1. avatar
    مسألة رقم 1 [الدماء الثلاثة]

    السؤال: إذا رأت المرأة الدم أربعة أيام بصفات الحيض ، وانقطع يوما واحدا ، ثم رأت الدم بعد ذلك بلون أصفر الى اليوم السادس أو السابع ، أو لم يتجاوز العشرة .. فما حكم الدم الاصفر ؟


    الجواب: إذا رأت الدم ولو بعد الانقطاع وإن فرض كون الدم أصفر حكم بكونه من دم الحيض ، مادامت الرؤية في أيام العادة ، وإذا رأت المرأة الدم الاصفر بعد أيام عادتها لم يكن الدم محكوما بالحيض ، وان لم يتجاوز العشرة أيضا ، والله العالم.

  2. avatar
    مسألة رقم 2 [الدماء الثلاثة]

    السؤال: إذا أسقطت المرأة حملها وكان له شهرا أو شهرين .. هل يعتبر دمها نفاس ، أم لا ؟


    الجواب: الاعتبار فيه مشكل يلزمها الاحتياط في الايام المقررة بالجمع بين تروك النفساء وأحكام المستحاضة ، وتلزم الدية على من أسقط.

  3. avatar
    مسألة رقم 3 [الدماء الثلاثة]

    السؤال: اذا وجب الجمع بين تروك النفساء وأفعال المستحاضة على ناحية الاحتياط .. فهل يلزمها قضاء الصوم بعد النقاء ، أم أن الصوم الذي صامته كاف لها ؟


    الجواب: يجب عليها قضاء الصوم إحتياطا.

  4. avatar
    مسألة رقم 4 [الدماء الثلاثة]

    السؤال: المرأة في الاستحاضة الكثيرة لو لم تنتبه للصلاة عند الفجر، فهنا تصبح الصلاة قضاء ، فإذا أرادت تأخيرها للظهر، واغتسلت للظهرين فقط .. هل يجوز لها ذلك ؟


    الجواب: نعم يجوز لها ذلك.

  5. avatar
    مسألة رقم 5 [الدماء الثلاثة]

    السؤال: ترى بعض النساء في بعض الاحيان قطرة من الدم ، أو قطرات .. فهل تأخذ أحكام الاستحاضة أم لا ؟


    الجواب: إن لم يكن من قرح أو جرح ، فهو محكوم بالاستحاضة.

  6. avatar
    مسألة رقم 6 [الدماء الثلاثة]

    السؤال: إذا حصل النقاء للمرأة من الاستحاضة القليلة ، ولم تر الدم بعد ذلك .. هل يجب عليها الغسل للنقاء ؟


    الجواب: لايجب الغسل في الاستحاضة القليلة ، حتى بعد النقاء.

  7. avatar
    مسألة رقم 7 [الدماء الثلاثة]

    السؤال: لو كانت المستحاضة جاهلة بأحكامها ، وكانت تقتصر على الغسل مثلا أو الوضوء فقط .. هل يصح عملها ؟ ولو كانت تجمع بين الوضوء والغسل دون أن تعرف أحكامها .. هل يحكم بصحة عملها ؟


    الجواب: التاركة لوظيفتها بطل عملها من صلاة وصوم وسواء جهلت أم لا بها ، والعاملة بها ولو إجمالا صح عملها.

  8. avatar
    مسألة رقم 8 [الدماء الثلاثة]

    السؤال: امرأة ذات عادة عددية ، وعادتها ستة أيام جاءها الحيض هذه الفترة ، واستمر إلى اليوم الثالث عشر دون انقطاع ، ثم انقطع أربعة أيام ، ثم جاءها الدم بصفات الحيض أيضا واستمر إلى أكثر من شهر .. فما حكم الدم الأول ؟.. وكيف تحسب فترة الحيض في فترة أكثر من شهر؟.. وهل تعتبر في هذه الحالة قد تغيرت عادتها إلى مضطربة أم لا ؟


    الجواب: في الصورة المفروضة: تجعل عادتها حيضا والباقي استحاضة ، وكذا تجعل الدم الثاني حيضا بالمقدار الذي كان واجدا للصفات ، نعم إذا استمر الدم الواجد لها وتجاوز العشرة ، فإن كانت ذات عادة عددية تجعل أيام عادتها حيضا والباقي استحاضة ، والا فتجعل العشرة حيضا ، وما زاد عليها استحاضة ، والله العالم.

