1. avatar
    مسألة رقم 1 [الكفارات]

    السؤال: بالنسبة لكفارة التظليل ، أستلم المبلغ بقيمة الشاة ، وأشتريها وأذبحها في المقصب الحكومي ذبحا اسلاميا ، إلا أنه من المتعارف أني لا أستلم الجلد والكراع مثلا ، فالسؤال: 1 هل يجوز أن أذبح في المقصب ، وأنا أتولى النية عن موكلي ؟


    الجواب: نعم يجوز ذلك ، لأن الواجب هو تقسيم اللحم بين الفقراء.

  2. avatar
    مسألة رقم 2 [الكفارات]

    السؤال: هل الحكم في رد المظالم كالحكم في الزكاة والخمس ، من عدم جواز هبته للمالك بعد قبض المستحق له ، حسبما ذكرتم في ( المسائل المنتخبة ) المسألة ( 536 ) من كتاب الزكاة ، والمسألة (602 ) من مسائل الخمس ؟


    الجواب: حكم المظالم كحكم الزكاة والخمس في عدم جواز هبتها للمالك ، والله العالم.

  3. avatar
    مسألة رقم 3 [الكفارات]

    السؤال: إتلاف العين الزكوية ولو بالبيع وتناول الايدي الكثيرة ، مع عدم أدائها من مال آخر .. هل يوجب ضمان يوم التلف ، أو يوم الاداء فعلا ، أو تفصيلا في موارد القيمي أو المثلي ، فعلى الثاني كثير من الاشخاص كذلك ، ففي أيام الحج مثلا يريدون أن يحسبوا الزكاة ، فإذا كان لا بد من إعطاء الكثير ، فربما يبلغ الفرق في اختلاف القيمة إلى الفرق بين الواحد والمئة مثلا ؟


    الجواب: نعم فرق بين التالف القيمي والتالف المثلي ، فالأول مضمون بقيمته يوم قبضه ، والثاني مضمون بمثله ، فإن أداه بعين مثله ، وإلا فبقيمة المثل يوم أدائها ، والله العالم.

  4. avatar
    مسألة رقم 4 [الكفارات]

    السؤال: ربما يقال على رأيكم في الزكاة من الاحتياط في عدم استثناء ما تقدم من المؤن على التعلق وعدم الاستثناء فيما تأخر ، إلا فيما أجاز الحاكم أو وكيله بالنسبة ، ويقال إن المصاريف ربما تكون كثيرة تستوعب جميع ما يستفاد وينمو من الزرع من الحنطة والشعير.. الخ ، أو ربما تزيد المصاريف ، فهذا ضرر كثير على من يدفع الزكاة ، ولا بد أن يدفع الزكاة أيضا ؟


    الجواب: نعم يجب فيما تعلقت الزكاة من دون استثناء ما قبل التعلق ، وقد أجزنا الاستثناء بالنسبة إلى ما بعد التعلق للجميع ، ولا فرق في الحكم لجميع الصور.

  5. avatar
    مسألة رقم 5 [الكفارات]

    السؤال: إذا كان عنده من الحنطة أقل من النصاب في السنة الماضية ، وصار عنده في السنة الحاضرة مع ما كان عنده في السنة الماضية ما زاد عن النصاب .. فهل تجب الزكاة حينئذ أم لا ؟ ثم إن الحنطة المسلوقة التي تسمى ( برغلا ) .. هل تحسب مع الحنطة غير المسلوقة ، فتجب الزكاة فيها إذا بلغ المجموع نصابا ؟


    الجواب: وقت تعلق الوجوب ( وجوب الزكاة ) حين كونها زرعا في المزرعة عام الزرع ، عند ما سميت حنطة مع فرض بلوغها النصاب في نفس العام ، ولا يكتمل النصاب بالزرع الماضي أو القابل ، فليس على مفروض السؤال زكاة ، وهكذا حكم الشعير والتمر وزبيب العنب .

