السؤال: إذا كان الوكيل لا يستلم الحقوق الشرعية ، ولا يمكن الوصول إلى المجتهد .. هل يجوز عزل الحق ، والتصرف في المال [ الباقي ] ؟.. وماذا لو كان التصرف في كل المال حراما يوقع المكلف في حرج شديد ؟
الجواب: عند حدوث الحرج ، فله ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 3 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: هل يجوز أخذ حق الامام (ع) ، أو غيره من الحقوق من المجتهد المشكوك في عدالته ، أو من وكيله المشكوك في عدالته ، أم لا ؟
الجواب: لا مانع منه ، والله العالم.
مسألة رقم 4 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر ، بعد تعينه بإذن الحاكم الشرعي ونحو... الخ ، وردت هذه العبارة في المنتخب ، السؤال: كيف يتعين الخمس بإذن الحاكم ؟
الجواب: إذا أراد صاحب الخمس أن يعزل المقدار الواجب من الخمس ويعينه فيه ، بحيث لو تلف المعزول بغير ضمان على المالك ، يعزله بإذن الحاكم وتوكيله في ذلك ، فيحصل التعيين بذلك ، كما يحصل إذا صرف من المال الذي فيه الخمس أربعة أخماس ، فيبقى خمس منه يتعين ذلك فيه ، فالأول هو التعيين الحاصل بإذن الحاكم وله أثره ، والثاني هو تعين بنفسه ، والله العالم.
مسألة رقم 5 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: لو كان المكلف يرى وكيل المرجع غير عادل .. فهل تبرأ ذمته إذا سلمه حقوقا ؟
الجواب: نعم ، إذا كان وكيلا عنه في قبض الحقوق ، والله العالم.
مسألة رقم 6 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: هل ولاية المجتهد على سهم الامام (ع) نافذة بحق مقلديه فقط ، أم على جميع المسلمين في زمان الغيبة ؟.. وهل يمكن للمجتهد الجامع للشرائط انفاذ ولايته ، من قبض وصرف وتوكيل بصرف سهم الامام (ع) من مقلدي غيره من المجتهدين ؟
الجواب: أما بالنسبة إلى نفس المجتهد فهو أعرف بوظيفته ، وأما وظيفة المقلد إذا أراد تكليف ذلك ، فاذا لم يعلم المخالفة في الفتوى بين مرجع تقليده ومرجع تقليد غيره ، فالاحوط أن يقتصر على ولاية مرجعه فقط ، ولا يتعرض لشؤون مقلدي غيره ، والله العالم.
مسألة رقم 7 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: ماذا تقولون في ولاية عدول المؤمنين ، على سهم الامام (ع) في حالة تعذرها للمجتهد ؟.. وكيف يكون التعذر ؟
الجواب: لو تعذر الوصول إلى المجتهد المتولي للامور حقا ، تصل النوبة إلى التوصل بعدول المؤمنين ، ولكن لا يتحقق التعذر في مثل أيامنا هذه ، مع سهولة طرق المواصلات بأنحائها ، والله العالم.
مسألة رقم 8 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: هل يجوز لطالب العلم المشتغل بطلب العلم ، أو بتعليم الناس وارشادهم أن يستفيد من الحقوق الشرعية التي يأذن بها المرجع ، مع عدم احرازه لرضا الامام (ع) ، أو في حال احرازه لعدم رضاه ؟
الجواب: يجوز التصرف مع عدم احراز الرضا ، فضلا عن احراز عدمه ، والله العالم.
مسألة رقم 9 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: هل يصح القول أن الخمس مصرفه للحكومة الاسلامية ، ولا يجب ملاحظة رضا الامام ( صاحب الزمان ) (ع) في صرفه ؟
الجواب: لا يصح ذلك ، فانه يرجع إلى الامام (ع) والسادة ، لكل منهما نصفه ، بحكم الأدلة المحكمة ، والله العالم.
مسألة رقم 10 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: ما يأخذه طلبة العلوم الدينية من حق الامام (ع) .. هل يشترط فيه خصوص الاشتغال بالدروس العلمية الحوزوية ، أو يكفي فيه الاشتغال بالوعظ والارشاد ، ولو كان عن طريق المنبر الحسيني ؟ وإذا كان الطالب غير محتاج حاجة ضرورية لهذه الاموال .. فهل يجوز له الاخذ للتوسعة في جهات أخرى ؟
الجواب: نعم ، يجوز فيما إذا كان له خدمة للدين الحنيف ، ولا يشترط فيه الفقر، والله العالم.
