1. avatar
    مسألة رقم 61 [أحكام الزواج الدائم]

    السؤال: 3 هل يصح الزواج مع علم الزوج والزوجة أنهما حاملان لهذا المرض ، وهناك توقع كبير بأن ينجبا طفلا مصابا به وإحتمالا بسيطا أنهما لا ينجبان ذلك ؟


    الجواب: لا بأس بالعقد الواقع مع العلم بالحالة.

  2. avatar
    مسألة رقم 62 [أحكام الزواج الدائم]

    السؤال: 2 هل يحق للاب أن يشترط على من أراد التزوج بإبنته الفحص قبل العقد ؟.. وهل هو من حق الزوجة على الزوج أو العكس ؟


    الجواب: لا بأس أن يشترط أبوها إذنه في زواج ابنته بذلك ، وكذا لاحد الزوجين أن يشترط.

  3. avatar
    مسألة رقم 63 [أحكام الزواج الدائم]

    السؤال: في بلادنا القطيف مرض وراثي شائع يؤدي لاوجاع مزمنة في العظام مع أخطار أخرى ، وهو مرض ( الانيميا المنجلية ) ولكن يمكن تلافيه في الأولاد بفحص دم الزوجة والزوج قبل العقد ، فإذا علم خلوهما من المرض تم الزواج ، وإلا فلا ، فهنا عدة أسئلة: 1 هل يجب على من أراد الزواج أن يقوم بفحص دمه للتأكد من سلامته ، سواء كان رجلا أو إمرأة ؟


    الجواب: لايجب ، وله أو لها أن يفحصا ، وأن يتركا الفحص.

  4. avatar
    مسألة رقم 64 [أحكام الزواج الدائم]

    السؤال: هل يجوز تملك الكافرة الغير كتابية ، أو الكتابية من دون قهر لها ، وذلك بأن يستدعيها إلى بيته ، ويعيش معها زمنا طويلا ، كما يفعله البعض في هذا العصر، ويقدم لها كل ما تحتاج اليه .. فهل يكفي هذا في التملك ، أم لا ؟


    الجواب: لا يجوز تملكها من دون قهر واستيلاء ، والله العالم.

  5. avatar
    مسألة رقم 65 [أحكام الزواج الدائم]

    السؤال: ربما يحدث ( عندنا في لبنان ) أن تحصل علاقة المحبة بين شاب وفتاة ، ولا يوافق الاهل على زواجها ، فتهرب الفتاة البكر مع الشاب الذي تحبه ، ويأتيان لعقد زواجهما .. فهل يجوز في هذه الحال عقد زواجهما مع احتمال قيام الاهل بقتل الفتاة في حال عودتها اليهم انتقاما للشرف ، كما هو الموجود في بعض المناطق العشائرية ، أو احتمال تزويجها بغير من ترضاه وتريده ؟


    الجواب: الأحوط لزوما اعتبار إذن الاب في زواج البكر، والله العالم.

  6. avatar
    مسألة رقم 66 [أحكام الزواج الدائم]

    السؤال: هل يجوز الجمع بين فاطميتين ؟ وعلى تقدير عدم الجواز .. هل هذا مختص بالعقد الدائم ، أو يشمل العقد المنقطع أيضا ، سواء كانت احداهما أو كلتاهما بالمنقطع ؟


    الجواب: نعم يجوز.

  7. avatar
    مسألة رقم 67 [أحكام الزواج الدائم]

    السؤال: ما هي حدود العلاقة الجنسية بين الزوجين .. فهل يجوز لها أن تمارس له العادة السرية مثلا ، من قبيل المداعبة أو المجامعة في غير القبل ، أم لا ؟


    الجواب: يجوز الممارسة معها بأي متعة ولذة سوى الايلاج في دبرها ، والله العالم.

  8. avatar
    مسألة رقم 68 [أحكام الزواج الدائم]

    السؤال: ما معنى الحشفة ؟.. فهل هي رأس الذكر، أو هي موضع القطع في الختان وإلى رأس الذكر ؟


    الجواب: هي الثاني.

