بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
هذه جولة مختصرة في رحاب الحج، نضعها بين يدي الحجاج الكرام من المؤمنين والمؤمنات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يتقبل منا، ونرجو من إخواننا المؤمنين وأخواتنا المؤمنات الدعاء.
أولاً: التهيئة للحج قبل المغادرة:
عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: (الحاج والمعتمر وفد الله، وحقّ على الله تعالى أن يكرم وفده ويحبوه بالمغفرة) على الحجاج الكرام من الإخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات أن يهيئوا أنفسهم لاستقبال ما أعدّه الله تعالى لهم من الكرامات والمنافع التي سوف يشهدونها في الحج إن شاء الله تعالى، وذلك قبل أن يغادروا إلى تلك المشاعر المعظمة، حتى يكون عندهم الاستعداد الكافي لتلقي تلك الفيوضات وحتى لا يفوتَهم شيء منها.
ووظائف التهيئة للحج قبل المغادرة كثيرة نقتصر هنا بالإشارة إلى بعض وظائف التهيئة الفقهية خصوصاً لمن يحج أوّل مرة:
أولاً: الالتفات إلى مسألة التقليد، فإنّه من اللازم على المكّلف أن يحرز امتثال التكاليف الشرعية الموجهة إليه، والتي سوف يسأل عنها ويحاسب علي كيفية أدائها يوم القيامة، ومنها الحج والصلاة والحقوق الشرعية وغيرها من العبادات والمعاملات، وذلك بالاستناد في مقام العمل إلى حجة شرعية معتبرة، وهذه الحجة تنحصر بالنسبة للعاميّ عادة في تقليد الفقيه الجامع للشرائط والالتزام بآرائه الفقهية، فالواجب علي المكلف العامي أن يعتني بموضوع التقليد بشروطه المعتبرة، وأن يستند إليه في القيام بوظائفه الشرعية، ليكون حجة وسنداً له يوم القيامة.
ثانيًا: التأكد من أداء الوضوء والغسل والصلاة بالكيفية الصحيحة: ، فإنّ الطهارة الصحيحة شرط في صحة الطواف وصلاته، وصحة الحج تتوقف على صحة الطواف والصلاة، فالحج لا يكون صحيحاً مع طواف باطل أو صلاة باطلة، وعليه فمن كان في وضوئه أو غسله أو أفعال صلاته كالقراءة والأذكار والتشهد وغيرها خلل لا يعذر فيه، فالواجب أن يسارع في إصلاحه.
ثالثًا: تحري اجتماع شروط حج الإسلام، إذا لم يكن المكلف قد أداه قبل ذلك، حتى يقوم المكلف بوظائفه الشرعية تجاهه، والتى منها -على المشهور- المبادرة له في سنة الاستطاعة. وحجّ الإسلام هو الذي يكون وجوبه بأصل الشرع على المكلف المستطيع في العمر مرة واحدة، وشروط حجّ الإسلام -باختصار- هي الاستطاعة بشقوقها الأربعة: الاستطاعة المالية، والاستطاعة البدنية، والاستطاعة الزمانية، والاستطاعة السَربية بمعنى أن يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً، ويغني عن الاستطاعة المالية أن يتعد الغير بتكفّل نفقات حجه، أو يَبذل له لأجل الحج ما يكفيه من المال.
رابعًا: أن يطّلع الحاج بمقدار كاف على أحكام الحج وأفعاله وكيفية القيام بها والشروط المعتبرة في صحتها، وعليه أن يتعرف على محرمات الإحرام ليتجنبها ويسلم من الإشكالات والكفارات المترتبة عليها.
خامسًا: أن يحرص الحاج على أن تكون نفقة الحج ومصاريفه من المال الحلال الطيّب، بمعنى أن يكون مصدر اكتسابه مشروعاً، و يكون خالياً من الحقوق الشرعية إذا تعلقت به، ومن حقوق الناس إلا مع العلم برضاهم ، وقد ورد عن أهل البيت عليهم السلام: (من حج بمال حرام نودي عند التلبية: لا لبيك عبدي ولا سعديك).