  6. avatar
    مسألة رقم 6 [الكفارات]

    السؤال: اشترطتم في فتواكم في الرسالة العملية : عدم إجزاء القيمة في كفارة من أفطر في شهر رمضان وما شابه ، مع إحاطتكم لشيئين: 1 عدم وجود المساكين. 2 وعلى فرض الوجود ، فإن المسكين لا يأخذ العين ، بل يريد الثمن .. فما هو رأي سماحتكم في حل هذا الموضوع الشرعي ، أفتونا مأجورين ؟


    الجواب: نعم لا يجزئ دفع القيمة ، فمع عدم وجود المسكين ترسل القيمة إلى مكان يوجد فيه المسكين ، ويوكل من يشتري الطعام ، ويدفعه إلى المسكين ، وأما في فرض عدم القبول ، فيمكن أن يتوكل الدافع عن الفقير فيقبض الطعام عنه ، ويبيعه بالوكالة عن الفقير، ويدفع الثمن إلى الفقير ، وإن لم يتمكن من ذلك ، أرسل القيمة كما في الفرض الأول.

  7. avatar
    مسألة رقم 7 [الكفارات]

    السؤال: لو كان المكلف يريد أن يدفع الكفارة من الطحين .. فهل يجوز أن يدفع القيمة لشخص تكفل أن يزيد عليها ليشتري الارز مثلا ؟


    الجواب: لا يجوز ذلك.

  8. avatar
    مسألة رقم 8 [الكفارات]

    السؤال: لو استمنى الصائم بيده جاهلا بالحكم .. ماذا عليه ؟


    الجواب: اذا علم بحرمة الاستمناء في مطلق الوقت ، ولكن جهل بأنه يفطر فقط ، وجب القضاء والكفارة ، ولو جهل أصل الحرمة فعلية القضاء فقط.

  9. avatar
    مسألة رقم 9 [الكفارات]

    السؤال: ما هي كفارة الاستمناء جهلا مع كونه مضطرا في رمضان ؟


    الجواب: إذا علم الحرمة ففعله يثبت القضاء والكفارة ، وأما لو جهل الحرمة فلا تجب الكفارة ، بل يجب القضاء فقط ، والكفارة على فرض وجوبها كفارة جمع على الأحوط بين الخصال الثلاث.

  10. avatar
    مسألة رقم 10 [الكفارات]

    السؤال: ما حكم من فاته قضاء ذلك اليوم ( في السؤال السابق ) لعدة رمضانات ، تهاونا أو جهلا بوجوب القضاء ؟


    الجواب: عليه فدية تأخير القضاء ، وهي المد من طعام أى يعادل (4/3) ثلاثة أرباع كيلو غرام ، ولا يتعدد القضاء ولا الفدية.

  11. avatar
    مسألة رقم 11 [الكفارات]

    السؤال: ما كفارة الانزال عند الملاعبة ( في شهر رمضان ) مع عدم الوثوق من عدم الانزال ؟


    الجواب: في مفروض السؤال ، يجب القضاء فقط دون الكفارة ، ان لم يكن من عادته حصول الانزال عند الملاعبة ، إلا فعليه كفارته أيضا.

  12. avatar
    مسألة رقم 12 [الكفارات]

    السؤال: إذا أفطر الصائم بطريقة الاستمناء بملاعبة زوجته ، أو بالعبث بذكره .. هل يفرق الحكم في الكفارة ؟


    الجواب: نعم يفرق الحكم بينهما ، بثبوت كفارة الجمع على الأحوط في الثاني دون الأول ، ففيه كفارة واحدة.

  13. avatar
    مسألة رقم 13 [الكفارات]

    السؤال: العائلة الفقيرة التي يجوز اعطاؤها الفدية .. هل يجوز لها أن تشتري الطحين ، ثم يخبزونه ويبيعونه على الناس للانتفاع بثمنه أم لا ؟


    الجواب: في مفروض السؤال ، بعدما استلمتها مخيرة في كيفية صرفها بأي وجه كان.