  9. avatar
    مسألة رقم 9 [الدماء الثلاثة]

    السؤال: ما حكم المرأة التي جاءها الحيض سبعة أيام بصفات الحيض ، ثم انقطع يوم أو يومين ، ثم نزل عليها مادة خضراء .. فما حكم هذه المادة ؟


    الجواب: المادة الخضراء ليست من دم الحيض ، والله العالم.

  10. avatar
    مسألة رقم 10 [الدماء الثلاثة]

    السؤال: إذا رأت المرأة الدم أربعة أيام بصفات الحيض ، وانقطع يوما واحدا ، ثم رأت الدم بعد ذلك بلون أصفر الى اليوم السادس أو السابع ، أو لم يتجاوز العشرة .. فما حكم الدم الاصفر ؟


    الجواب: إذا رأت الدم ولو بعد الانقطاع وإن فرض كون الدم أصفر حكم بكونه من دم الحيض ، مادامت الرؤية في أيام العادة ، وإذا رأت المرأة الدم الاصفر بعد أيام عادتها لم يكن الدم محكوما بالحيض ، وان لم يتجاوز العشرة أيضا ، والله العالم.

  11. avatar
    مسألة رقم 11 [الدماء الثلاثة]

    السؤال: ما حكم ذات العادة العددية إذا رأت الدم في الفترات القادمة مرة مثلا سبعة أيام وأخرى ثمانية أيام في الشهر الثاني .. هل تبقى عددية أو تتغير عادتها ؟.. وما هي القاعدة في مثل هذه الحالات ؟


    الجواب: اذا كان التخلف مرة واحدة فلا يضر، وان تكرر هدم العادة ، والله العالم.

  12. avatar
    مسألة رقم 12 [الدماء الثلاثة]

    السؤال: رأيكم أن المرأة تصير ذات عادة بتكرار الحيض مرتين في شهرين متواليين .. ما المقصود من الشهر، هل الشهر الهلالي أم الشهر الحيضي ليتسنى معرفة المقصود من عبارة ( أيام العادة ) في المسائل اللاحقة ، ومن أحكام ذات العادة ، فلو كانت المرأة ترى الدم خمسة أيام ، ثم تطهر خمسة عشر يوما ، ثم ترى الدم خمسة أيام وهكذا .. فهل تكون هذه المرأة ذات عادة وقتية وعددية تتحيض بمجرد رؤية الدم ، بعد مضي خمسة عشر يوما من طهرها ، ولو كان فاقدا للصفات ، أم لا ؟


    الجواب: نعم تحصل العادة بما ذكرتم ، ولا تختص بشهرين هلاليين في العددية ، وأما الوقتية فلا.

  13. avatar
    مسألة رقم 13 [الدماء الثلاثة]

    السؤال: إذا استيقظت المرأة بعد طلوع الفجر أو طلوع الشمس وهي حائض .. فهل يجب عليها قضاء الصلاة أم لا ؟


    الجواب: إن كان حيضها بعد طلوع الفجر بمقدار كانت المرأة متمكنة من الاتيان بصلاة الفجر قبل خروج الدم ، وجب عليها قضاؤها ، ومنه يظهر حال ما إذا كان بعد طلوع الشمس ، وأما إذا علمت بأن حيضها كان قبل طلوع الفجر ، فلا يجب عليها القضاء.

  14. avatar
    مسألة رقم 14 [الدماء الثلاثة]

    السؤال: إذا جلست المرأة بعد طلوع الشمس ورأت الدم ، ولم تعلم أنه قبل الفجر أو بعد الفجر .. فماذا يجب عليها أن ترتب من أثر، هل تقضي الصلاة أم لا تقضيها ؟


    الجواب: نعم عليها قضاء الصلاة في مفروض المسألة.

  15. avatar
    مسألة رقم 15 [الدماء الثلاثة]

    السؤال: هل يحرم على الحائض قراءة سور العزائم كما يحرم على الجنب ؟


    الجواب: نعم حكمها حكم الجنب.

