السؤال: هل يجوز صرف سهم الأمام عليه السلام والسادة وكافة الحقوق الشرعية في مبرة السيد الخوئي قدس سره الموجودة في لبنان بيروت ؟
الجواب: يجوز غير سهم السادة من ساير ما سمي بعد الاستيذان من مرجعه ، إلا الزكاة والفطرة ومثلهما ، مما يجوز صرفه في سبيل الله من غير حاجة إلى الاذن من المرجع.
مسألة رقم 32 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: هل يجوز دفع الخمس إلى المرأة المتزوجة من غير زوجها في نفقاتها الواجبة على زوجها ، إذا لم يقم بها الزوج لعذر ، أو لغير عذر؟.. وهل يجوز لها أن تأخذ الخمس وتنفقه على زوجها وأطفالها غير الهاشميين ؟
الجواب: لا بأس بذلك في مفروض السؤال.
مسألة رقم 33 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: نقل عنكم أنه يلزم إعلام صاحب الخمس بما يدفع إليه .. فهل ذلك صحيح ؟
الجواب: النقل خطأ ، ولم نقل به.
مسألة رقم 34 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: دفع رد المظالم إلى الفقراء .. هل يحتاج إلى إجازة خاصة ، أم أنكم أجزتم إجازة عامة بذلك.
الجواب: نعم ، يحتاج إلى أخذ إجازة خاصة.
مسألة رقم 35 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: هل يجوز إعطاء سهم السادات إلى سيد فقير لا يقبل السهم ، من دون إعلامه بالحال ، إذ مع علمه يرد العطاء قطعا ؟
الجواب: نعم يجوز.
مسألة رقم 36 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: هل يشترط في قابض الحقوق الشرعية من السادة الكرام وغيرهم أن يعتقد بأنه مستحق لها ؟
الجواب: نعم يشترط ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 37 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: هل يشترط الفقر الشرعي لطالب العلوم الدينية لاخذ الحق الشرعي ، مع أن هذا الطالب يدرس درسين ويعطي درسين ، وهو مقصر في عمله نوعا ما ، بمعنى أن تحصيله وسط ، ويمكنه أن يشتغل أكثر؟
الجواب: يصرف سهم الأمام عليه السلام فيما أحرز رضاه عليه السلام بصرفه فيه ، وتشخيص ذلك إنما هو على المتصرف نفسه ، والله العالم.
مسألة رقم 38 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: إذا اطمأن الإنسان برضا الأمام عليه السلام بمصرف سهمه المبارك في مورد وصرفه فيه ، ثم زال اطمئنانه وشك في رضاه به .. فهل تبرأ ذمته ، أم يجب عليه الاداء ثانيا ؟.. وهل يختلف الحكم إذا كان الصرف فيه باستيذان من فقيه ، أم لا ؟
الجواب: ليس عليه شيء ، ولا ضمان عليه في صورة الاستيذان من الحاكم الشرعي.
مسألة رقم 39 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: رد المظالم لمن تعطى ؟.. وهل يجوز للفقير الشرعي أخذها بدون إذن الحاكم الشرعي ، أو هي للحاكم الشرعي ، فلا بد من إذنه ؟.. وهل اللقطة التي يجب على الأحوط التصدق بها حكمها حكم رد المظالم ؟
الجواب: تعطى للفقير الشرعي ، ولا بد أن يكون بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط ، وأما اللقطة ، فإن كانت ذات علامة قد عرفها سنة كاملة ولم يوجد مالكها ، فهو مخير بين التصدق بها للفقير ، والتملك لنفسه ، ووضعها أمانة ، وإن لم تكن ذات علامة فيجوز له من الأول تملكها ، والأحوط استحبابا التصدق بها.
مسألة رقم 40 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: ما حكم من يرفض تسليم سهم الأمام عليه السلام ، ويرفض الاستجازة من الحاكم الشرعي في صرفه ، ويصر على صرفه حسب رأيه الخاص ، مع أنه مقلد لكم ؟.. وهل ما يدفعه برأيه مبرئ للذمة ، أم ماذا ؟
الجواب: إذا كان مورد الصرف صالحا لذلك في نفسه تبرأ الذمة ، ولو بالاجازة المتأخرة ، والله العالم.
