السؤال: هل يجوز ابتداء الكافر بالسلام ؟ أو رد سلامه اختيارا ؟
الجواب: نعم يجوز للذمي ولكنه مكروه ، وإن سلم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله : سلام ، دون عليك ، وأما في غير الذمي فلا يجوز ، والله العالم.
مسألة رقم 32 [النجاسات]
2005-09-30
السؤال: الكافر الحربي يجوز قتله وأخذ أمواله ، لكن .. ما المقصود من الحربي ؟.. فهل هو كل من لم يعقد عقد ذمة مع المسلمين بحيث يشمل الذي يعيش في البلاد الاسلامية ، ولو منح جوازا أو إقامة أو بعض القضايا الاخرى ، أو أنه أخص من ذلك ، الرجاء بيان الضابط له ؟
الجواب: المقصود من الحربي هو الكافر غير الكتابي ، أو الكتابي الذي لم يتعهد بشرائط الذمة مطلقا ، والله العالم.
مسألة رقم 33 [النجاسات]
2005-09-30
السؤال: ذكرتم في استفتاء سابق أنه في مورد الحرج يعامل أهل الكتاب معاملة الطهارة، وذكرتم في استفتاء آخر أنه لم يسبق الحكم منكم بطهارتهم، بل انه لا يجب الاجتناب عنهم في مورد الحرج، فما هو الفرق بين الحكم بالطهارة ومعاملتهم معاملة الطهارة؟
الجواب: لا فرق بينهما، وانما هو من التفنن في التعبير، والله العالم.
مسألة رقم 34 [النجاسات]
2005-09-30
السؤال: يوجد في أسواق المسلمين جلود مصدرها بلاد الكفر، وذكرتم في رسالتكم أن احتمال كون هذه الجلود مأخوذة من المذكى كاف في الحكم بطهارتها، ولكن هذا الاحتمال له صورتان: أ أن أعلم أن البلاد التي استورد منها هذا الجلد تستورد جلودا من بلاد الاسلام، وعليه فأحتمل كون هذا الجلد من ذاك المذكى.
ب أن لا أعلم، ولا أدري هل أن هذه البلاد تستورد أم لا، ولكن احتمل احتمالا عقلائيا أنها تستورد جلودا من بلاد المسلمين، بمعنى أني لا أجزم بعدم الاستيراد، وعدم الاخذ من بلاد الاسلام، فما هو مقصودكم من الاحتمال، هل هو الصورة الأولى أم الثانية؟
الجواب: المقصود يشمل كلتا الصورتين، والله العالم.
مسألة رقم 35 [النجاسات]
2005-09-30
السؤال: إن علب المشروبات (بما فيها البيرة) تكرر بصهرها وتنقيتها، ويعاد استعمالها للمشروبات بتعبئتها، ما حكم هذه العلب (علما بأنه لا يعلم تطهير التي كانت تحتوي الخمور منها بالطريقة الشرعية؟
الجواب: إن علم أنها كانت مسبوقة باحتوائها لشيء من المسكرات، ولو بقرينة ما يكون مطبوعا عليها لإعلام طالبي محتواها، وجب الاجتناب عنها، أو علم بأن واحدة من بين مجموعة يختار واحدة منها باليد، كانت سابقا محتوية المسكر، وجب الاجتناب من تلك الجملة، أما لو لم يعلم حال علبة بالخصوص، ولا بالجملة، فمحكومة بالطهارة، والله العالم.
مسألة رقم 36 [النجاسات]
2005-09-30
السؤال: يضع أصحاب الفنادق فوط لكي يستعملها من ينزل عندهم، هل تعتبر طاهرة فيما لو كانت الدولة كافرة؟
الجواب: يعتبر طاهرا ما لم يعلم بنجاسته، والله العالم.
مسألة رقم 37 [النجاسات]
2005-09-30
السؤال: اذا وجدت جلود في اسواق المسلمين، وعلمنا بأنها مستوردة من بلدان اخرى، لكن لا ندري هل أنها بلدان إسلامية، أم غير إسلامية، فما حكم تلك الجلود؟
الجواب: في هذه الصورة يجوز الصلاة بتلك الجلود.
