1. avatar
    مسألة رقم 91 [المعاملات والوظائف]

    السؤال: الجمعيات التعاونية التي تباع فيها محرمات كاللحوم المستوردة .. ما حكم الارباح على الاسهم بالنسبة للمشتركين فيها ؟


    الجواب: لا يجوز في مثلها الاشتراك في أرباح السهام منها.

  2. avatar
    مسألة رقم 92 [المعاملات والوظائف]

    السؤال: هل يجوز بيع أغراض مكتوب على غلافها الخارجي مثل الكرتون اسم المورد لها ، أو صاحب مصنعها ، وذلك الاسم فيه لفظ الجلالة ، واطمئن أن لفظ الجلالة سيعرض للهتك من قبل المشتري مع أنه مسلم ؟


    الجواب: لا يجوز البيع في مفروض السؤال.

  3. avatar
    مسألة رقم 93 [المعاملات والوظائف]

    السؤال: هل يجوز بيع ما ذكر في السؤال السابق وما شاكله في حالة أني أعلم قطعا أن المشتري سيستخدمه في الحرام ؟


    الجواب: لا يضر ما يستخدمه المشتري بسوء إختياره.

  4. avatar
    مسألة رقم 94 [المعاملات والوظائف]

    السؤال: هل يجوز بيع ما يستخدم في الغالب الكثير في الحرام ، كأمواس الحلاقة لحلق اللحية ، وكراريس الكتابة ، والاقلام التي تستخدم في الحرام ، والبطاريات الجافة التي تشترى لاستخدام الراديو في الغناء ، علما أنها لها قابلية في استخدامها في الحلال ، وإن قل ذلك بالفعل ، أو عدم ذلك ؟


    الجواب: تكفي في صحة البيع قابلية المبيع للانتفاع منه في الحلال.

  5. avatar
    مسألة رقم 95 [المعاملات والوظائف]

    السؤال: هل تجوز التجارة باللحوم والجلود المستوردة من دول غير اسلامية ؟.. وهل يجوز عرضها في سوق المسلمين ؟


    الجواب: لابأس بالمشكوكة تذكيتها ، ثم اعلام المشتري بعدم احراز تذكيتها ، ان احتمل اعتماد المشتري عليه في احراز تذكية ما يشتري منه ، والله العالم.

  6. avatar
    مسألة رقم 96 [المعاملات والوظائف]

    السؤال: زيد عنده دكان يبيع فيه الحلال والحرام ، وعمرو اشترى منه شيئا حلالا .. فهل يجوز لعمرو أخذ الباقي بعد فرض أن عمروا بقي له عند زيد دينار مثلا ، وبعد العلم الاجمالي بحرمة بعض أموال زيد ؟


    الجواب: إذا لم يعلم بحرمة ما يأخذه بخصوصه ، فلا بأس بأخذه ، والله العالم.

  7. avatar
    مسألة رقم 97 [المعاملات والوظائف]

    السؤال: قد يبيع المسلم مسلما آخر ( أي شي ) ، ويربح منه ربحا هائلا كضعف رأس المال ، أو أكثر .. فهل هذا جائز ؟


    الجواب: يجوز ، ولا يحسن أن يربح بما ينافي المروءة والانصاف ، وإن كان ليس محرما شرعا ، والله العالم.

  8. avatar
    مسألة رقم 98 [المعاملات والوظائف]

    السؤال: هل يحق للتاجر رفع أسعار السلع الضرورية بدون سبب معقول ، بشكل لا تتحمل مضاعفاته أكثرية الناس ؟


    الجواب: ان كان مستوردا بنفسه فله ذلك ، وان كان يشتري من الحكومة ، فلا يسمح له ذلك ، والله العالم.

  9. avatar
    مسألة رقم 99 [المعاملات والوظائف]

    السؤال: هل يجوز شراء وبيع الاشرطة والادوات التي تبث الغناء والموسيقى وتستخدم لهذا الغرض ؟


    الجواب: لايجوز ذلك ، فالمال الذي يؤخذ لقاء هذه الاشرطة وغيرها حرام ، وكذلك يأثم المشتري لانه صرف أمواله في الحرام.

  10. avatar
    مسألة رقم 100 [المعاملات والوظائف]

    السؤال: ما الحكم في بيع المسجلات ، مع العلم بأنها تستعمل لاستماع اللهو ؟


    الجواب: لا بأس ببيعها حيث أنها من ذوات المنافع المشتركة.

  11. avatar
    مسألة رقم 101 [المعاملات والوظائف]

    السؤال: ما هو الحكم في الثمن المحصل من المعاملة السابقة ؟


    الجواب: يجوز فعلا تملك تلك الاثمان المأخوذة من غير المسلمين ، والله العالم.