مسألة رقم 11 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: لو اقترض لغير المؤونة .. هل يجوز أن يوفي هذا الدين من سهم الامام (ع) ، مع فرض أن المقترض يستحق سهم الامام (ع) ككونه طالب علم ؟
الجواب: نعم يجوز ، إذا كان ذلك من شؤونك ، والله العالم.
مسألة رقم 12 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: شخص ائتمنني على مبلغ من النقود الورقية لحفظها ، أو لإيصالها إلى شخص آخر.. فهل يجوز لي أن ابدل تلك الاوراق النقدية بأوراق اخرى مثلها وبنفس قيمتها ، أم يجب أن احفظها ،أو أوصلها بنفسها وعينها .. وهل يفرق في ذلك الحقوق الشرعية والشخصية ؟
الجواب: في غير الزكاة لا مانع مع العلم برضا دافعها لك في تبديلها.
مسألة رقم 13 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: ما يأخذه طالب العلم من سهم الامام (ع) .. هل يعتبر ملكا له كأملاكه الأخرى ، أم أنه مباح له التصرف فيه بقدر ما يحتاج إليه في المؤونة السنوية فقط ؟
الجواب: لا يعتبر ملكا له ، والله العالم.
مسألة رقم 14 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: إذا كان طالب العلم لديه مهنة يمكنه مزاولتها ، وتليق بشأنه .. هل يجوز له أخذ حق الامام (ع) وترك مهنته ، إذا كانت لا تزاحم طلب العلم ؟
الجواب: يشكل مع عدم المزاحمة أن يأخذه ، والله العالم.
مسألة رقم 15 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: لو كان هناك امرأة علوية وزوجها عامي ، ولديها أطفال ، وحالتهم المعيشية ضعيفة .. هل يجوز اعطاؤها من سهم السادة ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، يجوز أن يعطى للعلوية الفقيرة ، فلها أن تصرفها على زوجها وأطفالها مع فقرهم ، والله العالم.
مسألة رقم 16 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: هل يلزم في اعطاء المستحق الخمس كونه مخمسا ، بحيث يجب العلم بذلك ، اذا جهل في حال الاعطاء ؟
الجواب: لا يعتبر في المستحق العدالة ، نعم اذا كان اعطاء الخمس موجبا لاعانته على المعصية لم يجز ، والله العالم.
مسألة رقم 17 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: هل يجوز للشخص أن يصرف الخمس في شراء الكتب الاسلامية العقائدية ، وأشرطة المحاضرات الاسلامية ، بهدف توزيعها ؟.. وهل يجوز أن تصرف في بناء مدارس اسلامية ، أو الانفاق على المؤمنين المحتاجين ؟
الجواب: أما نصف الخمس فهو حق السادة ، ويجب الدفع إلى فقرائهم ، وأما النصف الآخر الذي يرجع إلى الامام عليه السلام ، فالتصرف فيه موقوف على مراجعة الحاكم الشرعي ، وأخذ الاجازة منه ، فيصرفه حسب ما يعينه له ، والله العالم.
مسألة رقم 18 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: لو أراد السيد أن يبني بيته بالمظهر الراقي ، كغيره من الاغنياء .. فهل يجوز صرف شيء من ذلك الحق اليه ؟
الجواب: يجوز بما يناسب شأنه.
مسألة رقم 19 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: هل يجوز صرف حق السادة لمستحق لا يملك قوت سنته بالقوة ، في غرض لفعل مستحب كالعمرة والزيارة فيما لو طلب ؟
الجواب: نعم ، يجوز دفع مقدار ما يكفي مصرف سنته لا أزيد ، وان كان يريد صرفه بعد أخذه في العمرة ، أو الزيارة.
