1. avatar
    مسألة رقم 121 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: شخص تجمع لديه بعض المال ، واستدان البعض الاخر، واشترى بالمبلغ سيارة ليعمل عليها بالاجرة ، ثم أخذ يوفي ثمنها من انتاجه منها ، فهنا .. هل يجب أن يخمسها بحسب قيمتها السابقة أو الحالية ، مع العلم أنها ارتفعت قيمتها ارتفاعا كبيرا ؟


    الجواب: أما بالنسبة الى ما يسدد دينه المصروف في شراءها ، فيدفع ربع مايسدد دينه ، وأما بالنسبة الى ما صرف من ماله الذي كان عنده ، فإن كان من ربح سنة الشراء ، فربع ما يقع معها بقيمتها الفعلية بالنسبة ، وان كان من ربح السنة السابقة على الشراء وغير مخمس ، فيدفع ربع ذلك المبلغ ، حتى يكون خمسا للمبلغ ولما بحذائه من السيارة ، والله العالم.

  2. avatar
    مسألة رقم 122 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: شخص لم يكن يحاسب نفسه ، وتجمع لديه أموال على شكل بيت للسكن وأراض وغيرها ، وارتفعت قيمتها كثيرا .. فهل يدفع خمسها على أساس قيمتها السابقة ، أو الحالية ؟


    الجواب: ما اشتراه بربح أثناء السنة دفع خمسه ربعا ، ان لم يكن المشترى من مؤنته ، وان كان من مؤنته كدار السكن التي اشتراها من ربح سنة الشراء ، وسكن في نفس سنة الربح فيها ، فلا خمس عليه فيها ، وما اشتراه بربح مضت عليه السنة ، أو وجب فيه الخمس ، فعليه دفع خمس ما بذل من ثمنه ان كان من مؤنته ، والا فيدفع ربع ثمن الشراء خمسا ، وان كان مشكوكا في كيفية الثمن والشراء ، فيصالح مع احد وكلائنا بنصف الخمس فيما كان مؤنة ، وبنصف ربع ثمن الشراء ان كان من غير مؤنته ، والله العالم.

  3. avatar
    مسألة رقم 123 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: ما أعد للاقتناء ونحوه لا للتجارة ، لا يجب الخمس في قيمته الزائدة ، إلا إذا باعه ، هذه القيمة الزائدة .. هل يجب اخراج خمسها بمجرد حصول البيع ، أم ينتظر حتى يمر الحول عليها ، فيجب حينئذ دفع الخمس ؟


    الجواب: ينتظر حتى يمر الحول عليها ، فإن بقي منها شيء وجب فيه الخمس ، فإنه يعد من أرباح سنة البيع ، كما ذكر في ( المنهاج ) .

  4. avatar
    مسألة رقم 124 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إذا اشترى رجل شقة ، ولم يسكنها هو بل أسكن فيها عياله ، وسافر ثم عاد ، وقد مر الحول عليها .. فهل يكفي اسكان عياله فيها ، وان لم يسكنها هو في عدم وجوب الخمس فيها ؟


    الجواب: نعم ، يكفي ذلك في عدم وجوب الخمس فيها ؟

  5. avatar
    مسألة رقم 125 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: رجل اهدى زوجته ، أو شخصا آخر قطعة أرض بشرط أن لا تبيعها ، أو تهبها لاحد من الناس ، بل تتركها ميراثا بعد وفاتها لابناءها منه ، أو تهبها لهم في حياتها .. هل يتعين عليها اخراج خمسها ، مع هذا الاشتراط الذي يحصر ملكيتها الفعلية بالاستنماء ؟


    الجواب: نعم ، عليها الخمس بسعر ما تساوي بهذا الشرط.

  6. avatar
    مسألة رقم 126 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: وإذا كان الكتاب فوق مستوى القارئ .. فهل يجب الخمس فيه حتى مع قراءته ؟


    الجواب: مما ذكرنا أعلاه ( في جواب السؤال السابق ) يعلم أنه لا تجدي قراءة مثله في سقوط خمسه.

  7. avatar
    مسألة رقم 127 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: هل يجب الخمس في الكتاب الذي لم يقرأ ، مع أنه موضوع في المكتبة ومعرض للاستعمال ؟ وإذا كان لابد من قراءته ، والا لوجب الخمس فيه .. فما هو المقدار من القراءة الذي يوجب صدق عنوان الاستعمال عليه ؟


    الجواب: يدور السقوط مدار صدق المؤنة ، والاحتياج العادي ، لا مدار الاستعمال فقط.

  8. avatar
    مسألة رقم 128 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: رجل اقترض مبلغا من المال ، وجاء رأس سنته ، والمبلغ موجود بيده .. هل يجب فيه الخمس ؟


    الجواب: لا خمس على الدين الموجود ما لم يؤد عوضه ، ولو بقي سنين ، وانما يجب الخمس فيما يفي به دينه ، إذا كان الدين موجودا وليس من مؤنته ، والله العالم.