  9. avatar
    مسألة رقم 69 [أحكام الزواج الدائم]

    السؤال: لو تزوجت مؤمنة من رجل على أنه مؤمن وملتزم وغير متزوج من قبل ، وتعهد بشراء أثاث جديد ، وبعد أن تم الزواج تبين أن الزوج فاسق ومتزوج سابقا من أمرأة أخرى ، ولم يف بما تعهد به ، فهنا .. ما هو حكم الزوجة .. هل لها أن تفسخ العقد والحال أنها في حالة لا تطاق وتخاف على دينها عنده ؟


    الجواب: لا تستحق الفسخ بذلك ، نعم لها أن تطالب الزوج الوفاء بما اشترط لها ، وقابل للتدارك ، لا مثل عدم كونه متزوجا أو بأنه غير مبال بالدين ، بخلاف موضوع شراء الاثاث ، فإنه قابل للتدارك فتطالبه به.

  10. avatar
    مسألة رقم 70 [أحكام الزواج الدائم]

    السؤال: هل المعتبر في زواج اهل الكتاب ( بعضهم من بعض ) شريعتهم أم عرفهم ، وكذلك الطلاق ؟


    الجواب: تعتبر شريعتهم في ذلك.

  11. avatar
    مسألة رقم 71 [أحكام الزواج الدائم]

    السؤال: هناك بعض الاشخاص يصابون بالعنن ليلة الزفاف ، فلا يتمكن من الدخول بزوجته ، لذلك يكتبون له على بيضة أو على بعض القرطاس سورة ( ألم نشرح ) ، ثم يحرق القرطاس أو البيضة .. فهل هذا العمل جائز ، أم لا ؟


    الجواب: هذا العمل حرام ، والله العالم.

  12. avatar
    مسألة رقم 72 [أحكام الزواج الدائم]

    السؤال: شخص لاط برجل وأوقبه ، ثم بعد ذلك تزوج اللائط ابنة الرجل الملوط به جاهلا بالحكم ، وبعد اطلاعه على الحكم توقف عن مباشرة زوجته ، الا أن هذا الشخص كان يشك في عمره حين اللواط بالرجل .. هل كان بالغا أو لا ، عمره خمسة عشر سنة أو أكثر لا يعلم ذلك ، ويظهر من الفتوى في المنهاج اعتبار أن يكون الفاعل بالغا ، ففي مثل حال هذا الشخص أي مع شكه في صغره وكبره .. هل تحرم عليه زوجته ، أم لا ؟


    الجواب: مع شك الشخص المذكور في البلوغ لا تحرم عليه زوجته.

  13. avatar
    مسألة رقم 73 [أحكام الزواج الدائم]

    السؤال: تذكرون في المنهاج أن من زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل ، فالأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة ، فهذا الشرط تكليفي أو وضعي ؟.. وهل يشترط أيضا في هذا المورد توبتها كما هو ظاهر أكثر من نص بل صريحه ، أم لا يشترط ؟ وعلى تقدير ذلك .. هل هو شرط في التكليف أو في الوضع ؟ ثم انه لو زنى بهذه المرأة وحملت منه .. فهل يجوز للزاني أن يتزوجها وهي حامل منه من هذا الزنى ؟


    الجواب: الشرط المذكور وضعي ، واشتراط التوبة في المشهورة بالزنا ، اذا أراد أحد تزوجها ، لا في مورد السؤال ، ويجوز للزاني الزواج بالمرأة التي حملت منه زنا ، والله العالم.

  14. avatar
    مسألة رقم 74 [أحكام الزواج الدائم]

    السؤال: سألتكم في استفتاءات سابقة عن صيغة عقد النكاح التي يتولى فيها الزوج الايجاب عن المرأة وكالة ، والقبول عن نفسه أصالة ، فأجبتم بأن ذلك موجود في "المنهاج" ، بينما هو غير موجود .. فهل يجوز له أن يقول : زوجت موكلتي من نفسي بمهر قدره كذا ، ثم يقول : قبلت التزويج ؟


    الجواب: أما قولك ( بينما هو غير موجود ) خلاف ما هو واقع في ذيل مسألة رقم 1228 من قولنا… حتى الزوج نفسه ، لكن الأحوط استحبابا أن لا يتولى الزوج..الخ ، فمنه يعلم جواز ما سألت عنه بمثل ما ذكرت ، والله العالم.

