1. avatar
    مسألة رقم 31 [التقليد والفتوى]

    السؤال: بعض مقلدي الميت ابتداءً، والذي يقتنع بالعدول للحي، يتساءل عن أعماله السالفة هل تكون ممضاة أم لا، وإذا كانت ممضاة فهل امضاؤها مشروط بعدم العلم بالمخالفة للحي دون أن تناط به مهمة البحث عن المخالفة، وإذا كان عدم الامضاء مثلا يشكل عقبة عن الرجوع، والعدول للحي فهل يختلف الحكم؟


    الجواب: إذا لم يترك ركنا فلا بأس، والله العالم.

  2. avatar
    مسألة رقم 32 [التقليد والفتوى]

    السؤال: هل مسألة الولاية العامة للفقيه، مسألة تقليد للعوام، وما حكم من قلد مرجعا لا يرى الولاية العامة، ولكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره، فهل يجوز له ذلك؟


    الجواب: أما مسألة الولاية العامة فهي مسألة خلافية بين الفقهاء، والمشهور عدم ثبوتها، وأما مسألة التقليد فالواجب على العامي هو تقليد الأعلم، ومتابعته في الامور الدينية، فما علم الاختلاف ولو اجمالا فيما هو مورد ابتلائه، وعليه فان كان رأي الأعلم ثبوت الولاية العامة للفقيه، فعليه متابعته فيما يترتب عليها من الأحكام والآثار، وإلا لم تجب عليه المتابعة، والله العالم.

  3. avatar
    مسألة رقم 33 [التقليد والفتوى]

    السؤال: إذا كان المجتهدان متساويين في العلم، هل يصح للمكلف التبعيض في المسائل، بأن يأخذ بعضها عن أحدهما، وبعضها عن الآخر، في صورة اختلافهما في بعض الفتاوى، وإذا كان يجوز هل له أن يعمل على رأي الثاني فيما عمله على رأى الأول من قبل؟


    الجواب: لا بأس ما لم يعلم، ولو اجمالا المخالفة بينهما، فيما هو مورد ابتلائه من المسائل، فان علم ذلك فليأخذ ما هو الاحوط من القولين، والله العالم.

  4. avatar
    مسألة رقم 34 [التقليد والفتوى]

    السؤال: إلى أي زمان يجوز البقاء على تقليد الميت؟


    الجواب: يجوز البقاء على تقليد الميت ما دام المقلد عالما بتساوي علم المقلد الميت والحي، أو أنه لا يعلم أي منهما أعلم، وكان حافظا لفتاوى المجتهد الميت، وإذا علم بأعلمية الميت فيجب البقاء عليه، على ما يتذكره من فتاويه، ومع عدم التذكر يجب العمل طبق فتاوى المجتهد الحي مطلقا، سواء تساويا في الفضيلة أم لا، والله العالم.

  5. avatar
    مسألة رقم 35 [التقليد والفتوى]

    السؤال: البنت إذا بلغت تسعا يصعب تفهمها مسألة التقليد، واختيار المجتهد الأعلم، ويصعب تمييزها وبحثها عن الأعلم، فإذا أخبرها والدها مثلا بأن الأعلم فلان وحصل عندها اطمئنان بذلك، هل يكفي، ويصح تقليدها؟


    الجواب: يكفي ذلك، والله العالم.

  6. avatar
    مسألة رقم 36 [التقليد والفتوى]

    السؤال: لو نقل ناقل فتوى المجتهد بكراهة أمر أو استحبابه خطأ، لكن بهذه الصورة (على سبيل المثال): ورد أن السفر في شهر رمضان مكروه، إلا بعد مضي ثلاث وعشرين أو.. الخ، فلو نقل الناقل الفتوى، واستبدل ثلاث وعشرين بإحدى وعشرين، فهل يجب عليه اعلام من سمع منه ذلك، وإذا كان الجواب بعدم الوجوب، فما هي الضابطة الكلية في خصوص مورد المكروهات والمستحبات لعدم وجوب الاعلام إذا وقع الخطأ في النقل، أعني الخطأ في مقدار الاستحبابية والمكروهية؟


    الجواب: الضابط في وجوب اعلام سامعه أن يكون ما أخطأ في نقله حكما لزوميا اخبر بخلافه، كأن أخبر بإباحة فعل واجب أو حرام، أو حرمة واجب، أو وجوب حرام، والله العالم.