مسألة رقم 38 [النجاسات]
2005-09-30
السؤال: اذا غلى الماء الذي وضع فيه العنب، هل يحرم شربه، وهل يحرم اكل ذلك العنب، مع إنا لانعلم بنفوذ حالة الغليان إلى داخل العنب، ام لا؟
الجواب: مع الشك في الغليان لا يحرم، وكذا مع الغليان والاستهلاك
مسألة رقم 39 [النجاسات]
2005-09-30
السؤال: يقوم الطلبة أيضا في المختبرات العلمية بتجزئة الدم إلى مكوناته الكيميائية وفصل كل جز على حدة، فهل يحكم بطهارة هذه الاجزاء على انفراد، أم بنجاستها؟
الجواب: إذا فرضت إستحالة الدم إلى تلك الاجزاء، فلا تسمى حينئذ دما فهي محكومة بالطهارة مالم تلاق مكانا نجسا، أو شيئا نجسا برطوبة، والله العالم.
مسألة رقم 40 [النجاسات]
2005-09-30
السؤال: لو تحققنا من اعتقاد بعض المذاهب التي تظهر الاسلام، والاعتراف بالشهادتين بتأليه الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله كالدروز فهل يكون الاقرار الظاهري بالشهادتين موجبا للحكم بالطهارة كما نقل البعض عنكم حتى مع هذا العلم، أم لا يوجب ذلك؟
الجواب: ما نسب الينا في الفرض المذكور لانزعم بصدوره منا، وان الحكم كبروي، أن المسلم المقر بالشهادتين ان لم يشكك في التوحيد والرسالة الخاصة والمعاد وشي مما ثبت من ضروريات الاسلام بما يرجع الى التشكيك في احد تلك الثلاثة فمحكوم بالطهارة، والا فبالتشكيك فضلا عن الاعتقاد بالخلاف يحكم بنجاسته، والله العالم.
مسألة رقم 41 [النجاسات]
2005-09-30
السؤال: تستورد بعض الدول الاجنبية جلودا من الدول الاسلامية وتخلطها مع جلود من انتاجها، وتصنع منها مصنوعات جلدية، وتصدرها الى البلاد الاسلامية، فما حكم هذه المصنوعات كالاحذية والحزام والجزدان وغيرها في الطهارة والنجاسة، وما الحكم في حملها في الصلاة؟
الجواب: المشكوك فيها محكومة بالطهارة، وعدم جواز حملها في الصلاة.
مسألة رقم 42 [النجاسات]
2005-09-30
السؤال: لو وقع في الكر نجاسة ولم تغيره باعتبار كونها كلون الماء، أو لا وصف لها هل يحكم بنجاسته؟
الجواب: اذا كان عدم التغير لوجود المانع نجسته، أما لو كان لعدم المقتضي كعدم لون له فلا ينجس إلا اذا كان يوجب الاضافة أو بتغير طعمه أو ريحه.
مسألة رقم 43 [النجاسات]
2005-09-30
السؤال: هناك سبحات مصنوعة من سن الفيل، والفيل غير مذكى، هل يحكم بالطهارة أم لا؟
الجواب: نعم إنها محكومة بالطهارة باعتبار أنها مما لاتحله الحياة.
مسألة رقم 44 [النجاسات]
2005-09-30
السؤال: اذا قطع بنجاسة جز من الفراش، او طرف من ارض الغرفة، فهل يجب اجتناب الشي الرطب اذا لاقى قسما من ذلك الفراش، أو من تلك الارض، وهل يجب تطهير الموضع الملاقي، أم لا يجب ذلك، علما بأن الموضع المتنجس من الفراش او الارض غير معين؟
الجواب: ما فرض في السؤال محكوم بالطهارة.