  15. avatar
    مسألة رقم 75 [أحكام الزواج الدائم]

    السؤال: هل يعد أقرباء الزوجة الغريبة عن العائلة ، أو العشيرة من الارحام الواجب صلتهم ؟.. وما هو أدنى عمل يمكن أن يقوم به الإنسان لصلة رحمه ، إذا كان هناك ظرف معين يصعب معه ، أو يتعذر أن يزوره ؟


    الجواب: لا يعد أقرباء الزوجة أو الزوج الاجنبيين من الرحم ، وأدنى عمل يقوم به الإنسان في صلة أرحامه ، مع الأمكان والسهولة هو أن يزورهم ، أو يتفقد حالهم ، ولو بغير زيارة.

  16. avatar
    مسألة رقم 76 [أحكام الزواج الدائم]

    السؤال: ما تصنع فتاة هجرها زوجها بلا أي مسوغ شرعي ، وغاب عنها سنين غير ملتزم بنفقتها ، وطلبت منه الطلاق فلم يجبها ، وليس من الميسور لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ؟


    الجواب: حكمها إن أرادت خلاص نفسها مما وقعت فيه من ضيق أن تطلب منه الانفاق الواجب عليه بالمعروف ، من السكن والكسوة والقوت ، فإن أجاب بالحسنى ، وإلا فتطلب طلاقها بأمر من الحاكم ، وإن رفض الأمرين طلقها الحاكم الشرعي ، أما إذا لم يكن من الميسور لها رفع أمرها إلى الحاكم ، فلتصبر بما ابتليت ، ويكفي رفع أمرها إلى وكيل الحاكم الشرعي أيضا لحل مشكلتها.

  17. avatar
    مسألة رقم 77 [أحكام الزواج الدائم]

    السؤال: إذا اشترطت الزوجة عدم إخراجها من بلدها ، ثم بعد العقد خرجت برضاها ، وسكنت فترة ثم عادت .. هل يبقى الشرط لازما ؟


    الجواب: إن كان خروجها إسقاطا لما شرطت ، فلا يبقى شرطها موردا للمطالبة بعد ذلك ، والله العالم.

  18. avatar
    مسألة رقم 78 [أحكام الزواج الدائم]

    السؤال: فيما لو اشترطت قبل العقد عدم الدخول ، ودخل بها رغما عنها .. هل يعتبر هذا الأمر زنا ؟


    الجواب: لا يعتبر زنا ، وإن فعل حراما لمخالفته الشرط رغما وبغير رضاها.

  19. avatar
    مسألة رقم 79 [أحكام الزواج الدائم]

    السؤال: هل الزواج بالكافرة الكتابية ( الذمية أو غير الذمية ) على المسلمة بلا إذنها محرم ؟ لم نجد ذكرا لذلك في كتاب النكاح ، مع أنكم في مباني التكملة تذكرون حدا لمن تزوج بالذمية على المسلمة ؟


    الجواب: نعم هو محرم ، كما هو صريح العبارة : ( فجامعها عالما بالتحريم ) .

  20. avatar
    مسألة رقم 80 [أحكام الزواج الدائم]

    السؤال: هل للاب النصراني أي نوع من الولاية ، أو الطاعة على إبنته المسلمة ؟


    الجواب: لا ولاية لغير المسلم على المسلم والمسلمة ، ولو كان أبا على ولده.

  21. avatar
    مسألة رقم 81 [أحكام الزواج الدائم]

    السؤال: هل يشمل الاحتياط الذي تقولون به في لزوم إذن الأب في زواج البكر ، مثل الأب الكتابي أو الكافر مطلقا ، أو حتى المخالف ، أم لا يعتبر إذنه ؟


    الجواب: لزوم مراعاة إذن ولي الفتاة البكر يختص لبنات المسلم دون غيرهن ، والله العالم.

  22. avatar
    مسألة رقم 82 [أحكام الزواج الدائم]

    السؤال: إذا توفي ولي نكاح البكر .. فلمن تكون ولايتها عند إرادة التزويج ؟


    الجواب: لا ولاية حينئذ لاحد عليها ، إن كانت بالغة عاقلة.

  23. avatar
    مسألة رقم 83 [أحكام الزواج الدائم]

    السؤال: إذا كان وكيل المرأة يعلم بأنها في عدة الغير ، وهي تعلم ذلك أيضا .. فهل يكون آثما لو زوجها لغير من هي في عدته ؟


    الجواب: نعم ، يكون آثما في مفروض السؤال.