مسألة رقم 20 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: إذا مات المقلد الأعلم باعتقاد مقلده ، وعاد إلى غير الأعلم باعتقاد وكيل الأعلم ، وكان عوده هذا بمقتضى رأي فئة من أهل العلم .. فهل مثل الحق الشرعي الذي يدفعه هذا المكلف لوكيل الأعلم يصرف على مقتضى تقليده الجديد ، هذا حتى لو كان مخالفا للاعلم الحقيقي ، أم يصرفه وكيل الأعلم الحقيقي بمقتضى رأي موكله ؟
الجواب: دفع الحقوق تابع لمن اتخذه مرجعا لنفسه فعلا ، بوجه معتبر شرعا ، فإما يدفع له ، أو يستأذن منه لمن يصلح أن يدفع له ، والله العالم.
مسألة رقم 21 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: ينقل عن سماحتكم بأنكم لاتجوزون أكل الحق الشرعي لمن يملك أرضا حتى لو كانت صغيرة ملحقة بمنزله ، أو يحتاجها مستقبلا لبناء منزل عليها ، أو يحتاجها بزرعها وما أشبه ، بحيث أن بيعها يضر بشأنه لما ذكر، أو أن بيعها يكون بثمن بخس دون الثمن العرفي ، وربما بكثير .. فهل تعتبر الشأنية في امتلاك الارض ، أم لا بحيث مجرد امتلاكه قطعه أرض لايجوز له ذلك.
الجواب: المدار في منعها ان لا تعد فعلا مؤنة لحياته وعيشته ، وامكان بيعها فعلا ، وان فرضت أنه ربما يحتاج لجعلها مؤونة ، يوما ما بعد عامه.
مسألة رقم 22 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: اذا كان طالب العلم الديني يحتفظ بمبلغ محدد من غير الحقوق ، نتيجة أتعاب معينة ، الا أنه كان لا يكفيه لموؤنة سنته ، ولا يحاول صرفه الا لخصوص الحالات الضرورية الطارئة .. فهل يجوز له الاخذ من الحقوق من دون التصرف بالمبلغ المحتفظ به ، أم لا بد من التصرف فيه حتى يتجرد عنه ، ثم يلجأ إلى الحقوق لحاجته الماسة لها حينئذ ؟
الجواب: نعم ، يجوز له أخذ الحقوق إذا كان غرضه خدمة المذهب.
مسألة رقم 23 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: أنفق المكلف الكفارات ، أو الحق الشرعي ، مع استنفاذ كل الجهود لمعرفة حال المدفوع اليه فقرا وتدينا والاطمئنان اليها ، ثم تبين بالصدفة بعد ذلك عدم فقره ، مع عدم امكان الاسترجاع عرفا .. هل يضمن الدافع قيمة ما دفعه اذا كان مكلفا بذلك ، وعاملا بقصد التقرب إلى الله بقضاء حاجة الفقراء من جهة ، والمكلفين من جهة أخرى ؟
الجواب: نعم يضمن ما لم يقع في مورده.
مسألة رقم 24 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: هناك بعض المؤمنين يملكون حصرا ، أو سجادا ، وعليهم سهم سادة ، وهناك مسجد بحاجة إلى حصير أو سجاد .. فهل يجوز أخذ هذه الحصر والسجاد من سهم السادة ، ولو باحتسابها على من يحق له احتسابها عليه ؟
الجواب: يصح مع الاستجازة لذلك من الحاكم ، فتعطى بدلا عن الحق لذلك المستحق ، فيقبل عن ذلك الحق ، ثم هو يبذل للمسجد الذي يحتاج بذلها ، والله العالم.
مسألة رقم 25 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: هناك بعض المكلفين يملكون أراض في لبنان لا يستطيعون بيعها ، إما لكونها تحت الاحتلال ، أو في منطقة مهجرة ، أو لحاجتهم لإبقائها لعيالهم كي يبنوا عليها في المستقبل .. فهل يجوز لهؤلاء الاخذ من سهم الامام عليه السلام ، إذا كانوا بغض النظر عن هذه الارض فقراء ؟
الجواب: مصالح صرف السهم المبارك لا يحيط بها فرض واحد أو اثنان ، ليمكن التحديد بذلك ، فيكون كبرى واحدة تحكم.