  7. avatar
    مسألة رقم 37 [التقليد والفتوى]

    السؤال: إذا كان للفقيه في مسألة ما فتويان مجهولتا التاريخ، أو احداهما معلومة التاريخ، والأخرى مجهولته، فبأي الفتويين يعمل؟


    الجواب: يأخذ بأحوطهما، ان كان لا يسع له الوقت بتحقيق المتأخر، وإلا فيؤخر إلى أن يستوضحه ان شاء، والله العالم.

  8. avatar
    مسألة رقم 38 [التقليد والفتوى]

    السؤال: لو علم المكلف، وقطع بأن رأي مقلده في المسألة الفلانية مخالفة لحكم الله الواقعي، وكان عالما بالحكم الواقعي فرضا فهل يعمل بعلمه، أم لابد من متابعة الفقيه؟


    الجواب: التقليد المعتبر هو اتباع رأي المفتي فيما لم يكن لدى العامي علم أو علمي معتبر، والا فلا موضوع له في التقليد المفروض علم المكلف بأن الواقع خلاف المفتى به، والله العالم.

  9. avatar
    مسألة رقم 39 [التقليد والفتوى]

    السؤال: هل أن هناك فرق بين الاحتياط الواجب، والفتوى بوجوب الاحتياط؟


    الجواب: إذا لم يحقق المجتهد ترجيحا لأخد الاحتمالين مع امكانه، ورأى ادراك الصواب بالعمل بما فيه ادراكه فهو الاحتياط الواجب، وإذا حقق عدم ترجيح احد المحتملين على الآخر، فرأى العمل بما يدرك به الواقع فهي فتوى بالاحتياط، والله العالم.

  10. avatar
    مسألة رقم 40 [التقليد والفتوى]

    السؤال: ما هو الفرق بين العلم والاطمئنان؟


    الجواب: العلم لا يخلطه احتمال الخلاف، والاطمينان هو الراجح الذي يخالطه احتمال الخلاف احتمالا لا يعتد به عقلائيا، والله العالم.

  11. avatar
    مسألة رقم 41 [التقليد والفتوى]

    السؤال: ما هو الفرق بين الفتوى والحكم؟


    الجواب: الفتوى هي انشاء بيان الحكم الكلي الشرعي، كأن يقول: الخمر حرام شرعا، والحكم هو انشاء الحكم الشرعي الجزئي، كأن يقول: هذه الدار ملك لهذا المدعي لها، والله العالم.

  12. avatar
    مسألة رقم 42 [التقليد والفتوى]

    السؤال: إذا أفتى مجتهد بعدم اشتراط الأعلمية في مرجع التقليد، ولم يكن هذا المجتهد هو الأعلم، فهل يجوز تقليده بناء على أنه لا يشترط الأعلمية؟


    الجواب: لا يجوز ذلك، والبناء على عدم الاشتراط لا يتحقق بمجرد قوله، بل بحجية قوله، بدليل آخر غير قوله، والله العالم.

  13. avatar
    مسألة رقم 43 [التقليد والفتوى]

    السؤال: الشياع المفيد للاطمئنان يثبت به الاجتهاد والأعلمية وهنا سؤالان: 1 هل يتحقق الشياع بالكثرة أو أنه يتحقق بالاكثرية؟ 2 هل يكفي الشياع بين العوام، أو يلزم أن يكون بين أهل الخبرة والعلم؟


    الجواب: 1-المعتبر هو حصول الاطمينان، وهو يحصل بالكثرة، والله العالم. 2-إنما يحصل من أهل الخبرة، والله العالم.

  14. avatar
    مسألة رقم 44 [التقليد والفتوى]

    السؤال: إذا احتمل المكلف أن يكون قد أخطأ في نقل فتوى المجتهد، فهل يجب عليه الاعلام في هذه الصورة؟


    الجواب: نعم دفعا للضرر المحتمل وقوعه بغير مؤمن له، في الموارد التي سبق وجوب الاعلام في متيقنها، والله العالم.

