السؤال: إذا نذر صيام عشرة أيام ، وكان قاصدا أنها متوالية ، ولكنه لم ينطق بالتوالي في صيغة النذر .. فهل يلزمه إتباع ما نوى ، أم ما لفظ ؟
الجواب: يجب عليه ما نوى.
مسألة رقم 32 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05
السؤال: إذا نذر إنسان ذبيحة ليوم عاشوراء ، ثم إشتراها يوم عاشوراء ، وأرسلها لمن يذبحها ويصرفها فيما نذر، ولكنه نسي ذلك ، ولم يتذكر إلا بعد يوم أو يومين .. ماذا يصنع الآن بالذبيحة ، هل يجب تأخيرها إلى يوم عاشوراء في السنة القادمة ؟
الجواب: في مفروض السؤال: لا يجب عليه شيء ، والذبيحة المشتراة ملك له ، يفعل بها ما شاء.
مسألة رقم 33 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05
السؤال: شخص ألزم نفسه بأن يدفع مبلغا من المال قربة إلى الله تعالى إذا كرر عملا معينا .. فهل يعد هذا وبهذه الكيفية نذرا ؟.. وما حكمه إذا أخل به عدة مرات ؟
الجواب: مجرد ذلك لا يحسب نذرا ، ولكن إذا عاهد الله عليه ، فيكون من العهد الواجب العمل به ، كما وإن ذكر الالزام بصيغة النذر ، وهي: لله على كذا ، يعد نذرا حينئذ ، وعلى تقدير الصحة ولزوم العمل بالنذر لا تجب عليه ، إلا كفارة واحدة ، وإن كرر العمل ، والله العالم.
مسألة رقم 34 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05
السؤال: لو نذر شخص شيئا لولي أو نبي .. فهل يجوز للناذر أن يتصدق بالمال المنذور من الولي ، بمعنى أن يقصد به جعل ثواب الصدقة للمنذور له ، أم لايجوز ذلك ؟
الجواب: إذا كان نذره بصيغة شرعية ، وحصل العمل على طبق نذره ، فإن كان قصده ما فرض في السؤال أجزاء ذلك ، والا لم يجز.
مسألة رقم 35 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05
السؤال: اذا كانت صيغة النذر غير شرعية ، كما هو المتعارف عند أكثر الناذرين من الناس .. فهل يبقى الناذر ملزما بأداء ما نذره لمدرك أخر من المدارك الشرعية غير صحة الصيغة ؟ واذا لم يكن ملزما .. فهل عليه أن يحتاط ولو استحبابا في صرف النذر في ذات الجهة المنذورة ، أم لا ؟ أو ان احراز الاستحباب لا يتوقف على ذلك ، وله صرفه في أي وجه من وجوه البر ، كمساعدة الفقراء والمحتاجين والاسهام في بناء المؤسسات الخيرية أو رعاية شوؤنها ، ثم لو علم من أحد أن نذره بغير الصورة الشرعية .. فهل له أن يلفت نظره إلى ذلك ، أي إلى أن نذره غير صحيح ، وأنه بالتالي غير ملزم بأداء ما نذر؟
الجواب: لا أثر للنذر بدون صيغته الشرعية بتاتا ، والله العالم.
مسألة رقم 36 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05
السؤال: لو حلف أن يصوم شهرا معينا ، أو غير معين فحنث .. فهل يكتفي بكفارة اليمين ، أم يجب عليه الصوم معها ؟.. وهل يتساوى النذر واليمين والعهد بذلك ؟
الجواب: لا يجب عليه القضاء في اليمين والعهد ، وإنما يجب في النذر فقط مضافا إلى كفارة الحنث ، والله العالم.
مسألة رقم 37 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05
السؤال: عاهد رجل الله تعالى عهدا شرعيا على أن لا يفعل فعلا معينا ، فإذا انقضى عهده وخالفه ، وجاء بذلك الفعل المعين لزمته الكفارة .. فما هوالحكم إذا خالف عهده ، وجاء بذلك الفعل مرة ثانية وثالثة ، وكذا السؤال في اليمين والنذر؟ ، وكذا السؤال في اليمين والنذر ؟
الجواب: ينحل العهد بالمخالفة الأولى ، ولا كفارة للثانية والثالثة ، وهكذا الحكم في اليمين والنذر.
