السؤال: إمرأة شيعية ( مؤمنة ) تزوجت بعقد صحيح ، ثم وقع خلاف مع زوجها ، فطلقها القاضي المخالف بطريقتهم ، ثم تزوجها رجل مؤمن ، وبعد الدخول بها علم الزوج الثاني بالزواج والطلاق السابقين ، فنرجو الاجابة على الاسئلة التالية:
1 هل طلاقها عند القاضي المخالف صحيح ، أم لا ،
مع العلم بأن الطلاق صدر مع عدم اجتماع الشروط المعتبرة في الطلاق عندنا ، كحضور شاهدين عادلين ؟
الجواب: الطلاق المفروض باطل ، ولا أثر له ، ولا يجوز لاحد أن يتزوج بها.
مسألة رقم 32 [أحكام الطلاق]
2005-10-03
السؤال: اذا طلقت المرأة في المحكمة طلاقا بائنا ، أو خلعيا ، أو مباراة ، ثم أراد زوجها إرجاعها قبل انتهاء العدة .. هل تحتاج إلى عقد جديد ، أم لا ؟
الجواب: إذا كان الطلاق المذكور بالنحو الشرعي ، والشرائط المعتبرة شرعا متوفرة ، يحتاج إلى عقد جديد.
مسألة رقم 33 [أحكام الطلاق]
2005-10-03
السؤال: امرأة في سن من تحيض ، وتحيض ، وقد طلقت ، الا أنها رأت الدم مرة وبلغ أوان يأسها كغير القرشية ، اما أثناء حيضها أو بعده مرة .. فهل يحكم عليها بالعدة ؟ ثم في أيام حيضها .. كيف تصنع مع بلوغ سن اليأس ؟
الجواب: نعم تتم عدتها الباقية بحساب الشهور، وقد ذكرنا الفرض بحكمه في المنهاج.
مسألة رقم 34 [أحكام الطلاق]
2005-10-03
السؤال: إذا لم يستطع الحاكم الشرعي أو وكيله تخيير الزوج بين الطلاق والانفاق ، مع احراز الامتناع الفعلي عنهما معا بواسطة الشهود الموثوقين أو غير ذلك .. فهل يجوز له اجراء الطلاق ، أم لا ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك ، إذا أحرز بطريق شرعي امتناع الزوج عن الانفاق والطلاق ، والله العالم.
مسألة رقم 35 [أحكام الطلاق]
2005-10-03
السؤال: احدى النساء طلقت وتزوجت بعد الطلاق ، وبعد مرور سنين طويلة حدث لديها شك في أن الزواج الثاني هل وقع في العدة ، لتحرم مؤبدا على زوجها الذي لها منه أولاد كبار، أو بعد انقضاءها لتحكم بصحة زواجها منه .. فما هو حكمها ؟
الجواب: لا تعتني بشكها ذلك.
مسألة رقم 36 [أحكام الطلاق]
2005-10-03
السؤال: هل يتعين حساب مدة الفحص للمرأة المفقود زوجها من حين رفع أمرها للحاكم الشرعي ، كما هو موجود في الرسالة ، أو يمكن الاكتفاء بمضي المدة أو أكثر ، مع ثبوت ذلك للحاكم الشرعي بعد ذلك ، للغفلة عن الرجوع إلى الحاكم ؟
الجواب: قد ذكرنا في المنهاج أنه لا يبعد الاجتزاء بمضي الاربع سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها ، وان لم يكن بتأجيل من الحاكم ، ولكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما ، ثم يأمر بالطلاق أو يطلق ، والله العالم.
مسألة رقم 37 [أحكام الطلاق]
2005-10-03
السؤال: امرأة متزوجة منذ عشرين سنة ، وتسكن مع زوجها في بلد أجنبي ، ورزقت منه طفلتين ، وكان سيئ المعاملة معها جدا ، ويتعاطى شرب الخمر ، لذلك هجرته وتركت منزله لعله يعود إلى صوابه ورشده ، ولكن بلا طائل ، فلم يتصل بها ولم يرسل لها نفقة ، ولا لابنتيها منه ، والان لا تستطيع أن تتحمل الوضع أكثر من ذلك ، خصوصا أنه لا معين لها ، ولا أحد يصرف عليها وعلى ابنتيها ، لذلك تقدمت إلى قاضي التحكيم بطلب الطلاق منه .. فهل يجوز طلاقها ؟
الجواب: اذا لم تكن الزوجة ناشزة ، وكانت مستحقة ، يطلب من الزوج النفقة والمسكن الخالي عن الضرر والخطر والمهانة ، فإن أبى يطلب منه الطلاق ، فإن امتنع طلقها الوكيل المجاز في الامور الحسبية ، وهذا الطلاق بائن لامجال للرجوع في عدته للزوج ، ويكفي في القيام بهذه العملية علم الوكيل بوصول الانذار إلى الزوج ، وعدم مبالاته بالامر ، والله العالم.