  15. avatar
    مسألة رقم 45 [التقليد والفتوى]

    السؤال: تشخيص الأعلم راجع إلى أهل الخبرة سواء في البينة أو في الشياع المفيد للعلم، لكن أهل الخبرة هم المجتهدون وبالتالي فنحتاج إلى تشخيص اهل الخبرة إلى أهل خبرة آخرين، فيلزم الدور أو التسلسل، فكيف نحل هذا الاشكال؟


    الجواب: أهل الخبرة يعني من يميز الصفة المحتاج إلى الاطلاع عليها، وتشخيصه لا يتوقف على دور ولا تسلسل، وليس المرجع فيها هو المجتهد فقط، كما يراجع إلى من يعرف الطبيب الأعلم من غير الأعلم، ولا يلزم دور ولا تسلسل، والله العالم.

  16. avatar
    مسألة رقم 46 [التقليد والفتوى]

    السؤال: ذكر في العروة أن التقليد لا حاجة له في اليقينيات، فما هي اليقينيات مفهوما ومصداقا، كما ذكر أن الموضوعات الصرفة ليست موردا للتقليد، فما هي الموضوعات الصرفة مفهوما ومصداقا؟


    الجواب: لأن التقليد إنما هو في الأحكام النظرية التي يتوقف اثباتها على عملية الاستنباط والاجتهاد، وحيث أن العامي لا يقدر عليه بملاك عدم قدرته على العملية المذكورة فوظيفته الشرعية هي الرجوع إلى من يقدر على ذلك، وهو المجتهد، وأما الأحكام اليقينية فبما ان اثباتها لا يتوقف على العملية المذكورة فلا موضوع للتقليد فيها، فانه اتباع المجتهد في رأيه، ولا رأي له فيها، حيث أن نسبتها إلى العامي وغيره على حد سواء، وكذا الحال في الموضوعات الخارجية الصرفة لأنه لا مجال للاستنباط فيها، والله العالم.

  17. avatar
    مسألة رقم 47 [التقليد والفتوى]

    السؤال: هل أن حاجتنا إلى الاجتهاد والمجتهدين منحصرة في زمان الغيبة، أم ستظل باقية حتى بعد ظهوره (عجل الله تعالى فرجه)؟


    الجواب: نعم ستظل باقية إذا احتيج يومئذ في أصقاع نائية عن التشرف بلقائه (ع) عند احتياجهم في وقائعهم الحاضرة إلى حكم تلك الوقائع، والله العالم.

  18. avatar
    مسألة رقم 48 [التقليد والفتوى]

    السؤال: ذكرتم في رسالتكم العملية (آخر مبحث التقليد) ما نصه: ان كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن... الخ، فهل معنى هذا ان ما نصصتم على استحبابه بقولكم يستحب ونحوه يؤتى به بعنوان الاستحباب، وما نصصتم على الإتيان به برجاء المطلوبية يؤتى به بعنوانها، أم أن هناك كثير من المستحبات يؤتى بها برجاء المطلوبية مع تعبيركم عنها بالاستحباب، واذا كان هذا مقصودكم فكيف يتيسر للعامي التمييز بين هذه الموارد؟


    الجواب: المستحبات التي لم يعلم رأينا في استحبابها يصح الاتيان بها رجاء، ولا يشترط في صحتها قصد وجهها حتى فيما علم وجهها، وما ذكرنا أول الرسالة لئلا يحتاج العامل إلى تعلم التمييز بينها فيما يبتلى به.

  19. avatar
    مسألة رقم 49 [التقليد والفتوى]

    السؤال: اذا وجدنا في بعض تقريراتكم حكما بوجوب شيء أو حرمته بنحو يكون دالا على أنه مختاركم، نظير الأحكام التي ذكرت في مباحث التقية في كتاب (التنقيح) ولم نجد ما يخالفها في الرسالة العملية العربية والفارسية، فهل يمكن العمل بهذه الاحكام بناءً على أنها فتواكم؟


    الجواب: وظيفتكم العمل بما في الرسالة العملية لا بتقريرات دروسنا.

  20. avatar
    مسألة رقم 50 [التقليد والفتوى]

    السؤال: إذا اختلف اثنان في مسألة ما، وكان رأي مرجع تقليد كل منهما يخالف الآخر في حكم المسألة فتعصب كل منها وقال مرجعي يقول كذا فلا بد أن يكون كذا، وقال الآخر كذلك، ولا قاضي يمكن الرجوع اليه فما هو الحكم حينئذ؟


    الجواب: يختاران واحدا يعرف فصل نزاعهما فيبنيان على حكمه.