مسألة رقم 45 [النجاسات]
2005-09-30
السؤال: في كثير من البلدان الاجنبية وبعض البلدان الاسلامية توجد عملية اعادة مياه المجاري والبالوعات إلى مياه نقية، وتوزيعها في الانابيب بعد أن تجري عليها بعض العمليات الميكانيكية التي تنتج تصفية هذه المياه وتنقيتها وجعلها صالحة للشرب والاستعمال طبيا، فما حكم هذه المياه شرعا من حيث الطهارة والنجاسة والاستعمال وعدمه؟
الجواب: إذا علمت حالتها السابقة بالنجاسة فتبقى على حكم تلك الحالة لمن سبق العلم بها له، ولاتطهر بمجرد تلك العملية الميكانيكية غير الموجبة للاستحالة، أما لو استحال بتلك العملية إلى ماء صاف جديد حكم بطهارته.
مسألة رقم 46 [النجاسات]
2005-09-30
السؤال: إذا أسلم الكافر، ماهو حكم ملابسه وفراشه والاواني التي كان يستعملها في حال كفره؟
هل تطهر تبعا لطهارته أم تحتاج إلى تطهير؟
الجواب: لايطهر غير بدنه مما ذكر باسلامه إذا كان تنجس بسببه، بل يحتاج الى التطهير، والله العالم.
مسألة رقم 47 [النجاسات]
2005-09-30
السؤال: لو دخل رجل إلى البيت واستعمل أشياء نجسة فهل يجب إعلامه؟ ولو علمت أن صلاته باطلة فهل يجب إعلامه؟ أو نجست شيئا في بيت لرجل أو أمثال هذه الأمور مما يكون المكلف سببا في التنجيس أو عالما به فقط، ومما يستعمله الطرف الآخر في عبادته أو لا يستعمله، أو يحتمل إستعماله؟
الجواب: إن كان محلا لابتلاء نفسه بعوارض التنجيس يجب إعلامه، وإلا فإن كان بفعل نفسه التنجيس فيجب إعلامه فيما يحرم على مستعمله واقعا كأكله وشربه، ولا يجب في ماهو معذور مع الجهل كثوب يصلي فيه دون الماء الذي يتوضأ به.
مسألة رقم 48 [النجاسات]
2005-09-30
السؤال: وما هو الحكم إذا صنع الحشوة طبيب كتابي؟
الجواب: إذا لم يعلم ملاقاته لباطنها برطوبة مسرية فهي محكومة بالطهارة، بل ومع العلم بالملاقاة والبناء على نجاسة الكتابي لا يضر نجاستها بالصلاة، والله العالم.
مسألة رقم 49 [النجاسات]
2005-09-30
السؤال: الدم الجامد تحت الظفر مثلا إذا ظهر وشك في استحالته بحيث لايصدق عليه الدم ما حكمه في الوضوء، فهل يحكم بنجاسته أو لا؟
وهل لا بد من إزالته إذا شك في مانعيته بعد الظهور وعدم عده جزاء؟
الجواب: حكمه أنه نجس يجب إزالته إن أمكن، والله العالم.
مسألة رقم 50 [النجاسات]
2005-09-30
السؤال: إذا أظهر الصبي المميز الاسلام مع أن ابويه كافران فهل يحكم بطهارته قبل البلوغ؟
الجواب: نعم يحكم بطهارته، والله العالم.
مسألة رقم 51 [النجاسات]
2005-09-30
السؤال: نسيان لبس أو حمل الجلد من غير المذكى شرعا في الصلاة مع تذكر ذلك في الاثناء هل يبطلها أم يكفي نزعه عند التذكر؟
الجواب: تبطل الصلاة ولايكفي النزع لتصحيح مايقع مصحوبا عند النزع.
مسألة رقم 52 [النجاسات]
2005-09-30
السؤال: ما حكم الجلود المستوردة من الدول غير الاسلامية كالأمريكية والاوروبية، وما حكم لبس الساعة التي لها حزام من جلد، أو حزام البنطلون أثناء الصلاة، في الجيب؟
الجواب: مالم يعلم بتذكية حيوان تلك الجلود تذكية شرعية لا تصح الصلاة فيها بأي صورة من الصور المذكورة، وإن علم بعدم تذكيته فنجسة أيضا.
