1. avatar
    مسألة رقم 61 [الصلاة - أحكام الجماعة]

    السؤال: ذكرتم: الأحوط وجوبا الإخفات بالبسملة في الاخيرتين .. فما حكم الصلاة خلف إمام يجهر غالبا بالبسملة في الاخيرتين ؟.. وهل تصح الصلاة خلف من قلد ميتا ابتداء ، أو خلف إمام يجهر بالتسبيحات ؟


    الجواب: لا بأس بالائتمام بتلك الصلاة ، إذا كان مصلوها معذورين في إجهارهم حسب الاجتهاد ، أو التقليد منهم.

  2. avatar
    مسألة رقم 62 [الصلاة - أحكام الجماعة]

    السؤال: يستحب قول ( الحمد لله رب العالمين ) بعد انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة .. هل يجوز للمؤتمين الجهر بها وذكرها بحالة جماعية ؟


    الجواب: لا بأس به.

  3. avatar
    مسألة رقم 63 [الصلاة - أحكام الجماعة]

    السؤال: لو أن رجلا دخل في الثالثة ( جماعة ) والإمام قائم ، لكنه لم يقرأ إعتقادا منه أن المأموم لا يقرأ ( أي القراءة ساقطة عنه ) .. فما حكم صلاته ؟


    الجواب: إذا كان جاهلا عن قصور ، صحت صلاته.

  4. avatar
    مسألة رقم 64 [الصلاة - أحكام الجماعة]

    السؤال: ذكرتم في ( كتاب منهاج الصالحين ) مسألة رقم (818) في صلاة الجماعة وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا رجع إليهما ، وإن لم يرجع عمدا إنفرد ، وبطلت جماعته .. هل هذا البطلان يجري حتى في الاضطرار ، كما لو علم أنه لو ركع لما أدرك الإمام حتى في حدود الركوع ؟


    الجواب: البطلان مع التعمد فيما لو رجع كان مدركا للامام ، أما في فرض عدم الادراك إذا كان يعلم بذلك فلا أمر بالرجوع ، وتصح معه الجماعة في الفرض.

  5. avatar
    مسألة رقم 65 [الصلاة - أحكام الجماعة]

    السؤال: إذا حضر مكانا تقام فيه صلاة الجماعة ، وأراد الصلاة منفردا .. فهل يجوز له الاخفات في الصلاة الجهرية ، إذا كانت قراءته تشوش على إمام الجماعة ؟


    الجواب: لا يجوز له ذلك.

  6. avatar
    مسألة رقم 66 [الصلاة - أحكام الجماعة]

    السؤال: كبر الإمام لصلاة الجماعة فكبر بعض المأمومين وراءه ، ثم بدا للامام أن نيته غير صحيحة ، فأبطلها وكبر من جديد .. فما حكم صلاة المأمومين ؟


    الجواب: ينفردون ، أو يقدمون أحدهم إماما.

  7. avatar
    مسألة رقم 67 [الصلاة - أحكام الجماعة]

    السؤال: قد ذكرتم في ( المسائل المنتخبة ) في الشرط الثالث من شرائط صلاة الجماعة: ( إستقلال الإمام في صلاته ، فلا يجوز الائتمام بمن إئتم في صلاته بشخص آخر ) .. هل هذا الحكم يشمل من إئتم في صلاته مثلا بركعة ، أو ركعتين ، أو ثلاث ، ثم إنفرد بعد فراغ الأمام ، أم لا ؟


    الجواب: لا يشمله ، بل هو بعد الانفراد مستقل يصح الائتمام به حينئذ.

  8. avatar
    مسألة رقم 68 [الصلاة - أحكام الجماعة]

    السؤال: وإذا إئتممت بإمام جامع لشرائط الأمامة ، فقرأ كلمة فيها مد واجب فلم يمد ، ولا أعلم أنه عالم بالمد وتركه غفلة ، أو أنه غير عالم .. فهل يجب الانفراد ، أم لا ؟


    الجواب: إذا كانت قراءته غير صحيحة ، وجب الانفراد.

