1. avatar
    مسألة رقم 31 [علاقات الوالدين والأبناء]

    السؤال: هل يجب على الشخص مساعدة والده في الزواج على والدته ، إذا كانت تتأذى بذلك ، وكان والده يتأذى بعدم المساعدة ؟


    الجواب: لا يجب ، لكن لا بأس به ، والله العالم.

  2. avatar
    مسألة رقم 32 [علاقات الوالدين والأبناء]

    السؤال: إذا خيف على الأولاد في بلاد الغرب من التعرب بعد الهجرة .. هل يجب الرحيل إلى بلد اسلامي ، أو العودة إلى بلده ( لبنان مثلا ) مهما كانت الظروف ؟


    الجواب: نعم يجب ما لم يكن في معرض تلف النفس في الرحيل ، أو تعقب حرج ، أو ضرورة توجب رفع التكليف.

  3. avatar
    مسألة رقم 33 [علاقات الوالدين والأبناء]

    السؤال: إلى أي سنة من عمر الطفل يجوز فيها لامه النظر إلى عورته ؟


    الجواب: يجوز النظر اليها ما لم يصر مميزا.

  4. avatar
    مسألة رقم 34 [علاقات الوالدين والأبناء]

    السؤال: التدرب على السلاح في بلدنا من الأمور الضرورية للدفاع عن المسلمين ، وطرد الغاصب من أرضنا ، فلو أن الوالدين منعا ابنهما من التدريب .. فهل يجوز له مخالفتهما في ذلك ؟.. وهل يجوز له أن يخالفهما عندما يمنعانه من الخروج لقتال الاعداء ؟


    الجواب: إذا عد ضروريا لمن هو أهل له جاز أن يخالفهما ، والله العالم.

  5. avatar
    مسألة رقم 35 [علاقات الوالدين والأبناء]

    السؤال: المال الذي يربحه الولد .. هل يجوز لوالده أن يتصرف به حتى ولو لم تكن فيه مصلحة للولد ؟


    الجواب: إذا لم يكن بحاجة ضرورية إلى صرفه ، فلا يجوز.

  6. avatar
    مسألة رقم 36 [علاقات الوالدين والأبناء]

    السؤال: هل لولي الطفل أن يستخدم أساليب يرى أو يظن أنها ناجحة لتأديب الطفل كأن يحبسه في غرفة ، أو يبقيه في مكان مظلم ، أو يعزله في مكان ويسمعه أصواتا مخيفة ؟


    الجواب: لا بأس مالم يوجب ضررا على الطفل ، ولا سيما في الاصوات المخيفة ، أو الحبس في مكان مظلم.

  7. avatar
    مسألة رقم 37 [علاقات الوالدين والأبناء]

    السؤال: هل يجوز لغير ولي الطفل أن يضربه لتأديبه ، ولا سيما إذا كان الطفل يسئ الادب في المجالس المحترمة بدون إذن وليه ؟


    الجواب: للولي أو المأذون منه إذا ارتكب الطفل شيئا من الكبائر أن يضربه تأديبا خمس ضربات أو ستا ، ضربا غير مبرح ، ولا موجبا للدية.

  8. avatar
    مسألة رقم 38 [علاقات الوالدين والأبناء]

    السؤال: حينما يقال: الصبي يضرب خمسا أو ستا للتأديب .. فهل المراد باليد ، أو بالعصا ، أو يجوز بشيء آخر؟.. وهل الضارب خصوص الأب ، أم يحق لغيره كالمعلم ؟ وإذا صدر من الطفل إيذاء لغيره .. فما هو موقف غيره إذا كان كبيرا .. هل يبقى ساكتا أم يضرب بالمقابل ؟


    الجواب: لا يختص باليد ، ولكن يختص بالولي والمأذون من قبله.

  9. avatar
    مسألة رقم 39 [علاقات الوالدين والأبناء]

    السؤال: ما هو الحكم في الآثار عند المخالفة في النواهي المستتبعة ، أو الملحوقة بالرضا المتأخر ( هذا بالنسبة إلى مخالفة الوالد )؟


    الجواب: الرضا المتأخر لا يرفع المعصية السابقة.