مسألة رقم 53 [النجاسات]
2005-09-30
السؤال: الاعلام بالنجاسة للغير هل يجب بالنسبة إلى الصلاة أو الاكل؟
الجواب: لايجب لصلاته، كما لايجب لأكله إن لم يكن هو المقدم له.
مسألة رقم 54 [النجاسات]
2005-09-30
السؤال: ما رأيكم بالمتنجس الرابع هل هو طاهر أم لا؟
الجواب: إن كان المتنجس الثالث مايعا فالرابع يتنجس بملاقاته، وإن كان جامدا فتنجس الرابع احتياط لزومي.
مسألة رقم 55 [النجاسات]
2005-09-30
السؤال: إذا تكونت الكحول من تفاعل مادتين صلبتين عضويتين أو إحداهما سائلة والاخرى صلبة هل يحكم بطهارتها؟
الجواب: الكحول التي لم يعهد منها الاسكار ولا تستعمل لهذه الغاية فليست نجسة والله العالم.
مسألة رقم 56 [النجاسات]
2005-09-30
السؤال: ما المقصود من كلمة الفقاع الواردة في الرسائل العملية، وما الفرق بينه وبين ماء الشعير أو شراب الشعير؟
الجواب: الفقاع شراب يتخذ للاسكار من الشعير وفيه المسكر ضمنا، وأما ماء الشعير فهو ما يصفه الطبيب لبعض العلاجات غير معمول لحالة السكر، والله العالم.
مسألة رقم 57 [النجاسات]
2005-09-30
السؤال: إذا حمصت حبات الشعير كما تحمص القهوة ثم نقعت في الماء لعدة أيام وأصبح هذا السائل يشتمل على نسبة ضئيلة من الكحول فما هو حكمه؟
الجواب: إن صارت مخمرة كما يظهر من الوصف فهي الفقاع أو البيرة ولها حكمها (وهو الحرمة والنجاسة) والله العالم.
مسألة رقم 58 [النجاسات]
2005-09-30
السؤال: إذا غلى ماء الشعير دون إضافة شيء إليه فهل يحرم وينجس بمجرد هذا الغليان؟
الجواب: لا يحرم ولا ينجس
مسألة رقم 59 [النجاسات]
2005-09-30
السؤال: تستورد دولنا الكثير من المصنوعات الجلدية المصنعة في بلاد غير إسلامية كايطاليا وفرنسا وبريطانيا وغيرها، كما أن هذه البلاد تستورد كميات كبيرة من الجلود من الدول الاسلامية حيثما تقوم بدباغتها وتصنيعها إلى جانب ما تنتجه هي من الجلود، فتختلط جلود بلادهم بالجلود المستوردة من الدول الاسلامية، والسؤال هو: حسب المذكور في المسألة رقم 398 من المنهاج، هل يمكننا القول بأن احتمال أخذ هذه الجلود من المذكى قائم فنحكم عليها بالطهارة مع عدم جواز الصلاة فيها أم لا؟
الجواب: لا بد وأن يكون المراد صورة اليقين بعدم تذكية مايستورد من بلاد الكفار لكن إختلط مع ما يستورد من بلاد الاسلام، نعم ذلك كاف في الحكم المزبور، وأما إذا كان مشكوكا ففيه إشكال من جهة هذا الحكم، ولو لم يختلط مع مستوردات البلاد الاسلامية كما هو مورد المسألة المذكورة.
مسألة رقم 60 [النجاسات]
2005-09-30
السؤال: إذا نجست بقعة من فراش ثابت على الارض وأريد تطهيرها بالماء الجاري فصب عليها من ذلك الماء وحرك عن مكانه لتنفصل الغسالة عن المحل، هل غسالة هذا الماء الجاري نجسة بحيث يتنجس بها الاجزاء المجاورة من الفراش، أم طاهرة كما هي القاعدة في غسالة الجاري وما يتعقب إستعماله طهارة المحل؟
الجواب: إذا كانت متعقبة لطهارة المحل كما هو المفروض في السؤال فهي طاهرة.