مسألة رقم 38 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05
السؤال: هل ينعقد النذر لغير الله سبحانه ، كما لو قال علي كذا ، ولم يقل لله ؟.. وماذا لو نذر في قلبه ، وأنه لله سبحانه من دون التلفظ ؟
الجواب: لا يصح النذر إلا أن يكون لله ، وإلا لا يجب الوفاء به ، وإن كان الأحوط ( إستحبابا ) في الفرض الثاني أن لا يتخلف عما نواه.
مسألة رقم 39 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05
السؤال: لو استلزم الالتزام بالعهد الحرج على المكلف ، كمن عاهد على ترك التدخين وأصبح ذلك حرجا عليه لمرض أو نحوه .. فهل يباح له السير على خلافه ؟.. وهل تسقط الكفارة عنه لذلك ؟
الجواب: في مفروض السؤال : يباح له ذلك ولا كفارة عليه ، والله العالم.
مسألة رقم 40 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05
السؤال: كيف يمكن أن يتحلل شخص من يمين حلفه هكذا ( والله لا أعمل العمل الفلاني أبدا ) ؟ .. هل يتحلل بمجرد دفعه الكفارة فيجوز له فعل ذلك العمل بلا إشكال ؟ .. وكيف يتحلل شخص آخر حلف هكذا ( والله كلما عملت العمل الفلاني ، دفعت كذا إلى لفقراء ) واستمر كلما فعل ذلك الفعل دفع الصدقة ، ثم وجد أن دفع ذلك في كل مرة يثقل عليه ويضر بحاله ويشق عليه ترك ذلك الفعل .. فهل يمكن تحلله بدفع الكفارة ؟ علما بأن هذين الشخصين ليس لهما والد يمكن أن يحلل لهما هذين القسمين ؟
الجواب: لا ينحل اليمين بدفع الكفارة ، لكن في الفرض الثاني إذا كان حرجيا ومضرا بحاله كما فرض ينحل اليمين قهرا من غير لزوم دفع الكفارة.
مسألة رقم 41 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05
السؤال: هناك مستند لما يقال من أن يمين البراءة تحل بالحالف بها كذبا أو صدقا مصيبة ، أو تفقده حياته ؟
الجواب: لا شك في مرجوحية تلك اليمين ومبغوضيتها ، وقد ذكرنا في الرسالة حرمتها على الأحوط ، وأما الآثار المذكورة إن كانت ، فعلى جهة الاقتضاء لا العلية.
مسألة رقم 42 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05
السؤال: نذر شخص فراشا لمسجد مخصوص ، فلما جاء به إلى المسجد وجده لا يحتاج إليه ، وهناك مسجد آخر محتاج إلى الفراش .. فهل يجوز أن يدفعه إلى المسجد الآخر ، أم لا ؟
الجواب: إذا كان استغناء المحل عنه بحيث لا يرجى له فائدة ، فلا ملزم له بهذا النذر ، وله الخيار حينئذ بما يريد أن يفعل به.
مسألة رقم 43 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05
السؤال: إذا نذر أن يعود مريضا معينا في يوم جمعة معين ، وكان بإمكانه أن يعوده صباحا ، ولكنه أخره إلى العصر، فلما جاء العصر حصل مانع من عيادة ذلك المريض حتى انتهى ذلك اليوم .. فهل تلزمه كفارة النذر ؟
الجواب: لا تلزمه الكفارة في الصورة المفروضة.
مسألة رقم 44 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05
السؤال: إذا نذر إن شفي له مريض أن يعمل عملا معينا ، وبعد شفاء ذلك المريض نسي الناذر ما هو هذا العمل الذي نذر أن يعمله .. هل هو صيام أم عمرة أم صلاة أم صدقة أو غيرها ؟.. فماذا يلزمه ؟
الجواب: في الصورة المفروضة : إذا تمكن من الجمع بين الجميع وجب عليه ذلك ، وإلا فعليه تعيين المنذور بالقرعة ، والله العالم.
