ؟
الجواب: يعتبر ذلك بحكم مجهول المالك في جميع صوره ، ويجري فيها حكمه.
مسألة رقم 6 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05
السؤال: إذا التقط الطفل الصغير أو المجنون لقطة ، وأحضرها إلى المنزل ، ولم يرد الولي أن يجري عليها احكام اللقطة .. فما هو الحكم ؟.. هل يجب عليه أن يأمر الطفل بإرجاعها إلى مكان التقاطها ؟ وعلى فرض أنه غير مميز .. فما العمل ؟ وعلى فرض أن الولي رأى أو علم أن الطفل يتصرف بها بالبيع أو اعطائها لشخص آخر .. فهل يجب عليه أن يمنعه ؟
الجواب: قد ذكرنا في المنهاج (ج2) المسألة (666) حكم التقاطهما ، ولا يصح لوليهما الأمر أو الاذن بإعادتها إلى محل الالتقاط ، إذا كانت قيمتها أزيد من درهم بعد أن ضمناها بالاخذ ، والله العالم.
مسألة رقم 7 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05
السؤال: إذا تلفت العين الملتقطة قبل التعريف .. فهل يجب الاستمرار بالتعريف على ما هو المقرر ، أم لا ؟
الجواب: إذا تلفت العين بتعد أو تفريط لم يسقط التعريف وهي مضمونة ، وإذا لم يكن تعد أو تفريط فيسقط التعريف ولا ضمان ، وكذا اذا كان التلف في أثناء التعريف ، ففي الصورة الأولى يجب اكماله ، فاذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة ، وفي الصورة الثانية يسقط التعريف ، والله العالم.
مسألة رقم 8 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05
السؤال: الواجد للقطة إذا أخذها وعرفها ، ولم يعرف مالكها ، تخير بين التملك لها مع الضمان ، أو التصدق كذلك ، أو ابقاؤها أمانة بيده ، فلو اختار الأمر الثالث فسرقها سارقا ، أو تلفت بأمر اخر.. فهل يضمن لو عرف صاحبها ؟
الجواب: اللقطة أمانة في يد الملتقط ، لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها ، ولا فرقا بين مدة التعريف ، وما بعدها ، والله العالم.
مسألة رقم 9 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05
السؤال: إذا التقط ما يجب تعريفه ( بأن كانت قيمته أكثر من درهم ) في بلد سافر اليه ، وأراد الرجوع إلى بلده قبل أن يجد صاحب اللقطة .. فما هو حكمه ؟
الجواب: يجوز له السفر، واستنابة شخص أمين في التعريف ، ولا يجوز السفر بها إلى بلده ، والله العالم.
مسألة رقم 10 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05
السؤال: كثيراً ما يحصل أن يرمى بأطفال حديثي الولادة على جانب الشارع أو أمام المستشفى أو... الخ .. فهل يجب على الواجد لهذا الطفل التقاطه والاعتناء به ، أم يجوز له تركه ، أو أخذه ودفعه لأحد ؟
الجواب: أخذ اللقيط واجب كفائي ، إذا توقف عليه حفظه ، فاذا أخذه كان أحق بتربيته وحضانته من غيره ، إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره ، فيجب على الاخذ دفعه اليه ، يراجع المنهاج (ج2) كتاب اللقطة.
مسألة رقم 11 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05
السؤال: إذا وقع طير في منزل زيد ، واحتمل أن يكون مملوكا للغير.. فهل يجب عليه التعريف ؟
الجواب: إذا لم يعرف المالك ، فلا يجب التعريف ، والله العالم.
مسألة رقم 12 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05
السؤال: إذا تصدق الشخص بالمال الملتقط قبل مرور سنة .. فهل هو ملزم بدفعه لصاحبه ؟
الجواب: ما كان له ذلك ، وعلى أي تقدير فهو ضامن ، كما ذكرنا.
مسألة رقم 13 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05
السؤال: إذا التقط شخص مبلغا من المال وعرفه لمدة سنة ، ثم أنفقه ( كردّ مظالم ) عن صاحبه ، وبعد مدة ظهر صاحب المال .. فهل الشخص الواجد ملزم بدفع المال إلى صاحبه ، أم لا ؟
الجواب: قد ذكرنا في مسألة (646) المنهاج أن الملتقط بعد التعريف يتخير بين تملكها مع الضمان ، والتصدق بها مع الضمان ، وابقائها في يده بلا ضمان ، والله العالم.