مسألة رقم 38 [أحكام الطلاق]
2005-10-03
السؤال: لو أوقع طلاق زوجته بقوله : ( أنت طالق) ، وتبين أن الزوجة قد بذلت له مالا ليطلقها ، وكانت الكراهة منها وحدها .. هل يقع هذا الطلاق رجعيا أم يقع خلعيا، وإن تجرد عن صيغة الخلع والبذل وقبوله ، أم أن الطلاق لم يقع أصلا ؟
الجواب: إذا لم يذكر بعد قوله أو قبله : ( على ما بذلت ) وتجرد عنها ، وقع رجعيا.
مسألة رقم 39 [أحكام الطلاق]
2005-10-03
السؤال: هل يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله طلاق المرأة المحبوس زوجها حبسا مؤبدا ، مع عدم قدرته على الانفاق ، وامتناعه عن الطلاق ، أم لا ؟
الجواب: نعم يجوزذلك مع إحراز الأمتناع بطريق شرعي ، والله العالم.
مسألة رقم 40 [أحكام الطلاق]
2005-10-03
السؤال: إذا حرمت المرأة أبدا كالمطلقة تسعا ، أو كالتي تزوجها ودخل بها وهي ذات بعل ، أو تزوجها في العدة مع علمها بذلك ، وأمثال ذلك مما يوجب الحرمة الأبدية .. فهل يحل النظر إليها ومصافحتها ، كما يحل ذلك في المحارم نسبا أو مصاهرة ؟
الجواب: لا تلحق المحرمات الأبديات التي سألت عنها بالمحارم فيما ذكرت من الاحكام.
مسألة رقم 41 [أحكام الطلاق]
2005-10-03
السؤال: هل يجوز للمطلقة الرجعية أو البائنة استعمال المني المحفوظ لزوجها دون إذنه ؟ ولو استعملته .. فما هي الاحكام المترتبة على ذلك ؟.. وهل يختلف الحكم في استعمال المني المحفوظ أثناء العدة الرجعية ، أم بعدها دون إذن صاحب الماء ؟
الجواب: يجوز للمطلقة الرجعية استعماله في أثناء العدة ، ولا تحتاج إلى الاذن ، وأما المطلقة البائنة ، فلا يجوز لها ذلك ، لانها أجنبية ، وإذا زرع المني وإن لم يكن جائزا فصار ولدا ترتب عليه تمام أحكام الولد من النسبية والسببية حتى الارث ، لان المستثنى من الارث إنما هو ولد الزنا ، والزرع المزبور ليس بزنا ، والله العالم.
مسألة رقم 42 [أحكام الطلاق]
2005-10-03
السؤال: هل يصح طلاق المرأة المدخول بها الغائبة عن مجلس الطلاق ، إذا علم انتقالها من طهر المقاربة إلى طهر آخر ، وأمكن استعلام حالها ؟
الجواب: نعم ، مع علم الزوج بالانتقال إلى الطهر الآخر يصح منه طلاقها ، فيما إذا لم تكن حائضا.
مسألة رقم 43 [أحكام الطلاق]
2005-10-03
السؤال: لو طلق رجل زوجته طلاقا رجعيا وكانت حاملا ، وعند بدء ولادتها أراد أن يراجعها ، وكان نصف الولد قد خرج .. فهل تصح المراجعة في هذا الوقت ، أم لا ؟
الجواب: ما لم تضع تمام الحمل ، تصح المراجعة ، والله العالم.