مسألة رقم 45 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05
السؤال: هل يجوز للزوج وللاب أن يحل عهد زوجته أو ولده ، إذا عاهدت بالصيغة الشرعية ؟
الجواب: نعم للاب ذلك بالنهي عن متعلق العهد ، وأما الزوج فلا فيما يصح فيه عهدها ، وهو ما لا ينافي حقه ، والله العالم.
مسألة رقم 46 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05
السؤال: إذا ظن شخص ظنا قويا أنه قد نذر نذرا معينا .. فهل يجب الوفاء به ؟
الجواب: إن عد من الاطمئنان وجب ، وإلا فلا.
مسألة رقم 47 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05
السؤال: إذا ابتلي شخص بالوسواس إلى حد ضحك الناس عليه واستهزاءهم به .. فهل يجوز له للتخلص من هذا المرض أن ينذر مثلا صوم عشرة أيام إن أعاد الوضوء ، أو الصلاة ، أو يقسم بعدم الاعادة لكنه يحنث بعد ذلك ؟.. وهل يترتب أثر شرعي على نذره أو قسمه ، مع عدم علمه بعدد المرات التي حلف فيها كي يكفر عنها ؟
الجواب: إذا كان النذر بصيغة شرعية ، وكان بمقدوره الوفاء وجب ، ومع المخالفة تجب كفارة الحنث ، وإذا لم يكن الوفاء بمقدوره لا أثر للنذر ولا للمخالفة.
مسألة رقم 48 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05
السؤال: لو نذر شخص لجهة ما أو لشخص ما مبلغا معينا ، أو عملا فلانياً ، وبعد تسليمه النذر أو قيامه بالتنفيذ تبين أن نذره لم يقع ، وإنما كان باطلا .. فهل يحق للناذر هذا أن يعود على تلك الجهة أو ذلك الشخص ليسترجع ما أعطاه من مبلغ ، أو ثمن العمل الذي قام به أو مثله ؟
الجواب: إن قصد بدفعه إلى تلك الجهة أو الشخص التقرب إلى الله ، أو لم يقصد ، فلا يحق له استرجاعه خاصة إذا صار تالفا لديه ، وكذا لا يحق له في الفرض مطالبته بأجرة عمله ممن قام لديه ، نعم لو كان ما دفعه بعنوان النذر موجودا عند من دفعه إليه جاز له استرجاعه ، كما وأنه في صورة التلف إذا كان الاخذ يعلم بعدم صحة النذر ، وأن المعطي يدفع بعنوان وجوب الوفاء بالنذر ، فإنه في هذه الصورة ضامن لما أخذه وتلف عنده.
مسألة رقم 49 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05
السؤال: هل يجوز رمي النقود بأضرحة الائمة المعصومين عليهم السلام ؟
الجواب: نعم يجوز، وأما لو نذر فلا يصح نذره ، والله العالم.
مسألة رقم 50 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05
السؤال: النذورات لابي الفضل عليه السلام والسيدة زينب عليها السلام إذا دفعها الناذر المقلد لكم لشخص يقلد غيركم ممن يرى جواز صرفها في وجوه البر .. فهل يجوز للاخذ أن يصرفها على نفسه ؟.. وهل تبرأ ذمة الناذر ؟
الجواب: إذا كان النذر بصيغة شرعية ، ولم يكن قصد الناذر مطلق الثواب لم تبرأ ذمته ، إلا بصرفه في شؤون أبي الفضل عليه السلام والسيدة زينب عليها السلام .