مسألة رقم 14 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05
السؤال: يحدث في المجالس الحسينية ، أو عند الدخول للمساجد بعض الامور، كتبديل عباءة المصلي ، أو تبديل نعله .. فهل يجوز لبس المبدل أسبوعا مثلا لغرض التعريف ؟ أو يقدر المبدل ويدفع ثمنه كرد مظالم عن صاحبه ، أو يترك في مكانه ؟
الجواب: إذا كان مأيوسا عن ايصالها لصاحبها ، يتصدق بها أو بثمنها على الفقير من طرف صاحبها.
مسألة رقم 15 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05
السؤال: هل يجوز التصدق باللقطة بعد مرور سنة عليها على السادة الفقراء ، أم لا ؟
الجواب: نعم يجوز، وانما غير الجائز هو إعطاء زكاة غير الهاشمي للهاشمي أو الفطرة ، وأما غيرهما فلا مانع منه.
مسألة رقم 16 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05
السؤال: شخص وجد لقطة ، وبقيت عنده سنة تقريبا ، ثم تصدق بها عن صاحبها ، وبعد ذلك ظهر صاحب اللقطة .. فهل يجوز له المطالبة بها ، أم لا ؟
الجواب: نعم يجوز له المطالبة ، حيث أن الملتقط ضامن لها ، والله العالم.
مسألة رقم 17 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05
السؤال: اذا وجد المكلف لقطة يتعسر تعريفها لاشتراك أوصافها مع غيرها كالاقلام مثلا ، وكانت قيمتها أكثر من الدرهم ، ولكن الناس يتساهلون في قيمتها ، وهناك ظن قوي بتعذر رؤية صاحبها .. فهل يجوز بيعها والتصدق بثمنها قبل تعريفها سنة ؟
الجواب: مثل ذلك لا يكلف بالتعريف ، والله العالم.
مسألة رقم 18 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05
السؤال: إذا كان شخص في الخمسين من عمره ، وفي فهمه ضعف .. هل يصح أن يوهب له شيء ، أو أن يهب هو لاحد ، وله ذلك ، أم لا ؟
الجواب: نعم يصح منه وله ، إذا لم يسلب منه القصد.
مسألة رقم 19 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05
السؤال: لو وهب شخص مالا لشخص ، وأرسل الهبة مع انسان ثالث ، فمات الموهوب له قبل وصول الهبة ، مع اعراض الواهب عنها لمن تكون حينئذ ؟
الجواب: تكون لمالكها ، أعرض عنها أم لم يعرض حتى يعطيها أحدا أخر ، أو يقبضها أخر برضى من هذا الواهب.
مسألة رقم 20 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05
السؤال: إذا رزقت المرأة مولودا ، فقد يهدى لها هدايا في المناسبة بعضها يعلم بالقرينة أنه لها ، وبعضها يعلم أنه لولدها ، وبعضها لا يعلم أنها لأي منهما لتجردها عن القرائن .. فما حكم هذه الهدايا ؟
الجواب: يعطى للام ، ما لم يعلم أنها للولد.
مسألة رقم 21 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05
السؤال: لو أهدى شخص لاحد أقاربه مبلغا من المال ، وبعد مدة من الزمن أراد أن يسترجع المبلغ .. فهل يجوز له ذلك ؟
الجواب: إذا كان الشخص المهدى اليه من أرحامه ، أو لم يبق المال المهدى ، لم يحق له المطالبة ، والله العالم.
مسألة رقم 22 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05
السؤال: احد المؤمنين أهدى له صديقه مبلغا من المال ، وبعد فترة شهرين طالبه بارجاع الهدية .. فهل له الحق في ذلك ؟ واذا كان له حق ، وكانت الهدية مصروفة .. فهل يكون ملزما بإرجاعها ؟.. وماذا لو كانت موجودة ، فهل يجب إرجاعها ؟
الجواب: إذا كانت الهدية قد صرفت كما هو المفروض في السؤال ، فلا شيء على المهدى اليه ، والله العالم.
