السؤال: هل يجب اعلام الفقير بأن ما يأخذه هو كفارة تظليل ، أو غيرها من أصناف الكفارات ، أو لا يلزم ذلك ؟ وإذا فرض أن الفقير يستنكف من أخذ الكفارة .. هل يجوز التورية لكي يتخيل أن ذلك هدية ؟.. وهل تجزئ الكفارة لو فعل ذلك ؟
الجواب: لا يجب اعلام الفقير بذلك ، ولا بأس بالتورية ، والله العالم.
مسألة رقم 32 [الكفارات]
2005-10-05
السؤال: إذا صام من عليه كفارة ( صوم شهرين متتابعين ) ثلاثين يوما ، ثم أفطر جهلا منه بالحكم .. فهل يجب إعادة الصيام الذي صامه أم يتم ؟
الجواب: نعم يجب عليه إستيناف الشهرين ، والله العالم.
مسألة رقم 33 [الكفارات]
2005-10-05
السؤال: إذا كان المكلف يدفع فدية صومه بسبب استمرار العذر قبل حلول شهر رمضان جهلا .. فهل يكفي ذلك ، أم لابد من الاعادة ، لان الاحتياط في تأخيرذلك إلى مجئ شهر رمضان ، ولو استمر هذا سنين متعددة ؟.. فهل يمكن أن يحسب عطاؤه في كل سنة للسنة التي قبلها ، مع أنه كان يقصد أنه لهذه السنة حتى لا تجب الاعادة ؟
الجواب: في مثل الفرض يحسب ما أعطى لنفس السنة للسنة الماضية ، فيبقى عليه ما كان فرض السنة الاخيرة التي أعطى حقها قبل انتهائها.
مسألة رقم 34 [الكفارات]
2005-10-05
السؤال: المعروف أن الشيخ والشيخة أو المريض لا يصح منه دفع الفدية إلا بعد حلول شهر رمضان من السنة الجديدة ، ولكنا راجعنا الرسالة العملية والكتب الفقهية الاخرى ، فلم نجد لذلك أثرا .. فهل هذا المعروف صحيح أم لا ؟ وإذا مات من وجبت عليه الفدية قبل حلول شهر رمضان من السنة الجديدة .. فهل يجب إخراجه عنه أم لا ؟
الجواب: الشيخ والشيخة لا ينتظران ، دون المريض ، لدلالة الدليل على ذلك فيه دونهما ، وأما الفدية في مورد السؤال ليست مما يجب على الورثة أداؤها ، إلا إذا أوصى المتوفى به.
مسألة رقم 35 [الكفارات]
2005-10-05
السؤال: هل تجب الكفارة في مثل هذه الحالات:
أ الصائم الذي احتلم في نهار شهر رمضان ، فاعتقد بأنه أفطر، فتناول المفطر بعد ذلك ؟
ب الصائم في شهر رمضان نسي وتناول شيئا ، فاعتقد جهلا أنه قد أفطر ، فتناول المفطر بعد ذلك ؟
ج الشخص الذي نوى السفر ليلا ، ولكنه وقبل الخروج من بيته وتجاوز حد الترخص تناول المفطر اعتقادا منه بأنه مسافر ومن حقه الافطار؟
الجواب: إذا كان معتقدا لجواز الافطار في تلك الصور ، فأفطر ، فليس عليه سوى قضاء ذلك اليوم ، ولكن لو علم في نفس اليوم بخطئه ، وجب عليه إمساك بقية يومه ولو كان قليلا وقته ، والله العالم.
مسألة رقم 36 [الكفارات]
2005-10-05
السؤال: لواشتغلت ذمة المكلف بإحدى الكفارات ، ولكنه نسي نوع الكفارة التي اشتغلت ذمته بها .. فما حكمه ؟
الجواب: إن كان المنسي سبب الكفارة مع تذكر أصل الوظيفة من صومه أو إطعام ، فيأتي بها بنية ما هو الواقع مع سببها أي شيء كان ، وإن كان المنسي نفس الوظيفة : هل هي الصيام أو غيره ، فإن تردد بين الاقل والاكثر ، كأن علم أنه لزمه الصيام ، إما تعيينا مع الاطعام والعتق بسبب الافطار عمدا في صومه يوم رمضان على شيء حرام ، أو الصيام مخيرا بينه وبين العتق ، أو الاطعام بسبب تعمد الافطار لكن على شيء حلال ، فيكفيه أحدها مثل الصيام فقط ، ولا يلزمه الاكثر ، أي الإتيان بالاطعام والعتق معه ، وإن تردد بين أمرين متغايرين إحتياط بالجمع بينهما إلا أن يكون الجمع حرجيا ، فيكتفي بما لا حرج فيه ، ولا يلزم حينئذ الجمع ، والله العالم.