مسألة رقم 51 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05
السؤال: النذورات المخصصة للسيدة زينب عليها السلام أو العباس عليه السلام أو أحد الائمة عليهم السلام والمقيدة بوضعها في القفص أو المطلقة .. كيف تصرف ، ولمن تعطى ؟
الجواب: ربما لا يكون للوضع في القفص رجحان فلا ينعقد النذر ، وأما النذر المطلق لمن ذكر عليهم السلام ، فمصرفه الانفاق على حرمه ، أو على زواره الفقراء ، أو نحو ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 52 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05
السؤال: من النذور التي تتعارف عندنا ، أن ينذر شاة للعباس عليه السلام أو لأحد الائمة عليهم السلام تذبح في يوم معين كاليوم السابع أو العاشر من محرم ، وهو قد يتعلق بعين شخصية أو بعين كلية ( غير معينة ) ، إلا أنه بعد النذر يشتري شاة قاصدا بها العين المنذورة ، وفي كلتا الصورتين لو تلفت العين قبل اليوم الذي عين ذبحها فيه .. فهل يكون ملزما بشراء عين أخرى وفاء للنذر ، أو غير ملزم مطلقا ، أو يفصل بين كون العين المنذورة كلية ، فيجب شراء البدل ، دون ما إذا كانت العين المنذورة شخصية ؟
الجواب: يجب شراء البدل في الصورة الثانية دون الأولى ، والله العالم.
مسألة رقم 53 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05
السؤال: إذا نذر شخص أنه إذا شرب السيكارة مثلا فعليه في كل مرة صوم يوم .. فهل موافقة النذر تكون واجبة تكليفا ، أم لا ؟ وإذا خالف .. فهل عليه كفارة خلف النذر مضافا إلى صوم اليوم ، أم لا ؟ وإذا خالف في المرة الأولى .. فهل عليه في المرة الثانية شيء ، أم لا ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، الواجب بالنذر الصوم على تقدير شرب السيكارة لا تركه ، فالمخالفة تتحقق بترك الصوم بعد فرض الشرب لا نفس الشرب ، فإذا صام فليس عليه شيء ، واما بالنسبة إلى استمرار أثر النذر ، فيجب الصوم لكل شرب أو لا ، نعم يجب ، والله العالم.
مسألة رقم 54 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05
السؤال: لو نذر الإنسان أن يصلي صلاة الليل .. فهل يلزمه البقاء مستيقظا في صورة عدم الحرج ، مع افتراض أنه يحتمل احتمالا عقلائيا عدم الانتباه لو نام ؟.. وعلى تقدير عدم الجواز .. فهل عليه كفارة ، أم لا ؟
الجواب: نعم يجب التحفظ على المتمكن من أدائها ، ومع عدم الاطمئنان بالانتباه ، أو عدم التسبيب إلى الانتباه ، وحصول الفوت يكون عمديا موجبا للحنث.
مسألة رقم 55 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05
السؤال: إذا نذر شخص أن يصلى صلاة الليل مثلا طول شهر رمضان المبارك ، ثم حنث بنذره عالما عامدا في إحدى الليالي ولم يصل ، فوجبت عليه كفارة النذر .. فهل يبقى ملزما بصلاة الليل في باقي ليالي الشهر ، أم أن نذره يلغى بالحنث ؟
الجواب: لا يبقى ملزما بصلاة الليل في سائر ليالي الشهر ، ويلغى نذره بالحنث.
مسألة رقم 56 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05
السؤال: إذا نذر أن يصلي صلاة الليل طول عمره ، ثم رأى بعد أن عقد النذر بمدة أن ذلك يوقعه في المشقة أو الاحراج بعض الاحيان ، وأراد أن يبطل النذر .. فكيف يصنع ؟
الجواب: يجب عليه الإتيان بها في غير الاوقات التي يكون الإتيان بها حرجيا ، ولا طريق له إلى إبطاله ، إلا أن ينهى عنه والده.
مسألة رقم 57 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05
السؤال: مخالفة النذر واليمين في المرة الأولى لا تجوز ، ولكن .. هل تجوز مخالفته بعد ذلك ؟
الجواب: بعد الحنث لا مانع من المخالفة ، والله العالم.
مسألة رقم 58 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05
السؤال: هل يجب التلفظ بالنذر ، أم يكفي العقد في القلب ، أو الكتابة ؟.. وهل يجب التلفظ بالنية في أعمال الحج ؟
الجواب: نعم يجب التلفظ بصيغة النذر.. وأما التلفظ بالنية في أعمال الحج فيستحب مستقلا ، والواجب فيه هو الواجب في سائر العبادات.
