شارك هذا الموضوع

الإنفاق وفوائده

إختتم سماحة الدكتور عبدالله الديهي سلسلة محاضراته بحسينية الحاج أحمد بن خميس ، وذلك في ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام 1435 هـ ، حيث إبتدأ مجلسه بآيات من سورة آل عمران " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم " وبحديثٍ عن رسول الله ( ص ) " السخيّ قريبٌ من الله ، قريبٌ من النّاس ، قريبٌ من الجنّة ، والبخيلُ بعيدٌ من الله ، بعيدٌ من الناس ، بعيدٌ من الجنّة " ، ودار حديثه حول مقدمة و ثلاثة أمور ، الإنفاق الواجب شرعًا ، والإنفاق المستحب ، وفوائد الإنفاق العامّة .



تحدّث الدكتور في مقدمتهِ عن الإنفاق وضرورته وأنها ظاهرة تكوينية ، و ظاهرة إنسانية ، و ظاهرة تشريعية ، فكلّ ما في الكون يُنفق ، كالبحار و القمر والشمس والتربة و كلُّ شيءٍ يعطي ، أولى بالإنسان العاقل المختار أن يتناسب مع الجوانب التكوينة وأن يقوم بالإنفاق لأنه أمرٌ تشريعي ، يأتي الإنفاق من رزق الله الحلال الطيّب ، الله لا يرزق عبده من الحرام فيجب الإنفاق من الطيب المشروع . الله وضع لنا وسائل للرحمة و وسائل للنجاة ، فكل ينفق بقدر ما يستطيع من مال أو علم .



تحدّث الدكـتور عن الإنفاق الواجب شرعًا ، وله جملة فروع ، الفرع الأول هو الإنفاق على واجب الإنفاق مثل الزوجة فهي تعتبر واجبة النفقة ، و الإنفاق على الأولاد و الإنفاق على الأبوان خصوصًا ادا كانوا ضعيفان ، هنا أوجب الله على الإنسان الإنفاق عليهم إنفاقًا ماديًا و سكنيًا وما شابه ، كذلك يجب الإنفاق على دائرة الأرحام والأقرباء . الفرع الثاني هو التّكفير عن الذنب وما يعرف بالكفّارة ، والكفّارة لغةً أصلها كَفَرِ و تعني غطّى و سَتَر ، و الكافر يسمّى كافرًا لأنه غطّى على فطرته السليمة بالإيمان بالله ، أما شرعًا فتعني التستر و التغطي على الإثم والعقاب من الذنب فتجعله إمّا مغطى ومسموح به ، أو يكون بمنزلة إنسان لم يقوم بالذنب ، وهناك ثلاثة أفراد من الكفارة وهي أمور مرتبة ، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين  او إطعام ستّين مسكين ، و في بعض الحالات مثل الإفطار على محرّم في نهار شهر رمضان يجب الجمع بين الكفارات . الفرع الثالث هي الفدية وأصلها يفدي و تعني لغةً الحماية و التضحية ، أمّا شرعًا فهي شيءٌ يقي من تقصير في العبادة ، تارةً يُسمَى تَقصير ، وهو الذي يكون من من إرادة العبد ، وتارة يسمّى قُصور وهو الذي لا يكون من إرادة العبد .



الفرع الرابع من الواجب الشرعية هو الخُمس ، وقد ذكر الخمس في سورة الأنفال " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير " وهو " واحد على خمسة من الشيء " ويعني شرعًا هو ما يغنم من الحرب و غيره ككنز او تجارة أو ارباح . وقد وضع أئمتنا أربعة حلول للخمس في زمن الغيبة ، الحل الأول فتح باب الإجتهاد ، الحل الثاني حرّموا التحاكم الى قضاة الجور ، الحل الثالث حرّموا التعامل مع الظلمة و أهل الجور ولا تكون ذرة حب له في قلب المؤمن ، الحل الرابع ، هو أن يكون إستقلال إقتصادي و هو القاعدة للإستقلال السياسي والتعليمي مما يؤدي للإكتفاء الذاتي . الفرع الخامس هي الزكوات ، ومنها واجب و منها مستحب ، الزكوات الواجبة أمرين ، القرآن الكريم ما تعرّض الى الزكاة الواجبة الا في موضعين ، الموضع الأول وهو الصدقات وقد وردت في سورة التوبة " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم " ، أما الموضع الثاني ، فقد تعرض القرآن الكريم الى زكاة الفطرة وقد أوجبها الله سبحانه وتعالى في نهاية شهر رمضان وذلك في العام الثاني للهجرة . أما في باقي المواضع ، فتعرض القرآن الى المعنى العام للزكاة ، وهي بمعنى البركة و النمو والطيب و الحلال ، وفتح الأبواب للزكاة فتارة تنسب للعبد ، وتارة لله ، وتارة للعبادة وتارة تنسب للرسول .


وفي النهاية تم توديع سماحة الدكتور عبدالله الديهي وشكره على ما بذله من خدمة في الطرح الحسيني طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك لعام 1435 هـ

التعليقات (0)

شارك بتعليقك حول هذا الموضوع

شارك هذا الموضوع