السؤال: إذا سافر إلى بلد ، وهناك التقى بامرأة لا يعرف عنها شيئا ، وادعت أنها خلية من الزوج والعدة ، فعقد عليها لمدة قصيرة وجامعها ، ثم اراد العودة إلى بلده ، ويقطع بعدم التقائه واتصاله بهذه المرأة مستقبلا .. فهل يجب عليه الفحص والاستعلام عما إذا كانت قد حملت منه أم لا ؟.. وهل يفرق في الحكم بين احتمال الحمل وعدمه ؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك في كلتا الصورتين ، والله العالم.
مسألة رقم 2 [الزواج المنقطع]
2005-10-03
السؤال: لو عقد على امرأة متعة ، ثم حملت منه .. هل يجوز له أن يعقد عليها دائما بعد هبتها المدة في حالة حملها منه ؟
الجواب: نعم يجوز ، والله العالم.
مسألة رقم 3 [الزواج المنقطع]
2005-10-03
السؤال: سُئلتم عن صحة زواج المخالف من المؤمنة زواجا منقطعا ، فأجبتم بالصحة إذا ترك الزوج رأي مذهبه ، وقلد مرجع الموافق فهنا:
1 هل أن المراد من التقليد هو التقليد في هذه المسألة ، أعنى جوازه وشرعية الزواج المنقطع ، أم كل مسائل الفقه ؟
2 وفي هذا التقليد المزبور .. هل يلزم الرجوع إلى الأعلم ( في الموارد التي يجب فيها ذلك ) ، أم يكفي تقليد أي مرجع من مراجع الامامية ؟
الجواب: 1 المراد تقليده في هذه المسألة المحتاج اليها ، والله العالم.
2 ليست هذه من موارد مراعاة ذلك ، فإن المسألة غير خلافية في الجواز عندنا ، ولو كانت خلافيه لاحتاجت إلى ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 4 [الزواج المنقطع]
2005-10-03
السؤال: هل يصح عقد الزواج المنقطع ، إذا كان احد طرفيه مخالفا والآخر مؤالفاً ؟
الجواب: إذا قلد مرجع الموافق ، وترك رأي مذهبه فلا بأس ، هذا إذا كان المخالف هو الزوج ، أما لو كان هو الزوجة منهما ، فلا بأس حتى مع عدم الرجوع إلى من يجوز ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 5 [الزواج المنقطع]
2005-10-03
السؤال: إذا قالت المرئة : ( متعتك نفسي لمدة سنة بالمهر المعلوم ) .. هل العقد صحيح ، ومتى ينتهي ؟
الجواب: إذا قبل الرجل بعد ما قالت ذلك له ، صح له من حين اتمام تلك المقالة ، وتنتهي المدة لمثل هذا الوقت من السنة المقبلة ، والله العالم.
مسألة رقم 6 [الزواج المنقطع]
2005-10-03
السؤال: ماهو الفرق بين البكر والباكر؟
الجواب: إطلاق الباكر على البنت غير صحيح ، وانما اطلق عليها البكر، والله العالم.
مسألة رقم 7 [الزواج المنقطع]
2005-10-03
السؤال: هل يجوز التمتع بالفتاة الاوربية الغربية من دون اذن وليها ؟
الجواب: إذا فرضنا أن الولي أرخى عنان البنت وأوكلها إلى نفسها في شؤونها ، فلا تحتاج إلى الاستيذان حتى في المسلمة ، أو كان مذهبها عدم لزوم الاستيذان جاز ذلك ، بلا مراجعة الولي حتى في المسلمة أيضا ، كما أنه لو منعها من التزويج بالكفؤ مع عدم وجود كفؤ آخر سقط اعتبار اذنه ، والمحصل أن تغيير الحكم بسبب الطوارئ لا ينافي ما ذكرناه ، والله العالم.
مسألة رقم 8 [الزواج المنقطع]
2005-10-03
السؤال: هل يجوز التمتع بالفتاة البكر المسلمة من دون اذن وليها ، إذا خافت على نفسها الوقوع في الحرام ؟
الجواب: لا يجوز، نعم لو منع وليها من التزويج بالكفؤ مع رغبتها إليه ، وكان المنع على خلاف مصلحتها ، سقط اعتبار إذنه ، والله العالم.