مسألة رقم 37 [الكفارات]
2005-10-05
السؤال: مع قولكم بجواز الافطار بعد الزوال لمن صام واجبا غير معين ( في غير القضاء عن نفسه ) .. فهل مع الافطار تترتب كفارة ؟
الجواب: لا تترتب الكفارة.
مسألة رقم 38 [الكفارات]
2005-10-05
السؤال: من أفطر في قضاء شهر رمضان قبل الزوال بتخيل عدم حصوله ، ثم بان أن إفطاره بعد الزوال .. فهل عليه كفارة مطلقا ، أم على تفصيل ؟
الجواب: إن كان معذورا في جهله وتخيله ، فلا كفارة في الفرض.
مسألة رقم 39 [الكفارات]
2005-10-05
السؤال: امرأة قالت لولدها : ادفع عني فدية شهر رمضان ، فدفع ولدها عنها ذلك من دون أن يقصد تمليكها أولا ، ومن دون أن تقصد هي ذلك أيضا ، هل يجزي ذلك الدفع عنها أم لا ؟
الجواب: نعم ، يجزي ذلك من غير حاجة إلى ما ذكر.
مسألة رقم 40 [الكفارات]
2005-10-05
السؤال: هل يجوز للمكلف إعطاء كفارته عن صيام أو يمين أو غيرها أو الفدية لا بنه المحتاج ؟
الجواب: لا يجوز إعطاء كفارته أو فديته لابنه ، أو ذي نفقة واجبة آخر له ، ما دام متمكنا من الانفاق عليه.
مسألة رقم 41 [الكفارات]
2005-10-05
السؤال: وإذا لم يلزمه الصوم مثلا على فرض ذلك ، واستطاع أن يخرج بعض الكفارات ، ولم يستطع إخراج البقية .. فهل يكتفي بالاستغفار ويسقط عنه البقية ، سقوطا كليا بحيث لو استطاع في ما بعد لا يلزمه شيء ؟
الجواب: نعم ، يكتفي لما يقدر إما صيام ستين أو إطعام ستين ، ويستغفر لما لا يتمكن ، فإن تمكن بمقدار من الصدقة بعد عدم التمكن من العدد ، ( وإن تمكن بعد الاستغفار ) فالأحوط التدارك.
مسألة رقم 42 [الكفارات]
2005-10-05
السؤال: من كانت عليه كفارات كثيرة ، كما لو لم يصم شهر رمضان بكامله ، أو أكثر من شهر إستخفافا منه به ، ثم تاب وقد اختار أن يكون تكفيره بالاطعام ، إلا أنه لا يستطيع لفقره .. فهل يلزمه الصيام مع لزوم المشقة كما تعلمون ، لانها كفارات كثيرة ؟
الجواب: ما لم تصل المشقة إلى الحرج فليصم ، وإذا بلغته يترك ، ويعتمد على الاطعام بمقدار الأمكان لبعض الايام.
مسألة رقم 43 [الكفارات]
2005-10-05
السؤال: إذا أفطر الصائم بعد سقوط القرص وقبل زوال الحمرة المشرقية ،معتمدا في ذلك على أذان من لا يعتمد عليه كالراديو مثلا .. فهل يجب عليه القضاء فقط ، أم الكفارة كذلك ، أم لا يجب عليه شيء من ذلك ؟
الجواب: إذا كان معتقدا جواز الافطار حينذاك ، فليس عليه إلا القضاء فقط ، وإلا فعليه الكفارة أيضا ، والله العالم .
مسألة رقم 44 [الكفارات]
2005-10-05
السؤال: في اليوم الذي يثبت عند المجتهد أنه عيد من دون أن يحكم كما هو الحال عندكم فالمقلد له إذا لم يثبت عنده العيد ، لا ببينة ولا بإطمئنان ، فوظيفته البقاء على صومه ، فإذا أفطر بتوهم أن الثبوت عند مقلده يكفي ، بل لعله سأل وأجابوه بأن الثبوت عند المقلد يكفي فأفطر .. فهل يجب عليه القضاء والكفارة أم لا؟
الجواب: إعتقد ذلك ، وكان معذورا فلا يجب إلا القضاء ، وإلا فتجب الكفارة أيضا ، كما هو مصرح به في تتميم الفصل الثاني والفصل الثالث من كتاب الصوم في الجزء الأول من منهاج الصالحين.
