1. avatar
    مسألة رقم 61 [علاقة الرجل بالمرأة]

    السؤال: ما حكم المرأة الملتزمة بالحجاب الشرعي ، ولكن زوجها يمنعها من ذلك ، ويخيرها بين الطلاق ، أو خلع الملابس الشرعية ؟


    الجواب: إذا دار الأمر بينهما ، فعلى المرأة أن تختار الطلاق ، إلا إذا أوجب الطلاق الحرج والمشقة التي لا تتحمل عادة ، فيجوز الخلع بمقدار الضرورة.

  2. avatar
    مسألة رقم 62 [علاقة الرجل بالمرأة]

    السؤال: هل يجوز إجراء عملية سد الانابيب للمرأة التي تؤدي إلى منع الانجاب كليا ؟


    الجواب: لا يجوز ذلك.

  3. avatar
    مسألة رقم 63 [علاقة الرجل بالمرأة]

    السؤال: إذا كان عند المرأة عدة أولاد تقع من جراء تربيتهم بمشقة شديدة .. فهل يجوز لها أن تضع (اللولب) ، وهو شيء يوضع في الفرج يمنع انعقاد النطفة ، مع العلم أن وضعه لا يكون ، إلا بواسطة دكتور ، أو دكتورة ، وهذا يؤدي إلى النظر إلى الفرج ؟


    الجواب: لا يجوز ذلك بمجرد ما ذكر.

  4. avatar
    مسألة رقم 64 [علاقة الرجل بالمرأة]

    السؤال: ما هي حدود طاعة المرأة لزوجها ، بعدما تؤدي له كامل حقوقه الزوجية ( الجنسية ) ، فمثلا إذا قال لها : لا أرضى بالخروج إلى بيت فلان ، مع العلم أنه لا يؤثر على حقوقه الجنسية .. فهل يجب عليها إطاعته ؟


    الجواب: الواجب عليها هو مايرجع إلى التمتع ، ولا تخرج بما ينافي تمتعه ، وأما الخروج غير المنافي فكذلك على الأحوط ( وجوبا ) .

  5. avatar
    مسألة رقم 65 [علاقة الرجل بالمرأة]

    السؤال: هل يجب على الزوج إيجاد الكتب التاريخية والكلامية للزوجة ، سواء طلبت أم لا ؟


    الجواب: لا يجب عليه ذلك ، والله العالم.

  6. avatar
    مسألة رقم 66 [علاقة الرجل بالمرأة]

    السؤال: هل يجب على الزوج تعليم زوجته الأمور العقائدية بدون طلب الزوجة ، ومع طلبها ، وبدون علمه بذلك أو معه ؟


    الجواب: نعم ، يجب كفائيا.

  7. avatar
    مسألة رقم 67 [علاقة الرجل بالمرأة]

    السؤال: هل يجب على الزوج تعليم زوجته الأمور الفقهية ، بدون طلب الزوجة ( العبادات والمعاملات ) ؟


    الجواب: نعم ، يجب تعليم المسائل الدينية كفائيا على كل أحد.

  8. avatar
    مسألة رقم 68 [علاقة الرجل بالمرأة]

    السؤال: المرأة في عدة الوفاة محصنة أم لا ، بمعنى أنه .. هل يسري عليها حكم المحصنة فيما لو زنى بها شخص ، فيرجم ؟


    الجواب: ليست في تلك العدة محصنة ، وإحصان أحد الجنسين لا يوجب رجم الآخر الذي ليس بمحصن ، كما زعم في السؤال.