مسألة رقم 26 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: سألكم سائل عمن يستلم سهم الامام عليه السلام ، وسهم السادة ، وقضايا أخرى ، ويضعها في البنك .. فهل اللازم فتح حساب خاص لكل واحد ، أم لا ؟
فأجبتم : نعم عند عدم العسر يجب ذلك ، ونحن نحب أن نطلع .. لماذا يلزم ذلك بعد افتراض أن وضع الاموال في البنك يستلزم تبدل أعيان الاموال السابقة ؟ وإذا كان كذلك .. فماذا ينفع فتح الحساب الخاص ؟
الجواب: المقصود من ذلك ، التحفظ على مقدار كل من هذه الاموال ، لا التحفظ على أعيانها ، كي لا تختلط.
مسألة رقم 27 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: إذا كان انسان مطلوبا بدين من قبل ثلاث سنين ، وجاء وقت الحساب في العام الرابع .. هل ينزل هذا الدين من مكسب هذا العام أم لا ، لانه لم يف به قبل ؟
الجواب: إذا وفى الدين من ربح العام ، فما وفاه منه ولم يكن لديه شيء في قبال الدين ، لا خمس عليه.
مسألة رقم 28 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: هل صحيح أن للمكلف حق التصرف بثلث سهم الأمام عليه السلام من الخمس المتحقق عنده ؟
الجواب: لم نأذن كليا بذلك ، وإنما رخصنا لمن سألنا ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 29 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: هل يجوز لطالب العلم الديني أن يأخذ من الحقوق الشرعية ، إذا كان أهله موسرين ولا يزال تحت نفقتهم ؟
الجواب: نعم ، يجوز إذا كان غرضه خدمة الدين.
مسألة رقم 30 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02
السؤال: هل يجوز للزوجة أن تدفع الحقوق الشرعية إلى زوجها المأذون المستحق ، أم لا ؟ وعلى فرض الجواز .. فهل يحق له أن يصرف عليها من هذه الحقوق أم لا ؟
الجواب: إذا كان الزوج مستحقا وموردا لاخذها جاز لها دفعها له ، ثم جاز له صرف ما أخذ في نفقتها الواجبة لها عليه ، والله العالم.
مسألة رقم 1 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: هل يجوز اعطاء السادة من مجهول المالك ؟
الجواب: نعم إذا كان فقيرا ، والله العالم.
مسألة رقم 2 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: إذا كان الوكيل لا يستلم الحقوق الشرعية ، ولا يمكن الوصول إلى المجتهد .. هل يجوز عزل الحق ، والتصرف في المال [ الباقي ] ؟.. وماذا لو كان التصرف في كل المال حراما يوقع المكلف في حرج شديد ؟
الجواب: عند حدوث الحرج ، فله ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 3 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: هل يجوز أخذ حق الامام (ع) ، أو غيره من الحقوق من المجتهد المشكوك في عدالته ، أو من وكيله المشكوك في عدالته ، أم لا ؟
الجواب: لا مانع منه ، والله العالم.
مسألة رقم 4 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر ، بعد تعينه بإذن الحاكم الشرعي ونحو... الخ ، وردت هذه العبارة في المنتخب ، السؤال: كيف يتعين الخمس بإذن الحاكم ؟
الجواب: إذا أراد صاحب الخمس أن يعزل المقدار الواجب من الخمس ويعينه فيه ، بحيث لو تلف المعزول بغير ضمان على المالك ، يعزله بإذن الحاكم وتوكيله في ذلك ، فيحصل التعيين بذلك ، كما يحصل إذا صرف من المال الذي فيه الخمس أربعة أخماس ، فيبقى خمس منه يتعين ذلك فيه ، فالأول هو التعيين الحاصل بإذن الحاكم وله أثره ، والثاني هو تعين بنفسه ، والله العالم.
مسألة رقم 5 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: لو كان المكلف يرى وكيل المرجع غير عادل .. فهل تبرأ ذمته إذا سلمه حقوقا ؟
الجواب: نعم ، إذا كان وكيلا عنه في قبض الحقوق ، والله العالم.