مسألة رقم 31 [الكفارات]
2005-10-05السؤال: هل يجب اعلام الفقير بأن ما يأخذه هو كفارة تظليل ، أو غيرها من أصناف الكفارات ، أو لا يلزم ذلك ؟ وإذا فرض أن الفقير يستنكف من أخذ الكفارة .. هل يجوز التورية لكي يتخيل أن ذلك هدية ؟.. وهل تجزئ الكفارة لو فعل ذلك ؟
الجواب: لا يجب اعلام الفقير بذلك ، ولا بأس بالتورية ، والله العالم.
مسألة رقم 32 [الكفارات]
2005-10-05السؤال: إذا صام من عليه كفارة ( صوم شهرين متتابعين ) ثلاثين يوما ، ثم أفطر جهلا منه بالحكم .. فهل يجب إعادة الصيام الذي صامه أم يتم ؟
الجواب: نعم يجب عليه إستيناف الشهرين ، والله العالم.
مسألة رقم 33 [الكفارات]
2005-10-05السؤال: إذا كان المكلف يدفع فدية صومه بسبب استمرار العذر قبل حلول شهر رمضان جهلا .. فهل يكفي ذلك ، أم لابد من الاعادة ، لان الاحتياط في تأخيرذلك إلى مجئ شهر رمضان ، ولو استمر هذا سنين متعددة ؟.. فهل يمكن أن يحسب عطاؤه في كل سنة للسنة التي قبلها ، مع أنه كان يقصد أنه لهذه السنة حتى لا تجب الاعادة ؟
الجواب: في مثل الفرض يحسب ما أعطى لنفس السنة للسنة الماضية ، فيبقى عليه ما كان فرض السنة الاخيرة التي أعطى حقها قبل انتهائها.
مسألة رقم 34 [الكفارات]
2005-10-05السؤال: المعروف أن الشيخ والشيخة أو المريض لا يصح منه دفع الفدية إلا بعد حلول شهر رمضان من السنة الجديدة ، ولكنا راجعنا الرسالة العملية والكتب الفقهية الاخرى ، فلم نجد لذلك أثرا .. فهل هذا المعروف صحيح أم لا ؟ وإذا مات من وجبت عليه الفدية قبل حلول شهر رمضان من السنة الجديدة .. فهل يجب إخراجه عنه أم لا ؟
الجواب: الشيخ والشيخة لا ينتظران ، دون المريض ، لدلالة الدليل على ذلك فيه دونهما ، وأما الفدية في مورد السؤال ليست مما يجب على الورثة أداؤها ، إلا إذا أوصى المتوفى به.
مسألة رقم 35 [الكفارات]
2005-10-05السؤال: هل تجب الكفارة في مثل هذه الحالات: أ الصائم الذي احتلم في نهار شهر رمضان ، فاعتقد بأنه أفطر، فتناول المفطر بعد ذلك ؟ ب الصائم في شهر رمضان نسي وتناول شيئا ، فاعتقد جهلا أنه قد أفطر ، فتناول المفطر بعد ذلك ؟ ج الشخص الذي نوى السفر ليلا ، ولكنه وقبل الخروج من بيته وتجاوز حد الترخص تناول المفطر اعتقادا منه بأنه مسافر ومن حقه الافطار؟
الجواب: إذا كان معتقدا لجواز الافطار في تلك الصور ، فأفطر ، فليس عليه سوى قضاء ذلك اليوم ، ولكن لو علم في نفس اليوم بخطئه ، وجب عليه إمساك بقية يومه ولو كان قليلا وقته ، والله العالم.
مسألة رقم 36 [الكفارات]
2005-10-05السؤال: لواشتغلت ذمة المكلف بإحدى الكفارات ، ولكنه نسي نوع الكفارة التي اشتغلت ذمته بها .. فما حكمه ؟
الجواب: إن كان المنسي سبب الكفارة مع تذكر أصل الوظيفة من صومه أو إطعام ، فيأتي بها بنية ما هو الواقع مع سببها أي شيء كان ، وإن كان المنسي نفس الوظيفة : هل هي الصيام أو غيره ، فإن تردد بين الاقل والاكثر ، كأن علم أنه لزمه الصيام ، إما تعيينا مع الاطعام والعتق بسبب الافطار عمدا في صومه يوم رمضان على شيء حرام ، أو الصيام مخيرا بينه وبين العتق ، أو الاطعام بسبب تعمد الافطار لكن على شيء حلال ، فيكفيه أحدها مثل الصيام فقط ، ولا يلزمه الاكثر ، أي الإتيان بالاطعام والعتق معه ، وإن تردد بين أمرين متغايرين إحتياط بالجمع بينهما إلا أن يكون الجمع حرجيا ، فيكتفي بما لا حرج فيه ، ولا يلزم حينئذ الجمع ، والله العالم.