مسألة رقم 9 [الزواج المنقطع]
2005-10-03
السؤال: هناك دول عربية مشهور فيها الزنا ، وكثير من بنات هذه البلاد يكون هذا العمل مصدر رزق لهم ، فاذا أراد شخص ما أن يتمتع بامرأة في تلك البلاد .. فهل يجب عليه أن يسأل عن أنها متزوجة ، أو أنها زانية ، أو معتدة ، أم لا ؟
الجواب: لا يجب السؤال عن حالها مع الشك ، إلا اذا كانت متزوجة باليقين أو مطلقة ، فشك في الأولى في طلاقها فليسأل عن أنها خلية أم لا ، فاذا قالت : نعم أنا خلية كفى ، وفي الثانية إذا شك في أنها خرجت عن عدتها ، فليسأل ، فإذا قالت : نعم اكتفى به ، أما الزانيات المشهورات بالزنا فلا تصح تمتعهن على الأحوط ، الا من تابت من عملها يقينا ، فيصح العقد عليها متعة ودواما ، والله العالم .
مسألة رقم 10 [الزواج المنقطع]
2005-10-03
السؤال: بالنسبة للمسيحيين فيهم المشرك وفيهم الموحد .. فهل يجب السؤال عن انتمائهم إلى أي مذهب أو فئة ، لمعرفة حكمهم من حيث الطهارة والنجاسة ، وكذلك التزوج منهم ، علما بأن فئة الموحدين قليلة جدا ؟
الجواب: يستوي في الحكمين هؤلاء وهؤلاء اذا كانوا مسمين بأسماء الكتابيين ، والله العالم.
مسألة رقم 11 [الزواج المنقطع]
2005-10-03
السؤال: في حالة العقد متعة على الطفلة من أجل تحليل أمها .. هل يكفي في المصلحة أخذ المهر، أم لا ؟
الجواب: نعم يكفي ، والله العالم.
مسألة رقم 12 [الزواج المنقطع]
2005-10-03
السؤال: في حالة العلم بكون بلد ما يشتمل على الكتابية وغير الكتابية .. هل يجب السؤال ( على المتزوج منها بالدائم أو المنقطع ) عن دينها ، أم لا ؟
الجواب: نعم ، يجب السؤال فيما اذا احتمل انها من غير أهل الكتاب ، والله العالم.
مسألة رقم 13 [الزواج المنقطع]
2005-10-03
السؤال: إذا كان الشخص لا يعرف لغة المرأة التي يريد الزواج منها بالعقد المنقطع ، وهي كذلك لا تعرف لغته .. فهل يجوز له اجراء الصيغة للعقد من جهته فقط ، حتى تحل له ؟
الجواب: لا يكفي ، بل لا بد من اجراء الصيغة من قبل المرأة أيضا وكالة ، والله العالم.
مسألة رقم 14 [الزواج المنقطع]
2005-10-03
السؤال: توجد روايات تنهي عن التمتع بأكثر من أربع ، وتوجد إلى جانبها روايات تبيح ذلك .. فما هو الحق في المسألة ؟
الجواب: ربما تحمل تلك على تركها على الافضل ، والاقتصار على الاربع استحبابا ، والا فلا تحديد في المتعة.
مسألة رقم 15 [الزواج المنقطع]
2005-10-03
السؤال: ما هو أدنى وأقل مهر يمكن دفعه للزوجة المتمتع بها في عقد المتعة ؟
الجواب: ما يصدق عليه المال ، أو يرغب اليه بالمال كالتعليم.
مسألة رقم 16 [الزواج المنقطع]
2005-10-03
السؤال: إذا تمتع رجل بخادمته في بيته ، ونفرض أن المدة كانت سنة ، ثم انقطع عنها قبل انقضاء السنة ، ونوى أنها ليست زوجته .. فهل يجوز له بعد الانقطاع عنها فترة أن يجامعها ما دامت المدة لم تنته بعد ؟
الجواب: يجوز أن يجامعها اذا لم يبرأ المدة الباقية.
مسألة رقم 17 [الزواج المنقطع]
2005-10-03
السؤال: في الزواج المنقطع إذا تزوج رجل من أرملة زواجا منقطعا ، ولم يكن هناك أي شرط من قبل الارملة ، لا قبل العقد ولا ضمنه .. فهل يستطيع إلزامها ساعة يشاء لقضاء حاجته ؟
الجواب: نعم يستطيع.