مسألة رقم 44 [أحكام الطلاق]
2005-10-03
السؤال: بعض المسيحيات الاوروبيات يتزوجن بحسب القانون الكنسي المسيحي ، ثم تطلبن الطلاق من المحاكم المدنية ، لان الكنيسة تحرم الطلاق وتعتبره غير شرعي .. فهل مثل هذا الطلاق المدني ذو قيمة طالما أن الزواج كان مسيحيا ، أم أنه لا قيمة له ؟.. وهل تعتبر المرأة في هذه الحال ذات بعل ، رغم طلاقها المدني ، علما أن هذا الوضع شائع في أوروبا ؟
الجواب: إذا لم يكن الطلاق مشروعا في دين المسيح ، لم يكن له أثر.
مسألة رقم 45 [أحكام الطلاق]
2005-10-03
السؤال: الموطوءة شبهة إذا مات الواطي لها ، وبعد الموت ظهر الحال أن الوطي كان وطي شبهة لا زواج .. فهل تعتد عدة الوفاة ، أم عدة المطلقة ؟
الجواب: عدتها في الفرض عدة الطلاق ، ومبدأها من حين الوطئ.
مسألة رقم 46 [أحكام الطلاق]
2005-10-03
السؤال: من المعلوم أن الطلاق قبل الدخول يوجب نصف الصداق للمرأة ، فلو كان الصداق مما لا ينقسم ، كأن يكون تعليم سورة من القرآن مثلا ، وحصل الطلاق قبل الدخول .. فما هو الحكم ؟
الجواب: إن كان علمها لها قبل الطلاق ، فيرجع بالطلاق إلى مثل نصف أجرة ذلك ، وإن لم يعلمها بعد يعلمها نصف السورة.
مسألة رقم 47 [أحكام الطلاق]
2005-10-03
السؤال: لو طلقها بعد هجرة طويلة ، وأمكن استعلام حالها بشيء من الصعوبة .. فهل يصح طلاقها من دون التأكد من حالتها النسائية من حيث الطهر وعدمه ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، مع إمكان استعلام حالها حين الطلاق لم يصح طلاقها ، إلا أن يتبين شرعا بعد ذلك توفر شروطه حينذاك ، والله العالم.
مسألة رقم 48 [أحكام الطلاق]
2005-10-03
السؤال: هل يجوز للشاهدين والحال أنهما يعلمان بفسقهما سماع الطلاق ، أم لا ؟.. وهل يجب عليهما الاعلام بحالهما ؟
الجواب: لا يجوز لهما أن يكونا شاهدي طلاق ، ولا يجب عليهما الاعتراف بفسقهما ، والله العالم.
مسألة رقم 49 [أحكام الطلاق]
2005-10-03
السؤال: لو علم الزوج فسق الشاهدين أو أحدهما ، مع ظهور عدالتهما بالنسبة إليهما .. فهل يقع الطلاق بالنسبة إليه ؟
الجواب: لا يكون بصحيح عنده ، والله العالم.
مسألة رقم 50 [أحكام الطلاق]
2005-10-03
السؤال: امرأة غنية حبس زوجها لمدة طويلة جدا ، بحيث تدعي أنها لا تستطيع الصبر بدون زوج ، ولا تكتفي بالنفقة ، بل تريد أن تتزوج .. فما حكمها ؟ خصوصا وأنها تقول إن بقاءها بدون زوج تدمير لحياتها ، وإضرار كبير بها قد يوقعها في الحرام ، والعياذ بالله ؟
الجواب: في الصورة المفروضة ، لا وسيلة لطلاقها ، إلا أن ترجع المرأة إلى زوجها مباشرة ، أو بوسيلة شخص ، وتطلب منه الطلاق ، والله العالم.
مسألة رقم 51 [أحكام الطلاق]
2005-10-03
السؤال: طلقت امرأة طلاقا رجعيا ، ثم تزوجت بعد انقضاء عدة الطلاق ، وولدت لزوجها الثاني ، ثم علمت أن زوجها الأول كان قد توفي خلال فترة عدة طلاقها منه .. فما هو تكليف المرأة في هذه الحالة ؟.. وما حكم الولد ؟
الجواب: بعدما علمت بالحال لزمها الحداد أربعة أشهر وعشرا ، وتنفصل عن زوجها الثاني بغير طلاق ، وتحرم عليه مؤبدا ، والولد ملحق بهما شرعا ، وتستحق منه مهر مثلها.