  24. avatar
    مسألة رقم 84 [أحكام الزواج الدائم]

    السؤال: ماذا لو عقد الرجل على البكر المسلمة من دون إذن الولي ؟


    الجواب: لا تترتب عليه آثار جريمة الزنا ، كما لا تترتب عليه آثار العقد ، للنكاح الصحيح على الأحوط وجوبا ، والله العالم.

  25. avatar
    مسألة رقم 85 [أحكام الزواج الدائم]

    السؤال: لو خافت زوجة العنين من افتضاض زوجها لها باليد ، وبطريق القوة ، من أجل منعها من فسخ العقد بعد مرور السنة لو بقي على العنن .. هل يجوز لها الهرب من بيت الزوجية تخلصا من ذلك ؟ وعلى تقدير الجواز .. هل تحتسب مدة الخروج من أصل السنة التي تتخير بعدها ؟ وعلى تقدير العدم .. فما العمل لرفع الضرر عن نفسها ؟


    الجواب: لو فرض في مورد السؤال أن الزوج يتمكن من الوطئ لولا البكارة ، فليس هو من مصاديق العنن الذي لزوجته خيار الفسخ لنكاحها بعد السنة ، فلا يحق لها الفرار عنه بداعي حفظ الخيار لها بعد السنة ، والله العالم.

  26. avatar
    مسألة رقم 86 [أحكام الزواج الدائم]

    السؤال: فتاة من أبوين مسلمين ارتدت عن الاسلام ، وتزوجت من فرنسي بحسب القانون الفرنسي .. فهل لهذا الزواج قيمة ؟.. وهل يجب عليها أن تعتد فيما لو عادت إلى الاسلام ، أم أن العلاقة غير معتبرة ، فلا تجب عليها العدة ؟


    الجواب: نعم له قيمة ، وعليها العدة إذا عادت إلى الاسلام.

  27. avatar
    مسألة رقم 87 [أحكام الزواج الدائم]

    السؤال: المرأة الملحدة التي تنكر وجود الله تعالى .. هل يجوز وطيها بنية التملك ، إذا كانت خلية من الزوج ؟ وعلى تقدير جواز ذلك .. هل يفرق بين البنت البكر التي لها أب مسلم موجود ، وبين غيرها ، ثم .. ما هو حكم النساء الكافرات غير الكتابيات بالنسبة لهذه المسألة ، إذا كن بلا أزواج ؟


    الجواب: كل ذلك غير جائز، والله العالم.

  28. avatar
    مسألة رقم 88 [أحكام الزواج الدائم]

    السؤال: لو ادعى المسيحي المعروف في وقتنا الحالي أنه مسلم ، وتشهد الشهادتين بالاجنبية والعربية ، من دون أن يطمئن القاضي إلى صدقه في مدعاه وإسلامه .. فهل يجوز تزويجه بالمسلمة ؟


    الجواب: نعم ، تقبل شهادته تلك إسلاما له ، ويترتب عليه حكمه ، والله العالم.

  29. avatar
    مسألة رقم 89 [أحكام الزواج الدائم]

    السؤال: جاء في المسائل المنتخبة مسألة (989) : إذا لاط البالغ بغلام ، فأوقب حرمت على الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته على الأحوط ، ولا يحر من عليه مع الشك في الدخول ، بل مع الظن به أيضا ، والسؤال: لو كان اللائط غلاما ، والملوط بالغا ، أو كانا غلامين .. فهل يجري الحكم السابق في حق اللائط ؟ وكذا بالنسبة للملوط ، وبالنسبة للحكم .. هل يجري في حق العالم بالحكم والجاهل به ؟ ولو فرضنا أن الحكم غير معلوم لدى الفاعل أو نسيه ، وتزوج بإحدى المشار إليهن أعلاه .. فما هو الحكم ؟


    الجواب: إذا كان اللائط غير بالغ ، أو كان الملوط بالغا ، ففي اللحوق إشكال والاظهر العدم ، وفي صورة نشر الحرمة لا فرق بين العلم والجهل بالحكم ، والله العالم.

  30. avatar
    مسألة رقم 90 [أحكام الزواج الدائم]

    السؤال: هل الاحتياط في إذن الولي أو إجازته في عقد الزواج للبنت البكر يكفي في العمل به العلم برضاه ، أم اللازم خصوص الاذن أو الاجازة ، أي اللفظ الصادر منه إذنا أو إجازة ، أم يكفي رضاه ؟


    الجواب: لا يكفي الرضا القلبي ، بل لا بد من الاذن والاجازة.