  9. avatar
    مسألة رقم 69 [الصلاة - أحكام الجماعة]

    السؤال: إذا كان إمام الجماعة الجامع لشرائط الإمامة جاهلا ، أو غير ملتفت لبعض أحكام القراءة الصحيحة كالمد الواجب مثلا ، أو غير ذلك .. فهل يجوز الائتمام به والحالة هذه ؟


    الجواب: لا يجوز الائتمام به في مفروض السؤال.

  10. avatar
    مسألة رقم 70 [الصلاة - أحكام الجماعة]

    السؤال: يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد إختيارا ، إذا لم يكن من نيته في أول الصلاة ، وإلا فصحة الجماعة لا تخلو من إشكال ، لكن لو فعل المأموم ذلك جهلا بالحكم .. فهل تبطل جماعته ، أم صلاته ؟


    الجواب: إذا كان جاهلا مقصرا ، فصحة صلاته محل إشكال ، وإن كان قاصرا ومعتقدا للصحة ، فإن وقع منه ما يبطل صلاة المنفرد كالركن الزائد ، فالصحة أيضا محل إشكال ، وإلا فمحكومة بالصحة ، ولا يفسد صلاته تركه القراءة معذورا.

  11. avatar
    مسألة رقم 71 [الصلاة - أحكام الجماعة]

    السؤال: إذا صلى مأموما في الصف الأول ، وبطلت صلاة الشخص الذي يصله بالأمام .. فهل تصح فرادى على تقدير صحتها فرادى ؟


    الجواب: إذا كان الفصل بواحد فقط ، صحت الجماعة له.

  12. avatar
    مسألة رقم 72 [الصلاة - أحكام الجماعة]

    السؤال: شخص صلى مأموما وهو شاك بعدالة الأمام .. فما هو حكم صلاته ؟ وعلى تقدير بطلانها .. فهل تصح فرادى ؟


    الجواب: لا تصح تلك الصلاة جماعة ، وكذا لا تصح فرادى إذا لم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة تامة لنفسه في الأوليين ، إلا أن يكون معتقدا صحة إقتدائه بمن لم يحرز عدالته ، فتصح حينئذ ولا إعادة عليه.

  13. avatar
    مسألة رقم 73 [الصلاة - أحكام الجماعة]

    السؤال: هل الصلاة خلف الإمام المخالف مستحبة وما كيفيتها ؟.. وهل تجزئ عن الفريضة ، أم لا ؟ وإذا كانت الصلاة بالمتابعة .. ماذا يفعل المأموم حينما ينهي القراءة والإمام لم ينته من ذلك ؟ وكذا لو كانت الصلاة جهرية .. هل يجوز له أن يخفت ، أم لا ؟.. وهل يقيد ذلك كله في حالة التقية ، أم لا ؟


    الجواب: نعم يستحب ، ويقرأ القراءة الواجبة لنفسه بالاخفات ، ولا بأس بالفراغ قبل فراغ الإمام عنها ، ويصبر ويركع معه ، والإخفات مطلقا لقرائته ، ولا يتقيد بأمر ما سوى كونه مسلما من غير الأمامية ، فإذا كان الإمام مخالفا لا يتقيد كل ماذكر بحال التقية.

  14. avatar
    مسألة رقم 74 [الصلاة - أحكام الجماعة]

    السؤال: هل يجوز الائتمام بالمخالف وبنية الجماعة ، مع العلم بأن الإمام للجماعة حليق اللحية ؟


    الجواب: لا تعتبر العدالة في مفروض السؤال.

  15. avatar
    مسألة رقم 75 [الصلاة - أحكام الجماعة]

    السؤال: هل يجوز حيث لا توجد جمعة ولا جماعة للمؤمنين الاقتداء بإمام غير مؤمن في الجمعة والجماعة ؟


    الجواب: نعم يجوز الاقتداء به ، ولكن يأتي المقتدي بالقراءة بنفسه ، وحينئذ لا تجب عليه الاعادة هذا في غير الجمعة ، وأما في الجمعة فلا يجزي عن الظهر، والله العالم.