مسألة رقم 31 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05السؤال: إذا نذر صيام عشرة أيام ، وكان قاصدا أنها متوالية ، ولكنه لم ينطق بالتوالي في صيغة النذر .. فهل يلزمه إتباع ما نوى ، أم ما لفظ ؟
الجواب: يجب عليه ما نوى.
مسألة رقم 32 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05السؤال: إذا نذر إنسان ذبيحة ليوم عاشوراء ، ثم إشتراها يوم عاشوراء ، وأرسلها لمن يذبحها ويصرفها فيما نذر، ولكنه نسي ذلك ، ولم يتذكر إلا بعد يوم أو يومين .. ماذا يصنع الآن بالذبيحة ، هل يجب تأخيرها إلى يوم عاشوراء في السنة القادمة ؟
الجواب: في مفروض السؤال: لا يجب عليه شيء ، والذبيحة المشتراة ملك له ، يفعل بها ما شاء.
مسألة رقم 33 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05السؤال: شخص ألزم نفسه بأن يدفع مبلغا من المال قربة إلى الله تعالى إذا كرر عملا معينا .. فهل يعد هذا وبهذه الكيفية نذرا ؟.. وما حكمه إذا أخل به عدة مرات ؟
الجواب: مجرد ذلك لا يحسب نذرا ، ولكن إذا عاهد الله عليه ، فيكون من العهد الواجب العمل به ، كما وإن ذكر الالزام بصيغة النذر ، وهي: لله على كذا ، يعد نذرا حينئذ ، وعلى تقدير الصحة ولزوم العمل بالنذر لا تجب عليه ، إلا كفارة واحدة ، وإن كرر العمل ، والله العالم.
مسألة رقم 34 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05السؤال: لو نذر شخص شيئا لولي أو نبي .. فهل يجوز للناذر أن يتصدق بالمال المنذور من الولي ، بمعنى أن يقصد به جعل ثواب الصدقة للمنذور له ، أم لايجوز ذلك ؟
الجواب: إذا كان نذره بصيغة شرعية ، وحصل العمل على طبق نذره ، فإن كان قصده ما فرض في السؤال أجزاء ذلك ، والا لم يجز.
مسألة رقم 35 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05السؤال: اذا كانت صيغة النذر غير شرعية ، كما هو المتعارف عند أكثر الناذرين من الناس .. فهل يبقى الناذر ملزما بأداء ما نذره لمدرك أخر من المدارك الشرعية غير صحة الصيغة ؟ واذا لم يكن ملزما .. فهل عليه أن يحتاط ولو استحبابا في صرف النذر في ذات الجهة المنذورة ، أم لا ؟ أو ان احراز الاستحباب لا يتوقف على ذلك ، وله صرفه في أي وجه من وجوه البر ، كمساعدة الفقراء والمحتاجين والاسهام في بناء المؤسسات الخيرية أو رعاية شوؤنها ، ثم لو علم من أحد أن نذره بغير الصورة الشرعية .. فهل له أن يلفت نظره إلى ذلك ، أي إلى أن نذره غير صحيح ، وأنه بالتالي غير ملزم بأداء ما نذر؟
الجواب: لا أثر للنذر بدون صيغته الشرعية بتاتا ، والله العالم.
مسألة رقم 36 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05السؤال: لو حلف أن يصوم شهرا معينا ، أو غير معين فحنث .. فهل يكتفي بكفارة اليمين ، أم يجب عليه الصوم معها ؟.. وهل يتساوى النذر واليمين والعهد بذلك ؟
الجواب: لا يجب عليه القضاء في اليمين والعهد ، وإنما يجب في النذر فقط مضافا إلى كفارة الحنث ، والله العالم.
مسألة رقم 37 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05السؤال: عاهد رجل الله تعالى عهدا شرعيا على أن لا يفعل فعلا معينا ، فإذا انقضى عهده وخالفه ، وجاء بذلك الفعل المعين لزمته الكفارة .. فما هوالحكم إذا خالف عهده ، وجاء بذلك الفعل مرة ثانية وثالثة ، وكذا السؤال في اليمين والنذر؟ ، وكذا السؤال في اليمين والنذر ؟
الجواب: ينحل العهد بالمخالفة الأولى ، ولا كفارة للثانية والثالثة ، وهكذا الحكم في اليمين والنذر.