مسألة رقم 37 [الكفارات]
2005-10-05السؤال: مع قولكم بجواز الافطار بعد الزوال لمن صام واجبا غير معين ( في غير القضاء عن نفسه ) .. فهل مع الافطار تترتب كفارة ؟
الجواب: لا تترتب الكفارة.
مسألة رقم 38 [الكفارات]
2005-10-05السؤال: من أفطر في قضاء شهر رمضان قبل الزوال بتخيل عدم حصوله ، ثم بان أن إفطاره بعد الزوال .. فهل عليه كفارة مطلقا ، أم على تفصيل ؟
الجواب: إن كان معذورا في جهله وتخيله ، فلا كفارة في الفرض.
مسألة رقم 39 [الكفارات]
2005-10-05السؤال: امرأة قالت لولدها : ادفع عني فدية شهر رمضان ، فدفع ولدها عنها ذلك من دون أن يقصد تمليكها أولا ، ومن دون أن تقصد هي ذلك أيضا ، هل يجزي ذلك الدفع عنها أم لا ؟
الجواب: نعم ، يجزي ذلك من غير حاجة إلى ما ذكر.
مسألة رقم 40 [الكفارات]
2005-10-05السؤال: هل يجوز للمكلف إعطاء كفارته عن صيام أو يمين أو غيرها أو الفدية لا بنه المحتاج ؟
الجواب: لا يجوز إعطاء كفارته أو فديته لابنه ، أو ذي نفقة واجبة آخر له ، ما دام متمكنا من الانفاق عليه.
مسألة رقم 41 [الكفارات]
2005-10-05السؤال: وإذا لم يلزمه الصوم مثلا على فرض ذلك ، واستطاع أن يخرج بعض الكفارات ، ولم يستطع إخراج البقية .. فهل يكتفي بالاستغفار ويسقط عنه البقية ، سقوطا كليا بحيث لو استطاع في ما بعد لا يلزمه شيء ؟
الجواب: نعم ، يكتفي لما يقدر إما صيام ستين أو إطعام ستين ، ويستغفر لما لا يتمكن ، فإن تمكن بمقدار من الصدقة بعد عدم التمكن من العدد ، ( وإن تمكن بعد الاستغفار ) فالأحوط التدارك.
مسألة رقم 42 [الكفارات]
2005-10-05السؤال: من كانت عليه كفارات كثيرة ، كما لو لم يصم شهر رمضان بكامله ، أو أكثر من شهر إستخفافا منه به ، ثم تاب وقد اختار أن يكون تكفيره بالاطعام ، إلا أنه لا يستطيع لفقره .. فهل يلزمه الصيام مع لزوم المشقة كما تعلمون ، لانها كفارات كثيرة ؟
الجواب: ما لم تصل المشقة إلى الحرج فليصم ، وإذا بلغته يترك ، ويعتمد على الاطعام بمقدار الأمكان لبعض الايام.
مسألة رقم 43 [الكفارات]
2005-10-05السؤال: إذا أفطر الصائم بعد سقوط القرص وقبل زوال الحمرة المشرقية ،معتمدا في ذلك على أذان من لا يعتمد عليه كالراديو مثلا .. فهل يجب عليه القضاء فقط ، أم الكفارة كذلك ، أم لا يجب عليه شيء من ذلك ؟
الجواب: إذا كان معتقدا جواز الافطار حينذاك ، فليس عليه إلا القضاء فقط ، وإلا فعليه الكفارة أيضا ، والله العالم .
مسألة رقم 44 [الكفارات]
2005-10-05السؤال: في اليوم الذي يثبت عند المجتهد أنه عيد من دون أن يحكم كما هو الحال عندكم فالمقلد له إذا لم يثبت عنده العيد ، لا ببينة ولا بإطمئنان ، فوظيفته البقاء على صومه ، فإذا أفطر بتوهم أن الثبوت عند مقلده يكفي ، بل لعله سأل وأجابوه بأن الثبوت عند المقلد يكفي فأفطر .. فهل يجب عليه القضاء والكفارة أم لا؟
الجواب: إعتقد ذلك ، وكان معذورا فلا يجب إلا القضاء ، وإلا فتجب الكفارة أيضا ، كما هو مصرح به في تتميم الفصل الثاني والفصل الثالث من كتاب الصوم في الجزء الأول من منهاج الصالحين.