مسألة رقم 6 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: هل ولاية المجتهد على سهم الامام (ع) نافذة بحق مقلديه فقط ، أم على جميع المسلمين في زمان الغيبة ؟.. وهل يمكن للمجتهد الجامع للشرائط انفاذ ولايته ، من قبض وصرف وتوكيل بصرف سهم الامام (ع) من مقلدي غيره من المجتهدين ؟
الجواب: أما بالنسبة إلى نفس المجتهد فهو أعرف بوظيفته ، وأما وظيفة المقلد إذا أراد تكليف ذلك ، فاذا لم يعلم المخالفة في الفتوى بين مرجع تقليده ومرجع تقليد غيره ، فالاحوط أن يقتصر على ولاية مرجعه فقط ، ولا يتعرض لشؤون مقلدي غيره ، والله العالم.
مسألة رقم 7 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: ماذا تقولون في ولاية عدول المؤمنين ، على سهم الامام (ع) في حالة تعذرها للمجتهد ؟.. وكيف يكون التعذر ؟
الجواب: لو تعذر الوصول إلى المجتهد المتولي للامور حقا ، تصل النوبة إلى التوصل بعدول المؤمنين ، ولكن لا يتحقق التعذر في مثل أيامنا هذه ، مع سهولة طرق المواصلات بأنحائها ، والله العالم.
مسألة رقم 8 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: هل يجوز لطالب العلم المشتغل بطلب العلم ، أو بتعليم الناس وارشادهم أن يستفيد من الحقوق الشرعية التي يأذن بها المرجع ، مع عدم احرازه لرضا الامام (ع) ، أو في حال احرازه لعدم رضاه ؟
الجواب: يجوز التصرف مع عدم احراز الرضا ، فضلا عن احراز عدمه ، والله العالم.
مسألة رقم 9 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: هل يصح القول أن الخمس مصرفه للحكومة الاسلامية ، ولا يجب ملاحظة رضا الامام ( صاحب الزمان ) (ع) في صرفه ؟
الجواب: لا يصح ذلك ، فانه يرجع إلى الامام (ع) والسادة ، لكل منهما نصفه ، بحكم الأدلة المحكمة ، والله العالم.
مسألة رقم 10 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: ما يأخذه طلبة العلوم الدينية من حق الامام (ع) .. هل يشترط فيه خصوص الاشتغال بالدروس العلمية الحوزوية ، أو يكفي فيه الاشتغال بالوعظ والارشاد ، ولو كان عن طريق المنبر الحسيني ؟ وإذا كان الطالب غير محتاج حاجة ضرورية لهذه الاموال .. فهل يجوز له الاخذ للتوسعة في جهات أخرى ؟
الجواب: نعم ، يجوز فيما إذا كان له خدمة للدين الحنيف ، ولا يشترط فيه الفقر، والله العالم.
مسألة رقم 11 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: لو اقترض لغير المؤونة .. هل يجوز أن يوفي هذا الدين من سهم الامام (ع) ، مع فرض أن المقترض يستحق سهم الامام (ع) ككونه طالب علم ؟
الجواب: نعم يجوز ، إذا كان ذلك من شؤونك ، والله العالم.
مسألة رقم 12 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: شخص ائتمنني على مبلغ من النقود الورقية لحفظها ، أو لإيصالها إلى شخص آخر.. فهل يجوز لي أن ابدل تلك الاوراق النقدية بأوراق اخرى مثلها وبنفس قيمتها ، أم يجب أن احفظها ،أو أوصلها بنفسها وعينها .. وهل يفرق في ذلك الحقوق الشرعية والشخصية ؟
الجواب: في غير الزكاة لا مانع مع العلم برضا دافعها لك في تبديلها.
مسألة رقم 13 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: ما يأخذه طالب العلم من سهم الامام (ع) .. هل يعتبر ملكا له كأملاكه الأخرى ، أم أنه مباح له التصرف فيه بقدر ما يحتاج إليه في المؤونة السنوية فقط ؟
الجواب: لا يعتبر ملكا له ، والله العالم.
مسألة رقم 14 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: إذا كان طالب العلم لديه مهنة يمكنه مزاولتها ، وتليق بشأنه .. هل يجوز له أخذ حق الامام (ع) وترك مهنته ، إذا كانت لا تزاحم طلب العلم ؟
الجواب: يشكل مع عدم المزاحمة أن يأخذه ، والله العالم.
مسألة رقم 15 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: لو كان هناك امرأة علوية وزوجها عامي ، ولديها أطفال ، وحالتهم المعيشية ضعيفة .. هل يجوز اعطاؤها من سهم السادة ؟
الجواب: في مفروض السؤال ، يجوز أن يعطى للعلوية الفقيرة ، فلها أن تصرفها على زوجها وأطفالها مع فقرهم ، والله العالم.