مسألة رقم 52 [أحكام الطلاق]
2005-10-03
السؤال: إذا طلق المخالف ثلاثا ، ثم أعلن استبصاره من أجل أن يتمكن من الرجوع إلى زوجته المستبصرة ، أو استبصر حقيقة .. فهل يجوز له الرجوع على أساس عدم استجماع شروط صحة الطلاق عندنا آنذاك ، أو لا يجوز له ذلك ؟
الجواب: نعم ، يجوز له الرجوع في الصورة المفروضة ، والله العالم.
مسألة رقم 53 [أحكام الطلاق]
2005-10-03
السؤال: ما الحكم لو انعكس الأمر ، وكان الزوج مخالفا والزوجة إمامية ، وطلقها ثلاثا في مجلس واحد ، ثم أراد مراجعتها .. هل يجوز له ذلك ، أم تحرم عليه ؟
الجواب: في هذه الحالة تلزمه الزوجة بالامتناع ، حتى تنكح زوجا غيره.
مسألة رقم 54 [أحكام الطلاق]
2005-10-03
السؤال: رجل تزوج امرأة مخالفة طلقها ثلاثا بلفظ واحد ، فلما أراد الرجوع إليها منعته من نفسها ، حتى تنكح زوجا غيره .. فهل له إجبارها ، أم تبقى على عقيدتها ؟
الجواب: للزوج إجبارها بما يريد منها ، ولا تمنعه عقيدتها.
مسألة رقم 55 [أحكام الطلاق]
2005-10-03
السؤال: لو طلقها ثلاثا ، ثم ادعى بأن أحد الطلاقات الثلاثة ، لم يكن صحيحا وصدقته مطلقته في ذلك .. فهل يجوز الحكم بصحة رجوعه إليها بعد طلاقها الثالث ، علما بأنها كانت ( المطلقة ) حين إيقاع طلاقاتها الثلاثة قد أقرت بأنها مستوفية للشروط الشرعية المعتبرة في الطلاق ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، حيث إنهما متفقان على بقاء الزوجية بينهما ، فلا أثر لما أقرت به قبلها.
مسألة رقم 56 [أحكام الطلاق]
2005-10-03
السؤال: لو طلق الرجل زوجته بصيغة : ( أنت طالق ) ، وتبين أن طلاقها كان بكراهة وبذل منها .. فهل يصح هذا الطلاق خلعيا ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، يصح رجعيا لا خلعيا.
مسألة رقم 57 [أحكام الطلاق]
2005-10-03
السؤال: ما حكم الزوجة ( هنا ) .. هل تعتبر كالمتوفى عنها زوجها ؟
الجواب: أما زوجته ، فلا تعتبر كالمتوفى عنها زوجها ، إلا أن تطلق حينئذ ، فإذا طلقت اعتدت عدة الوفاة ، وبانت عنه ، والله العالم.
مسألة رقم 58 [أحكام الطلاق]
2005-10-03
السؤال: من انقطعت أخباره ، وفقد لعشر سنوات مضت من دون أن يبحث عنه خلالها .. هل يحكم ظاهرا بوفاته ؟.. هل تقسم تركته ؟.. هل يضمن الحاكم الشرعي لو بانت حياته بعدها ؟
الجواب: نعم يصح في الفرض تقسيم تركته على من يرثه حين التقسيم إن كان رأس العشرة ، وإلا فلمن يرثه على رأس العشرة ، ولا يضمن الحاكم لو بان بعده حيا.
مسألة رقم 59 [أحكام الطلاق]
2005-10-03
السؤال: لو حصلت الكراهة من كل من الزوجين ، وأرادت الزوجة أن تسامح زوجها بما لها عليه من مهر أو من حق ، ورغبا معا في الطلاق ، وكان الزوج على إستعداد أن يوصلها تمام حقوقها إن لم تسامح .. فأي طلاق يمكن إيقاعه في هذه الصورة ؟
الجواب: يمكن إيقاعه رجعيا ، إن لم يقع البذل منها بما أرادت ، وأراد السماح لها ببذلها ما تستحق ، أما إن سامحته هي بالبذل فأوقع صيغة الطلاق بعنوان ( أنها طالق على ما بذلت ) ، كان مباراة.