  12. avatar
    مسألة رقم 102 [المعاملات والوظائف]

    السؤال: هل يجوز بيع الخمور لغير المسلمين ؟


    الجواب: تلك أيضا لايجوز بيعها مطلقا ، والله العالم.

  13. avatar
    مسألة رقم 103 [المعاملات والوظائف]

    السؤال: إن بعض المهاجرين إلى البلاد الامريكية حيث أنهم يفقدون الكفاءة العلمية المطلوبة في تلك البلاد ، فتكون تجارتهم هي من طريق بيع الخمور واللحوم المختلفة ( الميتة ، والخنزير.. ) .. فهل يجوز بيع اللحوم غير المذكاة والخنزير لغير المسلمين مع العلم أنهم ليسوا من أهل الذمة ؟


    الجواب: لايجوز بيعها مطلقا ، والله العالم.

  14. avatar
    مسألة رقم 104 [المعاملات والوظائف]

    السؤال: شركات الاسماك المحلية والتي أكثر موظفيها وعمالها من الكتابيين والكفار .. ما حكم الاسماك التي توزعها في الاسواق المحلية ؟


    الجواب: لا بد من إحراز تذكيتها بموتها خارج الماء بعد أخذها ، ولو كان الصائد كافرا ، إلا أن يكون البائع لها مسلما ، فلا حرج حينئذ بشرائها والاكل منها.

  15. avatar
    مسألة رقم 105 [المعاملات والوظائف]

    السؤال: إذا طرحت شركة ما المساهمة العامة في شيء ما .. فهل يجوز لشخص أن يشتري من شخص أخر حقه في المساهمة قبل أن يساهم ؟


    الجواب: إذا ثبت لشخص حق فلا بأس بشرائه منه ، والله العالم.

  16. avatar
    مسألة رقم 106 [المعاملات والوظائف]

    السؤال: هل تجوز المعاوضة على حق الاختصاص في أوراق اليانصيب المتعارفة في زماننا ، بمعنى أنه يبذل لمن في يده ورقة اليانصيب ليرفع يده عنها ، أم لا يجوز ذلك ؟


    الجواب: لا تجوز.

  17. avatar
    مسألة رقم 107 [المعاملات والوظائف]

    السؤال: هل يحرم على صاحب مطعم في دولة كافرة بيع اللحم الذي لم يحرز تذكيته أو غير المذكى ، وتقديمه لغير المسلمين للاكل ، بناء على عدم كونهم مكلفين بالفروع ، كما هو المعروف من رأيكم الشريف ؟


    الجواب: أما بيع غير المذكى فلا يجوز للمسلم ولا للكافر، نعم لا بأس بتقديمه للكافر لاستنقاذ مبلغ من المال منه ، وأما ما لم يحرز تذكيته فلا بأس ببيعه للكافر ، واما للمسلم فلا يجوز بعنوان الاكل ، والله العالم.

  18. avatar
    مسألة رقم 108 [المعاملات والوظائف]

    السؤال: الرسوم التي تجبى من أصحاب المحلات من قبل الجهات المختصة مقابل خدمة معينة .. هل هي مشروعة ؟ وإذا كان الجواب بالنفي .. فما هو موقف الموظفين المباشرين ، أو غير المباشرين المكلفين بتولي تلك الرسوم ، مع العلم أن هذا يعتبر جزءا من عملهم لا محيص عنه ؟


    الجواب: لا يجوز التوظيف لمثل ذلك ، والله العالم.

  19. avatar
    مسألة رقم 109 [المعاملات والوظائف]

    السؤال: إنا قد سمعنا عنكم في الزمان السابق أن من استحصل على أرض ميتة غير محياة بسبب بعض الجهات الرسمية لتلك الارض ، أو بسبب شرائه من شخص أهديت له مثل هذه الارض ، أو بسبب إرثه لها من شخص أهديت له مثل هذه الارض ، أو لأشباه ذلك ، والجامع أن كل من وصلت إليه أرض ميتة ، ولم يقم بعمارتها ، فيحق لغيره أن يتقدم إلى تلك الارض ويحييها ، ونحن لأجل التأكد من هذا الذي نقل عن حضرتكم أرسلنا لكم استفتاء عن ذلك ، فأجبتم بأنه لا يجوز ذلك في الارض المشتراة مطلقا ، وعلى ضوء هذا ولأجل التأكد .. هل صحيح أن ننسب لسماحتكم أنكم ترون أن الارض الميتة توجد لملكيتها وسيلتان : الاحياء أم والشراء ، وليست الوسيلة الوحيدة لملكية الارض الميتة هي الاحياء ، أم ليس من الصحيح نسبة هذا لكم ؟