مسألة رقم 18 [الزواج المنقطع]
2005-10-03
السؤال: إذا طلب منها أن توكله أمرها بالتزويج منه قبل أن يهبها تلك المدة ، وكان التوكيل شرطا منه ، وعندما وهبها المدة .. هل من حقها أن تسحب الوكالة ؟.. وهل يجوز أن يزوجها نفسه من جديد بحسب الشرط ؟
الجواب: بعد قبولها الشرط ليس لها أن تسحب ، ولكن لو سحبت وعقد عليها بغير إذنها ، لم يصح العقد ، والله العالم.
مسألة رقم 19 [الزواج المنقطع]
2005-10-03
السؤال: فيما لو نفذت تهديدا .. هل العقد الثاني باطل ؟
الجواب: لو نفذت ، صح.
مسألة رقم 20 [الزواج المنقطع]
2005-10-03
السؤال: إذا كانت مدة الزواج طويلة ، وطلبت منه أن يهبها المدة ، فوافق ، ولكنه اشترط عليها أن يتزوجها متعة أيضا ، ولكن لمدة أقصر ، وقبلت هي الشرط .. فهل الشرط لازم عليها ؟.. وهل من حقه أن يلزمها بالتنفيذ ؟
الجواب: نعم ، يكون الشرط بعد القبول لازما عليها ، وله إلزامها بالوفاء به.
مسألة رقم 21 [الزواج المنقطع]
2005-10-03
السؤال: هل يجب على المتمتع إخبار الزانية غير المشهورة عن العدة ، وأن عليها ألا تقترب من شخص مدة حيضتين ؟
الجواب: لا بأس بإرشادها في حكمها ، ولا يجب.
مسألة رقم 22 [الزواج المنقطع]
2005-10-03
السؤال: رجل يعرف زانية ، ولكنه لا يعرف بأنها مشهورة أو غير مشهورة .. فهل يجوز التمتع بها ؟
الجواب: لا بأس ما لم يعلم بالوصف ( أهي مشهورة ، أم غير مشهورة ؟ ) .
مسألة رقم 23 [الزواج المنقطع]
2005-10-03
السؤال: رأيكم أنه لا يجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا على الأحوط .. فهل يختص هذا الحكم بالمسلمة ، أم يشمل الكتابية مثلا ؟
الجواب: لا فرق في المشهورة بين الصنفين.
مسألة رقم 24 [الزواج المنقطع]
2005-10-03
السؤال: رأيكم أنه إذا كانت المرأة مشهورة بالزنا ، فالأحوط لزوما ترك التمتع بها .. كيف تصدق الشهرة على الزانية ؟
الجواب: هذه التي لا ترد يد لامس لها ، وتجيب كل من يدعوها ، ولا تأبى عنك ولا عن غيرك بالدعوة .. ولا فرق في المشهورة بين المسلمة والكتابية.
مسألة رقم 25 [الزواج المنقطع]
2005-10-03
السؤال: هل يشترط في إنشاء صيغة هبة مدة المتعة ، مشافهة المتمتع بها بالصيغة ، أو يتم جواز الهبة ، حتى لو كانت غير سامعة للصيغة ؟.. وهل يصح التوكيل من الزوج بذلك؟.. وهل يشترط لفظ معين للهبة ، أو يصح أي لفظ يدل على هبتها المدة ؟.. وهل يشترط قبول الزوجة الهبة ، أم لا ؟
الجواب: ليس المورد من الهبة ، بل من باب الابراء الذي لا يحتاج إلى صيغة خاصة ، ولا إلى المشافهة ، ولا إلى القبول ، غاية الأمر يتوقف ترتيب أثر الابراء على إطلاعها ، وإلا فتعد نفسها زوجة له ، والله العالم.
مسألة رقم 26 [الزواج المنقطع]
2005-10-03
السؤال: هل يشترط في هبة المدة للمتمتع بها أن تكون في طهر لم يجامعها فيه كالطلاق ، أم لا ؟
الجواب: لا يشترط ذلك فيها.