  14. avatar
    مسألة رقم 14 [الكفارات]

    السؤال: الفدية هل يجوز أن تكون من الدقيق ، أو لا بد أن تكون ثمن ذلك ؟


    الجواب: نعم الدقيق صحيح اعطاؤه ، ولا بأس باعطائه بعنوان فدية شهر رمضان ، أو اعطاء الثمن على أن يشترى به الطعام.

  15. avatar
    مسألة رقم 15 [الكفارات]

    السؤال: إذا كان على المكلف صوم شهرين متتابعين .. فهل يجوز الافطار اختيارا قبل اتمام شهر ويوم ؟


    الجواب: نعم يجوز ، ولكن لا بد له أن يستأنف العمل.

  16. avatar
    مسألة رقم 16 [الكفارات]

    السؤال: هل يجوز في الكفارات بدل الاطعام ، او اعطاء الحنطة ، او الزيت ، او الارز ، ان يدفع القيمة مثل زكاة الفطرة ؟.. ام لا يجوز الا الاطعام ، واعطاء المساكين هذه الاعيان المذكورة ؟


    الجواب: لايكفي في تلك الا نفس الاطعام ، او تسليم الطعام بالمقدار الموظف ، وليس مثل زكاة الفطرة التي تجزي فيها دفع القيمة ، نعم يدفع القيمة للفقير ، فيوكله أن يشتري بها طعاما من قبله ، ثم يقبله كفارة ، فهذا لا بأس به اذا كان الفقير ثقة يطمأن بأنه يعمل ذلك ، والله العالم.

  17. avatar
    مسألة رقم 17 [الكفارات]

    السؤال: ما هو مقدار كفارة إفطار شهر رمضان المبارك للمريض ؟


    الجواب: إذا أفطر من جهة المرض لا كفارة عليه ، وإنما يجب عليه القضاء ، وإذا إستمر به المرض إلى شهر رمضان التالي سقط القضاء ، ويفدي عن كل يوم بثلاثة أرباع كيلو طعاما يدفعها إلى الفقير ، والله العالم.

  18. avatar
    مسألة رقم 18 [الكفارات]

    السؤال: الفقير المؤمن إذا إشتغلت ذمته بفدية عن شهر رمضان .. هل يجوز اعطاؤه الفدية التي دفعت عن ذمته ؟


    الجواب: نعم يجوز ، والله العالم.

  19. avatar
    مسألة رقم 19 [الكفارات]

    السؤال: عندما يكون المحرم ملزما بذبح شاة مثلا ، ككفارة لفعله بعض المحذورات .. فهل يجوز له أن يأكل منها ، أم يجب أن يدفعها للفقير بكاملها ؟.. وهل يشترط أن يكون الفقير مؤمنا ، أم يجوز اعطاء مطلق الفقير؟.. وهل له أن يؤخر الذبح إلى سنة أو أكثر؟


    الجواب: لا يجوز أن يأكل منها ، ويجب دفعها الى الفقير المؤمن ، ولا بأس بتأخير الذبح إن لم يؤد إلى الاهمال.

  20. avatar
    مسألة رقم 20 [الكفارات]

    السؤال: رجل دفع طحينا إلى الفقراء بعنوان الكفارات الكبيرة والصغيرة ولم يراع العدد ستون مسكينا أو عشرة مساكين فهل تبرأ ذمته ، أم لا ؟


    الجواب: إذا علم بحصول العدد المطلوب في انجاز تلك الكفارات ، ولو تدريجا برئت ذمته.

  21. avatar
    مسألة رقم 21 [الكفارات]

    السؤال: ما هو مفهوم الحرج ( أو عدم الاستطاعة ) بالنسبة لمن وجبت عليه الكفارات الثلاثة في شهر رمضان ؟


    الجواب: الحرج يعني المشقة التي لا تتحمل عادة وان تمكن ، وعدم الاستطاعة هو عدم التمكن رأسا ، فان كان الواجب هو الثلاث أجمع عمل بما أمكن ، والا يتصدق بشيء ، واستغفر ربه ، والله العالم.

