1. avatar
    مسألة رقم 361 [الحج والعمرة]

    السؤال: من جاء بعمرة تمتع للحج المندوب إذا بدا له قبل يوم عرفة أن يعدل عن الحج ويرجع لبلده .. فهل له أن يعدل بعمرة التمتع إلى عمرة مفردة ، ويأتي بطواف النساء ويخرج من مكة ، أم لا ؟


    الجواب: لا يجوز أن يعدل إلى المفردة ، ولزمه إتمامها بالحج كما نوى من الأول.

  2. avatar
    مسألة رقم 362 [الحج والعمرة]

    السؤال: إذا حاضت المرأة قبل القيام بأعمال عمرة التمتع ، وانقلب حجها الى الافراد ، وخرجت إلى الحج على هذا الاساس ، ونيتها أن تأتي بالعمرة المفردة بعد الحج ، وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة سافرت قافلتها من منى إلى المدينة المنورة رأسا ، وعلى الرغم منها ، ولم تتمكن من الانفصال عنها .. فما هو حكمها ؟.. هل ترسل من يعتمر عنها العمرة المفردة ، أم تعتمر بنفسها في العام القادم ؟


    الجواب: لا يجب الاتيان بالعمرة المفردة في هذه السنة ، ولا بعدها في الصورة المفروضة ، وإذا فرض أنها تمكنت لكن تسامحت حتى ضاق الوقت عنها وجبت عليها في أي شهر تمكنت بنفسها ، وان لم تتمكن بنفسها من الاتيان بها وجب عليها أن تستنيب شخصا آخر للاتيان بها ، والله العالم.

  3. avatar
    مسألة رقم 363 [الحج والعمرة]

    السؤال: لو أكمل المكلف عمرة التمتع وحل من احرامه ، وفي اليوم الثاني أو الثالث سافر من مكة إلى جدة أو الطائف لضرورة كنسيان جواز سفره ، أو نقوده ، أو غير ذلك ، ورجع إلى مكة المكرمة في نفس اليوم .. فهل يجب عليه شي ؟


    الجواب: لايجوز الخروج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع إلا محرما ، فلو خرج بدون احرام عصى اذا لم يكن معذورا ، ولكن ليس عليه شيء ، ولا يضر بصحة أعماله ، والله العالم.

  4. avatar
    مسألة رقم 364 [الحج والعمرة]

    السؤال: قلتم في الطبعة السادسة من كتاب "مناسك الحج" مسألة رقم137: ( يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا ، والأولى الاتيان بها في كل شهر ، والاظهر إعتبار الفصل بين العمرتين بشهر ) وقلتم في الطبعة الاخيرة المصححة عندكم حاليا : ( يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا ، والأولى الاتيان بها في كل شهر، والاظهر جواز الاتيان بعمرة في شهر وإن كان في اخره ، وبعمرة أخرى في شهر أخر وإن كان في أوله ) ، والسؤال .. هل هذا عدول عن المسألة بحيث يدل على وجوب الاحرام على من دخل مكة واعتمر في أخر يوم من الشهر ، ثم خرج وعاد إلى مكة أول الشهر؟ ام أن الاحرام لا يلزمه إلا إذا إنتهى شهر عددي ؟


    الجواب: الحكم كما في الاخير وليس عدولا ، ولكن توضيحا لما أجمل سابقا ، فالاعتبار ليس بالعدد ، بل بنفس الشهر الذي أتم عمرته فيه ، ولو كان يوم الثلاثين منه ، وقد خرج في نفس اليوم فأراد أن يدخلها في اليوم الأول من الشهر الثاني ( وهو غير الشهر الذي اعتمر فيه ) وجب أن يحرم لدخوله فيها.

  5. avatar
    مسألة رقم 365 [الحج والعمرة]

    السؤال: لو كان من قصده الذهاب إلى ( منى ) و ( عرفات ) فقط .. هل يجب عليه الاحرام ؟.. وهل يجوز الذهاب إليهما بعد عمرة التمتع ، قبل إحرامه للحج ؟


    الجواب: لا يجوز بعد التحلل من عمرة التمتع الخروج من مكة بغير إحرام الحج ، ولا فرق في مورد المنع بينهما وبين غيرهما سوى ما يعد من محال مكة القريبة لها ، فإذا اضطر إلى الخروج إلى غير الاماكن القريبة من مكة ، فليحرم بإحرام الحج فيخرج إلى مقصده ، فإذا كان يوم التروية خرج بنفس ذلك الاحرام إلى عرفات.