ثانيًا: آداب السفر للحج وما ينبغي للحاج أن يتصف به في سفره:
وهي أمور كثيرة نذكر أهمها:
أولاً: الاستخارة، والمراد بها هنا الدعاء، وذلك بأن يدعو الإنسان ربّه أن يقدّر له الخير و يجعله فيما يريد الإقدام عليه أو الإحجام عنه، وأخصر دعاء لذلك أن يقول: (أستخير الله برحمته خيرة في عافية) ثلاث مرات أو سبعاً أو عشراً أو خمسين أو سبعين، والأفضل أن يكون ذلك بعد ركعتين للاستخارة أو في سجدة بعد الفريضة. وهذا النوع من الاستخارة - كما ذكر في العروة - هو الأصل فيها، للأمر به في روايات كثيرة، وأنّه: (من دخل في أمر بغير استخارة ثمّ ابتلي لم يؤجر)، وفي خبر آخر: (ما استخار الله عبد مؤمن إلا خار له وإن وقع ما يكره).
ثانيًا: إعلام إخوانه المؤمنين بالسفر، فعن النبي صلى الله عله وآله:(حق على المسلم إذا أراد سفراً أن يعلم إخوانه وحق على إخوانه إذا قدم أن يأتوه).
ثالثًا: الوصية عند الخروج خصوصاً بالحقوق الواجبة، ففي الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: (من ركب راحلة فليوص) (الوسائل11/369).
رابعًا: التصدق بما تيسر، عند افتتاح السفر، لتشتري السلامة من الله بها، ويستحب عند التصدق قول هذا الدعاء: (اللهم إنّي اشتريت بهذه الصدقة سلامة سفري، اللهم احفظني واحفظ ما معي وسلمني وسلم ما معي، وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل). وتتأكد الصدقة إذا صادف السفر بعض الأيام المنهي عن السفر فيها كيوم الاثنين والأربعاء، فإنّ الصدقة تدفع البلاء إن شاء الله تعالى، وقد ورد عن الصادق عليه السلام: (تصدق واخرج أيّ يوم شئت).
خامسًا: التخلق بالأخلاق الفاضلة مع الناس، خصوصاً وأنّ الحاجّ سوف يفد على الله تعالى ويدخل في ضيافته، فيتأكد عليه أن يتخلق بأخلاق الله تعالى ويتأدب بآداب رسوله الأعظم وأوليائه المعصومين عليهم السلام، ونؤكد هنا على أهمية سعة الصدر في السفر وتحمل الآخرين والصبر عليهم ، والتعامل معهم برفق ولين وتقديم الإحسان إليهم ، وإسماعهم الكلام الطيب والمفيد، وتجنب سوء الظن بهم أو التكبر عليهم، فإنّ الحج موسم لتلاقي المؤمنين، وتوثيق علاقة الأخوة والمودة والتعاون والتقارب فيما بينهم، لا انّه موسم للتنازع والتخاصم والتهاجر.
فعن الإمام الباقر عليه السلام: (ما يعبأ بمن يؤم هذا البيت إذا لم يكن فيه ثلاث خصال: خلق يخالق به من صحبه، أو حلم يملك به غضبه، أو ورع يحجزه عن معاصي الله)، وعن الإمام الصادق عليه السلام: (وطّن نفسك على حسن الصحابة لمن صحبت في حسن خلقك، وكفّ لسانك، واكظم غيظك، وأقل لغوك، وتفرش عفوك، وتسخو نفسك). (الوسائل 12/9).
سادساً: احتساب السفر إلى الحج من سفر الآخرة، كما حكى الله تعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام: (إنّي مهاجر إلى ربي إنّه هو العزيز الحكيم)(العنكبوت 26) ويكون ذلك - كما قال في العروة - بالمحافظة على تصحيح النية، وإخلاص السريرة، وأداء حقيقة القربة، والتجنب عن الرياء، والتجرد عن حبّ المدح والثناء.
ثالثًا: موجز عن كيفية حج التمتع:
للحج ثلاثة أنواع: حج تمتع، وحج إفراد، وحج قران.
وحجّ التمتع هو الحج الذي يتعين أداؤه على كل مسلم مستطيع في حجّ الإسلام إذا كان البعد بين بيته و مكة المكرمة أكثر من ستة عشر فرسخاً أي أكثر من ثمان وثمانين كيلو متراً. وفي الحج المندوب يخيّر المسلمون بين الأنواع الثلاثة المتقدمة و أفضلها حجّ التمتع.