مسألة رقم 38 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05السؤال: هل ينعقد النذر لغير الله سبحانه ، كما لو قال علي كذا ، ولم يقل لله ؟.. وماذا لو نذر في قلبه ، وأنه لله سبحانه من دون التلفظ ؟
الجواب: لا يصح النذر إلا أن يكون لله ، وإلا لا يجب الوفاء به ، وإن كان الأحوط ( إستحبابا ) في الفرض الثاني أن لا يتخلف عما نواه.
مسألة رقم 39 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05السؤال: لو استلزم الالتزام بالعهد الحرج على المكلف ، كمن عاهد على ترك التدخين وأصبح ذلك حرجا عليه لمرض أو نحوه .. فهل يباح له السير على خلافه ؟.. وهل تسقط الكفارة عنه لذلك ؟
الجواب: في مفروض السؤال : يباح له ذلك ولا كفارة عليه ، والله العالم.
مسألة رقم 40 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05السؤال: كيف يمكن أن يتحلل شخص من يمين حلفه هكذا ( والله لا أعمل العمل الفلاني أبدا ) ؟ .. هل يتحلل بمجرد دفعه الكفارة فيجوز له فعل ذلك العمل بلا إشكال ؟ .. وكيف يتحلل شخص آخر حلف هكذا ( والله كلما عملت العمل الفلاني ، دفعت كذا إلى لفقراء ) واستمر كلما فعل ذلك الفعل دفع الصدقة ، ثم وجد أن دفع ذلك في كل مرة يثقل عليه ويضر بحاله ويشق عليه ترك ذلك الفعل .. فهل يمكن تحلله بدفع الكفارة ؟ علما بأن هذين الشخصين ليس لهما والد يمكن أن يحلل لهما هذين القسمين ؟
الجواب: لا ينحل اليمين بدفع الكفارة ، لكن في الفرض الثاني إذا كان حرجيا ومضرا بحاله كما فرض ينحل اليمين قهرا من غير لزوم دفع الكفارة.
مسألة رقم 41 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05السؤال: هناك مستند لما يقال من أن يمين البراءة تحل بالحالف بها كذبا أو صدقا مصيبة ، أو تفقده حياته ؟
الجواب: لا شك في مرجوحية تلك اليمين ومبغوضيتها ، وقد ذكرنا في الرسالة حرمتها على الأحوط ، وأما الآثار المذكورة إن كانت ، فعلى جهة الاقتضاء لا العلية.
مسألة رقم 42 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05السؤال: نذر شخص فراشا لمسجد مخصوص ، فلما جاء به إلى المسجد وجده لا يحتاج إليه ، وهناك مسجد آخر محتاج إلى الفراش .. فهل يجوز أن يدفعه إلى المسجد الآخر ، أم لا ؟
الجواب: إذا كان استغناء المحل عنه بحيث لا يرجى له فائدة ، فلا ملزم له بهذا النذر ، وله الخيار حينئذ بما يريد أن يفعل به.
مسألة رقم 43 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05السؤال: إذا نذر أن يعود مريضا معينا في يوم جمعة معين ، وكان بإمكانه أن يعوده صباحا ، ولكنه أخره إلى العصر، فلما جاء العصر حصل مانع من عيادة ذلك المريض حتى انتهى ذلك اليوم .. فهل تلزمه كفارة النذر ؟
الجواب: لا تلزمه الكفارة في الصورة المفروضة.
مسألة رقم 44 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05السؤال: إذا نذر إن شفي له مريض أن يعمل عملا معينا ، وبعد شفاء ذلك المريض نسي الناذر ما هو هذا العمل الذي نذر أن يعمله .. هل هو صيام أم عمرة أم صلاة أم صدقة أو غيرها ؟.. فماذا يلزمه ؟
الجواب: في الصورة المفروضة : إذا تمكن من الجمع بين الجميع وجب عليه ذلك ، وإلا فعليه تعيين المنذور بالقرعة ، والله العالم.
