السؤال: ما حكم ذات العادة العددية إذا رأت الدم في الفترات القادمة مرة مثلا سبعة أيام وأخرى ثمانية أيام في الشهر الثاني، هل تبقى عددية أو تتغير عادتها، وما هي القاعدة في مثل هذه الحالات؟
الجواب: اذا كان التخلف مرة واحدة فلا يضر، وان تكرر هدم العادة، والله العالم.
مسألة رقم 32 [الدماء الثلاثة]
2005-09-30
السؤال: رأيكم أن المرأة تصير ذات عادة بتكرار الحيض مرتين في شهرين متواليين، ما المقصود من الشهر، هل الشهر الهلالي أم الشهر الحيضي ليتسنى معرفة المقصود من عبارة (أيام العادة) في المسائل اللاحقة، ومن أحكام ذات العادة، فلو كانت المرأة ترى الدم خمسة أيام ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم ترى الدم خمسة أيام وهكذا، فهل تكون هذه المرأة ذات عادة وقتية وعددية تتحيض بمجرد رؤية الدم، بعد مضي خمسة عشر يوما من طهرها، ولو كان فاقدا للصفات أم لا؟
الجواب: نعم تحصل العادة بما ذكرتم، ولا تختص بشهرين هلاليين في العددية، وأما الوقتية فلا.
مسألة رقم 33 [الدماء الثلاثة]
2005-09-30
السؤال: غير القرشية التي أكملت الخمسين، ولا زالت ترى الدم في ايام العادة بصفات الحيض، فما هو تكليفها، فهل تعده حيضا، أم لا بد أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة؟
الجواب: نعم في هذه الصورة لا بد ان تجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة حتى بلوغها الستين سنة بناء على الاحتياط.
مسألة رقم 34 [الدماء الثلاثة]
2005-09-30
السؤال: المرأة التي قطع مبيضها والطبيب يقول أنها لا تحيض بعد ذلك وهي في سن من تحيض، فإذا رأت الدم بصفات الحيض فهل هو بحكم الحيض، أم الاستحاضة أم غير ذلك؟
الجواب: في صورة الشك فيما تراه مع تحقق علائم الحيض، او كونها في ايام العادة فذلك محكوم بالحيض.
مسألة رقم 35 [الدماء الثلاثة]
2005-09-30
السؤال: المرأة الحائض هل لها الدخول في رواق حرم الائمة: أم لا، ثم تفضلوا علينا ببيان حدود الحرم؟
الجواب: لا مانع من توقف الجنب والحائض في رواق الحرم المطهر للائمة، وحدود الحرم معلومة ومعروفة.
مسألة رقم 36 [الدماء الثلاثة]
2005-09-30
السؤال: ما هو حكم الدم الذي يخرج بعد سقوط الجنين، قبل أن تلجه الروح، وبعد أن تلجه الروح قبل إكمال الشهر السادس؟
الجواب: محكوم بأنه دم نفاس بشرط العلم بكونه مبدء نشوء الإنسان، بحيث يصدق على ذلك الولادة فيكون الدم الخارج معه نفاسا.
مسألة رقم 37 [الدماء الثلاثة]
2005-09-30
السؤال: إمرأة أجري لها عملية فأخرج رحمها ولم تر دما مدة مديدة كعشر سنوات، ثم رأت دما كثيرا نصف ساعة تقريبا ثم بعد ذلك صارت ترى الدم قليلا جدا كالخيط فما حكمها؟
الجواب: هذه المرأة في أحكام الدماء الثلاثة كغيرها ولا تقتضي إجراء العملية المذكورة حكما خاصا لها.
مسألة رقم 38 [الدماء الثلاثة]
2005-09-30
السؤال: يوصف دم الحيض بأنه طري ما هو معنى الطراوة؟
الجواب: معناها واضح عرفا كالغض والعبيط، قبال الدم المحتبس الخالي عن الطراوة، راجع اللغة والحديث.
مسألة رقم 39 [الدماء الثلاثة]
2005-09-30
السؤال: اليوم الذي يجب على المرأة أن تستظهر فيه بترك العبادات لو تبين واقعا أنه استحاضة لتجاوز الدماء العشرة هل يجب إعادة الأعمال التي تركتها فيه ?
الجواب: في مفروض السؤال: تجب إعادة ما فاتها من العبادة عليها.
مسألة رقم 40 [الدماء الثلاثة]
2005-09-30
السؤال: المرأة ذات العادة العددية أو العددية الوقتية، التي رأت الدم أيام عادتها ثم انقطع الدم ليوم وعاد ليتوقف على العشرة أو قبلها، ما حكم الدم الذي هو خارج العادة؟
الجواب: إن كان بصفة الحيض تحيضت به، وإلا جعلته استحاضة وعملت عملها لفرائضها.