مسألة رقم 23 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05
السؤال: رجل عنده لرجل شيء ، ولم يتمكن من الوصول اليه .. فهل يجوز التصدق عنه بهذا الشيء ؟
الجواب: في مفروض السؤال: يتصدق به على الفقير بإذن الحاكم الشرعي.
مسألة رقم 24 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05
السؤال: هل يجوز التبرع بالعين من إنسان حي إلى حي آخر؟
الجواب: نعم ، ولا بد من صرفه في الجهة التي عينها فقط ، والله العالم.
مسألة رقم 25 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05
السؤال: توفر مبلغ من المال لعمل خيري من جمع التبرعات من المحسنين ، وقد بقي قسم من هذا المال بعد إكمال العمل الخيري ، فإذا أجاز المتبرع بالمال صرفه في جهة معينة .. فهل يصرف في الجهة التي عينها ؟
الجواب: نعم ، ولا بد من صرفه في الجهة التي عينها فقط ، والله العالم.
مسألة رقم 26 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05
السؤال: الطفل إذا وجد اللقطة التي تزيد عن الدرهم ، والتي لا يمكن التعريف عنها ، كالنقد المتداول .. فما حكم اللقطة بالنسبة إلى الطفل أو وليه ؟
الجواب: يجوز للولي تملكه للطفل ، والله العالم.
مسألة رقم 27 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05
السؤال: قد يحصل اليأس من الوصول إلى معرفة صاحب المال الملتقط في الأماكن العامة ، والشوارع التي تكون ممرا للمسافرين ، وغيرها من الأماكن العامة كسيارات الاجرة .. فهل يتعين التعريف المحدد عنها والحالة هذه ، أم يجوز التصدق بها بدون تعريف ؟.. وهل يحق شرعا للملتقط تملك اللقطة حينذاك ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، مجرد اليأس لا يكفي ، نعم إذا علم بعدم العثور تصدق.
مسألة رقم 28 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05
السؤال: من المعروف بين الناس أن من أخذ اللقطة من مكانها ، لا يجوز له إرجاعها مرة أخرى ، ويترتب عليه ما يجب على الملتقط .. فما صحة ذلك شرعا ؟
الجواب: نعم ، لا يسقط عنه بذلك الضمان فيما فيه ضمان ، والله العالم.
مسألة رقم 29 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05
السؤال: إذا عرف اللقطة سنة ، ولم يظهر مالكها ، وأراد أن يتصدق بها عن مالكها .. فهل عليه أن يتصدق بعينها ، أم يجوز أن يدفع قيمتها ويتملكها ؟ وإذا دفع القيمة وتملكها ، ثم ظهر المالك .. فهل له أخذ العين ، أم لا ؟ ولا سيما إذا كانت اللقطة مما لا ينتفع بها الفقير؟
الجواب: إذا لم يقبل المالك التصدق ، فله أن يأخذ العين ، والله العالم.
مسألة رقم 30 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05
السؤال: وإذا كان الملتقط فقيرا .. فهل يجوز أن يأخذها هو بنية التصدق بها عن مالكها ، أم يجب دفعها إلى الغير؟
الجواب: نعم يجوزأن يأخذها في اللقطة التي عرفت عنها سنة ، وأما التي تعطى صدقة لعدم التمكن من الفحص ، ومثلها مما يحتاط فيها بلزوم التصدق ، فيتصدق للغير لا لنفسه.
مسألة رقم 1 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: يتم في الحسينيات والمساجد عادة جمع الاموال للفقراء ووجوه الخير ، وغالبا ما يحصل التبديل فيها ، كأن يريد شخص أن يدفع نصف دينار، فيعطي دينارا ويسترجع نصف دينار من الاموال التي جمعت من الآخرين .. فهل يجوز ذلك ، أو أنه يجب عدم التبديل ، إلا برضا الذين دفعوا هذه الاموال ؟
الجواب: الظاهر جواز التبديل المذكور ، والله العالم.
مسألة رقم 2 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: لو كان في ثوبه موضعان ، موضع يضع فيه المال المشترك ، وآخر يضع فيه ماله الخاص .. وذات مرة رأى في الموضع الذي يضع فيه ماله الخاص مالا وشك في هذا المال : هل هو من ماله الخاص ، أم من المال المشترك بينه وبين غيره ، حيث أنه يحتمل أنه قد اشتبه فوضع المال المشترك في هذا الموضع .. فما هو الحكم في هذه الصورة ؟
الجواب: نعم هو من ماله الخاص ، والله العالم.