  16. avatar
    مسألة رقم 16 [الدماء الثلاثة]

    السؤال: غير القرشية التي أكملت الخمسين ، ولا زالت ترى الدم في ايام العادة بصفات الحيض .. فما هو تكليفها ؟.. فهل تعده حيضا ، أم لا بد أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ؟


    الجواب: نعم في هذه الصورة لا بد ان تجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة حتى بلوغها الستين سنة بناء على الاحتياط.

  17. avatar
    مسألة رقم 17 [الدماء الثلاثة]

    السؤال: النساء اللاتي يتعاطين الاقراص ، احيانا يرين الدم ايام العادة يوما أو يومين لا جميع أيام العادة ، واحيانا بعد ايام العادة مثلا بعد سبعة ايام يرينه يوما أو يومين .. فهل تجري عليهن أحكام العادة ، أم لا ؟


    الجواب: في المورد المذكور مالم يتصل ثلاثة ايام لايترتب عليه أحكام الحيض ، ويلحق بالحيض اذا اتصل ثلاثة ايام ، وانقطع في فترات أثناء العشرة.

  18. avatar
    مسألة رقم 18 [الدماء الثلاثة]

    السؤال: المرأة التي قطع مبيضها والطبيب يقول : أنها لا تحيض بعد ذلك ، وهي في سن من تحيض ، فإذا رأت الدم بصفات الحيض .. فهل هو بحكم الحيض ، أم الاستحاضة ، أم غير ذلك ؟


    الجواب: في صورة الشك فيما تراه مع تحقق علائم الحيض ، او كونها في ايام العادة ، فذلك محكوم بالحيض.

  19. avatar
    مسألة رقم 19 [الدماء الثلاثة]

    السؤال: المرأة الحائض هل لها الدخول في رواق حرم الائمة أم لا ، ثم تفضلوا علينا ببيان حدود الحرم ؟


    الجواب: لا مانع من توقف الجنب والحائض في رواق الحرم المطهر للائمة ، وحدود الحرم معلومة ومعروفة.

  20. avatar
    مسألة رقم 20 [الدماء الثلاثة]

    السؤال: ذات العادة العددية، إذا رأت الدم وعلمت أنه سيستمر إلى ما فوق الثلاثة أيام، ولكن أول ما تراه يكون فاقداً لصفات الحيض، ثم يكون بصفات الحيض فيما بعد، فالدماء التي بصفات الحيض ثلاثة فما فوق دون العشرة، فما حكم الدم الفاقد لصفات الحيض، في هذه الحالة، هل هو حيض أم استحاضة؟


    الجواب: هو استحاضة، والله العالم.

  21. avatar
    مسألة رقم 21 [الدماء الثلاثة]

    السؤال: امرأة في الاستحاضة الوسطى، لم تستيقظ من النوم إلا بعد طلوع الشمس، متى تغتسل غسلها في هذا اليوم، ومتى تغتسل كل يوم؟


    الجواب: تغتسل عند قيامها، وتتوضأ، وتصلي فجرها، وتغتسل كل يوم غسلا واحدا لصلاة فجرها دون الصلوات الاربع الأخرى.

  22. avatar
    مسألة رقم 22 [الدماء الثلاثة]

    السؤال: امرأة عندها استحاضة وسطى، واغتسلت قبل الفجر، وطهرت عصرا، فعليها أن تعيد الصلاة والوضوء، السؤال: هل تعيد الغسل أيضا عصرا، أم تكفي باعادة الوضوء والصلاة؟


    الجواب: تعيد (في مفروض السؤال) غسلها أيضا مع وضوءها، وتعيد صلاة فجرها مع الظهر والعصر، والله العالم.

  23. avatar
    مسألة رقم 23 [الدماء الثلاثة]

    السؤال: لو استمر دم الحيض حتى تجاوز العشرة، واستمر عشرة أيام أو أكثر، ثم تغير الدم إلى صفة الحيض، أو وافق أيام العادة، هل تعتبر الايام التي هي بين الحيضين طهر حتى لو لم تكن نقية من دم الاستحاضة، أم يشترط في الطهر كونها خالية من الدم؟


    الجواب: نعم ان استمر من بعد العادة إلى ان تجدد بالصفات بعد أقل أيام الطهر اعتبر حيضا جديدا، ولا يشترط في أيام الطهر خلوها عن الدم.