  6. avatar
    مسألة رقم 366 [الحج والعمرة]

    السؤال: لو أحرم لعمرة التمتع أو للعمرة المفردة ، وخرج من مكة لضرورة أو غيرها قبل التحلل ، ثم عزم على العودة .. فماذا يجب عليه ؟


    الجواب: لا يجوز الخروج من مكة قبل إكمال العمرة ، فإن خرج لضرورة رجع وأتمها بالتقصير إن كان الباقي بعد التحلل فقط .. وان كان الباقي غيره أيضا فيأتي به على الصورة المطلوبة فيه.

  7. avatar
    مسألة رقم 367 [الحج والعمرة]

    السؤال: قيل أن من لم يحج وذهب للعمرة المفردة في أشهر الحج وجب عليه البقاء إلى الحج ، وبدل عمرته إلى عمرة تمتع ، الجدير بالذكر أن هذه المسألة لا وجود لها في المناسك .. فهل ترتؤونها ؟ وإذا كنتم ترتؤونها .. فما حكم من كانت وظيفته ما ذكر في المسألة ولم يعمل بها جهلا بالحكم أو نسيانا ؟


    الجواب: لا يجب عليه البقاء حتى يحج ، بل له أن يرجع إلى بلده ، ثم ان كان مستطيعا جاء للحج.

  8. avatar
    مسألة رقم 368 [الحج والعمرة]

    السؤال: لو كان مقلد النائب يرى حرمة مسألة ، ومقلد المنوب عنه يرى الوجوب .. ما الحكم في ذلك ؟


    الجواب: لا تصح النيابة فيه لعلمه بالبطلان ، فعن المنوب عنه يلزمه الترك وعن نفسه يلزمه الفعل ، فلا مجال للنيابة كما ذكرنا.

  9. avatar
    مسألة رقم 369 [الحج والعمرة]

    السؤال: على ضوء وجوب العمل على تقليد المنوب عنه لو كان مقلد النائب يرى عدم جواز مسألة ، ومقلد المنوب عنه يرى الجواز .. هل يجوز العمل على تقليد المنوب عنه ؟


    الجواب: لا تصح له النيابة بما يعلم ببطلانه عنده ، وإن كان صحيحا وجائزا عند المنوب عنه.

  10. avatar
    مسألة رقم 370 [الحج والعمرة]

    السؤال: على ضوء السؤال المتقدم .. هل يجوز للنائب أن يقلد في المسائل الاحتياطية مجتهدا أخر في صورة : 1 إتحاد النائب والمنوب عنه في التقليد ؟ 2 إختلاف النائب عن المنوب عنه في التقليد ، كما اذا كان مقلد المنوب عنه يرى الاحتياط الوجوبي في عدم جواز مسألة ما ، ويرى مقلد النائب جواز تلك المسألة ؟


    الجواب: ترك الاحتياط للنائب بالرجوع إلى من يجوز الترك فيما يشتركان لا يصح في النيابة ، ما لم يرجع المنوب عنه نفسه ، فلا يصح عمل النائب عن المنوب عنه بترك الاحتياط اللزومي ، إذا كان المنوب عنه أيضا على نفس التقليد مالم يبن المنوب عنه على رأي من يصح الرجوع إليه في ما لا بد له من مراعاة وظيفة من ينوب عنه.

  11. avatar
    مسألة رقم 371 [الحج والعمرة]

    السؤال: أنتم ترون وجوب عمل النائب على رأي مقلد المنوب عنه في الحج والعمرة .. هل يختص هذا الوجوب بالحج والعمرة الواجبين ، أم يشمل الاستحبابيين ؟


    الجواب: لا نرى نحن ما ذكرت ، إلا في مورد الوصية بالاستنابة ، أو احجاج من لا يستطيع المباشرة ، وفي الموردين لا فرق بين الصورتين ، أي الوجوب والاستحباب ، وعلى أي صورة لابد أن لايكون العمل باطلا برأي النائب ومرجعه.

  12. avatar
    مسألة رقم 372 [الحج والعمرة]

    السؤال: وعلى فرض ذلك .. هل يلزمه الحج مرة ثانية قبل الوفاة ؟


    الجواب: ان كان شكه حادثا بعد أن قضى مناسكه كلها ، فلا يعتني بشكه ، ولا اعادة عليه .. وان كان حين أراد الشروع فيها ، فيختلف الحال بين ما لم يسبقه يقين بتعلق الحق بما في يده ، فيبني على عدم تعلقه به ، وبين إن سبق له اليقين ولم يتيقن بأدائه ، فيلزمه الاداء ثم يصرفه في نسكه.