  16. avatar
    مسألة رقم 76 [الصلاة - أحكام الجماعة]

    السؤال: فيما لو أعطيتم الوكالة لاحد الاشخاص بجمع أموال الخمس .. فهل نعتبر هذا تزكية منكم للشخص ، فتجوز الصلاة خلفه ؟


    الجواب: ليس ذلك تزكية له وتعديلا.

  17. avatar
    مسألة رقم 77 [الصلاة - أحكام الجماعة]

    السؤال: صحة قراءة إمام الجماعة شرط من شرائط إمام الجماعة ، فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة .. فهل يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة على أن لا يجتزئ المصلي بصلاته هذه ، بل يعيدها في الوقت بعد ذلك ، أم لا ، علما أن الائتمام يحصل لأجل مصلحة ما كالظن بالحصول على الثواب ، أو لتكثير السواد وما أشبه ؟


    الجواب: لا يجوز الائتمام غير الجائز للمصالح غير العبادية.

  18. avatar
    مسألة رقم 78 [الصلاة - أحكام الجماعة]

    السؤال: إذا كان شخص لا يرى العدالة في نفسه لعدم توفرها فيه واقعا ، أو لامر آخر .. فهل يجوز له أن يتقدم لإمامة الجماعة ، إذا كان المؤتمون يعتقدون عدالته ؟ ومع فرض تقدمه .. هل يكون مرتكبا للمحرم فيعد آثما ؟


    الجواب: لا تضره الإمامة ولا يأثم ، لكن لا يرتب عند ذلك أحكام الجماعة هو لنفسه ، كأحكام الشك مثلا.

  19. avatar
    مسألة رقم 79 [الصلاة - أحكام الجماعة]

    السؤال: إذا أحدث إمام الجماعة أثناء الصلاة ، أو رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها .. فما هي وظيفته ؟ وإذا كانت وظيفته الانفصال عن الامامة ولم ينفصل .. فما حكم صلاة من خلفه ؟


    الجواب: يجب عليه الانفصال بإبداء ما يوهم عذرا له ، كوضع يده على أنفه مثلا ، فإن لم يفعل واستمر عصى ، ولكن صحت صلاة من خلفه ، إذا لم يفعلوا ما يخل بصلاة المنفرد عمدا أو سهوا.

  20. avatar
    مسألة رقم 80 [الصلاة - أحكام الجماعة]

    السؤال: في تعليقة سماحتكم على المسألة رقم (4) من مسائل شرائط إمام الجماعة من ( العروة الوثقى ) : أن جواز إمامة غير المحسن للقراءة لمثله هو بعيد جدا .. فما هو تكليف المسلمين غير العرب في هذه الحالة ، وكلهم لا يحسنون القراءة ؟


    الجواب: الظاهر من أكثر ما ينعقد عندهم الجماعة في مساجدهم صحة قراءة أئمتهم حسب القراءة المجزية الواجبة على الاعاجم ، وإن لم تكن حسب ما يعتبر في قراءة العربية من آداب القراءة ، أما من دونهم إن علم عدم صحة قرائتهم ، فالإجزاء ممنوع منهم.

  21. avatar
    مسألة رقم 81 [الصلاة - أحكام الجماعة]

    السؤال: إذا كبر المأموم تكبيرة الاحرام ظنا بأن الأمام قد أحرم ، ثم تبين له أن الأمام لم يحرم بعد ، فإن صلاته تكون فرادى .. ماذا لو كان عدد من المصلين في الصف الأول قد فعلوا ذلك واستمرارهم على الانفراد سيوجد حائلا بين المأمومين ؟.. فهل يجوز لهم بعد العلم بأن الأمام لم يحرم بعد أن يبطلوا صلاتهم الانفرادية ، ثم يكبروا ثانية بعد أن يحرم الأمام ؟


    الجواب: الإبطال محل إشكال ، ولكن يجوز في هذه الحالة العدول إلى النافلة ، ثم الاقتداء بعد إتمام النافلة ، والله العالم.