ونقتصر هنا على عرض كيفية حجّ التمتع بصورة موجزة:
يتألف حج التمتع من عبادتين عمرة وحج، ويطلق عليه حجّ التمتع بالمعنى الأعم، وعلى العبادة الأولى عمرة التمتع، وعلى العبادة الثانية حجّ التمتع بالمعنى الأخص، وهما عبادتان مترابطتان، ولا تصحّ إحداهما من دون القيام بالأخرى.
أما عمرة التمتع فيلزم الإتيان بها أولاً، وهي تتألف من خمسة أعمال واجبة:
الأول: الإحرام من الميقات، ويجب فيه ثلاثة أمور هي: لبس ثوبي الإحرام، ونية عقد الإحرام، والتي يستحب التلفظ بها هنا، والتلبيات الأربع وهي قول: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك).
الثاني: الطواف حول الكعبة المشرفة سبعة أشواط، ابتداء من الركن الذي فيه الحجر الأسود.
الثالث: صلاة ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم عليه السلام، إن أمكن وإلا الأقرب فالأقرب.
الرابع: السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يكون الابتداء من الصفا ومنه إلى المروة يحسب شوطاً كاملاً، ثمّ من المروة إلى الصفا شوطاً ثانيًا، وهكذا إلى أن ينتهي الشوط السابع عند المروة.
الخامس: التقصير وهو قص شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، وفي كفاية الأخذ من الأظفار خلاف.
وبالتقصير يتحلل المحرم من إحرام عمرة التمتع، و يحِل له التمتع بمحرمات الإحرام من لبس المخيط واستعمال الطيب ومقاربة الزوجة وغير ذلك باستثناء حلق الرأس، ومن هنا سمّي هذا النوع من الحج بحج التمتع. وعلى الحاج بعد الإحلال من عمرة التمتع أن يبقى في مكة ولا يخرج منها حتى يحرم للحج، وسيأتي مزيد من البيان عن هذه المسألة إن شاء الله تعالى.
وأما حج التمتع بالمعنى الأخص وهو العبادة الثانية من حج التمتع بالمعنى الأعم كما تقدم، فهو يتألف من ثلاثة عشر عملاً:
الأول: الإحرام من مكة.
الثاني: الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة من زوال الشمس إلى غروبها.
الثالث: الوقوف بالمشعر الحرام يوم العيد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وسيأتي مزيد من البيان عن هذا الواجب و عن المبيت ليلة العيد في المشعر الحرام.
الرابع: رمي جمرة العقبة بسبع حصيّات، من طلوع الشمس إلى الغروب.
الخامس: ذبح الهدي.
السادس: الحلق أو التقصير.
وهذه الأعمال الثلاثة الأخيرة هي أعمال منى يوم العيد، وبالحلق أو التقصير يتحلل المحرم من إحرامه وتحلّ له محرمات الإحرام باستثناء النساء والصيد والطيب.
السابع: طواف الحج حول الكعبة سبعة أشواط، ويسمى بطواف الزيارة.
الثامن: صلاة ركعتي طواف الحج عند مقام إبراهيم(عليه السلام).
التاسع: السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط.
العاشر: طواف النساء حول الكعبة سبعة أشواط.
الحادي عشر: صلاة ركعتي طواف النساء.
وهذه الأعمال الخمسة الأخيرة تُسمى أعمال مكة، وبها تحلّ النساء والطيب.
الثاني عشر: المبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ولا يجب ليلة الثالث عشر إلا في حالات خاصة.
ويكفي في المبيت أحد النصفين، وقد ألزم بعض فقهائنا العظام بالمبيت في النصف الأول، ويبدأ النصف الأول من غروب الشمس إلى منتصف الليل، والثاني من منتصف الليل إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس على الخلاف في التحديد.
الثالث عشر: رمي الجمرات الثلاث بمنى ويجب أولاً رمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل واحدة منها بسبع حصيات، في نهار اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر أيضاً إذا بات ليلته، ويمتد وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها. وبعد الرمي في اليوم الثاني عشر يجوز النفر والخروج من منى بعد الزوال ، وبهذا تتمّ أعمال الحج.