مسألة رقم 31 [النجاسات]
2005-09-30السؤال: هل يجوز ابتداء الكافر بالسلام ؟ أو رد سلامه اختيارا ؟
الجواب: نعم يجوز للذمي ولكنه مكروه ، وإن سلم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله : سلام ، دون عليك ، وأما في غير الذمي فلا يجوز ، والله العالم.
مسألة رقم 32 [النجاسات]
2005-09-30السؤال: الكافر الحربي يجوز قتله وأخذ أمواله ، لكن .. ما المقصود من الحربي ؟.. فهل هو كل من لم يعقد عقد ذمة مع المسلمين بحيث يشمل الذي يعيش في البلاد الاسلامية ، ولو منح جوازا أو إقامة أو بعض القضايا الاخرى ، أو أنه أخص من ذلك ، الرجاء بيان الضابط له ؟
الجواب: المقصود من الحربي هو الكافر غير الكتابي ، أو الكتابي الذي لم يتعهد بشرائط الذمة مطلقا ، والله العالم.
مسألة رقم 33 [النجاسات]
2005-09-30السؤال: ذكرتم في استفتاء سابق أنه في مورد الحرج يعامل أهل الكتاب معاملة الطهارة، وذكرتم في استفتاء آخر أنه لم يسبق الحكم منكم بطهارتهم، بل انه لا يجب الاجتناب عنهم في مورد الحرج، فما هو الفرق بين الحكم بالطهارة ومعاملتهم معاملة الطهارة؟
الجواب: لا فرق بينهما، وانما هو من التفنن في التعبير، والله العالم.
مسألة رقم 34 [النجاسات]
2005-09-30السؤال: يوجد في أسواق المسلمين جلود مصدرها بلاد الكفر، وذكرتم في رسالتكم أن احتمال كون هذه الجلود مأخوذة من المذكى كاف في الحكم بطهارتها، ولكن هذا الاحتمال له صورتان: أ أن أعلم أن البلاد التي استورد منها هذا الجلد تستورد جلودا من بلاد الاسلام، وعليه فأحتمل كون هذا الجلد من ذاك المذكى. ب أن لا أعلم، ولا أدري هل أن هذه البلاد تستورد أم لا، ولكن احتمل احتمالا عقلائيا أنها تستورد جلودا من بلاد المسلمين، بمعنى أني لا أجزم بعدم الاستيراد، وعدم الاخذ من بلاد الاسلام، فما هو مقصودكم من الاحتمال، هل هو الصورة الأولى أم الثانية؟
الجواب: المقصود يشمل كلتا الصورتين، والله العالم.
مسألة رقم 35 [النجاسات]
2005-09-30السؤال: إن علب المشروبات (بما فيها البيرة) تكرر بصهرها وتنقيتها، ويعاد استعمالها للمشروبات بتعبئتها، ما حكم هذه العلب (علما بأنه لا يعلم تطهير التي كانت تحتوي الخمور منها بالطريقة الشرعية؟
الجواب: إن علم أنها كانت مسبوقة باحتوائها لشيء من المسكرات، ولو بقرينة ما يكون مطبوعا عليها لإعلام طالبي محتواها، وجب الاجتناب عنها، أو علم بأن واحدة من بين مجموعة يختار واحدة منها باليد، كانت سابقا محتوية المسكر، وجب الاجتناب من تلك الجملة، أما لو لم يعلم حال علبة بالخصوص، ولا بالجملة، فمحكومة بالطهارة، والله العالم.
مسألة رقم 36 [النجاسات]
2005-09-30السؤال: يضع أصحاب الفنادق فوط لكي يستعملها من ينزل عندهم، هل تعتبر طاهرة فيما لو كانت الدولة كافرة؟
الجواب: يعتبر طاهرا ما لم يعلم بنجاسته، والله العالم.
مسألة رقم 37 [النجاسات]
2005-09-30السؤال: اذا وجدت جلود في اسواق المسلمين، وعلمنا بأنها مستوردة من بلدان اخرى، لكن لا ندري هل أنها بلدان إسلامية، أم غير إسلامية، فما حكم تلك الجلود؟
الجواب: في هذه الصورة يجوز الصلاة بتلك الجلود.