  9. avatar
    مسألة رقم 129 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إذا اقترض من الناس ، أو المؤسسات ، أو البنوك ، أو الشركة التي يعمل فيها ، ودفع ذلك القرض تدريجيا من أرباح السنوات آلاتية .. هل تستثنى الأقساط المدفوعة فيخرج خمسها ، أو تحسب من مؤنة السنة ، حتى يتم الوفاء في عدة سنوات ؟


    الجواب: إن كان القرض للمؤونة جاز أداءه من أرباح أثناء السنة في السنوات القادمة ، بلا حاجة إلى تخميسها ، وكذا إذا لم يكن قرضا للمؤونة ولكن ليس له ما بازاءه.

  10. avatar
    مسألة رقم 130 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: هل يعتبر فاضل المؤنة المخمس رأس مال ، فيخصم ، ويخمس الباقي من فاضل مؤنة السنة الثانية ؟ فمثلا فضل عندي ألف ريال في هذه السنة فدفعت الخمس ، فبقي ثمانمائة ريال مخمسة ، ولكني لم أعزلها ، بل خلطتها مع كدي للسنة الثانية ، وهذا المبلغ أصبح من ضمن المصروفات .. فهل إذا حال الحول أخصم المبلغ المذكور وأخمس الباقي أم لا ؟


    الجواب: نعم ، تخصم المبلغ المذكور ، وتخمس الباقي على تفصيل مذكور في رسالتنا العملية ، والله العالم.

  11. avatar
    مسألة رقم 131 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إن المخمس لا يخمس وان بقي الدهر معك ، فلو خمست مؤنة سنة ما مائة ريال ، وصرفت المخمس ، وأصبحت المبالغ المجموعة المتبقية لدي في السنة القادمة مائة ريال أيضا .. فهل تخمس هذه المائة ، وان لم يبق شئ ، أو كان الباقي أقل من مائة في الثانية ، وكذلك في السنة الثالثة والرابعة ، وبقي في السنة الخامسة مجموع ما لدي مائة ريال أيضا .. فهل حكمها عدم وجوب الخمس ، علما بأنه ليس لدي من الزائد سوى مائة ريال في السنة الخامسة ، والاموال السابقة للسنوات الماضية التي خمستها صرفتها ؟


    الجواب: إذا صرفت من مخمسك السابق في مؤنة سنتك اللاحقة ، فإذا ربحت في اللاحقة لا يعفى في أخر السنة من ربحك الاخير عوض ما صرفته من مخمسك ، فإن بقي شيء وجب تخميسه ، والا فلا شيء عليك في تلك الزيادة التي تساوي مخمسك السابق المصروف ، أو أكثر منه ، أو أقل منه ، فغير معفو عن الخمس ، ما دام لم يكن موجودا ذلك حين ما كنت تصرف من مخمسك السابق ، كما أن مخمسك آخر السنة ان كان الزائد عن المؤنة مائة ريال فخمسها عشرون ، وبعد اخراج العشرين يكون الباقي منها ثمانين لا المائة كما ذهبت ، والله العالم.

  12. avatar
    مسألة رقم 132 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: أنا موظف لدى شركة حكومية ، وأستلم راتبي عن طريق الحوالة البنكية ، حيث يدخل في حسابي البنكي تلقائيا ، وبإمكاني سحب ما أريد منه ، وذلك حسب الحاجة .. فهل يجب علي تخميس المبلغ المتبقي من حسابي البنكي في البنك ؟


    الجواب: مالم يستلم الموظف راتبه وكالة مني بعنوان المجهول مالكه ، لم يملك شرعا لكي يتعلق به الخمس بعد حلول الحول ، واذا بقي راتبه في الشركة المذكورة ، أو ينقل منها إلى حسابه في البنك بأمر منه ، بدون الاستلام الخارجي ، فلا خمس فيه ، وان بقي سنين ، والله العالم.

  13. avatar
    مسألة رقم 133 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: لو قبض الموظف راتبه بشكل شيك ، وحوله إلى حسابه في البنك ، وحال عليه الحول .. هل يجب تخميسه أم لا ؟


    الجواب: لا يجب تخميسه ، الا بعد قبضه ومضي حول عليه بعد القبض ، والله العالم.