  21. avatar
    مسألة رقم 51 [التقليد والفتوى]

    السؤال: إذا نقل شخص الفتوى خطأ لجماعة في بلد بعيدة صعبة المنال، فهل يجب عليه بعد العلم أن يرجع إليهم ليصحح ما نقله خطأ، مع العلم أن الجماعة الذين سمعوا منه كانوا من مدن متفرقة أخرى؟ر


    الجواب: إن احتمل الوصول إلى من أوقعهم في الخطأ مع كون ما نقل خلاف الاحتياط، كذكر الواجب مستحبا أو الحرام مكروها، وجب الرجوع وبيان ما أخطأ فيه ولو لبعض من سمعوا منه.

  22. avatar
    مسألة رقم 52 [التقليد والفتوى]

    السؤال: رأيكم أن التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد، ولا تشترطون النية والالتزام، فإذا كان بعض مقلديكم جاهلين بمسألة تحتاطون وجوبا فيها فعملوا خلاف احتياطكم الوجوبي جهلا، واعتقادا أن ما عملوه هو وظيفتهم، ثم التفتوا بعد مدة، وصادف كون عملهم مطابقا لفتوى الأعلم، أو لفتوى احد المجتهدين مع عدم العلم بالاختلاف بينهم في تلك المسألة، فهل يكون عملهم صحيحا؟ فشخص ذبح الهدي في الحج ولم يقسمه ثلاثا ولم يأكل منه، وامرأة قرشية كانت تتحيض وتترك الصلاة بين الخمسين والستين من عمرها، وثالث مس جسد شهيد بعد برده ولم يغتسل، ورابع لم يخمس الهدايا التي استلمها، هؤلاء الأربعة فعلوا ذلك جهلا ثم التفتوا بعد مدة طويلة إلى فتاواكم الاحتياطية، ويسألون الآن هل أن عملهم صحيحا؟


    الجواب: يكفي الرجوع بعد العمل في موارد الوجوب الاحتياطي إلى من يرخصه مع مراعاة الأعلم فالأعلم، لكن المثال الثالث ليس محل الابتلاء فعلا وعلى فرض الوقوع فحكمنا فيه كما في المثال الرابع فتوى لا الاحتياط الوجوبي.

  23. avatar
    مسألة رقم 53 [التقليد والفتوى]

    السؤال: هل هناك فرق بين الفتوى بالاحتياط، والاحتياط بالفتوى، أم أن المعنى واحد، فلو قلتم مثلا: اذا أقيمت صلاة الجمعة بشرائطها وجب الحضور على الأحوط، وقلتم مثلا يحرم حلق اللحية على الأحوط، فإن المفهوم من العبارتين أن الاحتياط إحتياط وجوبي يجوز الرجوع فيه إلى مجتهد أخر مع رعاية الأعلم فالأعلم، فهل يفهم عكس ذلك من أن الأولى فتوى بالاحتياط والثانية احتياط بالفتوى أم العكس، أم ان كلتيهما بمعنى واحد كما هو المفهوم الأولى؟


    الجواب: نعم فرق بينهما، فإن الأولى داخلة في الفتوى ولايجوز الرجوع فيها إلى مجتهد أخر، دون الثاني فانه داخل في الاحتياط، ويجوز الرجوع فيه إلى مجتهد أخر، والمثالان في السؤال من هذا القبيل، والله العالم.

  24. avatar
    مسألة رقم 54 [التقليد والفتوى]

    السؤال: إذا قامت البينة على أعلمية زيد، وقامت بينة أخرى على أعلمية عمرو، فأي الشخصين يجب تقليده؟


    الجواب: ان كلا من البينتين تسقطان عن الاعتبار على فرض حجيتهما، وعليه فيجب العمل بأحوط القولين، مثال ذلك إذا أفتى احدهما بالوجوب، والاخر أفتى بالاستحباب فعلى المكلف الاخذ بالوجوب، هذا فيما لو علم بوجود الاختلاف بينهما، ومع الجهل بذلك فهو مخير في الرجوع إلى أي منهما، والله العالم.