  24. avatar
    مسألة رقم 24 [الدماء الثلاثة]

    السؤال: إذا أسقطت المرأة حملها وكان له شهرا أو شهرين هل يعتبر دمها نفاس أم لا؟


    الجواب: الاعتبار فيه مشكل يلزمها الاحتياط في الايام المقررة بالجمع بين تروك النفساء وأحكام المستحاضة، وتلزم الدية على من أسقط.

  25. avatar
    مسألة رقم 25 [الدماء الثلاثة]

    السؤال: اذا وجب الجمع بين تروك النفساء وأفعال المستحاضة على ناحية الاحتياط فهل يلزمها قضاء الصوم بعد النقاء، أم أن الصوم الذي صامته كاف لها؟


    الجواب: يجب عليها قضاء الصوم إحتياطا.

  26. avatar
    مسألة رقم 26 [الدماء الثلاثة]

    السؤال: المرأة في الاستحاضة الكثيرة، لو لم تنتبه للصلاة عند الفجر، فهنا تصبح الصلاة قضاء، فإذا أرادت تأخيرها للظهر، واغتسلت للظهرين فقط، هل يجوز لها ذلك؟


    الجواب: نعم يجوز لها ذلك.

  27. avatar
    مسألة رقم 27 [الدماء الثلاثة]

    السؤال: ترى بعض النساء في بعض الاحيان قطرة من الدم، أو قطرات فهل تأخذ أحكام الاستحاضة أم لا؟


    الجواب: إن لم يكن من قرح أو جرح، فهو محكوم بالاستحاضة.

  28. avatar
    مسألة رقم 28 [الدماء الثلاثة]

    السؤال: لو كانت المستحاضة جاهلة بأحكامها، وكانت تقتصر على الغسل مثلا أو الوضوء فقط هل يصح عملها، ولو كانت تجمع بين الوضوء والغسل دون أن تعرف أحكامها هل يحكم بصحة عملها؟


    الجواب: التاركة لوظيفتها بطل عملها من صلاة وصوم وسواء جهلت أم لا بها، والعاملة بها ولو إجمالا صح عملها.

  29. avatar
    مسألة رقم 29 [الدماء الثلاثة]

    السؤال: امرأة ذات عادة عددية وعادتها ستة أيام جاءها الحيض هذه الفترة واستمر إلى اليوم الثالث عشر دون انقطاع، ثم انقطع أربعة أيام ثم جاءها الدم بصفات الحيض أيضا واستمر إلى أكثر من شهر فما حكم الدم الأول؟ وكيف تحسب فترة الحيض في فترة أكثر من شهر؟ وهل تعتبر في هذه الحالة قد تغيرت عادتها إلى مضطربة أم لا؟


    الجواب: في الصورة المفروضة: تجعل عادتها حيضا والباقي استحاضة وكذا تجعل الدم الثاني حيضا بالمقدار الذي كان واجدا للصفات، نعم إذا استمر الدم الواجد لها وتجاوز العشرة فإن كانت ذات عادة عددية تجعل أيام عادتها حيضا والباقي استحاضة، والا فتجعل العشرة حيضا وما زاد عليها استحاضة، والله العالم.

  30. avatar
    مسألة رقم 30 [الدماء الثلاثة]

    السؤال: إذا رأت المرأة الدم أربعة أيام بصفات الحيض وانقطع يوما واحدا، ثم رأت الدم بعد ذلك بلون أصفر الى اليوم السادس أو السابع أو لم يتجاوز العشرة فما حكم الدم الاصفر؟


    الجواب: إذا رأت الدم ولو بعد الانقطاع وإن فرض كون الدم أصفر حكم بكونه من دم الحيض، مادامت الرؤية في أيام العادة، وإذا رأت المرأة الدم الاصفر بعد أيام عادتها لم يكن الدم محكوما بالحيض وان لم يتجاوز العشرة أيضا، والله العالم.