مسألة رقم 27 [الزواج المنقطع]
2005-10-03
السؤال: هل يجوز للشخص أن يتوكل عن المرأة في تزويجها بالعقد المؤقت من نفسه ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 28 [الزواج المنقطع]
2005-10-03
السؤال: تزوج رجل من إمرأة متعة لعشر سنوات ، وبعد سنة طلبت منه أن يهبها المدة الباقية تسع سنوات ، وأوهمها أنه وهبها ، وواقع الحال أنه لم يهبها ، فتزوجت ودخل بها .. فهل يأثم الأول في إيهامه ، أم لا ؟.. وهل يجوز له الاستمتاع بغير الوطي ، بعد أن دخل بها الثاني ، وأصبحت موطوءة بوطي الشبهة ؟
الجواب: يأثم إذا كذب في أنه وهب المدة ، ولا يجوز له الاستمتاع بها ما دامت في عدة وطي الشبهة.
مسألة رقم 29 [الزواج المنقطع]
2005-10-03
السؤال: هل يجوز نكاح الكتابيات نكاحا منقطعا بدون عقد ؟ وإذا كان الجواب نعم .. فهل هذا يعني أنه يجوز النظر إليهن بشهوة ؟.. وهل يفترق الحربي بهذا الحكم عن غيره من أنواع الكفار ؟
الجواب: لا يجوز النكاح بدون عقد ، ولا يجوز النظر بقصد الشهوة واللذة ، وأما غير أهل الكتاب من أنواع الكفار ، فلا يجوز عقدها مطلقا ولو منقطعا ، والله العالم.
مسألة رقم 30 [الزواج المنقطع]
2005-10-03
السؤال: يتعرض بعض الشباب حين السفر إلى بعض البلاد لنساء يعرضن أنفسهن للاستمتاع .. فهل يجوز لهم العقد المؤقت عليهن ، دون التأكد من نقاء الرحم ؟ وإذا لم تعرض المرأة نفسها ، ولكن الشاب تعرف عليها ، وطلب منها ذلك فوافقت .. فهل يجوز له العقد المؤقت عليها ، دون سؤالها عن عدم اللقاء الجنسي بآخر قبله ؟
مسألة رقم 1 [الزواج المنقطع]
2005-10-03السؤال: إذا سافر إلى بلد ، وهناك التقى بامرأة لا يعرف عنها شيئا ، وادعت أنها خلية من الزوج والعدة ، فعقد عليها لمدة قصيرة وجامعها ، ثم اراد العودة إلى بلده ، ويقطع بعدم التقائه واتصاله بهذه المرأة مستقبلا .. فهل يجب عليه الفحص والاستعلام عما إذا كانت قد حملت منه أم لا ؟.. وهل يفرق في الحكم بين احتمال الحمل وعدمه ؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك في كلتا الصورتين ، والله العالم.
مسألة رقم 2 [الزواج المنقطع]
2005-10-03السؤال: لو عقد على امرأة متعة ، ثم حملت منه .. هل يجوز له أن يعقد عليها دائما بعد هبتها المدة في حالة حملها منه ؟
الجواب: نعم يجوز ، والله العالم.
مسألة رقم 3 [الزواج المنقطع]
2005-10-03السؤال: سُئلتم عن صحة زواج المخالف من المؤمنة زواجا منقطعا ، فأجبتم بالصحة إذا ترك الزوج رأي مذهبه ، وقلد مرجع الموافق فهنا: 1 هل أن المراد من التقليد هو التقليد في هذه المسألة ، أعنى جوازه وشرعية الزواج المنقطع ، أم كل مسائل الفقه ؟ 2 وفي هذا التقليد المزبور .. هل يلزم الرجوع إلى الأعلم ( في الموارد التي يجب فيها ذلك ) ، أم يكفي تقليد أي مرجع من مراجع الامامية ؟
الجواب: 1 المراد تقليده في هذه المسألة المحتاج اليها ، والله العالم. 2 ليست هذه من موارد مراعاة ذلك ، فإن المسألة غير خلافية في الجواز عندنا ، ولو كانت خلافيه لاحتاجت إلى ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 4 [الزواج المنقطع]
2005-10-03السؤال: هل يصح عقد الزواج المنقطع ، إذا كان احد طرفيه مخالفا والآخر مؤالفاً ؟
الجواب: إذا قلد مرجع الموافق ، وترك رأي مذهبه فلا بأس ، هذا إذا كان المخالف هو الزوج ، أما لو كان هو الزوجة منهما ، فلا بأس حتى مع عدم الرجوع إلى من يجوز ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 5 [الزواج المنقطع]
2005-10-03السؤال: إذا قالت المرئة : ( متعتك نفسي لمدة سنة بالمهر المعلوم ) .. هل العقد صحيح ، ومتى ينتهي ؟
الجواب: إذا قبل الرجل بعد ما قالت ذلك له ، صح له من حين اتمام تلك المقالة ، وتنتهي المدة لمثل هذا الوقت من السنة المقبلة ، والله العالم.