مسألة رقم 45 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05السؤال: هل يجوز للزوج وللاب أن يحل عهد زوجته أو ولده ، إذا عاهدت بالصيغة الشرعية ؟
الجواب: نعم للاب ذلك بالنهي عن متعلق العهد ، وأما الزوج فلا فيما يصح فيه عهدها ، وهو ما لا ينافي حقه ، والله العالم.
مسألة رقم 46 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05السؤال: إذا ظن شخص ظنا قويا أنه قد نذر نذرا معينا .. فهل يجب الوفاء به ؟
الجواب: إن عد من الاطمئنان وجب ، وإلا فلا.
مسألة رقم 47 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05السؤال: إذا ابتلي شخص بالوسواس إلى حد ضحك الناس عليه واستهزاءهم به .. فهل يجوز له للتخلص من هذا المرض أن ينذر مثلا صوم عشرة أيام إن أعاد الوضوء ، أو الصلاة ، أو يقسم بعدم الاعادة لكنه يحنث بعد ذلك ؟.. وهل يترتب أثر شرعي على نذره أو قسمه ، مع عدم علمه بعدد المرات التي حلف فيها كي يكفر عنها ؟
الجواب: إذا كان النذر بصيغة شرعية ، وكان بمقدوره الوفاء وجب ، ومع المخالفة تجب كفارة الحنث ، وإذا لم يكن الوفاء بمقدوره لا أثر للنذر ولا للمخالفة.
مسألة رقم 48 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05السؤال: لو نذر شخص لجهة ما أو لشخص ما مبلغا معينا ، أو عملا فلانياً ، وبعد تسليمه النذر أو قيامه بالتنفيذ تبين أن نذره لم يقع ، وإنما كان باطلا .. فهل يحق للناذر هذا أن يعود على تلك الجهة أو ذلك الشخص ليسترجع ما أعطاه من مبلغ ، أو ثمن العمل الذي قام به أو مثله ؟
الجواب: إن قصد بدفعه إلى تلك الجهة أو الشخص التقرب إلى الله ، أو لم يقصد ، فلا يحق له استرجاعه خاصة إذا صار تالفا لديه ، وكذا لا يحق له في الفرض مطالبته بأجرة عمله ممن قام لديه ، نعم لو كان ما دفعه بعنوان النذر موجودا عند من دفعه إليه جاز له استرجاعه ، كما وأنه في صورة التلف إذا كان الاخذ يعلم بعدم صحة النذر ، وأن المعطي يدفع بعنوان وجوب الوفاء بالنذر ، فإنه في هذه الصورة ضامن لما أخذه وتلف عنده.
مسألة رقم 49 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05السؤال: هل يجوز رمي النقود بأضرحة الائمة المعصومين عليهم السلام ؟
الجواب: نعم يجوز، وأما لو نذر فلا يصح نذره ، والله العالم.
مسألة رقم 50 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05السؤال: النذورات لابي الفضل عليه السلام والسيدة زينب عليها السلام إذا دفعها الناذر المقلد لكم لشخص يقلد غيركم ممن يرى جواز صرفها في وجوه البر .. فهل يجوز للاخذ أن يصرفها على نفسه ؟.. وهل تبرأ ذمة الناذر ؟
الجواب: إذا كان النذر بصيغة شرعية ، ولم يكن قصد الناذر مطلق الثواب لم تبرأ ذمته ، إلا بصرفه في شؤون أبي الفضل عليه السلام والسيدة زينب عليها السلام .