  14. avatar
    مسألة رقم 134 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إذا كان يملك مبلغا من المال كألف دينار مثلا قد تعلق به الخمس ، وأخرجه ، وأخذ يضيف اليه من أرباحه التي تحصل في يده ، ويتناول من المجموع لنفقاته ، ولم يكن يعلم مقدار المضاف من الربح والمتناول منه ، واستمرت به الحالة المذكورة إلى أن مضى على هذا المبلغ من النقود سنة ، فتارة يكون الباقي مساويا للمبلغ المخمس ، وأخرى يزيد عليه ، وثالثة ينقص عنه .. فما حكم المبلغ الباقي ، هل يجب تخميسه أم لا ؟


    الجواب: يحسب ، فإن زاد خمس الزائد فقط ، والا فلا يجب شيء.

  15. avatar
    مسألة رقم 135 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: نذر شيئا لاحد نذرا عرفيا لاشرعيا فعزله ، أو بدون ذلك عزل مالا لصرفه في سبيل الله ، أو لاحد .. فهل يخرج بذلك عن ملكه أو لا ، من جهة وجوب الخمس وغيره ؟


    الجواب: لا يخرج بأي من ذلك عن ملكه ، حتى لو كان بنذر شرعي ، والله العالم.

  16. avatar
    مسألة رقم 136 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: مهر المتمتع بها .. هل يجب فيه الخمس ، أو لا يجب ؟


    الجواب: لا يجب فيه الخمس ، والله العالم.

  17. avatar
    مسألة رقم 137 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: سألناكم سابقا عن حكم شراء السيارة لاجل احتياج العائلة والبيت ، وفعلا تستعمل في الشغل الكسبي أيضا ، فأجبتم باستثنائها من المؤنة ( أي عدها منها ) .. فهل يعم ذلك ما إذا اشتراها من أول الامر للغرضين ، وربما يغلب استعمالها في الشغل الكسبي ، وفي عمله التجاري ، أو يختص ذلك بصورة الشراء لغرض الحاجات فقط ؟


    الجواب: ما كان لحاجة نفسه بحيث لو لم يكن غرضه التجاري أيضا كان يشتريها ، فتعد من مؤنته ، والله العالم.

  18. avatar
    مسألة رقم 138 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: عند استثناء مؤنة الربح .. هل يختص ذلك بخصوص ما صرف من المال ، أو يعم ما اذا عمل عملا بنفسه ، كحفر الارض لاجل الاشجار ، ونحو ذلك مما يحتاج لاستئجار عامل باجرة ؟.. فهل يحسب مقدار أجرة هذا العمل فيستثنى ، أم لا ؟


    الجواب: نعم ، كل مصروف لا مقابل له محفوظ في الخارج يحسب من مؤنة حصول الربح ، ويستثنى عن لزوم التخميس إذا كان من فوائد أثناء السنة ، والله العالم.

  19. avatar
    مسألة رقم 139 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: الكتب التي يشتريها الانسان لاجل الاستفادة منها للمنبر وغيره .. هل حكمها في الخمس حكم ما كنتم تذكرون من أثاث البيت للضيوف ، وهو معرض لذلك ، فإذا اشترى مثل اللحاف ولم يأت ضيف فلا بأس ، أو أن حكمها غير ذلك ، أو التفصيل بين ما كان فعلا يستفيد للمنبر ، فحكمها حكم رأس المال ، وبين غير ذلك ؟


    الجواب: الضابط في الجميع واحد ، هو ان يكون بقدر شؤونه ومورد حاجته.

  20. avatar
    مسألة رقم 140 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إذا وصل الانسان مال من مكان بعيد ، وتردد بين أن يكون له أو لولده أو لزوجته .. فهل يجب فيه الخمس ، وكذلك اذا تردد بين أن يكون من ربحه ، أو ارث ، أو هدية ، أو أنه ثمن لبعض الاثاث ، أو مما تعلق به الخمس سابقا ، أم لا ؟ فالمال مشكوك بين أمور كثيرة .. ما حكمه من حيث وجوب الخمس فيه أو لا ؟


    الجواب: أما ما كان مرددا بين ما فيه الخمس وما لا خمس فيه ، كما لو كان مرددا بين الارث والربح ونظائره ، فلا تكليف فيه باخراج الخمس عنه ، وأما ما كان من القسمين مع عدم العلم بمقدار ما يتعلق به الخمس من القسمين ، فيكتفي بما يتيقن من وجود الخمس فيه ، وان شاء الاطمئنان ، احتاط بالواقع من غير وجوب ، والله العالم.

  21. avatar
    مسألة رقم 141 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: جاء في الرسالة العملية ما يخص أرباح المكاسب ، باب ما يجب فيه الخمس .. فهل دخل الانسان المحدود كالاجر اليومي ، أو راتب الموظف الذي قد لا يكفي بمتطلبات عائلته الزمنية ، أو يكون كفافا ، يكون من ضمن أرباح المكاسب ، أم أن أرباح المكاسب هو ما يعود عليه من دخل آخر كأرباح الاسهم ، وغلاة النخيل ، والزراعة ، والاراضي ، ومردود التجارة والمواشي والادخار ، فلا يكون في الدخل المحدود والراتب شيء ؟


    الجواب: نعم ذكرنا ( السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته له ولعياله من فوائد...) ، ثم عددنا موضوع الفوائد ، ومنها الاجارات ، فالاجور اليومية ، والرواتب التي يأخذها الموظف أيضا إذا فضل شيء منها أخر السنة ولو كان ضئيلا ، أو لم يكن العامل يصرف من مدخوله ، تقتيرا على نفسه ، أو لم يكن بحاجة إلى صرفه فبقي له فائضا أخر السنة ، وجب عليه فيه الخمس ، ولو ريال واحد.