  10. avatar
    مسألة رقم 40 [علاقات الوالدين والأبناء]

    السؤال: إذا قال الوالد لولده : أنا أعلم أنه لا يترتب على سفرك ضرر عليك يا ولدي ، ولكن سفرك يؤذيني ، وكذلك فراقك وعدم رؤيتك وابتعادك عني ، ولذلك أنهاك عن السفر .. فهل يحرم عندها سفر الأبن ، أم لا ؟


    الجواب: إذا كان السفر موجبا للاذية لم يجز ، إلا إذا كان في ترك السفر ضرر عليه.

  11. avatar
    مسألة رقم 41 [علاقات الوالدين والأبناء]

    السؤال: هل تجب بل هل من الراجح طاعة الوالد في الاوامر الاعتباطية المحضة ؟


    الجواب: لا تجب ، نعم هي راجحة.

  12. avatar
    مسألة رقم 42 [علاقات الوالدين والأبناء]

    السؤال: إذا كان النهي من الوالد اعتباطا محضا ، لكن يترتب على مخالفة الولد لهذا النهي الاعتباطي أذية الوالد ، لتخيل الوالد وجود مضرة على الولد ؟


    الجواب: لا تجوز المخالفة في الفرض المزبور ، والله العالم.

  13. avatar
    مسألة رقم 43 [علاقات الوالدين والأبناء]

    السؤال: هل يجب طاعة الوالدين في كل شيء لم ينه الشارع عنه ، حتى في مثل الأمر بطاعة الغير، كأن يقول : يابني اسق أخاك ماء ، وعلى تقدير عدم الوجوب .. هل يكون مستحبا ؟


    الجواب: لا تجب طاعة الوالدين في كل شيء ، وإنما الواجب على الولد هو معاشرتهما بالمعروف.

  14. avatar
    مسألة رقم 44 [علاقات الوالدين والأبناء]

    السؤال: مخالفة الوالدين في الذهاب إلى المسجد ، أو في مدافعة الظلم ، أو في فعل بعض الواجبات إذا كان ذهاب الولد إلى المسجد مثلا عاملا في مناعة دينه ، واستمراره على التدين والالتزام .. فهل هذا جائز شرعا ؟


    الجواب: في مفروض السؤال لا بأس بها عليه.

  15. avatar
    مسألة رقم 45 [علاقات الوالدين والأبناء]

    السؤال: من كان يعيش مع أبويه في بيتهما ، ويأكل من عندهما وهو خائض لهما بالمكابرة والجفوة ، فلا يكلم أباه ولا يسمع له ، ولا يطيع أمه بحجة أنه ملتزم بالدين ومتقيد به أكثر منهما حسبما يدعي .. هل هو بهذه المعاملة يكون عاقا لهما مأثوما عند الله بعدم رضاهما ، أم أنه مأجور على ذلك ابتغاء هدايتهما ؟


    الجواب: إذا كانت المعاداة منه بحق الله تعالى ، فلا عقوق كما هو ظاهر السؤال إذا كان ذلك موجبا لهدايتهما ، وإن كان غرورا وإعجابا بنفسه فلا بد أن يعاشر هما بالمعروف ، ويرضيهما عن نفسه ، والله العالم.

  16. avatar
    مسألة رقم 46 [علاقات الوالدين والأبناء]

    السؤال: قد يتفق أن يهدى باسم المولود الجديد بعض الهدايا كالنقود والذهب .. فهل تعتبر هذه ملكا للمولود أو لابويه ، بحيث يتم التصرف بها بما يشاؤون ؟


    الجواب: تختلف الهدايا المهداة ، فمنها ما معه شاهد لاختصاصه بالمولود كبعض المصوغات الذهبية فهي للمولود ، والمختص بالمأكول وما بحكمه مما ينتفع منه غير المولود ومنه النقود ، فهي ترجع إلى والديه ، والمشكوك فيه لا يبعد أن تلحق بالآخر حسب الاغلب ، والله العالم.

  17. avatar
    مسألة رقم 47 [علاقات الوالدين والأبناء]

    السؤال: هل يجوز ضرب الصبي تأديبا أكثر من ثلاثة أو سبعة أسواط ، مع كون الزيادة مفيدة في الردع ؟


    الجواب: إذا اقتضت الضرورة ذلك ، جاز حينئذ.