  25. avatar
    مسألة رقم 55 [التقليد والفتوى]

    السؤال: كثير من الناس يعسر عليهم معرفة المجتهد الأعلم لتضارب الاقوال من قبل المختصين في المراجع والفضيلة المتفاوتة لهم، كما هو المشاهد، فما الحكم لمن لا يستطيع معرفة الأعلم من جراء ذلك؟


    الجواب: اذا لم يعلم المخالفة بينهم فهو مخير، وأما مع العلم بها اجمالا يجب العمل بأحوط الاقوال ان أمكن، والا فيعمل بقول من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الاخر، وان لم يكن كذلك تخير بينهم، والله العالم.

  26. avatar
    مسألة رقم 56 [التقليد والفتوى]

    السؤال: بالنسبة للانسان البعيد عن أجواء الحوزات العلمية كيف يمكنه أن يعلم بأن فلانا من العلماء من أهل الخبرة أم لا، حتى يعتمد عليه في معرفة الأعلم من المجتهدين؟


    الجواب: لابد من احراز خبرويته كاحراز صلاحية أصل المرجع، ولو بالشياع المفيد للعمل أو الاطمئنان.

  27. avatar
    مسألة رقم 57 [التقليد والفتوى]

    السؤال: إذا سئل المجتهد أو وكيله عن رأي مجتهد آخر، فهل يجوز له عدم الاجابة، وهو يعرف رأي ذلك المجتهد الذي يقلده السائل، وأن السائل أراد الجواب طبقا لفتوى مرجعه؟


    الجواب: يجب ارشاد الجاهل إلا إذا كان المسؤول معذورا.

  28. avatar
    مسألة رقم 58 [التقليد والفتوى]

    السؤال: كيف يمكن معرفة الذي يلي الأعلم في الأعلمية؟


    الجواب: ما قامت عليه البينة غير المعارضة يؤخذ به، وإذا تعارضت البينات يؤخذ بأحوط الموردين او الموارد.

  29. avatar
    مسألة رقم 59 [التقليد والفتوى]

    السؤال: ذكرتم في مسائلكم المنتخبة أنه لايجوز تقليد الميت ابتداء فما أدلتكم على ذلك؟


    الجواب: أدلتنا منها ما استدل ويستدل به بعض من دعوى الاجماع على عدم الجواز، ولكن نحن بدورنا في الاستدلال لا نعترف بتلك الدعوى كدليل لمنع حجية منقولة، ثم منع محصله في خصوص المقام لما ذكرنا في محله، ولكن نستدل: أولا: بانصراف أدلة سؤال الجاهل عن العالم كتابا وسنة إلى السؤال من الحي ، فيبقى الرجوع إلى قول العالم غير الحي تحت دليل حرمة العمل بغير العلم مما يكون حجة أحيانا للشاك. وثانيا: بناء على ما قوينا من تعين الرجوع إلى الأعلم على العامي عند اختلاف آراء المجتهدين أو الاخذ بأحوط الآراء، فلو جاز الرجوع إلى الميت ابتداء مع القطع باختلاف الأموات مع الاحياء وفرض أعلمية بعض من أعيان هؤلاء الأموات (قدس سرهم) كما ليس بالبعيد، لزم انحصار الحجية في قول ذلك الأعلم الراحل فقط إلى آخر طول الغيبة، وذلك اللازم مقطوع البطلان فيكشف عن بطلان ملزومه، وهو توسيع الجواز الابتدائي للاموات إذ لايلزم الانحصار مع المنع المزبور بفرض أعلمية واحد حي في كل عصر قطعا كما هو بديهي لأهله.

  30. avatar
    مسألة رقم 60 [التقليد والفتوى]

    السؤال: درج الفقهاء على وضع ثلاثة شروط للتحقق من مسألة الاجتهاد والأعلمية، وهي الاختبار أو شهادة عدلين أو الشياع، فما المقصود من الشياع وكيف يمكن للعامي أن يتحقق من أعلمية المجتهد؟


    الجواب: المقصود من الشياع هو شيوع أعلمية المجتهد، وإشتهاره بين الناس بدرجة يفيد الوثوق والاطمئنان بها.