    الجواب: لا إشكال في تعدد أسباب الملك شرعا ، فتارة يحصل بإحياء الارض الموات ، وأخرى بشراء تلك بعد كونها محياة فعلا لمالكها ، وثالثة بإرث من المالك المحيي لها بعد إحيائها ، ورابعة بهبتها من مالكها الفعلي بإحياء أو شراء أو هبة لاخر ، فلا تتحد الاسباب ، ولا تتداخل ، ولكل واحد حكمه كما هو مذكور في الفرع رقم ( 708 ) ، مبحث الاحياء.

  20. avatar
    مسألة رقم 110 [المعاملات والوظائف]

    السؤال: ما حكم شراء آلات اللهو والطرب المصنوعة للاطفال لغرض تسليتهم ؟


    الجواب: لا بأس به.

  21. avatar
    مسألة رقم 111 [المعاملات والوظائف]

    السؤال: لو أن شخصا ما استدان من آخر مبالغ من المال ، وأصبح بينهما معاملات مالية ، ووصل الأمر أخيرا إلى حد أن المستدين عليه أموال طائلة ، وأصبح عمليا لا يستطع وفاء الدين ، وأراد الشخص الآخر استرداد الأموال التي له من خلال عقارات وبيوت يمتلكها المستدين .. فهل يمكن مصادرة دار سكنه في الحالات التالية: أ لو لم يسكن الدار فعليا ، وإن كان يعدها لذلك ؟ ب لو سكنها فعليا هو وزوجته ؟


    الجواب: إذا لم تكن محل حاجته بحيث لولا البيع لوقع في عسر وشدة ، أو حزازة ومنقصة ، يجب عليه بيعها لأداء دينه ، وللاطلاع على التفصيل راجعوا مسألة (801) في الجزء الثاني من المنهاج.

  22. avatar
    مسألة رقم 112 [المعاملات والوظائف]

    السؤال: كان لشخص مبلغ معين من المال كألف دينار مثلا ، وأراد دفعه إلى شخص آخر لا بعنوان القرض ، بل بعنوان أنه يعمل فيه ، ويشترط عليه أن يسلم له في كل شهر مثلا مائة دينار .. فهل توجد طريقة شرعية لتصحيح ذلك بإدخاله تحت معاملة من المعاملات الشرعية ، أم لا ؟ مع فرض أنه لا يريد الربح بعنوان الربع أو النصف مثلا ، بل يريده بعنوان مائة دينار في كل شهر لا غير؟


    الجواب: لا تصح المعاملة ، وتكون الأرباح العائدة من ذلك المال لمالكه ، ويستحق العامل أجرة عمله منه فقط.

  23. avatar
    مسألة رقم 113 [المعاملات والوظائف]

    السؤال: استقرضت مبلغ 000 , 20 ليرة لبنانية منذ سنة تقريبا ، وقد سقطت القوة الشرائية لهذا المبلغ .. فماذا نفعل : هل ندفع المبلغ كما استقرضناه ، أم أنه يضاعف ؟


    الجواب: نعم لا يجب إلا دفع المبلغ ، ولا يضمن نزول القيمة.

  24. avatar
    مسألة رقم 114 [المعاملات والوظائف]

    السؤال: لو دفع شخص سيارة له إلى شخص آخر، وقال له اشتغل بها ، والربح بيننا في كل شهر مثلا بالنصف .. فهل يصح ذلك ، ويدخل تحت عنوان المضاربة أو غيرها ، أم لا ؟ وعلى تقدير بطلانها .. فهل يستحق العامل أجرة ، أم لا ؟ ولو عمل مع جهله بالمسألة ؟


    الجواب: في مفروض السؤال تكون الأرباح كلها لسائق السيارة ، ويستحق مالك السيارة أجرة مثل السيارة على السائق في تلك المدة التي بيده ، وليس هذا من المضاربة الصحيحة في شيء ، فإن رضي المالك عن الاجرة التي تستحق على السائق بما كان يعطيه شهريا ، فقد برئت ذمته عن الاجرة اللازمة له لسيارته.