مسألة رقم 41 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: هل يحق للسيد أو الهاشمي أن يأخذ من سهم الأمام من غير ضرورة ؟
الجواب: لا يجوز بدون الاجازة من المرجع.
مسألة رقم 42 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: هل يجوز إعطاء السهم المبارك كي يوضع في البنك ، ثم يصرف من منافعه على دار أيتام ، أو مسجد ، أو غير ذلك من وجوه الخير ، باعتبار أن هذا هو الاسلوب المضمون لتوفير نفقات المستقبل في هذه البلاد ؟
الجواب: لا يجوز ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 43 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: هل يجوز للهاشمي الفقير الاخذ من الزكوات المستحبة كزكاة التجارة وزكاة الفطرة ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك ، وإنما الممنوع على الهاشمي الاخذ من الزكوات الواجبة ، والله العالم.
مسألة رقم 44 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: هل يشترط تسليم سهم السادات للفرد المستحق ، أم يجوز إعطاؤه لمؤسسة لخدمة السادات ، كإيواء أيتامهم ، أو بناء مساكن لفقراءهم ، أو إعطائهم قروض عمل ، أو غير ذلك ؟
الجواب: نعم يشترط ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 45 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: هل يجوز إعطاء سهم السادات للسادات المحتاجين بعنوان القرض ، للشروع بعمل أو مهنة أو غير ذلك ؟.. وهل يجوز جمع سهم السادات ، وإقراضه للمحتاجين منهم ، ثم إعادته لاقراضه لاخرين منهم ؟
الجواب: لا يجوز ذلك في كلا الفرضين في السؤال ، والله العالم.
مسألة رقم 46 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: بناء على عدم جواز أخذ المستحق كالسيد الفقير أكثر مما يحتاج في السنة من الحق الشرعي ولو دفعة واحدة ، فإذا أخذ مقدارا يحتاج إليه في السنة ، ثم حصل له هبات ، أو إرث لا يحتاج معه إلى مقدار الخمس الذي قبضه .. فهل يكشف ذلك عن عدم استحقاقه ذلك من الأول ، فيجب عليه رد الباقي أو لا ؟
الجواب: في مفروض السؤال ما أخذه فقد ملكه في وقته ، فلا ينكشف عدم ملكيته في المتأخر بالحاصل الجائز الآخر.
مسألة رقم 47 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: هل يكفي في مصرف سهم الأمام عليه السلام إحراز رضا الفقيه به ، أم لا بد من الاستيذان منه ؟ وعلى الثاني .. هل تقوم الاستجازة بعد المصرف مقام الاستيذان أم لا ؟
الجواب: لا بد من الاستيذان قبل المصرف ، ولو صرف في مورده الشرعي من غير استيذان ، فالاجازة المتأخرة ترفع الضمان.
مسألة رقم 48 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: لو أرجع من معه إجازة في الخمس ، المال المدفوع خمسا إلى الدافع ، مع كون الدافع مستحقا ، وليس في هذا الارجاع تساهل في حق الفقراء .. فهل هذا جائز ؟
الجواب: في مفروض السؤال يجوز ذلك.
مسألة رقم 49 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: إذا استلزم إيصال حق الأمام عليه السلام إلى موارده الشرعية أن يفك بغيره ، مثلا فئة الخمسين ريالا تفك بغيرها من فئة العشرة ريالات ، ليسهل توزيعها على الموارد المقررة شرعا ، مع العلم بأن توزيع الحق على تلك الموارد منحصر بهذه الطريقة ولولاها يلزم الحرج ، بل يتعذر إعطاء كل ذي حق حقه ، ونفس السؤال يرد في سهم السادة ، وفي الصدقات المعزولة ، والخيرات المطلقة .. فهل يجوز ذلك في جميع ذلك ؟
الجواب: لا مانع من ذلك في مورد السؤال كله ، والله العالم.