  22. avatar
    مسألة رقم 82 [الصلاة - أحكام الجماعة]

    السؤال: إذا كان الإمام كثير الشك ، فشك في صلاة الجماعة .. فهل وظيفته أيضا الرجوع إلى المأموم ، أو أنه لكونه محكوما بعدم الاعتناء بالشك يرتفع موضوع الرجوع إلى المأموم ؟.. وما هي وظيفة المأموم إذا شك أيضا ؟ ولعل الحكم أنه كل يعمل بما هي وظيفته في نفسه ، وليس للمأموم الرجوع إلى الأمام مع هذه الحالة لو علم بالحال ؟


    الجواب: أما الإمام ففي شكه إن كان له مأموم حافظ لا بد أن يرجع إلى حفظه ولا يلغى شكه ، وأما المأموم الشاك ، فله حكمه مستقلا ، ولا يرجع إلى ما كان للامام من وظيفة البناء.

  23. avatar
    مسألة رقم 83 [الصلاة - أحكام الجماعة]

    السؤال: هل يجوز للشخص أن يقتدي في صلاة الجماعة ، ويأتي بصلوات قضائية لايجزم بفواتها منه ، بل يأتي بها من باب إحتمال فواتها ؟


    الجواب: لا يضر ذلك ، إلا إذا كان الاتصال لغيره للجماعة يتم به كما في الصف الأول ، أو أواخر الصف الطويل.

  24. avatar
    مسألة رقم 84 [الصلاة - أحكام الجماعة]

    السؤال: هل يجوز الصلاة وراء إمام الجماعة الذي لا نعرفه ، بل ظاهرا هو موثوق ؟ وإذا تبين فسقه .. هل يجب إعادة الصلاة ؟


    الجواب: لا بد من ثبوت وثاقته وعدالته ، وإذا ثبت عدالته عنده وائتم به ثم تبين فسقه ، صحت صلاته إن لم يخالف وظيفة المنفرد ، ولم يقع منه ما يبطل الفرادى عمدا وسهوا.

  25. avatar
    مسألة رقم 85 [الصلاة - أحكام الجماعة]

    السؤال: هل يصح الاقتداء بمن يقلد من يرى وجوب الجهر بالبسملة في الركعتين الاخيرتين ؟


    الجواب: إذا كان واجدا للشرائط جاز الاقتداء به.

  26. avatar
    مسألة رقم 86 [الصلاة - أحكام الجماعة]

    السؤال: هل يصح أن أقتدي في صلاة الجماعة بإمام أثق بعدالته ، إلا أنه مقلد لمرجع ميت إبتداء ؟


    الجواب: إذا كنت واثقا بعدالته ، جاز لك أن تقتدي به ، والله العالم.

  27. avatar
    مسألة رقم 87 [الصلاة - أحكام الجماعة]

    السؤال: وعلى فرض أنني سمعته بين سجدتي الركعة الأولى يقول: أستغفر الله ربي وأتوب إليه .. فهل هذا كاف في رجوع عدالته وفي جواز الائتمام به في ركعته الثانية ؟


    الجواب: لايكفي ذلك.

  28. avatar
    مسألة رقم 88 [الصلاة - أحكام الجماعة]

    السؤال: إذا إرتكب إمام الجماعة ما يخل بالعدالة كالغيبة مثلا .. فهل يجوز الائتمام به بعد أيام ، إذا كان من دأبه أنه يستغفر ربه ، وإن لم أعلم بإستغفاره ؟


    الجواب: لا يجوز الائتمام به ، إلا إذا اطمئن بعدالته.

  29. avatar
    مسألة رقم 89 [الصلاة - أحكام الجماعة]

    السؤال: كان الشخص عليه حدود شرعية ، ثم تاب ولم يقم عليه الحد .. هل تصح الصلاة خلفه ؟


    الجواب: نعم ، إذا تاب حقيقة كان كمن لا ذنب له.