مسألة رقم 16 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: هل يلزم في اعطاء المستحق الخمس كونه مخمسا ، بحيث يجب العلم بذلك ، اذا جهل في حال الاعطاء ؟
الجواب: لا يعتبر في المستحق العدالة ، نعم اذا كان اعطاء الخمس موجبا لاعانته على المعصية لم يجز ، والله العالم.
مسألة رقم 17 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: هل يجوز للشخص أن يصرف الخمس في شراء الكتب الاسلامية العقائدية ، وأشرطة المحاضرات الاسلامية ، بهدف توزيعها ؟.. وهل يجوز أن تصرف في بناء مدارس اسلامية ، أو الانفاق على المؤمنين المحتاجين ؟
الجواب: أما نصف الخمس فهو حق السادة ، ويجب الدفع إلى فقرائهم ، وأما النصف الآخر الذي يرجع إلى الامام عليه السلام ، فالتصرف فيه موقوف على مراجعة الحاكم الشرعي ، وأخذ الاجازة منه ، فيصرفه حسب ما يعينه له ، والله العالم.
مسألة رقم 18 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: لو أراد السيد أن يبني بيته بالمظهر الراقي ، كغيره من الاغنياء .. فهل يجوز صرف شيء من ذلك الحق اليه ؟
الجواب: يجوز بما يناسب شأنه.
مسألة رقم 19 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: هل يجوز صرف حق السادة لمستحق لا يملك قوت سنته بالقوة ، في غرض لفعل مستحب كالعمرة والزيارة فيما لو طلب ؟
الجواب: نعم ، يجوز دفع مقدار ما يكفي مصرف سنته لا أزيد ، وان كان يريد صرفه بعد أخذه في العمرة ، أو الزيارة.
مسألة رقم 20 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: إذا مات المقلد الأعلم باعتقاد مقلده ، وعاد إلى غير الأعلم باعتقاد وكيل الأعلم ، وكان عوده هذا بمقتضى رأي فئة من أهل العلم .. فهل مثل الحق الشرعي الذي يدفعه هذا المكلف لوكيل الأعلم يصرف على مقتضى تقليده الجديد ، هذا حتى لو كان مخالفا للاعلم الحقيقي ، أم يصرفه وكيل الأعلم الحقيقي بمقتضى رأي موكله ؟
الجواب: دفع الحقوق تابع لمن اتخذه مرجعا لنفسه فعلا ، بوجه معتبر شرعا ، فإما يدفع له ، أو يستأذن منه لمن يصلح أن يدفع له ، والله العالم.
مسألة رقم 21 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: ينقل عن سماحتكم بأنكم لاتجوزون أكل الحق الشرعي لمن يملك أرضا حتى لو كانت صغيرة ملحقة بمنزله ، أو يحتاجها مستقبلا لبناء منزل عليها ، أو يحتاجها بزرعها وما أشبه ، بحيث أن بيعها يضر بشأنه لما ذكر، أو أن بيعها يكون بثمن بخس دون الثمن العرفي ، وربما بكثير .. فهل تعتبر الشأنية في امتلاك الارض ، أم لا بحيث مجرد امتلاكه قطعه أرض لايجوز له ذلك.
الجواب: المدار في منعها ان لا تعد فعلا مؤنة لحياته وعيشته ، وامكان بيعها فعلا ، وان فرضت أنه ربما يحتاج لجعلها مؤونة ، يوما ما بعد عامه.
مسألة رقم 22 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: اذا كان طالب العلم الديني يحتفظ بمبلغ محدد من غير الحقوق ، نتيجة أتعاب معينة ، الا أنه كان لا يكفيه لموؤنة سنته ، ولا يحاول صرفه الا لخصوص الحالات الضرورية الطارئة .. فهل يجوز له الاخذ من الحقوق من دون التصرف بالمبلغ المحتفظ به ، أم لا بد من التصرف فيه حتى يتجرد عنه ، ثم يلجأ إلى الحقوق لحاجته الماسة لها حينئذ ؟
الجواب: نعم ، يجوز له أخذ الحقوق إذا كان غرضه خدمة المذهب.