مسألة رقم 50 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: هل يجوز استثمار بعض أموال سهم الأمام عليه السلام في مشروع ما تكون عوائده لسهم الأمام عليه السلام أيضا ؟ وكذا في سهم السادة ( زادهم الله شرفا ) ؟
مسألة رقم 31 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: هل يجوز صرف سهم الأمام عليه السلام والسادة وكافة الحقوق الشرعية في مبرة السيد الخوئي قدس سره الموجودة في لبنان بيروت ؟
الجواب: يجوز غير سهم السادة من ساير ما سمي بعد الاستيذان من مرجعه ، إلا الزكاة والفطرة ومثلهما ، مما يجوز صرفه في سبيل الله من غير حاجة إلى الاذن من المرجع.
مسألة رقم 32 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: هل يجوز دفع الخمس إلى المرأة المتزوجة من غير زوجها في نفقاتها الواجبة على زوجها ، إذا لم يقم بها الزوج لعذر ، أو لغير عذر؟.. وهل يجوز لها أن تأخذ الخمس وتنفقه على زوجها وأطفالها غير الهاشميين ؟
الجواب: لا بأس بذلك في مفروض السؤال.
مسألة رقم 33 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: نقل عنكم أنه يلزم إعلام صاحب الخمس بما يدفع إليه .. فهل ذلك صحيح ؟
الجواب: النقل خطأ ، ولم نقل به.
مسألة رقم 34 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: دفع رد المظالم إلى الفقراء .. هل يحتاج إلى إجازة خاصة ، أم أنكم أجزتم إجازة عامة بذلك.
الجواب: نعم ، يحتاج إلى أخذ إجازة خاصة.
مسألة رقم 35 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: هل يجوز إعطاء سهم السادات إلى سيد فقير لا يقبل السهم ، من دون إعلامه بالحال ، إذ مع علمه يرد العطاء قطعا ؟
الجواب: نعم يجوز.
مسألة رقم 36 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: هل يشترط في قابض الحقوق الشرعية من السادة الكرام وغيرهم أن يعتقد بأنه مستحق لها ؟
الجواب: نعم يشترط ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 37 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: هل يشترط الفقر الشرعي لطالب العلوم الدينية لاخذ الحق الشرعي ، مع أن هذا الطالب يدرس درسين ويعطي درسين ، وهو مقصر في عمله نوعا ما ، بمعنى أن تحصيله وسط ، ويمكنه أن يشتغل أكثر؟
الجواب: يصرف سهم الأمام عليه السلام فيما أحرز رضاه عليه السلام بصرفه فيه ، وتشخيص ذلك إنما هو على المتصرف نفسه ، والله العالم.
مسألة رقم 38 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: إذا اطمأن الإنسان برضا الأمام عليه السلام بمصرف سهمه المبارك في مورد وصرفه فيه ، ثم زال اطمئنانه وشك في رضاه به .. فهل تبرأ ذمته ، أم يجب عليه الاداء ثانيا ؟.. وهل يختلف الحكم إذا كان الصرف فيه باستيذان من فقيه ، أم لا ؟
الجواب: ليس عليه شيء ، ولا ضمان عليه في صورة الاستيذان من الحاكم الشرعي.
مسألة رقم 39 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: رد المظالم لمن تعطى ؟.. وهل يجوز للفقير الشرعي أخذها بدون إذن الحاكم الشرعي ، أو هي للحاكم الشرعي ، فلا بد من إذنه ؟.. وهل اللقطة التي يجب على الأحوط التصدق بها حكمها حكم رد المظالم ؟
الجواب: تعطى للفقير الشرعي ، ولا بد أن يكون بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط ، وأما اللقطة ، فإن كانت ذات علامة قد عرفها سنة كاملة ولم يوجد مالكها ، فهو مخير بين التصدق بها للفقير ، والتملك لنفسه ، ووضعها أمانة ، وإن لم تكن ذات علامة فيجوز له من الأول تملكها ، والأحوط استحبابا التصدق بها.
مسألة رقم 40 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: ما حكم من يرفض تسليم سهم الأمام عليه السلام ، ويرفض الاستجازة من الحاكم الشرعي في صرفه ، ويصر على صرفه حسب رأيه الخاص ، مع أنه مقلد لكم ؟.. وهل ما يدفعه برأيه مبرئ للذمة ، أم ماذا ؟
الجواب: إذا كان مورد الصرف صالحا لذلك في نفسه تبرأ الذمة ، ولو بالاجازة المتأخرة ، والله العالم.