مسألة رقم 38 [النجاسات]
2005-09-30السؤال: اذا غلى الماء الذي وضع فيه العنب، هل يحرم شربه، وهل يحرم اكل ذلك العنب، مع إنا لانعلم بنفوذ حالة الغليان إلى داخل العنب، ام لا؟
الجواب: مع الشك في الغليان لا يحرم، وكذا مع الغليان والاستهلاك
مسألة رقم 39 [النجاسات]
2005-09-30السؤال: يقوم الطلبة أيضا في المختبرات العلمية بتجزئة الدم إلى مكوناته الكيميائية وفصل كل جز على حدة، فهل يحكم بطهارة هذه الاجزاء على انفراد، أم بنجاستها؟
الجواب: إذا فرضت إستحالة الدم إلى تلك الاجزاء، فلا تسمى حينئذ دما فهي محكومة بالطهارة مالم تلاق مكانا نجسا، أو شيئا نجسا برطوبة، والله العالم.
مسألة رقم 40 [النجاسات]
2005-09-30السؤال: لو تحققنا من اعتقاد بعض المذاهب التي تظهر الاسلام، والاعتراف بالشهادتين بتأليه الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله كالدروز فهل يكون الاقرار الظاهري بالشهادتين موجبا للحكم بالطهارة كما نقل البعض عنكم حتى مع هذا العلم، أم لا يوجب ذلك؟
الجواب: ما نسب الينا في الفرض المذكور لانزعم بصدوره منا، وان الحكم كبروي، أن المسلم المقر بالشهادتين ان لم يشكك في التوحيد والرسالة الخاصة والمعاد وشي مما ثبت من ضروريات الاسلام بما يرجع الى التشكيك في احد تلك الثلاثة فمحكوم بالطهارة، والا فبالتشكيك فضلا عن الاعتقاد بالخلاف يحكم بنجاسته، والله العالم.
مسألة رقم 41 [النجاسات]
2005-09-30السؤال: تستورد بعض الدول الاجنبية جلودا من الدول الاسلامية وتخلطها مع جلود من انتاجها، وتصنع منها مصنوعات جلدية، وتصدرها الى البلاد الاسلامية، فما حكم هذه المصنوعات كالاحذية والحزام والجزدان وغيرها في الطهارة والنجاسة، وما الحكم في حملها في الصلاة؟
الجواب: المشكوك فيها محكومة بالطهارة، وعدم جواز حملها في الصلاة.
مسألة رقم 42 [النجاسات]
2005-09-30السؤال: لو وقع في الكر نجاسة ولم تغيره باعتبار كونها كلون الماء، أو لا وصف لها هل يحكم بنجاسته؟
الجواب: اذا كان عدم التغير لوجود المانع نجسته، أما لو كان لعدم المقتضي كعدم لون له فلا ينجس إلا اذا كان يوجب الاضافة أو بتغير طعمه أو ريحه.
مسألة رقم 43 [النجاسات]
2005-09-30السؤال: هناك سبحات مصنوعة من سن الفيل، والفيل غير مذكى، هل يحكم بالطهارة أم لا؟
الجواب: نعم إنها محكومة بالطهارة باعتبار أنها مما لاتحله الحياة.
مسألة رقم 44 [النجاسات]
2005-09-30السؤال: اذا قطع بنجاسة جز من الفراش، او طرف من ارض الغرفة، فهل يجب اجتناب الشي الرطب اذا لاقى قسما من ذلك الفراش، أو من تلك الارض، وهل يجب تطهير الموضع الملاقي، أم لا يجب ذلك، علما بأن الموضع المتنجس من الفراش او الارض غير معين؟
الجواب: ما فرض في السؤال محكوم بالطهارة.