مسألة رقم 6 [الزواج المنقطع]
2005-10-03السؤال: ماهو الفرق بين البكر والباكر؟
الجواب: إطلاق الباكر على البنت غير صحيح ، وانما اطلق عليها البكر، والله العالم.
مسألة رقم 7 [الزواج المنقطع]
2005-10-03السؤال: هل يجوز التمتع بالفتاة الاوربية الغربية من دون اذن وليها ؟
الجواب: إذا فرضنا أن الولي أرخى عنان البنت وأوكلها إلى نفسها في شؤونها ، فلا تحتاج إلى الاستيذان حتى في المسلمة ، أو كان مذهبها عدم لزوم الاستيذان جاز ذلك ، بلا مراجعة الولي حتى في المسلمة أيضا ، كما أنه لو منعها من التزويج بالكفؤ مع عدم وجود كفؤ آخر سقط اعتبار اذنه ، والمحصل أن تغيير الحكم بسبب الطوارئ لا ينافي ما ذكرناه ، والله العالم.
مسألة رقم 8 [الزواج المنقطع]
2005-10-03السؤال: هل يجوز التمتع بالفتاة البكر المسلمة من دون اذن وليها ، إذا خافت على نفسها الوقوع في الحرام ؟
الجواب: لا يجوز، نعم لو منع وليها من التزويج بالكفؤ مع رغبتها إليه ، وكان المنع على خلاف مصلحتها ، سقط اعتبار إذنه ، والله العالم.
مسألة رقم 9 [الزواج المنقطع]
2005-10-03السؤال: هناك دول عربية مشهور فيها الزنا ، وكثير من بنات هذه البلاد يكون هذا العمل مصدر رزق لهم ، فاذا أراد شخص ما أن يتمتع بامرأة في تلك البلاد .. فهل يجب عليه أن يسأل عن أنها متزوجة ، أو أنها زانية ، أو معتدة ، أم لا ؟
الجواب: لا يجب السؤال عن حالها مع الشك ، إلا اذا كانت متزوجة باليقين أو مطلقة ، فشك في الأولى في طلاقها فليسأل عن أنها خلية أم لا ، فاذا قالت : نعم أنا خلية كفى ، وفي الثانية إذا شك في أنها خرجت عن عدتها ، فليسأل ، فإذا قالت : نعم اكتفى به ، أما الزانيات المشهورات بالزنا فلا تصح تمتعهن على الأحوط ، الا من تابت من عملها يقينا ، فيصح العقد عليها متعة ودواما ، والله العالم .
مسألة رقم 10 [الزواج المنقطع]
2005-10-03السؤال: بالنسبة للمسيحيين فيهم المشرك وفيهم الموحد .. فهل يجب السؤال عن انتمائهم إلى أي مذهب أو فئة ، لمعرفة حكمهم من حيث الطهارة والنجاسة ، وكذلك التزوج منهم ، علما بأن فئة الموحدين قليلة جدا ؟
الجواب: يستوي في الحكمين هؤلاء وهؤلاء اذا كانوا مسمين بأسماء الكتابيين ، والله العالم.
مسألة رقم 11 [الزواج المنقطع]
2005-10-03السؤال: في حالة العقد متعة على الطفلة من أجل تحليل أمها .. هل يكفي في المصلحة أخذ المهر، أم لا ؟
الجواب: نعم يكفي ، والله العالم.
مسألة رقم 12 [الزواج المنقطع]
2005-10-03السؤال: في حالة العلم بكون بلد ما يشتمل على الكتابية وغير الكتابية .. هل يجب السؤال ( على المتزوج منها بالدائم أو المنقطع ) عن دينها ، أم لا ؟
الجواب: نعم ، يجب السؤال فيما اذا احتمل انها من غير أهل الكتاب ، والله العالم.