  18. avatar
    مسألة رقم 48 [علاقات الوالدين والأبناء]

    السؤال: ما يعطيه الولي للطفل من العيديات وغيرها .. هل يتملكه الطفل باعتبار أنه وليه وقد أعطاه ، أم لا بد من قبض الولي عنه ثم إعطائه ، وهكذا ما يعطي غير الولي للطفل بحضور الولي ورضاه ؟.. فهل يكفي قبض الطفل في مثل هذه الموارد ، أم لا ؟


    الجواب: أما ما يعطيه وليه فيملكه في حينه ، وأما ما يدفعه غير الولي فلا يملك إلا بإذن من وليه ، فإذا كشف الحضور عن إذن الولي لا عن مجرد رضاه به كفى.

  19. avatar
    مسألة رقم 49 [علاقات الوالدين والأبناء]

    السؤال: إذا ادعى الوالد الفقر وأنكر الولد فقر أبيه .. فهل يجب على الولد الانفاق على الوالد ؟.. وماذا لو كانت المسألة معكوسة ، فكان الولد مدعي الفقر ، والوالد منكر ذلك ؟


    الجواب: إذا كان المنكر للفقر مطمئنا بعدمه ، لم يجب عليه الانفاق ، والله العالم.

  20. avatar
    مسألة رقم 50 [علاقات الوالدين والأبناء]

    السؤال: هل يجوز للوالدين التصرف في مال ولدهما غير البالغ بما لا يعود عليه بالمصلحة ؟.. أم يجب عليهما حفظه له وتسليمه له بعد البلوغ ؟


    الجواب: لا يجوز لهما التصرف إذا كانت فيه مفسدة ، ويجب عليهما حفظه ، ويجوز التصرف بما تعود مصلحته إليه ، أو لم تكن فيه مفسدة ، والله العالم.

  21. avatar
    مسألة رقم 51 [علاقات الوالدين والأبناء]

    السؤال: وما حكم هذا الولد من حيث التوارث والنسب ؟


    الجواب: يترتب عليه تمام أحكام الولد من السببية والنسبية بالنسبة إلى أبيه وأمه ، والله العالم.

  22. avatar
    مسألة رقم 52 [علاقات الوالدين والأبناء]

    السؤال: رجل زرع نطفته في رحم امرأة أجنبية بواسطة الوسائل الطبية ، متفقا معها على حمل الجنين مقابل مبلغ معين من المال ، لان رحم زوجته لا يحتمل حمل الجنين ، والنطفة مكونة من مائه هو وماء زوجته الشرعية ، وإنما المرأة الاجنبية وعاء حامل فقط ، فمع العلم بحرمة ذلك لاختلاط المياه ، لكن المشكلة التي حدثت بعدئذ هي أن المرأة المستأجرة للحمل طالبت بالولد الذي نما وترعرع في أحشائها .. فما قولكم ؟


    الجواب: المرأة المذكورة التي زرع المني في رحمها أم للولد شرعا ، فإن الأم هي المرأة التي تلد الولد ، كما هو مقتضى قوله تعالى: ( الذين يظاهرون منكم من نسائكم ما هن أمهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم ) ، وصاحب النطفة أب له ، وأما زوجته فليست أما له ، وعلى هذا فالمرأة المزبورة من حقها أن تأخذ الولد إلى سنتين من جهة حق الحضانة لها ، والله العالم.

  23. avatar
    مسألة رقم 53 [علاقات الوالدين والأبناء]

    السؤال: إذا أرضعت المرأة ابن ابنتها منذ ولادته بسبب مرض الأم النفساء في الايام الثلاثة الأولى من الولادة ، وكانت الرضاعة بمثابة إسكات للطفل يتخلل هذه الرضاعات طعام للمولود ( ماء وسكر ) ، علما بأن الجدة لا ترضع طفلا لها ( لقلة الحليب عندها حسب قولها ) وبعد مضي ثلاثة أشهر تكررت العملية بسبب مرض الأم ، فارضعت الجدة الطفل مرة أخرى لإسكاته فقط ، يتخلل هذه الرضعات طعام عبارة عن حليب اصطناعي ، كل هذا حصل بجهل الأم والجدة والزوج للحكم الشرعي ، علما بأن عدد الرضعات التي تمت للإسكات لا تتجاوز خمسة عشر رضعة في الفترتين .. ما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة ؟