مسألة رقم 45 [النجاسات]
2005-09-30السؤال: في كثير من البلدان الاجنبية وبعض البلدان الاسلامية توجد عملية اعادة مياه المجاري والبالوعات إلى مياه نقية، وتوزيعها في الانابيب بعد أن تجري عليها بعض العمليات الميكانيكية التي تنتج تصفية هذه المياه وتنقيتها وجعلها صالحة للشرب والاستعمال طبيا، فما حكم هذه المياه شرعا من حيث الطهارة والنجاسة والاستعمال وعدمه؟
الجواب: إذا علمت حالتها السابقة بالنجاسة فتبقى على حكم تلك الحالة لمن سبق العلم بها له، ولاتطهر بمجرد تلك العملية الميكانيكية غير الموجبة للاستحالة، أما لو استحال بتلك العملية إلى ماء صاف جديد حكم بطهارته.
مسألة رقم 46 [النجاسات]
2005-09-30السؤال: إذا أسلم الكافر، ماهو حكم ملابسه وفراشه والاواني التي كان يستعملها في حال كفره؟ هل تطهر تبعا لطهارته أم تحتاج إلى تطهير؟
الجواب: لايطهر غير بدنه مما ذكر باسلامه إذا كان تنجس بسببه، بل يحتاج الى التطهير، والله العالم.
مسألة رقم 47 [النجاسات]
2005-09-30السؤال: لو دخل رجل إلى البيت واستعمل أشياء نجسة فهل يجب إعلامه؟ ولو علمت أن صلاته باطلة فهل يجب إعلامه؟ أو نجست شيئا في بيت لرجل أو أمثال هذه الأمور مما يكون المكلف سببا في التنجيس أو عالما به فقط، ومما يستعمله الطرف الآخر في عبادته أو لا يستعمله، أو يحتمل إستعماله؟
الجواب: إن كان محلا لابتلاء نفسه بعوارض التنجيس يجب إعلامه، وإلا فإن كان بفعل نفسه التنجيس فيجب إعلامه فيما يحرم على مستعمله واقعا كأكله وشربه، ولا يجب في ماهو معذور مع الجهل كثوب يصلي فيه دون الماء الذي يتوضأ به.
مسألة رقم 48 [النجاسات]
2005-09-30السؤال: وما هو الحكم إذا صنع الحشوة طبيب كتابي؟
الجواب: إذا لم يعلم ملاقاته لباطنها برطوبة مسرية فهي محكومة بالطهارة، بل ومع العلم بالملاقاة والبناء على نجاسة الكتابي لا يضر نجاستها بالصلاة، والله العالم.
مسألة رقم 49 [النجاسات]
2005-09-30السؤال: الدم الجامد تحت الظفر مثلا إذا ظهر وشك في استحالته بحيث لايصدق عليه الدم ما حكمه في الوضوء، فهل يحكم بنجاسته أو لا؟ وهل لا بد من إزالته إذا شك في مانعيته بعد الظهور وعدم عده جزاء؟
الجواب: حكمه أنه نجس يجب إزالته إن أمكن، والله العالم.
مسألة رقم 50 [النجاسات]
2005-09-30السؤال: إذا أظهر الصبي المميز الاسلام مع أن ابويه كافران فهل يحكم بطهارته قبل البلوغ؟
الجواب: نعم يحكم بطهارته، والله العالم.
مسألة رقم 51 [النجاسات]
2005-09-30السؤال: نسيان لبس أو حمل الجلد من غير المذكى شرعا في الصلاة مع تذكر ذلك في الاثناء هل يبطلها أم يكفي نزعه عند التذكر؟
الجواب: تبطل الصلاة ولايكفي النزع لتصحيح مايقع مصحوبا عند النزع.
مسألة رقم 52 [النجاسات]
2005-09-30السؤال: ما حكم الجلود المستوردة من الدول غير الاسلامية كالأمريكية والاوروبية، وما حكم لبس الساعة التي لها حزام من جلد، أو حزام البنطلون أثناء الصلاة، في الجيب؟
الجواب: مالم يعلم بتذكية حيوان تلك الجلود تذكية شرعية لا تصح الصلاة فيها بأي صورة من الصور المذكورة، وإن علم بعدم تذكيته فنجسة أيضا.