  13. avatar
    مسألة رقم 373 [الحج والعمرة]

    السؤال: ذكرتم في مناسك الحج مسألة36: ( ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق الشرعي لم يصح حجه ) ، فإذا كان المكلف لا يدري أن ما بيده متعلق به الخمس ، أو كان يدفع الخمس إلى غير أهله ، أو كان يدفع سهم السادة فقط ، وحج ، وبعد الوفاة أريد الحج عنه نيابة .. فهل ينوى حج الاسلام أيضا ، أم ماذا ؟


    الجواب: يكفي للنائب أن ينوي أداء ما كان الميت مطلوبا به حين موته ، فيقع ان كان مطلوبا بحجة الاسلام ، حجة الاسلام له ، أو بالحج الندبي ، حجا ندبيا له.

  14. avatar
    مسألة رقم 374 [الحج والعمرة]

    السؤال: إذا أراد المكلف أن يحج عن ميت نيابة تبرعا مثلا ، ولكنه لا يعلم هل هذا الميت حج في حياته ، أم لا .. فهل ينويها حج الاسلام ، أم ماذا ؟


    الجواب: ينوي أداء ما كان مطلوبا منه حين موته ، ولا يسمي شيئا سواه ، فيقع عنه حسبما كان مطلوبا به.

  15. avatar
    مسألة رقم 375 [الحج والعمرة]

    السؤال: النائب في الحج عن الغير .. هل يأتي بالتقصير أو الحلق عن نفسه ، أم يأتي به نيابة عن المنوب عنه ؟


    الجواب: كل وظائف الحج والعمرة يأتي بها النائب بقصد المنوب عنه ، سوى الكفارات إن ابتلى بها فيأتي بها عن نفسه.

  16. avatar
    مسألة رقم 376 [الحج والعمرة]

    السؤال: اذا كان رجل متوفى وله وصي وقام الوصي بتنفيذ الوصايا ، ومن جملة الوصايا حجة ، فاستناب واحدا فلم يثبت الهلال ولم يحتمل رؤيته .. هل تكفي هذه الحجة عن الميت ، أم لا بحكم الاكراه له ولغيره ؟ واذا كان الحج لا يكفي والنقود التي دفعها الوصي للنائب صرفها في الاجرة للناقلات والهدي .. هل على النائب اعادة النقود ام لا ، لانه صرف النصف في زيارة ائمة البقيع والرسول الاعظم ( سلام الله عليهم ) واذا كان لا بد من إعادة النقود أو الذي بقي منها من بعد المصرف ولم يستطع النائب أن يرجعها في عام أو اكثر ، وسأل الوصي في الاباحة أو الهبة .. ما رأي سماحتكم ؟ أفيدونا مأجورين نفعنا الله بكم في الدارين ؟


    الجواب: إذا لم يثبت الهلال ولم يحتمله ، فإن الحج فاسد والمستأجر ضامن ، فإن كانت الاجارة مقيدة بنفس السنة فعلى النائب أن يدفع ما استلمه بعد استثناء نسبة الاجرة لزيارة الرسول صلى الله عليه وآله وأئمة البقيع عليهم السلام ، وان لم يكن الايجار مقيدا بالسنة ذاتها ، فإنه على النائب أن يحج في سنة اخرى ، واذا أراد الوصي أن يبيحه أو يقيله فإنه يتحمل ذلك ، لا أن يحتسبه على الميت ، والله العالم.

  17. avatar
    مسألة رقم 377 [الحج والعمرة]

    السؤال: إذا كان الشخص تهاجمه الغازات والريح الباطني بحيث لا يمتلك نفسه ، وهذا دائما يحدث في السفر ، ولكنه لم يتعين له احدى حالات دائم الحدث .. فهل يصح له أن يأخذ نيابة للحج مع العلم أنه قد يضايقه الريح وهو في حالة الطواف ، ولا يستطيع الانتظار أو الاعادة ؟


    الجواب: هذا كسابقه أيضا.

  18. avatar
    مسألة رقم 378 [الحج والعمرة]

    السؤال: ( أعزكم الله ) إذا كان الشخص دائم الحدث .. فهل يجوز أن يؤجر نفسه للحج ؟


    الجواب: لايجوز له ذلك ، وان ابتلى بعد الاستنابة وجب عليه رد النيابة إلى من استنيب منه ان أمكنه ، وإلا استناب واحدا غير معذور.

  19. avatar
    مسألة رقم 379 [الحج والعمرة]

    السؤال: إذا كان المنوب عنه يقلد الميت ابتداء ، أو يقلد غير الأعلم .. فهل يحج النائب على فتوى مقلد الميت ، أم مقلده هو؟


    الجواب: ان كان متبرعا بحجه عنه يحج على تقليد مقلده هو ، لا مقلد الميت .. أما لو أوصى هو بأن يحج عنه بعد موته فيحج عنه على تقليد مقلده.