مسألة رقم 23 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: أنفق المكلف الكفارات ، أو الحق الشرعي ، مع استنفاذ كل الجهود لمعرفة حال المدفوع اليه فقرا وتدينا والاطمئنان اليها ، ثم تبين بالصدفة بعد ذلك عدم فقره ، مع عدم امكان الاسترجاع عرفا .. هل يضمن الدافع قيمة ما دفعه اذا كان مكلفا بذلك ، وعاملا بقصد التقرب إلى الله بقضاء حاجة الفقراء من جهة ، والمكلفين من جهة أخرى ؟
الجواب: نعم يضمن ما لم يقع في مورده.
مسألة رقم 24 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: هناك بعض المؤمنين يملكون حصرا ، أو سجادا ، وعليهم سهم سادة ، وهناك مسجد بحاجة إلى حصير أو سجاد .. فهل يجوز أخذ هذه الحصر والسجاد من سهم السادة ، ولو باحتسابها على من يحق له احتسابها عليه ؟
الجواب: يصح مع الاستجازة لذلك من الحاكم ، فتعطى بدلا عن الحق لذلك المستحق ، فيقبل عن ذلك الحق ، ثم هو يبذل للمسجد الذي يحتاج بذلها ، والله العالم.
مسألة رقم 25 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: هناك بعض المكلفين يملكون أراض في لبنان لا يستطيعون بيعها ، إما لكونها تحت الاحتلال ، أو في منطقة مهجرة ، أو لحاجتهم لإبقائها لعيالهم كي يبنوا عليها في المستقبل .. فهل يجوز لهؤلاء الاخذ من سهم الامام عليه السلام ، إذا كانوا بغض النظر عن هذه الارض فقراء ؟
الجواب: مصالح صرف السهم المبارك لا يحيط بها فرض واحد أو اثنان ، ليمكن التحديد بذلك ، فيكون كبرى واحدة تحكم.
مسألة رقم 26 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: سألكم سائل عمن يستلم سهم الامام عليه السلام ، وسهم السادة ، وقضايا أخرى ، ويضعها في البنك .. فهل اللازم فتح حساب خاص لكل واحد ، أم لا ؟ فأجبتم : نعم عند عدم العسر يجب ذلك ، ونحن نحب أن نطلع .. لماذا يلزم ذلك بعد افتراض أن وضع الاموال في البنك يستلزم تبدل أعيان الاموال السابقة ؟ وإذا كان كذلك .. فماذا ينفع فتح الحساب الخاص ؟
الجواب: المقصود من ذلك ، التحفظ على مقدار كل من هذه الاموال ، لا التحفظ على أعيانها ، كي لا تختلط.
مسألة رقم 27 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: إذا كان انسان مطلوبا بدين من قبل ثلاث سنين ، وجاء وقت الحساب في العام الرابع .. هل ينزل هذا الدين من مكسب هذا العام أم لا ، لانه لم يف به قبل ؟
الجواب: إذا وفى الدين من ربح العام ، فما وفاه منه ولم يكن لديه شيء في قبال الدين ، لا خمس عليه.
مسألة رقم 28 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: هل صحيح أن للمكلف حق التصرف بثلث سهم الأمام عليه السلام من الخمس المتحقق عنده ؟
الجواب: لم نأذن كليا بذلك ، وإنما رخصنا لمن سألنا ذلك ، والله العالم.
مسألة رقم 29 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: هل يجوز لطالب العلم الديني أن يأخذ من الحقوق الشرعية ، إذا كان أهله موسرين ولا يزال تحت نفقتهم ؟
الجواب: نعم ، يجوز إذا كان غرضه خدمة الدين.
مسألة رقم 30 [الخمس - مصرفه]
2005-10-02السؤال: هل يجوز للزوجة أن تدفع الحقوق الشرعية إلى زوجها المأذون المستحق ، أم لا ؟ وعلى فرض الجواز .. فهل يحق له أن يصرف عليها من هذه الحقوق أم لا ؟
الجواب: إذا كان الزوج مستحقا وموردا لاخذها جاز لها دفعها له ، ثم جاز له صرف ما أخذ في نفقتها الواجبة لها عليه ، والله العالم.