مسألة رقم 53 [النجاسات]
2005-09-30السؤال: الاعلام بالنجاسة للغير هل يجب بالنسبة إلى الصلاة أو الاكل؟
الجواب: لايجب لصلاته، كما لايجب لأكله إن لم يكن هو المقدم له.
مسألة رقم 54 [النجاسات]
2005-09-30السؤال: ما رأيكم بالمتنجس الرابع هل هو طاهر أم لا؟
الجواب: إن كان المتنجس الثالث مايعا فالرابع يتنجس بملاقاته، وإن كان جامدا فتنجس الرابع احتياط لزومي.
مسألة رقم 55 [النجاسات]
2005-09-30السؤال: إذا تكونت الكحول من تفاعل مادتين صلبتين عضويتين أو إحداهما سائلة والاخرى صلبة هل يحكم بطهارتها؟
الجواب: الكحول التي لم يعهد منها الاسكار ولا تستعمل لهذه الغاية فليست نجسة والله العالم.
مسألة رقم 56 [النجاسات]
2005-09-30السؤال: ما المقصود من كلمة الفقاع الواردة في الرسائل العملية، وما الفرق بينه وبين ماء الشعير أو شراب الشعير؟
الجواب: الفقاع شراب يتخذ للاسكار من الشعير وفيه المسكر ضمنا، وأما ماء الشعير فهو ما يصفه الطبيب لبعض العلاجات غير معمول لحالة السكر، والله العالم.
مسألة رقم 57 [النجاسات]
2005-09-30السؤال: إذا حمصت حبات الشعير كما تحمص القهوة ثم نقعت في الماء لعدة أيام وأصبح هذا السائل يشتمل على نسبة ضئيلة من الكحول فما هو حكمه؟
الجواب: إن صارت مخمرة كما يظهر من الوصف فهي الفقاع أو البيرة ولها حكمها (وهو الحرمة والنجاسة) والله العالم.
مسألة رقم 58 [النجاسات]
2005-09-30السؤال: إذا غلى ماء الشعير دون إضافة شيء إليه فهل يحرم وينجس بمجرد هذا الغليان؟
الجواب: لا يحرم ولا ينجس
مسألة رقم 59 [النجاسات]
2005-09-30السؤال: تستورد دولنا الكثير من المصنوعات الجلدية المصنعة في بلاد غير إسلامية كايطاليا وفرنسا وبريطانيا وغيرها، كما أن هذه البلاد تستورد كميات كبيرة من الجلود من الدول الاسلامية حيثما تقوم بدباغتها وتصنيعها إلى جانب ما تنتجه هي من الجلود، فتختلط جلود بلادهم بالجلود المستوردة من الدول الاسلامية، والسؤال هو: حسب المذكور في المسألة رقم 398 من المنهاج، هل يمكننا القول بأن احتمال أخذ هذه الجلود من المذكى قائم فنحكم عليها بالطهارة مع عدم جواز الصلاة فيها أم لا؟
الجواب: لا بد وأن يكون المراد صورة اليقين بعدم تذكية مايستورد من بلاد الكفار لكن إختلط مع ما يستورد من بلاد الاسلام، نعم ذلك كاف في الحكم المزبور، وأما إذا كان مشكوكا ففيه إشكال من جهة هذا الحكم، ولو لم يختلط مع مستوردات البلاد الاسلامية كما هو مورد المسألة المذكورة.
مسألة رقم 60 [النجاسات]
2005-09-30السؤال: إذا نجست بقعة من فراش ثابت على الارض وأريد تطهيرها بالماء الجاري فصب عليها من ذلك الماء وحرك عن مكانه لتنفصل الغسالة عن المحل، هل غسالة هذا الماء الجاري نجسة بحيث يتنجس بها الاجزاء المجاورة من الفراش، أم طاهرة كما هي القاعدة في غسالة الجاري وما يتعقب إستعماله طهارة المحل؟
الجواب: إذا كانت متعقبة لطهارة المحل كما هو المفروض في السؤال فهي طاهرة.