مسألة رقم 3 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: هل يجب استئذان الحاكم الشرعي في التصدق باللقطة مجهولة المالك ؟
الجواب: نعم يجب الاستئذان على الاحوط ، والله العالم.
مسألة رقم 4 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: يلتقط بعض الناس أشياء ، ولا يجرون عليها أحكام اللقطة ، ويكتفون بوضعها في المساجد أو الحسينيات وتتراكم وتزيد .. فكيف يتم التصرف فيها ، خاصة أن بعضها تمضي عليه سنوات في مكانها ؟.. وكيف يضمنه من وضعه ؟.. هل بمجرد وضعه ، أو بعد علمه بتلفه ؟
الجواب: تلك أيضاً تعتبر من المجهول مالكها ، يتصدق بها عن صاحبها ، بأعيانها أو بقيمتها بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون منه في ذلك ، وانما الضمان لها بمجرد أخذها ، والله العالم.
مسألة رقم 5 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: شخص يدخل منزله اناس كثيرون ، ووجد بعد خروجهم أحذية متخلفة .. فماذا يجب عليه ؟ وعلى فرض أن تلك الاحذية مختلفة في حسينية أو مسجد .. فما هو الحكم بالنسبة للولي ؟
الجواب: يعتبر ذلك بحكم مجهول المالك في جميع صوره ، ويجري فيها حكمه.
مسألة رقم 6 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: إذا التقط الطفل الصغير أو المجنون لقطة ، وأحضرها إلى المنزل ، ولم يرد الولي أن يجري عليها احكام اللقطة .. فما هو الحكم ؟.. هل يجب عليه أن يأمر الطفل بإرجاعها إلى مكان التقاطها ؟ وعلى فرض أنه غير مميز .. فما العمل ؟ وعلى فرض أن الولي رأى أو علم أن الطفل يتصرف بها بالبيع أو اعطائها لشخص آخر .. فهل يجب عليه أن يمنعه ؟
الجواب: قد ذكرنا في المنهاج (ج2) المسألة (666) حكم التقاطهما ، ولا يصح لوليهما الأمر أو الاذن بإعادتها إلى محل الالتقاط ، إذا كانت قيمتها أزيد من درهم بعد أن ضمناها بالاخذ ، والله العالم.
مسألة رقم 7 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: إذا تلفت العين الملتقطة قبل التعريف .. فهل يجب الاستمرار بالتعريف على ما هو المقرر ، أم لا ؟
الجواب: إذا تلفت العين بتعد أو تفريط لم يسقط التعريف وهي مضمونة ، وإذا لم يكن تعد أو تفريط فيسقط التعريف ولا ضمان ، وكذا اذا كان التلف في أثناء التعريف ، ففي الصورة الأولى يجب اكماله ، فاذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة ، وفي الصورة الثانية يسقط التعريف ، والله العالم.
مسألة رقم 8 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: الواجد للقطة إذا أخذها وعرفها ، ولم يعرف مالكها ، تخير بين التملك لها مع الضمان ، أو التصدق كذلك ، أو ابقاؤها أمانة بيده ، فلو اختار الأمر الثالث فسرقها سارقا ، أو تلفت بأمر اخر.. فهل يضمن لو عرف صاحبها ؟
الجواب: اللقطة أمانة في يد الملتقط ، لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها ، ولا فرقا بين مدة التعريف ، وما بعدها ، والله العالم.
مسألة رقم 9 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: إذا التقط ما يجب تعريفه ( بأن كانت قيمته أكثر من درهم ) في بلد سافر اليه ، وأراد الرجوع إلى بلده قبل أن يجد صاحب اللقطة .. فما هو حكمه ؟
الجواب: يجوز له السفر، واستنابة شخص أمين في التعريف ، ولا يجوز السفر بها إلى بلده ، والله العالم.
مسألة رقم 10 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: كثيراً ما يحصل أن يرمى بأطفال حديثي الولادة على جانب الشارع أو أمام المستشفى أو... الخ .. فهل يجب على الواجد لهذا الطفل التقاطه والاعتناء به ، أم يجوز له تركه ، أو أخذه ودفعه لأحد ؟
الجواب: أخذ اللقيط واجب كفائي ، إذا توقف عليه حفظه ، فاذا أخذه كان أحق بتربيته وحضانته من غيره ، إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره ، فيجب على الاخذ دفعه اليه ، يراجع المنهاج (ج2) كتاب اللقطة.
