شارك هذا الموضوع

الستري ليلة الثامن و العشرين من شهر رمضان لعام 1439 هـ

تابع سماحة الشيخ رائد الستري سلسلة محاضراته الرمضانية بحسينية الحاج أحمد بن خميس وذلك لليلة الثامنة و العشرين من شهر رمضان لعام 1439 هـ ، و تحت عنوان " الزكاة " ابتدأ سماحته بآية من سورة التوبة : " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " ، قد ذكر المولى في هذه الآية ما يرتبط بالصدقة وفسرت الصدقة الزكاة ، فيجب على الإنسان أن يخرج زكاته ، هناك زكاة الأموال وزكاة الأبدان وهي تكون أمانًا للإنسان من الآثام و أسباب الهللك ، وسميت زكاة الفطر لأنها تدفع في فطر الصائم ، وسميت بزكاة الفطرة والتي تدفع على أساس خلقة الإنسان للفقراء و المساكين و العاملين عليها وغيرهم المذكورين ، تدفع بشروط وكيفيات ، أولًا ما يرتبط بمن يخرج زكاة الفطرة وهي تجب على كل بالغ عاقل غنيّ ، ومعنى الغنيّ هو غير الفقير ، فلا يراد بالغني هو الثري ، يُخرج الزكاة عن نفسه وعمّن يعين ، المراد من الفير الذي يكون دخره ضعيفًا ولا يغطي احتياجاته الأساسية و المعيشية ، ولكن تبقى الزكاة مستحبة عليه ، ولو من أقل الأنواع قيمةً ، بل بعض الروايات تقول من لم يجد الى صاعًا واحدًا فليدوّرها على أهله ، وهذا نوع من النصوص التي تشير الى أن هذه الزكاة لها أثر كبير يجب على الإنسان أن يحافظ على نيله و الحصول عليه .

لا ربط بالعمر في الزكاة ، يجب أن نخرج الزكاة عن العيال وهم الذين ترعاهم ، ويقعون ضمن عنايتك وكفالتك ، مثلًا أولادك الصغار الذين لا يعملون ، وزوجتك التي لا تعمل و اختك ، و أولاد قريبك الذين يعيشون ضمن كفالتك ، فالعيال ليس له ربطٌ بأن هذا الشخص من الواجب الإنفاق عليه أو لا ، فمجرّد دخول الشخص من ضمن عيالتك أن تُخرج الزكاة عنه ، و كذلك العيال يخرج عنهم الزكاة بغض النظر عن أعمالهم ، حتى لو كان رضيعًا ، حتى لو ولد لك يوم العيد - على الأحوط - ، الزكاة ليست مرتبطة بموضوع الصوم ، حتى لو شقّ على من تعيلهم الصيام ، ليس للزكاة دخل بالإسلام و الكفر ، حتى لو كانت خادمتك اذا كنت تعيلها - ليس المقصودة بالمأجورة لساعات معدودة - ، حتى لو كان الولد خارج البلد ، وله من المال ، ما دمت تنفق عليه ، يجب عليك أن تخرج الزكاة عنه في بلدك أنت ، الإنفاق من باب المساعدة و التصدّق وليس من جانب التكفّل ، لا يجب عليك اخراج الزكاة . في باب تشابك الصرف ، الفقهاء يقولون لو تشارك اثنان في الصرف على واحد ، يجب أن يخرج الإثنان الزكاة ( النصف بالنصف ) . تُخرج الزكاة من الطعام السائد و الشائع بين الناس ، ليس المراد بالشائع من الشيء الذي تأكله أنت بكثرة ، المقصود بالشائع بين الناس كلهم ، يُستحب من التمر و يستحب من الحبوب على ما قيل ، لا يُعتبر الإخراج من الصنف هو الصنف الذي تأكله أنت أو عيالك ، يجوز لك أن تخرج من قيمة الصاع ، وهي قيمة البدلية على الأحوط ، وقت دفع الزكاة على المشهور هو يوم العيد ، قبل صلاةالعيد ان كنت تصلي العيد و قبل الزوال ان كنت لا تصلي صلاة العيد و يتم عزلها ، فلا تصرفها أو تستبدلها ، ولا تخردها من تلقاء نفسك ، وبعض الفقهاء كالسيستاني و فضل الله أجاز اخراجها الى الفقير قبل ذلك طوال شهر رمضان ، ولكن الخميني و الخامنئي أجازوا اقراض الفقير ، وفي يوم العيد تسقطها من مديونة الفقير ، ومن أحكام الزكاة أن لا تخرجها عن بلدك ، أي أن تصرفها في نفس البلد - على الأحوط وجوبًا - .

التعليقات (0)

شارك بتعليقك حول هذا الموضوع

شارك هذا الموضوع