مسألة رقم 31 [أحكام الطلاق]
2005-10-03السؤال: إمرأة شيعية ( مؤمنة ) تزوجت بعقد صحيح ، ثم وقع خلاف مع زوجها ، فطلقها القاضي المخالف بطريقتهم ، ثم تزوجها رجل مؤمن ، وبعد الدخول بها علم الزوج الثاني بالزواج والطلاق السابقين ، فنرجو الاجابة على الاسئلة التالية: 1 هل طلاقها عند القاضي المخالف صحيح ، أم لا ، مع العلم بأن الطلاق صدر مع عدم اجتماع الشروط المعتبرة في الطلاق عندنا ، كحضور شاهدين عادلين ؟
الجواب: الطلاق المفروض باطل ، ولا أثر له ، ولا يجوز لاحد أن يتزوج بها.
مسألة رقم 32 [أحكام الطلاق]
2005-10-03السؤال: اذا طلقت المرأة في المحكمة طلاقا بائنا ، أو خلعيا ، أو مباراة ، ثم أراد زوجها إرجاعها قبل انتهاء العدة .. هل تحتاج إلى عقد جديد ، أم لا ؟
الجواب: إذا كان الطلاق المذكور بالنحو الشرعي ، والشرائط المعتبرة شرعا متوفرة ، يحتاج إلى عقد جديد.
مسألة رقم 33 [أحكام الطلاق]
2005-10-03السؤال: امرأة في سن من تحيض ، وتحيض ، وقد طلقت ، الا أنها رأت الدم مرة وبلغ أوان يأسها كغير القرشية ، اما أثناء حيضها أو بعده مرة .. فهل يحكم عليها بالعدة ؟ ثم في أيام حيضها .. كيف تصنع مع بلوغ سن اليأس ؟
الجواب: نعم تتم عدتها الباقية بحساب الشهور، وقد ذكرنا الفرض بحكمه في المنهاج.
مسألة رقم 34 [أحكام الطلاق]
2005-10-03السؤال: إذا لم يستطع الحاكم الشرعي أو وكيله تخيير الزوج بين الطلاق والانفاق ، مع احراز الامتناع الفعلي عنهما معا بواسطة الشهود الموثوقين أو غير ذلك .. فهل يجوز له اجراء الطلاق ، أم لا ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك ، إذا أحرز بطريق شرعي امتناع الزوج عن الانفاق والطلاق ، والله العالم.
مسألة رقم 35 [أحكام الطلاق]
2005-10-03السؤال: احدى النساء طلقت وتزوجت بعد الطلاق ، وبعد مرور سنين طويلة حدث لديها شك في أن الزواج الثاني هل وقع في العدة ، لتحرم مؤبدا على زوجها الذي لها منه أولاد كبار، أو بعد انقضاءها لتحكم بصحة زواجها منه .. فما هو حكمها ؟
الجواب: لا تعتني بشكها ذلك.
مسألة رقم 36 [أحكام الطلاق]
2005-10-03السؤال: هل يتعين حساب مدة الفحص للمرأة المفقود زوجها من حين رفع أمرها للحاكم الشرعي ، كما هو موجود في الرسالة ، أو يمكن الاكتفاء بمضي المدة أو أكثر ، مع ثبوت ذلك للحاكم الشرعي بعد ذلك ، للغفلة عن الرجوع إلى الحاكم ؟
الجواب: قد ذكرنا في المنهاج أنه لا يبعد الاجتزاء بمضي الاربع سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها ، وان لم يكن بتأجيل من الحاكم ، ولكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما ، ثم يأمر بالطلاق أو يطلق ، والله العالم.