هذه خلاصة أعمال حج التمتع بكلا جزأيه العمرة والحج.
رابعًا: التنبيه على بعض المسائل المتعلقة بحجّ التمتع:
بعد أن بينا كيفية حج التمتع بصورة موجزة، بقي أن نتعرض إلى بعض التفاصيل والتنبيهات المهمة، وذلك في مسائل:
المسألة الأولى، وتتعلق بمواقيت الإحرام: لقد حدد رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة مواقع لا يجوز دخول مكةَ إلا بعد الإحرامِ من أحدها بحج أو عمرة باستثناء حالات خاصة مذكورة في مناسك الحج، وتسمى تلك المواقع مواقيتَ الإحرام، ويطلق عليها المواقيتُ البعيدة، وهي مسجد الشجرة لأهل المدينة ومن يمر عليها، و قرن المنازل لأهل الطائف ومن يمر عليها، والعقيق للعراق ونجد ومن يمر عليها، والجحفة للشام ومصر والمغرب ومن يمر عليها، ويلملم لليمن ومن يمر عليها.
وهنا تنبيهان:
التنبيه الأول: من أراد الذهاب إلى الحج أو العمرة عن طريق الطائف - كما هو الغالب الآنَ عند أهل البحرين - فعليه أن يحرم من قرن المنازل كما ذكرنا، وهنا مشكلة تتمثل في أن قرن المنازلِ الآنَ مردد بين موقعين هما الهدا والسيلُ الكبير، ويمكن التخلص من هذا الإشكال بالإحرام من السيل الكبير بالنذر، فبعد الوصول إليه يقول مثلاً: (لله عليّ أن أحرم من هذا المكان) ثمّ يحرم منه، وإذا أراد أن يَنذُر قبل الوصول إليه له أن يقولَ مثلاً: (لله عليّ إن وصلت إلى وادي السيل الكبير أن أحرم منه) فإذا وصل إليه عليه أن يحرم منه. وبذلك تنتفي المشكلة ولا يبقى داع للاحتياط بالإحرام من الموقع الثاني، وذلك لأنّ السيل الكبير يقع قبل الهَدَا في طريق الذاهب إلى مكة، فإن كان هو قرنُ المنازل فقد أحرم منه وكان إحرامه صحيحاً، وإن لم يكن هو قرنُ المنازل فقد أحرم بالنذر من نقطة تقع قبل الميقات على طريق الذهاب إلى مكة وهذا يجوز مع النذر اختياراً.
التنبيه الثاني: من أراد الذهاب إلى الحج أو العمرة بالطائرة عن طريق مطار جدة فللمسألة صورتان:
الصورة الأولى: أن يصل إلى المطار وهو محرم، وذلك بأن يحرم بالنذر من بلده أو من مطار الإقلاع أو في الطائرة جواً قبل وصوله إلى أحد المواقيت وهذا الخيار فيه مشكلة بالنسبة للرجل المحرم وهي التظلل بسقف الطائرة حال قطع المسافة، ولا مشكلة بالنسبة للنساء، وللرجل المحرم المضطر إلى التظلل لمرض أو غيره من الأعذار ، نعم يجب عليه كفارة شاة، ويجوز أيضاً لمن يقلد من الفقهاء من يرى أن التظلل المحرّم على المحرم إنّما هو عن الشمس والمطر فقط، وذلك إذا كان وقت رحلة الطيران ليلاً ولم تكن السماء تمطر، فإذا وصل المطار له أن يتوجه إلى مكة مباشرة للقيام بباقي الأعمال.
الصورة الثانية: أن يصل إلى المطار وهو محلّ، وعليه حينئذ أن يذهب إلى احد المواقيت كالجحفة أو قرن المنازل مثلاً ويحرم منها، ثمّ يتوجه إلى مكة، ولهذه الصورة مخارج أخرى غير متفق عليها بين الفقهاء فمن أراد الاستفادة منها عليه أن يراجع رأي من يقلد.