مسألة رقم 11 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: إذا وقع طير في منزل زيد ، واحتمل أن يكون مملوكا للغير.. فهل يجب عليه التعريف ؟
الجواب: إذا لم يعرف المالك ، فلا يجب التعريف ، والله العالم.
مسألة رقم 12 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: إذا تصدق الشخص بالمال الملتقط قبل مرور سنة .. فهل هو ملزم بدفعه لصاحبه ؟
الجواب: ما كان له ذلك ، وعلى أي تقدير فهو ضامن ، كما ذكرنا.
مسألة رقم 13 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: إذا التقط شخص مبلغا من المال وعرفه لمدة سنة ، ثم أنفقه ( كردّ مظالم ) عن صاحبه ، وبعد مدة ظهر صاحب المال .. فهل الشخص الواجد ملزم بدفع المال إلى صاحبه ، أم لا ؟
الجواب: قد ذكرنا في مسألة (646) المنهاج أن الملتقط بعد التعريف يتخير بين تملكها مع الضمان ، والتصدق بها مع الضمان ، وابقائها في يده بلا ضمان ، والله العالم.
مسألة رقم 14 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: يحدث في المجالس الحسينية ، أو عند الدخول للمساجد بعض الامور، كتبديل عباءة المصلي ، أو تبديل نعله .. فهل يجوز لبس المبدل أسبوعا مثلا لغرض التعريف ؟ أو يقدر المبدل ويدفع ثمنه كرد مظالم عن صاحبه ، أو يترك في مكانه ؟
الجواب: إذا كان مأيوسا عن ايصالها لصاحبها ، يتصدق بها أو بثمنها على الفقير من طرف صاحبها.
مسألة رقم 15 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: هل يجوز التصدق باللقطة بعد مرور سنة عليها على السادة الفقراء ، أم لا ؟
الجواب: نعم يجوز، وانما غير الجائز هو إعطاء زكاة غير الهاشمي للهاشمي أو الفطرة ، وأما غيرهما فلا مانع منه.
مسألة رقم 16 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: شخص وجد لقطة ، وبقيت عنده سنة تقريبا ، ثم تصدق بها عن صاحبها ، وبعد ذلك ظهر صاحب اللقطة .. فهل يجوز له المطالبة بها ، أم لا ؟
الجواب: نعم يجوز له المطالبة ، حيث أن الملتقط ضامن لها ، والله العالم.
مسألة رقم 17 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: اذا وجد المكلف لقطة يتعسر تعريفها لاشتراك أوصافها مع غيرها كالاقلام مثلا ، وكانت قيمتها أكثر من الدرهم ، ولكن الناس يتساهلون في قيمتها ، وهناك ظن قوي بتعذر رؤية صاحبها .. فهل يجوز بيعها والتصدق بثمنها قبل تعريفها سنة ؟
الجواب: مثل ذلك لا يكلف بالتعريف ، والله العالم.
مسألة رقم 18 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: إذا كان شخص في الخمسين من عمره ، وفي فهمه ضعف .. هل يصح أن يوهب له شيء ، أو أن يهب هو لاحد ، وله ذلك ، أم لا ؟
الجواب: نعم يصح منه وله ، إذا لم يسلب منه القصد.
مسألة رقم 19 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: لو وهب شخص مالا لشخص ، وأرسل الهبة مع انسان ثالث ، فمات الموهوب له قبل وصول الهبة ، مع اعراض الواهب عنها لمن تكون حينئذ ؟
الجواب: تكون لمالكها ، أعرض عنها أم لم يعرض حتى يعطيها أحدا أخر ، أو يقبضها أخر برضى من هذا الواهب.
مسألة رقم 20 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: إذا رزقت المرأة مولودا ، فقد يهدى لها هدايا في المناسبة بعضها يعلم بالقرينة أنه لها ، وبعضها يعلم أنه لولدها ، وبعضها لا يعلم أنها لأي منهما لتجردها عن القرائن .. فما حكم هذه الهدايا ؟
الجواب: يعطى للام ، ما لم يعلم أنها للولد.