مسألة رقم 37 [أحكام الطلاق]
2005-10-03السؤال: امرأة متزوجة منذ عشرين سنة ، وتسكن مع زوجها في بلد أجنبي ، ورزقت منه طفلتين ، وكان سيئ المعاملة معها جدا ، ويتعاطى شرب الخمر ، لذلك هجرته وتركت منزله لعله يعود إلى صوابه ورشده ، ولكن بلا طائل ، فلم يتصل بها ولم يرسل لها نفقة ، ولا لابنتيها منه ، والان لا تستطيع أن تتحمل الوضع أكثر من ذلك ، خصوصا أنه لا معين لها ، ولا أحد يصرف عليها وعلى ابنتيها ، لذلك تقدمت إلى قاضي التحكيم بطلب الطلاق منه .. فهل يجوز طلاقها ؟
الجواب: اذا لم تكن الزوجة ناشزة ، وكانت مستحقة ، يطلب من الزوج النفقة والمسكن الخالي عن الضرر والخطر والمهانة ، فإن أبى يطلب منه الطلاق ، فإن امتنع طلقها الوكيل المجاز في الامور الحسبية ، وهذا الطلاق بائن لامجال للرجوع في عدته للزوج ، ويكفي في القيام بهذه العملية علم الوكيل بوصول الانذار إلى الزوج ، وعدم مبالاته بالامر ، والله العالم.
مسألة رقم 38 [أحكام الطلاق]
2005-10-03السؤال: لو أوقع طلاق زوجته بقوله : ( أنت طالق) ، وتبين أن الزوجة قد بذلت له مالا ليطلقها ، وكانت الكراهة منها وحدها .. هل يقع هذا الطلاق رجعيا أم يقع خلعيا، وإن تجرد عن صيغة الخلع والبذل وقبوله ، أم أن الطلاق لم يقع أصلا ؟
الجواب: إذا لم يذكر بعد قوله أو قبله : ( على ما بذلت ) وتجرد عنها ، وقع رجعيا.
مسألة رقم 39 [أحكام الطلاق]
2005-10-03السؤال: هل يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله طلاق المرأة المحبوس زوجها حبسا مؤبدا ، مع عدم قدرته على الانفاق ، وامتناعه عن الطلاق ، أم لا ؟
الجواب: نعم يجوزذلك مع إحراز الأمتناع بطريق شرعي ، والله العالم.
مسألة رقم 40 [أحكام الطلاق]
2005-10-03السؤال: إذا حرمت المرأة أبدا كالمطلقة تسعا ، أو كالتي تزوجها ودخل بها وهي ذات بعل ، أو تزوجها في العدة مع علمها بذلك ، وأمثال ذلك مما يوجب الحرمة الأبدية .. فهل يحل النظر إليها ومصافحتها ، كما يحل ذلك في المحارم نسبا أو مصاهرة ؟
الجواب: لا تلحق المحرمات الأبديات التي سألت عنها بالمحارم فيما ذكرت من الاحكام.
مسألة رقم 41 [أحكام الطلاق]
2005-10-03السؤال: هل يجوز للمطلقة الرجعية أو البائنة استعمال المني المحفوظ لزوجها دون إذنه ؟ ولو استعملته .. فما هي الاحكام المترتبة على ذلك ؟.. وهل يختلف الحكم في استعمال المني المحفوظ أثناء العدة الرجعية ، أم بعدها دون إذن صاحب الماء ؟
الجواب: يجوز للمطلقة الرجعية استعماله في أثناء العدة ، ولا تحتاج إلى الاذن ، وأما المطلقة البائنة ، فلا يجوز لها ذلك ، لانها أجنبية ، وإذا زرع المني وإن لم يكن جائزا فصار ولدا ترتب عليه تمام أحكام الولد من النسبية والسببية حتى الارث ، لان المستثنى من الارث إنما هو ولد الزنا ، والزرع المزبور ليس بزنا ، والله العالم.
مسألة رقم 42 [أحكام الطلاق]
2005-10-03السؤال: هل يصح طلاق المرأة المدخول بها الغائبة عن مجلس الطلاق ، إذا علم انتقالها من طهر المقاربة إلى طهر آخر ، وأمكن استعلام حالها ؟
الجواب: نعم ، مع علم الزوج بالانتقال إلى الطهر الآخر يصح منه طلاقها ، فيما إذا لم تكن حائضا.
مسألة رقم 43 [أحكام الطلاق]
2005-10-03السؤال: لو طلق رجل زوجته طلاقا رجعيا وكانت حاملا ، وعند بدء ولادتها أراد أن يراجعها ، وكان نصف الولد قد خرج .. فهل تصح المراجعة في هذا الوقت ، أم لا ؟
الجواب: ما لم تضع تمام الحمل ، تصح المراجعة ، والله العالم.