    الجواب: إذا بلغت هذه الرضعات خمسة عشرة رضعة تامة ، أي توجب اشباع الطفل ، تحقق الرضاع المحرم ، ولا أثر لما يتخلل بين هذه الرضعات .. وأما إذا لم تكن هذه الرضعات جميعا تامة ، وإن كان بعضها تام دون الاخرى ، فلا يتحقق الرضاع المحرم ، ولا يوجب حرمة الأم على الزوج ، والله العالم.

  24. avatar
    مسألة رقم 54 [علاقات الوالدين والأبناء]

    السؤال: ما حكم ولد الزنا بالنسبة إلى من يفترض أن يكن أو يكونوا محارمه ، لو كان ولدا شرعيا ؟


    الجواب: ولد الزنا حكمه مع المحارم الذين أو اللاتي لولد الحلال سواء ، غير أنه محجوب عن الارث والتوريث مع أنسبائه وأقاربه من أبيه الزاني ، وعلى إشكال مع أقاربه من أمه الزانية.

  25. avatar
    مسألة رقم 55 [علاقات الوالدين والأبناء]

    السؤال: إذا وجب عليها تمكين الجد للاب من رؤية حفيده .. فما هو الحد الادنى الذي به يتحقق الواجب ؟


    الجواب: متى أراد الجد رؤية حفيده ، ليس لها الأمتناع عن ذلك.

  26. avatar
    مسألة رقم 56 [علاقات الوالدين والأبناء]

    السؤال: هل يجوز للمطلقة التي تحتضن طفلها في مدة السنتين أن تمتنع من تمكين الجد للاب من رؤية حفيده ، أم يجب عليها التمكين ؟


    الجواب: ليس لها منع الأب أو الجد له من رؤية الطفل.

  27. avatar
    مسألة رقم 57 [علاقات الوالدين والأبناء]

    السؤال: إذا تنازلت الزوجة عن حق الحضانة مقابل مبلغ مالي ، أو تعجيل دين غير حال ، ثم مات الزوج المطلق .. فهل يعود حق الحضانة للمطلقة ، أم ينتقل إلى والد المطلق ، أو ورثته الآخرين ؟


    الجواب: في مفروض السؤال ، ترجع الحضانة إلى الأم ، والله العالم.

  28. avatar
    مسألة رقم 58 [علاقات الوالدين والأبناء]

    السؤال: إذا كان المطلق يعيش في بغداد مثلا ، والمطلقة في البصرة ، وكان للمرأة حق الحضانة .. فهل لها أن تصحب الولد ، أم أن حق الولاية أحق وأولى ، فيبقى الولد إلى جانب والده ؟


    الجواب: حق الحضانة للام في مدة الرضاع وهي الحولان ثابت لها في فرض السؤال أيضا مالم تتزوج ، ولا يسقط ببعد مناخ معيشتها عنه ، والله العالم.

  29. avatar
    مسألة رقم 59 [علاقات الوالدين والأبناء]

    السؤال: هل الحكم في بنت الربيبة كحكم الربيبة في التحريم مع الدخول ، وعدمه مع عدم الدخول ، أم أن حكمها غير ذلك ؟


    الجواب: نعم ، حكمها حكم الربيبة فيما ذكر في السؤال.

  30. avatar
    مسألة رقم 60 [علاقات الوالدين والأبناء]

    السؤال: ما تقولون في ولد الزنا .. هل هو محرم لابيه وأمه وهكذا أخته وخالته وغيرهم ، فيترتب عليه ما يترتب على الولد ( الشرعي ) ، إلا ما استثني من الارث ؟


    الجواب: نعم هو محرم لهؤلاء ، ولا فرق في ذلك بين ولد الزنا وولد الحلال إلا في الارث ، على تفصيل مذكور في الرسالة العملية.