مسألة رقم 51 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05السؤال: النذورات المخصصة للسيدة زينب عليها السلام أو العباس عليه السلام أو أحد الائمة عليهم السلام والمقيدة بوضعها في القفص أو المطلقة .. كيف تصرف ، ولمن تعطى ؟
الجواب: ربما لا يكون للوضع في القفص رجحان فلا ينعقد النذر ، وأما النذر المطلق لمن ذكر عليهم السلام ، فمصرفه الانفاق على حرمه ، أو على زواره الفقراء ، أو نحو ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 52 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05السؤال: من النذور التي تتعارف عندنا ، أن ينذر شاة للعباس عليه السلام أو لأحد الائمة عليهم السلام تذبح في يوم معين كاليوم السابع أو العاشر من محرم ، وهو قد يتعلق بعين شخصية أو بعين كلية ( غير معينة ) ، إلا أنه بعد النذر يشتري شاة قاصدا بها العين المنذورة ، وفي كلتا الصورتين لو تلفت العين قبل اليوم الذي عين ذبحها فيه .. فهل يكون ملزما بشراء عين أخرى وفاء للنذر ، أو غير ملزم مطلقا ، أو يفصل بين كون العين المنذورة كلية ، فيجب شراء البدل ، دون ما إذا كانت العين المنذورة شخصية ؟
الجواب: يجب شراء البدل في الصورة الثانية دون الأولى ، والله العالم.
مسألة رقم 53 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05السؤال: إذا نذر شخص أنه إذا شرب السيكارة مثلا فعليه في كل مرة صوم يوم .. فهل موافقة النذر تكون واجبة تكليفا ، أم لا ؟ وإذا خالف .. فهل عليه كفارة خلف النذر مضافا إلى صوم اليوم ، أم لا ؟ وإذا خالف في المرة الأولى .. فهل عليه في المرة الثانية شيء ، أم لا ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، الواجب بالنذر الصوم على تقدير شرب السيكارة لا تركه ، فالمخالفة تتحقق بترك الصوم بعد فرض الشرب لا نفس الشرب ، فإذا صام فليس عليه شيء ، واما بالنسبة إلى استمرار أثر النذر ، فيجب الصوم لكل شرب أو لا ، نعم يجب ، والله العالم.
مسألة رقم 54 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05السؤال: لو نذر الإنسان أن يصلي صلاة الليل .. فهل يلزمه البقاء مستيقظا في صورة عدم الحرج ، مع افتراض أنه يحتمل احتمالا عقلائيا عدم الانتباه لو نام ؟.. وعلى تقدير عدم الجواز .. فهل عليه كفارة ، أم لا ؟
الجواب: نعم يجب التحفظ على المتمكن من أدائها ، ومع عدم الاطمئنان بالانتباه ، أو عدم التسبيب إلى الانتباه ، وحصول الفوت يكون عمديا موجبا للحنث.
مسألة رقم 55 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05السؤال: إذا نذر شخص أن يصلى صلاة الليل مثلا طول شهر رمضان المبارك ، ثم حنث بنذره عالما عامدا في إحدى الليالي ولم يصل ، فوجبت عليه كفارة النذر .. فهل يبقى ملزما بصلاة الليل في باقي ليالي الشهر ، أم أن نذره يلغى بالحنث ؟
الجواب: لا يبقى ملزما بصلاة الليل في سائر ليالي الشهر ، ويلغى نذره بالحنث.
مسألة رقم 56 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05السؤال: إذا نذر أن يصلي صلاة الليل طول عمره ، ثم رأى بعد أن عقد النذر بمدة أن ذلك يوقعه في المشقة أو الاحراج بعض الاحيان ، وأراد أن يبطل النذر .. فكيف يصنع ؟
الجواب: يجب عليه الإتيان بها في غير الاوقات التي يكون الإتيان بها حرجيا ، ولا طريق له إلى إبطاله ، إلا أن ينهى عنه والده.
مسألة رقم 57 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05السؤال: مخالفة النذر واليمين في المرة الأولى لا تجوز ، ولكن .. هل تجوز مخالفته بعد ذلك ؟
الجواب: بعد الحنث لا مانع من المخالفة ، والله العالم.
مسألة رقم 58 [النذر واليمين والعهد]
2005-10-05السؤال: هل يجب التلفظ بالنذر ، أم يكفي العقد في القلب ، أو الكتابة ؟.. وهل يجب التلفظ بالنية في أعمال الحج ؟
الجواب: نعم يجب التلفظ بصيغة النذر.. وأما التلفظ بالنية في أعمال الحج فيستحب مستقلا ، والواجب فيه هو الواجب في سائر العبادات.