مسألة رقم 44 [أحكام الطلاق]
2005-10-03السؤال: بعض المسيحيات الاوروبيات يتزوجن بحسب القانون الكنسي المسيحي ، ثم تطلبن الطلاق من المحاكم المدنية ، لان الكنيسة تحرم الطلاق وتعتبره غير شرعي .. فهل مثل هذا الطلاق المدني ذو قيمة طالما أن الزواج كان مسيحيا ، أم أنه لا قيمة له ؟.. وهل تعتبر المرأة في هذه الحال ذات بعل ، رغم طلاقها المدني ، علما أن هذا الوضع شائع في أوروبا ؟
الجواب: إذا لم يكن الطلاق مشروعا في دين المسيح ، لم يكن له أثر.
مسألة رقم 45 [أحكام الطلاق]
2005-10-03السؤال: الموطوءة شبهة إذا مات الواطي لها ، وبعد الموت ظهر الحال أن الوطي كان وطي شبهة لا زواج .. فهل تعتد عدة الوفاة ، أم عدة المطلقة ؟
الجواب: عدتها في الفرض عدة الطلاق ، ومبدأها من حين الوطئ.
مسألة رقم 46 [أحكام الطلاق]
2005-10-03السؤال: من المعلوم أن الطلاق قبل الدخول يوجب نصف الصداق للمرأة ، فلو كان الصداق مما لا ينقسم ، كأن يكون تعليم سورة من القرآن مثلا ، وحصل الطلاق قبل الدخول .. فما هو الحكم ؟
الجواب: إن كان علمها لها قبل الطلاق ، فيرجع بالطلاق إلى مثل نصف أجرة ذلك ، وإن لم يعلمها بعد يعلمها نصف السورة.
مسألة رقم 47 [أحكام الطلاق]
2005-10-03السؤال: لو طلقها بعد هجرة طويلة ، وأمكن استعلام حالها بشيء من الصعوبة .. فهل يصح طلاقها من دون التأكد من حالتها النسائية من حيث الطهر وعدمه ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، مع إمكان استعلام حالها حين الطلاق لم يصح طلاقها ، إلا أن يتبين شرعا بعد ذلك توفر شروطه حينذاك ، والله العالم.
مسألة رقم 48 [أحكام الطلاق]
2005-10-03السؤال: هل يجوز للشاهدين والحال أنهما يعلمان بفسقهما سماع الطلاق ، أم لا ؟.. وهل يجب عليهما الاعلام بحالهما ؟
الجواب: لا يجوز لهما أن يكونا شاهدي طلاق ، ولا يجب عليهما الاعتراف بفسقهما ، والله العالم.
مسألة رقم 49 [أحكام الطلاق]
2005-10-03السؤال: لو علم الزوج فسق الشاهدين أو أحدهما ، مع ظهور عدالتهما بالنسبة إليهما .. فهل يقع الطلاق بالنسبة إليه ؟
الجواب: لا يكون بصحيح عنده ، والله العالم.
مسألة رقم 50 [أحكام الطلاق]
2005-10-03السؤال: امرأة غنية حبس زوجها لمدة طويلة جدا ، بحيث تدعي أنها لا تستطيع الصبر بدون زوج ، ولا تكتفي بالنفقة ، بل تريد أن تتزوج .. فما حكمها ؟ خصوصا وأنها تقول إن بقاءها بدون زوج تدمير لحياتها ، وإضرار كبير بها قد يوقعها في الحرام ، والعياذ بالله ؟
الجواب: في الصورة المفروضة ، لا وسيلة لطلاقها ، إلا أن ترجع المرأة إلى زوجها مباشرة ، أو بوسيلة شخص ، وتطلب منه الطلاق ، والله العالم.
مسألة رقم 51 [أحكام الطلاق]
2005-10-03السؤال: طلقت امرأة طلاقا رجعيا ، ثم تزوجت بعد انقضاء عدة الطلاق ، وولدت لزوجها الثاني ، ثم علمت أن زوجها الأول كان قد توفي خلال فترة عدة طلاقها منه .. فما هو تكليف المرأة في هذه الحالة ؟.. وما حكم الولد ؟
الجواب: بعدما علمت بالحال لزمها الحداد أربعة أشهر وعشرا ، وتنفصل عن زوجها الثاني بغير طلاق ، وتحرم عليه مؤبدا ، والولد ملحق بهما شرعا ، وتستحق منه مهر مثلها.