  25. avatar
    مسألة رقم 115 [المعاملات والوظائف]

    السؤال: يعطي كل واحد من جماعة لشخص مأمون مالا لأجل التجارة ، ويقولون له ما شئت فافعل ، فيخلط الأموال المختلفة ، فيشتغل بها أنواع الأعمال من البيع والشراء والمساقاة والمزارعة ونحوها ، ويعطي من أرباح هذه الأموال لكل واحد منهم عشرا مثلا بالنسبة إلى أموالهم ، بلا جعل من كل واحد منهم ، بل هم يرضون بما يفعل .. فهل هذا صحيح ، أم لا ؟


    الجواب: إن أعطوه قرضا صح ، وصح ما يعطيهم من غير شرط ، وإن أعطوه للتجارة به ، فلا يصح ، إلا بشروط المضاربة ، أو المزارعة مثلا ، مع تعيين من الأول ، وإلا فالنفع لارباب الأموال بالنسبة إلى أموالهم ، وله أجرة مثل عمله منهم فقط ، إلا أن يرضوا بما يعطيهم من المحصول وكون الباقي له ، فإذا رضوا كان لهم ما أعطاهم ، وله ما رضوا أن يبقى له.

  26. avatar
    مسألة رقم 116 [المعاملات والوظائف]

    السؤال: يتعارف عند شركات التأمين على الحياة أن يسجل المؤمن على حياته اسم شخص معين ، ليعطى عوائد التأمين بعد الوفاة ، فلو افترضنا أن قيمة البوليصة كانت ( ألف دينار ) ، وقد سجل اسم شخص معين لقبضها بعد الوفاة ..فهل يعتبر هذا المبلغ من جملة التركة ، أم يختص بذلك الشخص الذي سجل اسمه كمالك لعوائد التأمين بعد الوفاة ؟ وبعبارة أخرى: هل يعتبر ذلك هبة في حال حياة المؤمن ، أم أنها وصية تخرج من الثلث ، أم أنها جميعا تدخل في التركة ؟


    الجواب: ما ذكر ليس مما ذكر من الانحاء الثلاثة ، وعلى تقدير لزوم العمل بالاشتراط من المؤمن على الشركة تعطى لذلك الشخص ، ولا ارتباط له بالمؤمن بكل الوجوه.

  27. avatar
    مسألة رقم 117 [المعاملات والوظائف]

    السؤال: شخص شريك لشخص آخر ، وقد وكله في جميع التصرفات العائدة للشراكة ، وهذا الشريك الموكل جعل يستدين من البنك بالربا من دون أن يستأذن من شريكه الموكل ، لكن الموكل يعلم ذلك ولم يعترض لمصلحة له في الشراكة .. فهل يجب عليه فسخ الوكالة وفسخ الشراكة ، أم لا ؟.. وهل يكون مأثوما إذا أبقى الشراكة قائمة ، مع العلم أن الموكل يعلم بعدم رضى موكله بدفع الربا ؟


    الجواب: لا يجب فسخ الوكالة ولا الشركة ، وإنما يمنعه عن الالتزام باشتراط الربا ، مع عدم توقف الشركة في تجارتها على الاستدانة بالربا ، فإن استدام الوكيل بعمله المحرم ، وهو الاشتراط ودفع الربا ، فالاثم عليه فقط ، ويضمن لشريكه حصته التي دفع من الربا ، والله العالم.

  28. avatar
    مسألة رقم 118 [المعاملات والوظائف]

    السؤال: الشركة المتعارفة في هذا الزمان ، وهي أن يضع كل من الشريكين مقدارا من المال ويتاجرا به معا ، والربح بينهما بالنصف مثلا .. فهل تدخل هذه تحت أقسام الشركة المعروفة بين الفقهاء ، أو أنها معاملة عقلائية برأسها ، وهل هي صحيحة ؟


    الجواب: تعد منها فيما كان المقداران متساويين ، وإلا فلا يترتب عليها أحكام الشركة ، وليست بصحيحة.

  29. avatar
    مسألة رقم 119 [المعاملات والوظائف]

    السؤال: إذا أتلف الصغير أو المجنون مالا .. فهل الضمان عليه ، أم على الولي ؟


    الجواب: إن الضمان على الصبي والمجنون دون الولي ، إذا لم يكن المال لهما ، ولم يكن الاتلاف بمباشرته ولا بتسبيبه ، نعم عليه أداؤه من مالهما إن كان لهما مال ، والله العالم.

  30. avatar
    مسألة رقم 120 [المعاملات والوظائف]

    السؤال: رخص الشركات ودور النشر والمعامل وأمثالها ، لها في عرف القانون والناس مالية ، ما لم تلغ اعتبارها الدولة التي رخصتها ، فهي تورث وتباع وتشترى وتنتقل ملكيتها من شخص لآخر .. فهل هي من الناحية الشرعية كذلك ؟


    الجواب: إذا كانت المعاملات المذكورة ممضاة قانونا وعرفا ، فلا إشكال فيما ذكر.