  20. avatar
    مسألة رقم 380 [الحج والعمرة]

    السؤال: إذا كان المكلف لم يذهب للحج سابقا .. فهل يجوز له أن يحج نيابة عن غيره ؟


    الجواب: لا يشترط جواز النيابة بكون النائب لم يكن صرورة ، فيجوز لمن لم يحج في عمره أن يستناب ، نعم في تجهز من لم يستطع أن يحج الأحوط وجوبا أن يستنيب من لم يحج.

  21. avatar
    مسألة رقم 381 [الحج والعمرة]

    السؤال: لو أجري للمكلف عمل جراحي في المثانة ، وصار لا يمكنه البول جالسا مع صعوبة شديدة كذلك ، ويخرج منه الريح أيضا فيبول واقفا ، فلو استطاع ماديا للحج .. هل يجوز أن يرسل من يحج عنه ، مع أنه لم يحج من قبل ؟


    الجواب: إذا لم يتمكن من السفر فيجهز من يحج عنه ، وإلا فيحج ، وما ذكر ليس موجبا للترك ، وانما يفعل فيما يجب فيه الطهارة من الخبث والحدث كالطواف والصلاة ما هو وظيفة المعذور ، ويصح عمله ، والله العالم.

  22. avatar
    مسألة رقم 382 [الحج والعمرة]

    السؤال: اذا استأجر شخص لينوب عن الغير ، ولم يوقع المستأجر والمؤجر الصيغة الشرعية ، وقام الاجير بأعمال الحج على حسب الواجب عن المنوب عنه .. فهل هناك إشكال في ذلك ؟


    الجواب: في الصورة المفروضة: يجزي العمل المزبور، ولا ضير فيه ، والله العالم.

  23. avatar
    مسألة رقم 383 [الحج والعمرة]

    السؤال: إذا حج المكلف عن امرأة نيابة .. فما حكمه بعد الذبح في منى ، هل يحلق أو يقصر ، علما بأنه قد حج الصرورة سابقا ؟.. وما الحكم إذا لم يكن حج الصرورة ؟


    الجواب: مخير بين الحلق والتقصير ، ولا فرق في ذلك بين كونه صرورة أو غير صرورة ، والله العالم.

  24. avatar
    مسألة رقم 384 [الحج والعمرة]

    السؤال: هل يجوز الاحرام من مدينة جدة للعمرة المفردة ، ولعمرة التمتع حال الاختيار ، حتى ولو كان بإمكان الشخص أن يذهب لاحد المواقيت ، مثل الطائف والمدينة المنورة ولو بالطائرة ؟


    الجواب: هذا بامكان أهل جدة فقط ، وأما غيرهم ممن في جدة وغير معدود من أهلها فلا يصح له اختيارا ، مع التمكن من الاحرام من بعض المواقيت المسماة.

  25. avatar
    مسألة رقم 385 [الحج والعمرة]

    السؤال: المعروف حاليا أن وادي السيل هو قرن المنازل .. هل يجوز الاحرام منه ، أم لا ؟


    الجواب: يرجع إلى تصديق أهل الخبرة الموثوقين من أهل الموضع.

  26. avatar
    مسألة رقم 386 [الحج والعمرة]

    السؤال: هل وادي السيل الصغير هو قرن المنازل ، أو وادي السيل الكبير ، أم كلاهما ليسا بقرن المنازل وغير ميقاتين ؟


    الجواب: تعيين ذلك موكول إلى اهل الخبرة من المحليين لتلك النقطة.

  27. avatar
    مسألة رقم 387 [الحج والعمرة]

    السؤال: هل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتع ودخل مكة ، أن يخرج من مكة قبل ان يؤدي أعمال العمرة وهو محرم ، ويذهب إلى خارج مكة كالمدينة المنورة أو جدة مثلا ، ثم يعود إلى مكة مرة ثانية ، ثم يؤدي اعمال عمرة التمتع ؟


    الجواب: لا يجوز له الخروج قبل أن يقضي عمرته.

  28. avatar
    مسألة رقم 388 [الحج والعمرة]

    السؤال: إذا دخل مكة بدون إحرام جهلا أو عمدا ، وأراد ان يحرم للعمرة .. فهل يصح إحرامه من التنعيم مثلا ؟


    الجواب: يحرم من أحد المواقيت البعيدة إن وسع الوقت ، وعلى التفصيل المذكور في مسألة 169.

  29. avatar
    مسألة رقم 389 [الحج والعمرة]

    السؤال: وهل يلزمه شيء في الفرضين المذكورين ؟


    الجواب: لا يلزمه شيء من الكفارة.

  30. avatar
    مسألة رقم 390 [الحج والعمرة]

    السؤال: وعلى فرض ان العمرة كانت عمرة التمتع ، وأتى بعدها بالحج وعاد إلى بلده .. فهل يجزئه ذلك عن الحج الواجب الذي في ذمته ؟


    الجواب: لا تقع حجة الاسلام ، وعليه الاعادة من قابل.