  22. avatar
    مسألة رقم 142 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: هل يتعلق الخمس بالشهرية ( الراتب ) التي يأخذها طلاب العلوم الدينية ، فيجب عليهم أداء خمسها بعد بقائها بعينها إلى آخر السنة ، أم لا ؟ هذا مع عدم علمهم غالبا بكونها من خصوص سهم الأمام عليه السلام ، أم منه ومن غيره ؟


    الجواب: إذا كان عين سهم الأمام عليه السلام ، فلا خمس فيه.

  23. avatar
    مسألة رقم 143 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: هل في المداورة في جعل رأس السنة يقصد السهمين ، أو خصوص سهم الأمام عليه السلام ؟


    الجواب: نعم ، يقصد السهمين إلا يقصد دفع سهم السادة من غير أن يأخذ بالذمة.

  24. avatar
    مسألة رقم 144 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: المصالحة في المداورة في موارد الشك في الخمس .. هل لها ميزان ، أو أنها تختلف باختلاف حال الشخص ؟.. وهل يلزم في ذلك رضى المعطي ، أو بنظر المجاز من الحاكم الشرعي ، فإذا صالح على مقدار ، فلا بد أن يعطي ذلك ؟


    الجواب: ما أجزناه لوكلائنا هو على قدر نصف الخمس المشكوك فيه ، أو أقل منه ، إن اقتضت المصلحة حسب ما يتفق بنظر الوكيل ، ثم يلزمه أن يفي بما أخذ بذمته ، فإن المداورة تنقل المال المطلوب في الاعيان الخارجية إلى الذمة ، فلا بد من أداء الدين الذي جعله بذمته ، والله العالم.

  25. avatar
    مسألة رقم 145 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: سهم الأمام عليه السلام .. هل يجب فيه الخمس أم لا ؟


    الجواب: لا يجب فيه الخمس ، والله العالم.

  26. avatar
    مسألة رقم 146 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: هل للحاكم الشرعي أو وكيله أن يأخذ مبلغا ما من المكلف بعنوان المصالحة عن المبالغ التي استهلكت ، مثل ما لو سافر المكلف بعد البلوغ وقبل التخميس ، وأنفق في سفره ألف ريال مثلا ؟


    الجواب: إن كان شاكا بأن في ذمته خمس ما صرفه ، فللحاكم أو وكيله أن يصالحاه بمبلغ يرياه مناسبا ، وإن كان متيقنا بأن في ذمته خمسا واجبا ، فلا بد من دفع ذلك المتيقن ، ولا مجال لهما من صلح معه.

  27. avatar
    مسألة رقم 147 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: إذا كان الشخص عنده قطعة قماش مثلا ، وهو بحاجة شديدة إلى خياطتها ثوبا ، ولكنه لم يخطها لتهاون ، أو بعض الموانع الاخرى .. فهل يجب تخميسها عند تمامية حولها ، أم لا ؟


    الجواب: نعم ، يجب تخميسها وبالقيمة الفعلية.

  28. avatar
    مسألة رقم 148 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: الشجر الذي يوجد في دار الإنسان ، أو بستانه .. هل يجب الخمس في نموه كل سنة ، أم يكفي اخراج خمسه أولا ؟


    الجواب: إن كان ذا ثمر يتمتع به قبل عام فليس فيه خمس ، وإن كان لا يثمر ، أو سيثمر بعد عام ، أو أكثر فعن نماء كل سنة منه خالية من الثمر خمس ذلك النماء.

  29. avatar
    مسألة رقم 149 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: الاجير الذي يأخذ مالا لقضاء سنين من الصلاة والصيام ، وقد ملك مال الاجارة .. فهل يخمس جميع ما بيده على رأس السنة ، أو يقسط على الحساب ؟


    الجواب: يقسط على الحساب ، والله العالم.

  30. avatar
    مسألة رقم 150 [الخمس - أحكام عامة]

    السؤال: سهم الأمام عليه السلام المبارك ، إذا إشتري به شيء .. فهل يتعلق به الخمس أم لا ؟ وعلى تقدير تعلقه به .. فمتى تحسب بداية السنة ؟


    الجواب: نعم يتعلق من حين التبادل والشراء.