مسألة رقم 31 [الدماء الثلاثة]
2005-09-30السؤال: ما حكم ذات العادة العددية إذا رأت الدم في الفترات القادمة مرة مثلا سبعة أيام وأخرى ثمانية أيام في الشهر الثاني، هل تبقى عددية أو تتغير عادتها، وما هي القاعدة في مثل هذه الحالات؟
الجواب: اذا كان التخلف مرة واحدة فلا يضر، وان تكرر هدم العادة، والله العالم.
مسألة رقم 32 [الدماء الثلاثة]
2005-09-30السؤال: رأيكم أن المرأة تصير ذات عادة بتكرار الحيض مرتين في شهرين متواليين، ما المقصود من الشهر، هل الشهر الهلالي أم الشهر الحيضي ليتسنى معرفة المقصود من عبارة (أيام العادة) في المسائل اللاحقة، ومن أحكام ذات العادة، فلو كانت المرأة ترى الدم خمسة أيام ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم ترى الدم خمسة أيام وهكذا، فهل تكون هذه المرأة ذات عادة وقتية وعددية تتحيض بمجرد رؤية الدم، بعد مضي خمسة عشر يوما من طهرها، ولو كان فاقدا للصفات أم لا؟
الجواب: نعم تحصل العادة بما ذكرتم، ولا تختص بشهرين هلاليين في العددية، وأما الوقتية فلا.
مسألة رقم 33 [الدماء الثلاثة]
2005-09-30السؤال: غير القرشية التي أكملت الخمسين، ولا زالت ترى الدم في ايام العادة بصفات الحيض، فما هو تكليفها، فهل تعده حيضا، أم لا بد أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة؟
الجواب: نعم في هذه الصورة لا بد ان تجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة حتى بلوغها الستين سنة بناء على الاحتياط.
مسألة رقم 34 [الدماء الثلاثة]
2005-09-30السؤال: المرأة التي قطع مبيضها والطبيب يقول أنها لا تحيض بعد ذلك وهي في سن من تحيض، فإذا رأت الدم بصفات الحيض فهل هو بحكم الحيض، أم الاستحاضة أم غير ذلك؟
الجواب: في صورة الشك فيما تراه مع تحقق علائم الحيض، او كونها في ايام العادة فذلك محكوم بالحيض.
مسألة رقم 35 [الدماء الثلاثة]
2005-09-30السؤال: المرأة الحائض هل لها الدخول في رواق حرم الائمة: أم لا، ثم تفضلوا علينا ببيان حدود الحرم؟
الجواب: لا مانع من توقف الجنب والحائض في رواق الحرم المطهر للائمة، وحدود الحرم معلومة ومعروفة.
مسألة رقم 36 [الدماء الثلاثة]
2005-09-30السؤال: ما هو حكم الدم الذي يخرج بعد سقوط الجنين، قبل أن تلجه الروح، وبعد أن تلجه الروح قبل إكمال الشهر السادس؟
الجواب: محكوم بأنه دم نفاس بشرط العلم بكونه مبدء نشوء الإنسان، بحيث يصدق على ذلك الولادة فيكون الدم الخارج معه نفاسا.
مسألة رقم 37 [الدماء الثلاثة]
2005-09-30السؤال: إمرأة أجري لها عملية فأخرج رحمها ولم تر دما مدة مديدة كعشر سنوات، ثم رأت دما كثيرا نصف ساعة تقريبا ثم بعد ذلك صارت ترى الدم قليلا جدا كالخيط فما حكمها؟
الجواب: هذه المرأة في أحكام الدماء الثلاثة كغيرها ولا تقتضي إجراء العملية المذكورة حكما خاصا لها.
مسألة رقم 38 [الدماء الثلاثة]
2005-09-30السؤال: يوصف دم الحيض بأنه طري ما هو معنى الطراوة؟
الجواب: معناها واضح عرفا كالغض والعبيط، قبال الدم المحتبس الخالي عن الطراوة، راجع اللغة والحديث.
مسألة رقم 39 [الدماء الثلاثة]
2005-09-30السؤال: اليوم الذي يجب على المرأة أن تستظهر فيه بترك العبادات لو تبين واقعا أنه استحاضة لتجاوز الدماء العشرة هل يجب إعادة الأعمال التي تركتها فيه ?
الجواب: في مفروض السؤال: تجب إعادة ما فاتها من العبادة عليها.
مسألة رقم 40 [الدماء الثلاثة]
2005-09-30السؤال: المرأة ذات العادة العددية أو العددية الوقتية، التي رأت الدم أيام عادتها ثم انقطع الدم ليوم وعاد ليتوقف على العشرة أو قبلها، ما حكم الدم الذي هو خارج العادة؟
الجواب: إن كان بصفة الحيض تحيضت به، وإلا جعلته استحاضة وعملت عملها لفرائضها.