مسألة رقم 21 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: لو أهدى شخص لاحد أقاربه مبلغا من المال ، وبعد مدة من الزمن أراد أن يسترجع المبلغ .. فهل يجوز له ذلك ؟
الجواب: إذا كان الشخص المهدى اليه من أرحامه ، أو لم يبق المال المهدى ، لم يحق له المطالبة ، والله العالم.
مسألة رقم 22 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: احد المؤمنين أهدى له صديقه مبلغا من المال ، وبعد فترة شهرين طالبه بارجاع الهدية .. فهل له الحق في ذلك ؟ واذا كان له حق ، وكانت الهدية مصروفة .. فهل يكون ملزما بإرجاعها ؟.. وماذا لو كانت موجودة ، فهل يجب إرجاعها ؟
الجواب: إذا كانت الهدية قد صرفت كما هو المفروض في السؤال ، فلا شيء على المهدى اليه ، والله العالم.
مسألة رقم 23 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: رجل عنده لرجل شيء ، ولم يتمكن من الوصول اليه .. فهل يجوز التصدق عنه بهذا الشيء ؟
الجواب: في مفروض السؤال: يتصدق به على الفقير بإذن الحاكم الشرعي.
مسألة رقم 24 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: هل يجوز التبرع بالعين من إنسان حي إلى حي آخر؟
الجواب: نعم ، ولا بد من صرفه في الجهة التي عينها فقط ، والله العالم.
مسألة رقم 25 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: توفر مبلغ من المال لعمل خيري من جمع التبرعات من المحسنين ، وقد بقي قسم من هذا المال بعد إكمال العمل الخيري ، فإذا أجاز المتبرع بالمال صرفه في جهة معينة .. فهل يصرف في الجهة التي عينها ؟
الجواب: نعم ، ولا بد من صرفه في الجهة التي عينها فقط ، والله العالم.
مسألة رقم 26 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: الطفل إذا وجد اللقطة التي تزيد عن الدرهم ، والتي لا يمكن التعريف عنها ، كالنقد المتداول .. فما حكم اللقطة بالنسبة إلى الطفل أو وليه ؟
الجواب: يجوز للولي تملكه للطفل ، والله العالم.
مسألة رقم 27 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: قد يحصل اليأس من الوصول إلى معرفة صاحب المال الملتقط في الأماكن العامة ، والشوارع التي تكون ممرا للمسافرين ، وغيرها من الأماكن العامة كسيارات الاجرة .. فهل يتعين التعريف المحدد عنها والحالة هذه ، أم يجوز التصدق بها بدون تعريف ؟.. وهل يحق شرعا للملتقط تملك اللقطة حينذاك ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، مجرد اليأس لا يكفي ، نعم إذا علم بعدم العثور تصدق.
مسألة رقم 28 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: من المعروف بين الناس أن من أخذ اللقطة من مكانها ، لا يجوز له إرجاعها مرة أخرى ، ويترتب عليه ما يجب على الملتقط .. فما صحة ذلك شرعا ؟
الجواب: نعم ، لا يسقط عنه بذلك الضمان فيما فيه ضمان ، والله العالم.
مسألة رقم 29 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: إذا عرف اللقطة سنة ، ولم يظهر مالكها ، وأراد أن يتصدق بها عن مالكها .. فهل عليه أن يتصدق بعينها ، أم يجوز أن يدفع قيمتها ويتملكها ؟ وإذا دفع القيمة وتملكها ، ثم ظهر المالك .. فهل له أخذ العين ، أم لا ؟ ولا سيما إذا كانت اللقطة مما لا ينتفع بها الفقير؟
الجواب: إذا لم يقبل المالك التصدق ، فله أن يأخذ العين ، والله العالم.
مسألة رقم 30 [الهبة والصدقة واللقطة]
2005-10-05السؤال: وإذا كان الملتقط فقيرا .. فهل يجوز أن يأخذها هو بنية التصدق بها عن مالكها ، أم يجب دفعها إلى الغير؟
الجواب: نعم يجوزأن يأخذها في اللقطة التي عرفت عنها سنة ، وأما التي تعطى صدقة لعدم التمكن من الفحص ، ومثلها مما يحتاط فيها بلزوم التصدق ، فيتصدق للغير لا لنفسه.