  22. avatar
    مسألة رقم 22 [الكفارات]

    السؤال: هل يتعين الذبح في غير مكان فيما لو علمنا بما فرض سابقا ؟


    الجواب: يتعين إذا اخذ من حق الفقير ، والله العالم.

  23. avatar
    مسألة رقم 23 [الكفارات]

    السؤال: 3 ما هو الحل إذا لم يصل إلى الفقير الجلد ، وقد لا يصل إليه المعلاق ، حيث يوجد طبيب يكشف على الذبيحة ، فقد يقول: بأن المعلاق مضر، فلا يسلم إلينا .. فهل يكفي أن نضمن ذلك للفقير ؟


    الجواب: يكفي ذلك ، ولا يضمن الجلد ، واما المعلاق فان حصل من قول الطبيب اطمئنان فلا شيء عليه ، والا فهو للفقير ، فلا يجوز اتلافه ، والله العالم.

  24. avatar
    مسألة رقم 24 [الكفارات]

    السؤال: 2 الجلد والكراع لا يصل إلى الفقير.. فهل هناك إشكال أم لا ؟


    الجواب: لا إشكال في الجلد ، واما الكراع فهو للفقير.

  25. avatar
    مسألة رقم 25 [الكفارات]

    السؤال: بالنسبة لكفارة التظليل ، أستلم المبلغ بقيمة الشاة ، وأشتريها وأذبحها في المقصب الحكومي ذبحا اسلاميا ، إلا أنه من المتعارف أني لا أستلم الجلد والكراع مثلا ، فالسؤال: 1 هل يجوز أن أذبح في المقصب ، وأنا أتولى النية عن موكلي ؟


    الجواب: نعم يجوز ذلك ، لأن الواجب هو تقسيم اللحم بين الفقراء.

  26. avatar
    مسألة رقم 26 [الكفارات]

    السؤال: في مورد كفارة الافطار العمدي لشهر رمضان .. هل يجزي أن نعطي للفقير نقودا ، ونشترط عليه أن يشتري بالنقود طعاما ، أم لابد من الاطمئنان من أنه يشتري بالنقود طعاما ؟


    الجواب: نعم يلزم الاطمئنان بذلك ، والله العالم.

  27. avatar
    مسألة رقم 27 [الكفارات]

    السؤال: يتحمل الزوج الكفارة في اكراه زوجته على الجماع في شهر رمضان .. هل يتحمل ذلك عنها في الاكراه في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ؟


    الجواب: لا يتحمل ذلك عنها ، والله العالم.

  28. avatar
    مسألة رقم 28 [الكفارات]

    السؤال: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين .. هل هما شهران عدديان أم قمريان ، فعلى الأول .. هل يصوم ثلاثين يوما ؟ وعلى الثاني .. ما الحكم مع الشك في أولهما ؟


    الجواب: نعم ، هما الشهران القمريان بما علما من أولهما ، فلا يصام الأول المشكوك منهما بنية تلك الكفارة ، والله العالم.

  29. avatar
    مسألة رقم 29 [الكفارات]

    السؤال: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين .. هل هما شهران عدديان أم قمريان ، فعلى الأول .. هل يصوم ثلاثين يوما ؟ وعلى الثاني .. ما الحكم مع الشك في أولهما ؟


    الجواب: نعم ، هما الشهران القمريان بما علما من أولهما ، فلا يصام الأول المشكوك منهما بنية تلك الكفارة ، والله العالم.

  30. avatar
    مسألة رقم 30 [الكفارات]

    السؤال: هل يجب اعلام الفقير الذي سيعطى كفارات لنفسه وعياله القصر والبالغين بأن ما أعطي له هو كفارة له ولأولاده ؟


    الجواب: لا يجب اعلامه بما ذكر ، والله العالم.