شارك هذا الموضوع

مسألة فقهية : بشأن التصفيق والتصفير

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد


س : ما هو حكم التصفيق والتصفير في المآتم في مواليد الأئمة (ع) ؟
ج : هما محرمان وفاعلهما موزور ومستحق للعقوبة الإلهية إذا صدر ذلك منه عن علم بالحكم الشرعي.
ومدرك الحرمة هو الوجوه الآتية:


الوجه الأول: هو أن هذا الفعل منافٍ لوقفية المآتم، إذ أنها أوقِفَت للعزاء على أهل البيت (ع) ولذكر فضائلهم ومناقبهم ومكارم أخلاقهم كما أنها أوقِفَت للذكر وفعل الطاعات ولم توقَف لتكون محلاًّ للعبث والعمل اللهوي.


ولاريب أن التصفيق والصفير وإنْ كانا مُباحَيْنِ في نفسَيهِما إلا أنه لا إشكال أنهما من الأفعال العبثية اللهوية، والمآتم ليس محلا لذلك.
من هنا كانت الممارسة لهذه الأفعال في المآتم منافيةً لما هو مقتضى الوقف وغرض الواقف، وأيُّ تصرف في الموقوف إذا كان منافياً لمقتضى الوقف يكون حراماً بلا ريب.


الوجه الثاني: إنَّ التصفيق والصفير ومطلق العبث واللهو في مآتم الحسين يعدُّ انتهاكاً لحرمة الحسين الشهيد (ع) وذلك محرم بل هو من الكبائر المستوجبة لدخول النار.


ولغرض الاستئناس بما ذكرناه :
تصوروا لو أن مجموعة من الناس ذهبوا إلى بيت عالم جليل ومحترم وجلسوا في مجلسه وأخذوا يصفقون ويصفرون ويعبثون ويظهرون حركاتٍ غيرَ لائقة، فإنَّ العُرفَ يرى في هذا الفعل إهانةً لذلك العالم الجليل وانتهاكاً لحرمته.


ومن الواضح أنَّ الأمرَ فيما يتَّصِلُ بالمساجد والمآتم أشدُّ وضوحاً، وذلك هو ما استوجب القول بأنَّ التصفيق في المآتم يُعدُّ انتهاكا لحرمةِ سيد الشهداء بل للرسول الأعظم (ص) وأهل بيته (ع) .


الوجه الثالث: إنَّه لمَّا كان بعض الأخوة يدَّعي أنَّ هذا الفعلَ مستحبٌّ لأنه يقعُ في سياق الإحياء لذكر أهل البيت ، لمَّا كان الأمر كذلك فإنَّ هذا الفعلَ يُصبحُ من البدع والتشريع المحرم.


لأنَّ البدعةَ هي ممارسةُ فعلٍ بزعم أنَّه من الدين، والحال أنه ليس منه، مع العلم أنه ليس من الدين أو مع عدم العلم أنه من الدين.
لذلك ندعو الإخوة الأعزاء، وانطلاقاً من المسئولية الدينية إلى الاجتناب عن هذا الفعل المحرم كما ندعوهم للتصدي من أجل استئصاله. إذ نخشى حين استغفاله من استحكامه وعدم القدرة بعدَئذٍ على معالجته.


والحمد لله رب العالمين
سماحة الشيخ محمد صنقور
7 شعبان 1425هـ

التعليقات (0)

شارك بتعليقك حول هذا الموضوع

شارك هذا الموضوع