مسألة رقم 41 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: هل يحق للسيد أو الهاشمي أن يأخذ من سهم الأمام من غير ضرورة ؟
الجواب: لا يجوز بدون الاجازة من المرجع.
مسألة رقم 42 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: هل يجوز إعطاء السهم المبارك كي يوضع في البنك ، ثم يصرف من منافعه على دار أيتام ، أو مسجد ، أو غير ذلك من وجوه الخير ، باعتبار أن هذا هو الاسلوب المضمون لتوفير نفقات المستقبل في هذه البلاد ؟
الجواب: لا يجوز ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 43 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: هل يجوز للهاشمي الفقير الاخذ من الزكوات المستحبة كزكاة التجارة وزكاة الفطرة ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك ، وإنما الممنوع على الهاشمي الاخذ من الزكوات الواجبة ، والله العالم.
مسألة رقم 44 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: هل يشترط تسليم سهم السادات للفرد المستحق ، أم يجوز إعطاؤه لمؤسسة لخدمة السادات ، كإيواء أيتامهم ، أو بناء مساكن لفقراءهم ، أو إعطائهم قروض عمل ، أو غير ذلك ؟
الجواب: نعم يشترط ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 45 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: هل يجوز إعطاء سهم السادات للسادات المحتاجين بعنوان القرض ، للشروع بعمل أو مهنة أو غير ذلك ؟.. وهل يجوز جمع سهم السادات ، وإقراضه للمحتاجين منهم ، ثم إعادته لاقراضه لاخرين منهم ؟
الجواب: لا يجوز ذلك في كلا الفرضين في السؤال ، والله العالم.
مسألة رقم 46 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: بناء على عدم جواز أخذ المستحق كالسيد الفقير أكثر مما يحتاج في السنة من الحق الشرعي ولو دفعة واحدة ، فإذا أخذ مقدارا يحتاج إليه في السنة ، ثم حصل له هبات ، أو إرث لا يحتاج معه إلى مقدار الخمس الذي قبضه .. فهل يكشف ذلك عن عدم استحقاقه ذلك من الأول ، فيجب عليه رد الباقي أو لا ؟
الجواب: في مفروض السؤال ما أخذه فقد ملكه في وقته ، فلا ينكشف عدم ملكيته في المتأخر بالحاصل الجائز الآخر.
مسألة رقم 47 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: هل يكفي في مصرف سهم الأمام عليه السلام إحراز رضا الفقيه به ، أم لا بد من الاستيذان منه ؟ وعلى الثاني .. هل تقوم الاستجازة بعد المصرف مقام الاستيذان أم لا ؟
الجواب: لا بد من الاستيذان قبل المصرف ، ولو صرف في مورده الشرعي من غير استيذان ، فالاجازة المتأخرة ترفع الضمان.
مسألة رقم 48 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: لو أرجع من معه إجازة في الخمس ، المال المدفوع خمسا إلى الدافع ، مع كون الدافع مستحقا ، وليس في هذا الارجاع تساهل في حق الفقراء .. فهل هذا جائز ؟
الجواب: في مفروض السؤال يجوز ذلك.
مسألة رقم 49 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: إذا استلزم إيصال حق الأمام عليه السلام إلى موارده الشرعية أن يفك بغيره ، مثلا فئة الخمسين ريالا تفك بغيرها من فئة العشرة ريالات ، ليسهل توزيعها على الموارد المقررة شرعا ، مع العلم بأن توزيع الحق على تلك الموارد منحصر بهذه الطريقة ولولاها يلزم الحرج ، بل يتعذر إعطاء كل ذي حق حقه ، ونفس السؤال يرد في سهم السادة ، وفي الصدقات المعزولة ، والخيرات المطلقة .. فهل يجوز ذلك في جميع ذلك ؟
الجواب: لا مانع من ذلك في مورد السؤال كله ، والله العالم.
مسألة رقم 50 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: هل يجوز استثمار بعض أموال سهم الأمام عليه السلام في مشروع ما تكون عوائده لسهم الأمام عليه السلام أيضا ؟ وكذا في سهم السادة ( زادهم الله شرفا ) ؟
الجواب: لا يجوز ذلك.