مسألة رقم 13 [الزواج المنقطع]
2005-10-03السؤال: إذا كان الشخص لا يعرف لغة المرأة التي يريد الزواج منها بالعقد المنقطع ، وهي كذلك لا تعرف لغته .. فهل يجوز له اجراء الصيغة للعقد من جهته فقط ، حتى تحل له ؟
الجواب: لا يكفي ، بل لا بد من اجراء الصيغة من قبل المرأة أيضا وكالة ، والله العالم.
مسألة رقم 14 [الزواج المنقطع]
2005-10-03السؤال: توجد روايات تنهي عن التمتع بأكثر من أربع ، وتوجد إلى جانبها روايات تبيح ذلك .. فما هو الحق في المسألة ؟
الجواب: ربما تحمل تلك على تركها على الافضل ، والاقتصار على الاربع استحبابا ، والا فلا تحديد في المتعة.
مسألة رقم 15 [الزواج المنقطع]
2005-10-03السؤال: ما هو أدنى وأقل مهر يمكن دفعه للزوجة المتمتع بها في عقد المتعة ؟
الجواب: ما يصدق عليه المال ، أو يرغب اليه بالمال كالتعليم.
مسألة رقم 16 [الزواج المنقطع]
2005-10-03السؤال: إذا تمتع رجل بخادمته في بيته ، ونفرض أن المدة كانت سنة ، ثم انقطع عنها قبل انقضاء السنة ، ونوى أنها ليست زوجته .. فهل يجوز له بعد الانقطاع عنها فترة أن يجامعها ما دامت المدة لم تنته بعد ؟
الجواب: يجوز أن يجامعها اذا لم يبرأ المدة الباقية.
مسألة رقم 17 [الزواج المنقطع]
2005-10-03السؤال: في الزواج المنقطع إذا تزوج رجل من أرملة زواجا منقطعا ، ولم يكن هناك أي شرط من قبل الارملة ، لا قبل العقد ولا ضمنه .. فهل يستطيع إلزامها ساعة يشاء لقضاء حاجته ؟
الجواب: نعم يستطيع.
مسألة رقم 18 [الزواج المنقطع]
2005-10-03السؤال: إذا طلب منها أن توكله أمرها بالتزويج منه قبل أن يهبها تلك المدة ، وكان التوكيل شرطا منه ، وعندما وهبها المدة .. هل من حقها أن تسحب الوكالة ؟.. وهل يجوز أن يزوجها نفسه من جديد بحسب الشرط ؟
الجواب: بعد قبولها الشرط ليس لها أن تسحب ، ولكن لو سحبت وعقد عليها بغير إذنها ، لم يصح العقد ، والله العالم.
مسألة رقم 19 [الزواج المنقطع]
2005-10-03السؤال: فيما لو نفذت تهديدا .. هل العقد الثاني باطل ؟
الجواب: لو نفذت ، صح.
مسألة رقم 20 [الزواج المنقطع]
2005-10-03السؤال: إذا كانت مدة الزواج طويلة ، وطلبت منه أن يهبها المدة ، فوافق ، ولكنه اشترط عليها أن يتزوجها متعة أيضا ، ولكن لمدة أقصر ، وقبلت هي الشرط .. فهل الشرط لازم عليها ؟.. وهل من حقه أن يلزمها بالتنفيذ ؟
الجواب: نعم ، يكون الشرط بعد القبول لازما عليها ، وله إلزامها بالوفاء به.
مسألة رقم 21 [الزواج المنقطع]
2005-10-03السؤال: هل يجب على المتمتع إخبار الزانية غير المشهورة عن العدة ، وأن عليها ألا تقترب من شخص مدة حيضتين ؟
الجواب: لا بأس بإرشادها في حكمها ، ولا يجب.
مسألة رقم 22 [الزواج المنقطع]
2005-10-03السؤال: رجل يعرف زانية ، ولكنه لا يعرف بأنها مشهورة أو غير مشهورة .. فهل يجوز التمتع بها ؟
الجواب: لا بأس ما لم يعلم بالوصف ( أهي مشهورة ، أم غير مشهورة ؟ ) .