المسألة الثانية، وتتعلق بمحرمات الإحرام:
تقدم أنّ الإحرام ينعقد بالنية والتلبيات الأربع، ويترتب على ذلك حرمة محرمات الإحرام، وهي خمسة وعشرون، نذكرها باختصار:
1) الصيد البري. 2-3-4-5) النساء جماعاً، وتقبيلاً، وملاعبة ولمساً بشهوة، ونظراً بشهوة. 6) الاستمناء. 7) عقد النكاح. 8) استعمال الطيب. 9) لبس المخيط للرجال، ويجوز للنساء 10) التكحل. 11) النظر في المرآة. 12) لبس ما يغطي تمام ظهر القدم كالخف والجورب للرجال، ويجوز ذلك للنساء. 13) الفسوق والمراد به هنا الكذب والسب والمفاخرة المحرمة وهي التباهي بالنسب والحسب إذا كان فيه إهانة لإنسان مؤمن وحطّ من كرامته. 14) الجدال والمراد به هنا الحلف بالله تعالى في الإخبار عن ثبوت أمر أو نفيه حتى لو كان صادقاً. 15) قتل هوامّ الجسد كالقمل. 16) التزيّن بالحنّاء ولبس الحليّ للزينة ونحو ذلك، ويجوز لبس الخاتم لا بقصد الزينة كما إذا كان بقصد الاستحباب الشرعي مثلاً. 17) الدهان في الرأس أو البدن، ويجوز استعمال الدهن في الطبيخ للأكل إذا كان خالياً من الطيب. 18) إزالة الشعر عن البدن. 19) ستر الرأس للرجال. 20) ستر الوجه للنساء. 21) التظلل للرجال حال السير وطيّ المسافة بالأجسام السائرة كالمِظلة وسقفِ السيارة والطائرة، وهل تختص حرمة التظلل على المحرم من خصوص الشمس والمطر، أو تشمل مطلق ما يتظلل الإنسان منه، كالريح والبرد والحرّ ونحوها؟ الجواب: اختلف الفقهاء في ذلك وعليك مراجعة رأي من تقلد أو العمل بالاحتياط، ويجوز التظلل اختياراً للنساء والصبيان 22) إخراج الدم من البدن. 23) تقليم الأظفار. 24) قلع الضرس. 25) حمل السلاح لغير ضرورة.
هذه محرمات الإحرام و يتحلل المحرم منها إذا أتمّ أعمال نسكه و تحلل من إحرامه، إلا ما كان منها محرماً بالذات كالكذب والسب، فإنً حرمتها تبقى من هذه الناحية.
وهكذا ما كان منها محرماً لأجل الحرم كالصيد البري فتبقى حرمته ما دام في الحرم.
المسألة الثالثة: وتتعلق بالحرم وحدوده وبعض أحكامه:
والمقصود من الحرم هنا حرم مكة وهو أوسع دائرة من مكة ومحيط بها، وإن كانت مكة قد خرجت عن دائرته من بعض الجهات نتيجة توسّعها وامتدادها في العمران.
وللحرم حدود منصوبة، فيحدّه من الشمال التنعيم، ومن الشمال الغربي الحديبية أو الشميسي، ومن الشمال الشرقي ثَنِيَّة جبل المقطع، ومن الشرق عرفة، ومن الجَنوبِ الشرقي الجِعْرَانة، ومن الجَنوب الغربي إضاءة لَبَن.
وللحرم أحكام خاصة وآداب عديدة مذكورة في مناسك الحج، ونقتصر هنا على الإشارة إلى محرمات الحرم، فإنّه يحرم على من كان في الحرم عدة أمور وإن كان محلاً:
منها: الصيد البري.
ومنها: قلع أو قطع ما نبت في الحرم من شجر وغيره، ويستثنى من ذلك الإذخر وهو نبت معروف طيب الرائحة، والنخل وشجر الفاكهة، والأعشاب التي تجعل علفاً للإبل، والأشجار والأعشاب التي تنمو في دار الشخص بعد ما صارت ملكه، و ما غرسه أو زرعه الشخص بنفسه من شجر أو عشب.
ومن محرمات الحرم: أخذ لقطة الحرم على قول، وهي المال الضائع المجهول مالكه.
ومنها: إقامة الحد أو القصاص أو التعزير في الحرم على من جنى في غير الحرم ثمّ لجأ إليه.
التعليقات (0)