مسألة رقم 52 [أحكام الطلاق]
2005-10-03السؤال: إذا طلق المخالف ثلاثا ، ثم أعلن استبصاره من أجل أن يتمكن من الرجوع إلى زوجته المستبصرة ، أو استبصر حقيقة .. فهل يجوز له الرجوع على أساس عدم استجماع شروط صحة الطلاق عندنا آنذاك ، أو لا يجوز له ذلك ؟
الجواب: نعم ، يجوز له الرجوع في الصورة المفروضة ، والله العالم.
مسألة رقم 53 [أحكام الطلاق]
2005-10-03السؤال: ما الحكم لو انعكس الأمر ، وكان الزوج مخالفا والزوجة إمامية ، وطلقها ثلاثا في مجلس واحد ، ثم أراد مراجعتها .. هل يجوز له ذلك ، أم تحرم عليه ؟
الجواب: في هذه الحالة تلزمه الزوجة بالامتناع ، حتى تنكح زوجا غيره.
مسألة رقم 54 [أحكام الطلاق]
2005-10-03السؤال: رجل تزوج امرأة مخالفة طلقها ثلاثا بلفظ واحد ، فلما أراد الرجوع إليها منعته من نفسها ، حتى تنكح زوجا غيره .. فهل له إجبارها ، أم تبقى على عقيدتها ؟
الجواب: للزوج إجبارها بما يريد منها ، ولا تمنعه عقيدتها.
مسألة رقم 55 [أحكام الطلاق]
2005-10-03السؤال: لو طلقها ثلاثا ، ثم ادعى بأن أحد الطلاقات الثلاثة ، لم يكن صحيحا وصدقته مطلقته في ذلك .. فهل يجوز الحكم بصحة رجوعه إليها بعد طلاقها الثالث ، علما بأنها كانت ( المطلقة ) حين إيقاع طلاقاتها الثلاثة قد أقرت بأنها مستوفية للشروط الشرعية المعتبرة في الطلاق ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، حيث إنهما متفقان على بقاء الزوجية بينهما ، فلا أثر لما أقرت به قبلها.
مسألة رقم 56 [أحكام الطلاق]
2005-10-03السؤال: لو طلق الرجل زوجته بصيغة : ( أنت طالق ) ، وتبين أن طلاقها كان بكراهة وبذل منها .. فهل يصح هذا الطلاق خلعيا ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، يصح رجعيا لا خلعيا.
مسألة رقم 57 [أحكام الطلاق]
2005-10-03السؤال: ما حكم الزوجة ( هنا ) .. هل تعتبر كالمتوفى عنها زوجها ؟
الجواب: أما زوجته ، فلا تعتبر كالمتوفى عنها زوجها ، إلا أن تطلق حينئذ ، فإذا طلقت اعتدت عدة الوفاة ، وبانت عنه ، والله العالم.
مسألة رقم 58 [أحكام الطلاق]
2005-10-03السؤال: من انقطعت أخباره ، وفقد لعشر سنوات مضت من دون أن يبحث عنه خلالها .. هل يحكم ظاهرا بوفاته ؟.. هل تقسم تركته ؟.. هل يضمن الحاكم الشرعي لو بانت حياته بعدها ؟
الجواب: نعم يصح في الفرض تقسيم تركته على من يرثه حين التقسيم إن كان رأس العشرة ، وإلا فلمن يرثه على رأس العشرة ، ولا يضمن الحاكم لو بان بعده حيا.
مسألة رقم 59 [أحكام الطلاق]
2005-10-03السؤال: لو حصلت الكراهة من كل من الزوجين ، وأرادت الزوجة أن تسامح زوجها بما لها عليه من مهر أو من حق ، ورغبا معا في الطلاق ، وكان الزوج على إستعداد أن يوصلها تمام حقوقها إن لم تسامح .. فأي طلاق يمكن إيقاعه في هذه الصورة ؟
الجواب: يمكن إيقاعه رجعيا ، إن لم يقع البذل منها بما أرادت ، وأراد السماح لها ببذلها ما تستحق ، أما إن سامحته هي بالبذل فأوقع صيغة الطلاق بعنوان ( أنها طالق على ما بذلت ) ، كان مباراة.