مسألة رقم 23 [الزواج المنقطع]
2005-10-03السؤال: رأيكم أنه لا يجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا على الأحوط .. فهل يختص هذا الحكم بالمسلمة ، أم يشمل الكتابية مثلا ؟
الجواب: لا فرق في المشهورة بين الصنفين.
مسألة رقم 24 [الزواج المنقطع]
2005-10-03السؤال: رأيكم أنه إذا كانت المرأة مشهورة بالزنا ، فالأحوط لزوما ترك التمتع بها .. كيف تصدق الشهرة على الزانية ؟
الجواب: هذه التي لا ترد يد لامس لها ، وتجيب كل من يدعوها ، ولا تأبى عنك ولا عن غيرك بالدعوة .. ولا فرق في المشهورة بين المسلمة والكتابية.
مسألة رقم 25 [الزواج المنقطع]
2005-10-03السؤال: هل يشترط في إنشاء صيغة هبة مدة المتعة ، مشافهة المتمتع بها بالصيغة ، أو يتم جواز الهبة ، حتى لو كانت غير سامعة للصيغة ؟.. وهل يصح التوكيل من الزوج بذلك؟.. وهل يشترط لفظ معين للهبة ، أو يصح أي لفظ يدل على هبتها المدة ؟.. وهل يشترط قبول الزوجة الهبة ، أم لا ؟
الجواب: ليس المورد من الهبة ، بل من باب الابراء الذي لا يحتاج إلى صيغة خاصة ، ولا إلى المشافهة ، ولا إلى القبول ، غاية الأمر يتوقف ترتيب أثر الابراء على إطلاعها ، وإلا فتعد نفسها زوجة له ، والله العالم.
مسألة رقم 26 [الزواج المنقطع]
2005-10-03السؤال: هل يشترط في هبة المدة للمتمتع بها أن تكون في طهر لم يجامعها فيه كالطلاق ، أم لا ؟
الجواب: لا يشترط ذلك فيها.
مسألة رقم 27 [الزواج المنقطع]
2005-10-03السؤال: هل يجوز للشخص أن يتوكل عن المرأة في تزويجها بالعقد المؤقت من نفسه ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 28 [الزواج المنقطع]
2005-10-03السؤال: تزوج رجل من إمرأة متعة لعشر سنوات ، وبعد سنة طلبت منه أن يهبها المدة الباقية تسع سنوات ، وأوهمها أنه وهبها ، وواقع الحال أنه لم يهبها ، فتزوجت ودخل بها .. فهل يأثم الأول في إيهامه ، أم لا ؟.. وهل يجوز له الاستمتاع بغير الوطي ، بعد أن دخل بها الثاني ، وأصبحت موطوءة بوطي الشبهة ؟
الجواب: يأثم إذا كذب في أنه وهب المدة ، ولا يجوز له الاستمتاع بها ما دامت في عدة وطي الشبهة.
مسألة رقم 29 [الزواج المنقطع]
2005-10-03السؤال: هل يجوز نكاح الكتابيات نكاحا منقطعا بدون عقد ؟ وإذا كان الجواب نعم .. فهل هذا يعني أنه يجوز النظر إليهن بشهوة ؟.. وهل يفترق الحربي بهذا الحكم عن غيره من أنواع الكفار ؟
الجواب: لا يجوز النكاح بدون عقد ، ولا يجوز النظر بقصد الشهوة واللذة ، وأما غير أهل الكتاب من أنواع الكفار ، فلا يجوز عقدها مطلقا ولو منقطعا ، والله العالم.
مسألة رقم 30 [الزواج المنقطع]
2005-10-03السؤال: يتعرض بعض الشباب حين السفر إلى بعض البلاد لنساء يعرضن أنفسهن للاستمتاع .. فهل يجوز لهم العقد المؤقت عليهن ، دون التأكد من نقاء الرحم ؟ وإذا لم تعرض المرأة نفسها ، ولكن الشاب تعرف عليها ، وطلب منها ذلك فوافقت .. فهل يجوز له العقد المؤقت عليها ، دون سؤالها عن عدم اللقاء الجنسي بآخر قبله ؟
الجواب: الفحص والسؤال في مفروض السؤال غير لازم.