1. avatar
    مسألة رقم 61 [التقليد والفتوى]

    السؤال: إذا وردت في الرسالة عبارة (لايبعد) فهل يعني هذا فتوى من سماحتكم وإذا لم يكن فتوى فماذا يقصد منها؟


    الجواب: نعم نقصد بها الفتوى، والله العالم.

  2. avatar
    مسألة رقم 62 [التقليد والفتوى]

    السؤال: قولكم في الرسالة فالأحوط إن لم يكن أقوى، هل هو احتياط وجوبي كما يظهر أم هو فتوى؟ وهل التعبير بالأحوط الاقوى فتوى كما نتصور؟


    الجواب: كلا هما فتوى.

  3. avatar
    مسألة رقم 63 [التقليد والفتوى]

    السؤال: متى وجب التقليد على المسلمين؟ وهل كان المسلمون أيام الائمة مقلدين، خصوصا اولئك الذين كانوا في مناطق بعيدة عن الأئمة عليهم السلام؟


    الجواب: التقليد كان موجودا في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وزمان الأئمة عليهم السلام، لأن معنى التقليد هو أخذ الجاهل بفهم العالم، ومن الواضح أن كل أحد في ذلك الزمان لم يتمكن من الوصول إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد الأئمة عليهم السلام وأخذ معالم دينه منه مباشرة، والله العالم.

  4. avatar
    مسألة رقم 64 [التقليد والفتوى]

    السؤال: من قلد غير الأعلم ثم التفت، فهل يجب عليه إعادة جميع الأعمال التي تخالف رأي الأعلم بما في ذلك الصلاة، فيما لو كان قد أتى به خلال سنين متمادية قصرا وكان رأي الأعلم الإتيان بها تماما مثلا؟


    الجواب: نعم تجب الإعادة والتدارك فيما هو محكوم بالبطلان، حتى في حال المعذورية عند الأعلم الذي منه مورد السؤال، إلا في مورد واحد وهو ما لو كان جاهلا بوجوب التمام على من قصد الإقامة عشرة أيام وقصر الصلاة، فإنه لا يجب القضاء لو التفت بعد الوقت، والله العالم.

  5. avatar
    مسألة رقم 65 [التقليد والفتوى]

    السؤال: التقليد في (رأيكم الشريف) هو العمل استنادا إلى فتوى المجتهد، فما هو المقصود من (الاستناد) وهل يكون هو من الافعال التي يجب على العامي التقليد فيها أم لا؟ تفضلوا علينا بتوضيح واف بالمقام؟


    الجواب: الاستناد هو الاعتماد، وإذا وجب على العامي التقليد فعليه أن يقلد ممن يقلد بالمعنى الذي يقول به من يقلده، والله العالم.

  6. avatar
    مسألة رقم 66 [التقليد والفتوى]

    السؤال: هل يصدق الجاهل المقصر على من سأل غيره عن حكم المقلد في بعض المسائل فأجابه اشتباها، وعمل على قوله بعد فرض كونه يثق به؟


    الجواب: لا يعد مقصرا في هذه الصورة.

  7. avatar
    مسألة رقم 67 [التقليد والفتوى]

    السؤال: إذا سئل أحد طلبة العلم عن حكم مسألة شرعية وهو مقلد لسماحتكم، هل يجب عليه أن يستفسر من السائل عن مقلده ليكون جوابه موافقا لتقليده أم يجوز له أن يجيبه حسب تقليد نفسه دون سؤال عن تقليد السائل؟


    الجواب: يجوز له أن يجيب حسب فتوى مقلده من غير أن يسأل عن مقلد السائل، إلا إذا علم أنه مقلد لغير مقلده، فلابد وأن يسأل ويجيب حسب رأي مقلد السائل.

  8. avatar
    مسألة رقم 68 [التقليد والفتوى]

    السؤال: هل يجوز للمكلف الانتقال كليا من الأعلم المتوفى إلى الأعلم الحي، أي حتى في المسائل التي تعلمها (عمل بها أو لم يعمل بها) من الأعلم المتوفى؟


    الجواب: إن علم أن المتوفى أعلم من الحي وجب عليه البقاء على ما علم من فتاواه، سواء عمل بما علمه منه أو لم يعمل، وإن علم أن الحي أعلم من المتوفى وجب عليه العدول إلى الحي فيما يختلفان، وإن لم يعلم أحد الأمرين فهو مختار في البقاء والعدول فيما علم.

  9. avatar
    مسألة رقم 69 [التقليد والفتوى]

    السؤال: لو عملت على خلاف الاحتياط الوجوبي، هل يجوز لي الرجوع إلى مجتهد آخر يقول بعدم وجوب هذا الاحتياط في الاجتزاء بالعمل وعدم وجوب الإعادة، أم يجزي هذا بمجرد الموافقة لرأي مجتهد آخر؟


    الجواب: يجزئ مع الاستناد إلى فتوى من يجوزه مع صلاحيته للرجوع إليه، والاستناد ولو بعد العمل إذا لم يخل بقصد القربة حين العمل، ولا يكفي مجرد صدق الموافقة بغير الاستناد إليها.

  10. avatar
    مسألة رقم 70 [التقليد والفتوى]

    السؤال: سيدي إذا ثبت لدينا بضرر شيء علميا وعقليا، ولكن لم تثبت الحرمة شرعا، فهل يجوز لنا أن نحرم هذا الشيء إذا ثبت ضرره علميا؟


    الجواب: لا يجوز لغير أهل الرأي بحق أن يبدي الرأي بحكم شرعي، بل عليه أن يتبع ذي رأي حقيق أو يحتاط في عمله، بأن يفعل ما يحتمل وجوبه أو يترك ما يحتمل تحريمه رجاء في الموردين، إلا أن يقطع بالحكم من غير تقصير فلا بأس حينئذ باعتقاده لحكمه، والله العالم.

  11. avatar
    مسألة رقم 71 [التقليد والفتوى]

    السؤال: هل يجوز للحاكم الشرعي أو الولي الفقيه أخذ ما يزيد عن حاجة الإنسان للمصلحة العامة للمؤمنين؟


    الجواب: إذا كان ملكا خاصا له، (فلا يجوز أم يجوز) فذلك تابع لنظر الحاكم الذي يرى رأيه فيه، والله العالم.

  12. avatar
    مسألة رقم 72 [التقليد والفتوى]

    السؤال: سماحتكم ترون الولاية للحاكم الشرعي في جملة من الموارد ، فمثلا له الحق في الاذن لمن وجب عليه الخمس في نقله إلى ذمته، وأمثال ذلك موارد أخرى كثيرة، الرجاء بيان الوجه في هذه الولاية ، مع أنكم ترون أن الحاكم الشرعي ليس له الولاية إلا في الموارد التي يجزم بطلب الشارع لها مع عدم إناطتها بشخص معين .. فهل المثال الذي أشرنا إليه وأشباهه من الموارد التي يجزم بطلب الشارع لها حتى ترون الولاية للحاكم الشرعي فيها؟.


    الجواب: نعم هو كذلك، والله العالم..